MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



ملاحظات مرصد الجنوب لسياسات التنمية حول مسودة مشروع القانون الجنائي: القانون الجنائي مهم لكنه يفتح المجال لتأويلات منافية لحقوق الانسان

     



      موازاة مع النقاش العمومي الذي واكب مسودة القانون الجنائي، ، ومساهمة منا في تقييم السياسات العمومية الموجهة لإصلاح القضاء و مدى استجابتها لمقومات الأمن القضائي ، ارتأى مرصد الجنوب لسياسات التنمية أن يقدم مجموعة من الملاحظات بشأن مسودة القانون الجنائي الجديد:

ينوه مرصد الجنوب لسياسات التنمية بمجموعة من المقتضيات المستجدة والمهمة الواردة في مسودة القانون الجنائي وأهمها:
 
  • حذف الإقامة الإجبارية و التجريد من الحقوق الوطنية من لائحة العقوبات الجنائية الأصلية.
  • تحديد أمد المنع من الإقامة و الإجبار على الإقامة بمكان معين بصفة مؤقتة، باعتبارها تدابير وقائية شخصية، كما تمت إضافة تدبيرين اخرين يتعلق الأول بالمنع من الاتصال بالضحية (جرائم الاستغلال الجنسي و التحرش و الاعتداء) و الخضوع لعلاج نفسي دائم وكذا المنع من مغادرة التراب الوطني و سحب جواز السفر.  
  • تخفيض المواد التي تشرع للإعدام من 31 إلى 11 مادة.
  • الحسم مع مسألة إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في المادة 132-1 من مشروع القانون حيث نص المشرع على أن :" الشخص الاعتباري ماعدا الدولة مسؤول جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها لفائدته ممثله أو أجهزته التي تعمل لحسابه أو باسمه. غير أن الجماعات المحلية لا تسأل جنائيا إلا عن الجرائم المرتكبة أثناء مزاولة أنشطة من شأنها أن تكون موضوع اتفاقية للتدبير المفوض للمرفق العمومي. لا نتفي المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري مسؤولية الشخص الذاتي مرتكب الجريمة." حيث سار المشرع المغربي على درب المشرع الفرنسي الذي نص على مسؤولية الشخص المعنوي في المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي:" الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة يسألون جنائيا وفي حدود القانون و الأنظمة عن الجرائم المرتكبة لحسابهم من طرف أجهزتهم المسيرة أو من طرف ممثليهم......".
  • تشديد العقوبات المالية المقررة على الشخص المعنوي في جرائم الإرهاب.
  • تشديد العقوبات على الجرائم البيئية.
  • الموظف العمومي سواء كان معينا أو منتخبا معني بمقتضيات الجرائم التي لها علاقة بوظيفته.
  • تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية و بالبشر.
  • تجريم الإثراء غير المشروع للموظفين.
  • حذف المادة 329 المعاقبة على التشرد لما يكتنفها من غموض.
  • تجريم الغش في الامتحانات الدراسية أو المهنية أو في المباريات العمومية.
  • إعادة تعريف التمييز بشكل يوافق ما استجد في الساحة الحقوقية الوطنية و الدولية.
  • تحديد عقوبات جرائم القذف أو السب العلني المرتكبة في حق الأشخاص.
  • تجريم جرائم الإبادة و الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و المعاقبة عليها.
  • تجريم تهريب المهاجرين
  •  تجريم التحرش الجنسي.
       
بالمقابل يسجل المرصد مجموعة من النواقص التي اعترت مسودة القانون الجنائي المغربي. فاذا كان هذا الأخير يتأسس

على جملة من المرتكزات كالتجريم و الجزاء و المسؤولية،  فينبغي أن تخضع لمبادئ حقوق الإنسان الكونية والتزامات المغرب في مجال حقوق الانسان.


        فالمادة 36 من المشروع و التي نصت على العقوبات الإضافية، تحدثت عن الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنية كعقوبة إضافية. و لكن لم يحدد هل الحرمان سيكون بشكل مؤقت او بشكل دائم؟. و هذا ما يتعارض مع مقتضيات الدستور كوثيقة لصك الحقوق، و كذا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

         كما أن مسودة القانون الجنائي لا تؤسس لوساطة جنائية حقيقية تساعد على حل الخصومات الجنائية خارج الطرق التقليدية، و دون اللجوء للإجراءات الجنائية الرسمية مما سيعزز من ثقافة الانفتاح على الوسائل البديلة لحل النزاعات.
         مسودة القانون الجنائي كذلك لم تقدم جوابا مقنعا على قضية عقوبة الإعدام ولم تواكب مطالب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الداعية لإلغاء هذه العقوبة التي تمس أقدس حق من حقوق الإنسان المتمثل في الحق في الحياة. علاوة على عدم التدقيق في تجريم ازدراء الأديان، سب الدين ، زعزعة عقيدة المسلم و الإفطار عمدا في رمضان مما يترك الباب مفتوحا أمام عدد من التأويلات الماسة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
 



الجمعة 8 ماي 2015

تعليق جديد
Twitter