MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



مشروع القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير 2015: المزايا و العلل

     



الميلود بوطريكي
أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول ،الكلية المتعددة التخصصات بالناضور



نسخة للتحميل

 
  مقدمة
    يعرف مشروع القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير2015 الجهة  على "أنها جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة"[1]،
    ويجب التمييز بين الجهوية الموسعة و الجهوية المتقدمة ، فالأولى تقوم على أساس الجهوية السياسية في إطار اللامركزية السياسية، والذي يتطلب وجود برلمان جهوي منتخب وحكومة جهوية ذات صلاحيات واسعة، ويقتصر دور ممثل السلطة المركزية (الولاة والعمال)على ضمان التنسيق بين المركز والجهات. بالمقابل فإن الثانية تدخل في إطار اللامركزية الإدارية وتقوم على منح الجهة اختصاصات إدارية واسعة

     مر التنظيم القانوني للجهة بمحطات تاريخية مهمة، فقد برزت فكرة الجهة كبعد مجالي لعمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في إطار مخطط 1968-1972 إلا أن هذا لا يعني أن هذه الفكرة كانت غائبة في المخططات السابقة، بل سبق لكل من مخطط 1960-1964 و مخطط 1965-1967 أن مهدا لهذه الفكرة و ذلك من أجل تهيء الظروف الملائمة لوضع مخطط 68-1972 الذي يعتبر خطوة هامة في المسار الجهوي.
     لكن الإرهاصات الحقيقية للجهوية في المغرب بدأت مع صدور الظهير الشريف رقم   77-71-1 بتاريخ 16/06/1971 المتعلق بإحداث الجهات الاقتصادية السبعة بقصد المساهمة في توطين السكان و النشاطات و الخدمات بشكل عقلاني .غير أن الجهة في صيغتها الاقتصادية لم تحقق النتائج التنموية المنتظرة منها، على اعتبار أنها لم تكن تتوفر على مؤهلات قانونية و مقومات مالية و بشرية، و لا على هياكل قارة للدخول في علاقات مع
الوحدات اللامركزية الأخرى،كما أن التقسيم الجهوي لم يراع الخصوصيات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف الجهات و كرس التفاوت الاقتصادي

الحاصل بينها، وتبرز مظاهره في احتكار الجهة الوسطى للبلاد أغلب الأنشطة الاقتصادية على حساب باقي جهات المملكة[2].
    و في 1992  تم الإرتقاء الارتقاء بالجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية بموجب التعديل الدستوري ل 1972، و لقد توج هذا الارتقاء الدستوري بقفزة نوعية شهدتها الجهة في ظل دستور 13 شتنبر 1996 الذي عمل على إدماج الجهة في المجال السياسي بواسطة نظام التمثيلية في إطار مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية تمارس السيادة بصفة غير مباشرة وفقا للفصل الثاني من الدستور، ثم جاء  القانون رقم 96-47 في 1997 الذي أمد الجهة بإمكانات مادية و مالية. كما حظيت الجهة بالتأطير القانوني و التنظيمي مع المتعلق بالجهات و مرسوم غشت 1997 الخاص بالتقسيم الجهوي[3]، حيث أصبحت الجهات الستة عشر وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري، و ذات صلاحيات و موارد معينة[4]. كان
      بعد ذلك و استنادا للخطاب الملكي 3 يناير 2010 سيتم إحداث اللجنة الاستشارية للجهوية و التي ستقدم مجموعة من الاقتراحات بغية تطوير مشروع الجهوية ا بالمغرب.
و أبرز ما جاءت به هذه اللجنة تقطيع جهوي جديد يتضمن إحداث 12 جهة بدل 16 أيضا توسيع صلاحيات رئيس المجلس الجهوي و اختصاصات المجلس،وإضافة موارد مالية جديدة... ثم سيأتي دستور 2011 لينص على مجموعة من المبادئ التي ستدعم مشروع
الجهوية كمبدأ التفريع و مبدأ التضامن و المشاركة و التدبير الحر

     وتطبيقا لذلك،  وفي يونيو 2014صدرت مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة. وبعد نقاش مع الأحزاب السياسية وكافة المهتمين صدر في 07 يناير2015 مشروع القانون التنظيمي للجهة.
 فما هي مزايا وعلل هذا المشروع؟
للإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق في المطلب الأول لمزايا ومستجدات مشروع القانون التنظيمي للجهة ، بينما نتناول في المطلب الثاني علله وعيوبه

المطلب الأول: مشروع القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير 2011:المزايا و المستجدات
 
 الفرع الأول:من حيث تنظيم مجلس الجهة وتسييره
الفقرة الأولى: من حيث التنظيم 
        -تكريس الشرعية الديمقراطية للمجلس الجهوي

       أصبح أعضاء مجلس الجهة ينتخبون بالاقتراع العام المباشر وهو ما يعتبر تكريسا للشرعية الديمقراطية. ذلك بعدما كان يتم عن طريق الاقتراع العام غير المباشر الشيء الذي كان يجعل المجلس الجهوي محروما من المصداقية الديمقراطية و معزولا عن الانتظارات الشعبية .
       وبتبني المشروع لمبدأ الاقتراع المباشر أعاد النظر في تركيبة المجالس الجهوية التي كان ينظر إليها على أنها  كتل غير متجانسة وغير متضامنة نظرا لتركيبتها المتنوعة  التي تتكون من أعضاء تختلف مصادر انتخابهم. فوفقا للمادة 03  من قانون96-47يتكون المجلس الجهوي ، من ممثلين منتخبين للجماعات المحلية والغرف المهنية للمأجورين،يضم المجلس كذلك أعضاء البرلمان المنتخبين في إطار الجهة وكذا رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية.        
   -تمديد مدة انتخاب المكتب
   إذا كان قانون69-47  نص في مادته 10 على أن ينتخب أعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد فإن  المشروع نص في المادة منه20 على يتم انتخاب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس[5].
- التنصيص على الإعلان عن انتخاب المرشح الأصغر سنا
      نصت المادة17 من  المشروع على أنه: إذا تعادلت الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وإذا وفي حالة تعادل السن، يعلن عن المرشح الفائز  بواسطة القرعة.وذلك بعد أن كان القانون السابق  يرجح كفة المترشح الأكبر سنا في حالة تعادل الأصوات[6] وهو ما يعتبر خطوة ايجابية لأن ترجيح القانون لمعيار كبر السن فيه تشجيع لانتداب الأميين في مناصب المسؤولية وترجيح أسبقيتهم في الفوز بالمأموريات و المهام الإنتدابية[7].
         -توسيع حالات التنافي
    الجديد أيضا حسب المادة17 من المشروع هو أن مهام رئيس مجلس الجهة تتنافى مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية وصفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة،  بعدما كانت هذه المهام  في القانون96-47تتنافى مع مهام رئيس عمالة أو إقليم أو رئيس مجموعة حضرية فقط[8]. ويعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
     -اعتماد آلية الانتخاب في اختيار رؤساء اللجان الدائمة
    اعتمد المشروع آلية الانتخاب في اختيار رؤساء اللجان الدائمة حيث نصت المادة 29 على أن:"ينتخب المجلس من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيساً لكل لجنة ونائباً له، ويقيلهما وفقاً لنفس المسطرة.في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس، كما نصت المادة 30 على أنه :" تحدد بمقرر يتخذه المجلس لجنة من بين اللجان الدائمة تنتخب لرئاستها مترشحة من خارج أعضاء المكتب، في حالة عدم وجود أية مترشحة، يمكن لباقي أعضاء المجلس الترشح لرئاسة هذه اللجنة".
   وذلك بعد كانت تقنية التعيين هي السائدة في اختيار رؤساء اللجان الدائمة للمجلس الجهوي، حيث أن رئيس هذا المجلس هو الذي يعين  رئيس اللجنة من بين أعضاء المكتب، أو أعضاء المجلس الجهوي عند الاقتضاء[9].
ثانيا-من حيث التسيير
   - إعادة النظر في طريقة التصويت 
 اعتمد المشروع في المادة 08 منه التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه والأجهزة المساعدة للمجلس بعدما كان القانون القديم ينص على الاقتراع السري. وهو ما يعتبر خطوة إيجابية لأن التصويت العلني له عدة  إيجابيات، فهو تعبير عن الشجاعة وعدم تذبذب المواقف حيث في الاقتراع السري يمكن للشخص أن يغير موقفه خلف العازل الانتخابي، كما أن الاقتراع السري  يستهلك الكثير من الوقت و يتطلب  إعدادات وسائل لوجيستيكية.
  -تغيير طفيف في دورات المجلس
        احتفظ المشروع بنفس عدد الدورات العادية  ومددها 3 دورات في السنة على أن  لا تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متوالية من أيام العمل، مع تغيير الأشهر التي تنعقد فيها إذ أصبحت تنعقد خلال أشهر مارس ويوليوز وأكتوبر بدل أشهر ماي وسبتمبر ويناير. وهو تغيير طفيف لن يغير من الأمر شيئا.
        غير أن المشروع حدد مدة تمديد الدورة في15 يوما متوالية من أيام العمل بعدما كانت هذه المدة غير محددة في القانون السابق. وأصبح هذا التمديد يتم بقرار للرئيس المجلس على أن يبلغه وجوباً إلى والي الجهة فور اتخاذه، وذلك بعدما كان في ظل قانون 96-47   يتم بقرار يصدره وزير الداخلية بطلب من الرئيس يوجهه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.
 -تبسيط إجراءات التسيير
 
        وهو ما يتجلى من خلال مراجعة قواعد النصاب القانوني لصحة المداولات حيث أعاد مشروع القانون التنظيمي حول الجهة النظر في القواعد المتعلقة بالنصاب القانوني لصحة مداولات المجلس،فبعدما كان قانون96- 47  [10]يتطلب لصحة المداولات في الاجتماع الأول حضور أكثر من نصف الأعضاء في الجلسة ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب  لا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة  في اجتماع ثان إلا بحضور الثلث على الأقل من عدد الأعضاء المزاولين مهامهم في الجلسة. وإذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على الثلث توجه دعوة لعقد اجتماع ثالث. إذا تعذر في هذا
الاجتماع الثالث التوفر من جديد على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، حل المجلس الجهوي

          في حين اشترط المشروع لصحة المداولات في الاجتماع الأول حضور نصف الأعضاء المزاولين لمهامهم على الأقل في الجلسة وإذا لم يتوفر المجلس على النصاب القانوني للتداول بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة.إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، يجتمع المجلس، بحكم القانون، بنفس المكان والساعة بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر".[11]

        وهو ما يعتبر تبسيطا لإجراءات التسيير غير أن تنصيص المشروع على أنه  إذا تعذر في الاجتماع الثاني التوفر على نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، يجتمع المجلس، بحكم القانون، بنفس المكان والساعة بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر" فيه تقييد لسلطة المجلس.
        -الإمكانية المفتوحة لأعضاء المجلس لتوجيه أسئلة كتابية و إحداث لجنة للتقصي
     من مستجدات مشروع القانون التنظيمي حول الجهة أيضا   هو الإمكانية المفتوحة أمام أعضاء مجلس الجهة بأن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الجماعي الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة[12]. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها، شرط أن يتم التوصل بها قبل شهر من انعقاد الدورة. وتتم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الفريق المعني، بحكم القانون، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة عن الأسئلة خلال الدورة الموالية.و يخصص مجلس الجهة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس شروط إشهار الأسئلة والأجوبة

        كما أصبح بإمكان المجلس إحداث لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة، وذلك بطلب من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.وتعد هذه اللجنة تقريراً حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من طرف المجلس الذي يقرر بشأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات[13].
  -وضع نظام أساسي للمنتخب
   لم يكن التنظيم الجهوي السابق- مع استثناء بعض المواد- ينص على نظام أساسي للمنتخب وهو ما حاول المشروع الجديد تداركه بتخصيص الباب الثالث ﴿المواد من 54 إلى79 ﴾للموضوع.
    -منع الترحال السياسي طيلة مدة الانتداب
   الجديد الذي جاء به مشروع القانون التنظيمي حول الجهة مقارنة مع قانون 96-47 هو منع الترحال السياسي طيلة مدة الانتداب، حيث نص في مادته  54على أنه: يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية بالمجلس. ويقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل  رئيس المجلس أو أحد أعضائه، أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.
- التنصيص على إمكانية عزل الرئيس من قبل نصف أعضاء المجلس
       رفعت مشروع  القانون التنظيمي حول الجهة من الأجل الذي يمكن خلال إقالة الرئيس من طرف المجلس إلى 3 سنوات بعدما كان هذا الأجل في القانون 96-47 [14]محدد في سنة واحدة فقط واشترط المشروع الجديد تقديم طلب التصويت على المقرر  الذي يقضي بعزل الرئيس من مهامه  من طرف  نصف الأعضاء بعد أن كانت مسودة المشروع  تنص على تقديمه من طرف ثلث الأعضاء  فقط .ولا يعتبر الرئيس معزولا من مهامه إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولون مهامهم[15] وذلك على غرار القانون السابق. وهو ما سيتجاوز نسبيا مسألة عدم الاستقرار و التوتر داخل المجالس الجهوية والابتزاز السياسي

الفرع الثاني: على مستوى الاختصاصات والوصاية
الفقرة الأولى: على مستوى الاختصاصات
   جاء المشروع الحالي باختصاصات جديدة وتقريرية للجهة مما يفتح أمامها آفاقا عريضة للتدخل في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،  ولمساعدة الجهة على القيام باختصاصاتها على أحسن وجه نص المشروع على إحداث أجهزة جديدة. 
أولا- توسيع الاختصاصات
    أعطى المشروع اختصاصات جديدة للجهة وهي إما اختصاصها ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة   وذلك بعدما كان قانون96-47 ينص فقط على المجلس يمارس اختصاصات خاصة به واختصاصات تنقلها إليه الدولة.
    -الاختصاصات الذاتية
  وهي الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين﴿ إعداد التراب التنمية الجهوية التنمية الاقتصادية والنقل والثقافة والبيئة
  -الاختصاصات المشتركة
     يمكن للجهة ممارسة اختصاصات مشتركة مع الدولة وهي اختصاصات لم يكن منصوص عليها في القانون السابق،  وتهم التنمية الاقتصادية، الاجتماعية و القروية و البيئية ، وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة.﴿   المادة92 
          - الاختصاصات المنقولة
         وهي الاختصاصات التي تقرر الدولة نقل ممارستها إلى الجهة بما يسمح بالتوسيع التدريجي للاختصاصات الذاتية. وتشمل التجهيزات والبنيات التحتية و الصناعة و التجارة والتعليم والصحة والثقافة و الرياضة و الطاقة والماء و البيئة

   وإذا كان قانون96-47 يثير مجموعة من الإشكاليات التنظيمية حول كيفية هذا النقل ويطرح عدة تساؤلات من قبيل هل سيتم نقل الاختصاصات دفعة واحدة أو تدريجيا؟ هل ستنقل الاختصاصات لفائدة جهة دون أخرى؟ في ميدان دون آخر ولمشروع زمني محدد[16] ،فإن مشروع القانون التنظيمي حول الجهة حسم الأمر إذ تنص المادة  95 منه  على أن :"نقل الاختصاص يتم وفق مبدأ التدرج و التمايز عن طريق التعاقد مع الدولة، كما يمكن نقل اختصاصات على سبيل التجربة لمدة محددة إما لإحدى الجهات أو لبعضها  وتحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة و الجهة ، ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية بموجب قانون تنظيمي".
ثانيا- تحويل الاختصاصات التي كان يقوم بها الوالي في السابق لرئيس الجهة
وفق المشروع الجديد فإن رئيس المجلس هو السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة المعمول بها.
    فيما يخص التنفيذ ، فبعد كانت المادة 55 من قانون96-74 المتعلق بالتنظيم الجهوي خولت لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة صلاحيات تنفيذ القرارات المالية للمجلس الجهوي وهو ما كان يضيق بشكل مجحف من قدرة التحرك لدى رئيس الجهة، جعل  مشروع القانون التنظيمي حول الجهة تنفيذ قرارات المجلس من اختصاص رئيس المجلس الجهوي وحده  حيث تنص المادة 101على أن: "ييقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ  مداولات المجلس  و مقرراته ويتخذ التدابير اللازمة لذلك" كما تنص المادة 209: "يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها"

  وبخصوص التمثيل القانوني للجهة فقد أصبح رئيس المجلس الجهوي حسب المادة 237 المشروع هو  الممثل الرسمي للجهة في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها بعدما كانت المادة 56 من القانون المنظم للجهة تنص على أن ممثل الدولة يمارس اختصاص التمثيل القانوني للجهة أمام القضاء، حيث يحق له أن يدافع على مصالح الجهة في الدعاوى المقامة ضدها و أن يستأنف مسطرة المنازعات و يتابعها إلى نهايتها دون الحاجة إلى الموافقة القبلية للمجلس الجهوي. كما يحق له أن يفعل من تلقاء نفسه مسطرة إقامة و استئناف الدعاوى لصالح الجهة إذا كان الأمر يتعلق بدعاوى الحيازة و الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق  و الدعاوى الاستعجالية

       غير أنه مقابل تحويل هذه الاختصاصات،فإن مشروع القانون التنظيمي حول الجهة لم يشترط مستوى دراسي معين في الرؤساء و نوابه. فهل يشجع القانون انتداب الأميين في مناصب المسؤولية؟
    ثالثا-  إحداث أجهزة جديدة
        لمساعدة الجهة على القيام باختصاصاتها على أحسن وجه نص المشروع على إحداث أجهزة جديدة  على صعيد الجهة وعلى الصعيد المركزي .
       أ-على صعيد الجهة
       -إدارة الجهة

        نص المشروع على إحداث إدارة جديدة للجهة تتألف من مديرية عامة للمصالح و مديرية للشؤون الرئاسة والمجلس.
   -مديرية عامة للمصالح
     يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجهة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره.
- مديرية للشؤون الرئاسة والمجلس
      تناط بمدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه ﴿المادة126﴾. ويتولى كذلك تحضير ومسك الوثائق الإدارية المتعلقة بتعويضات أعضاء المجلس.

           -إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور 
        نص المشروع في المادة 117 على أن تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث هيئات استشارية وهي:
  1. تحدث لدى مجلس الجهة هيئتان استشاريتان بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، تختص  بدراسة القضايا  الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع .
  2.  هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.
  3. هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
           وتجدر الإشارة أن مسودة المشروع  والصادرة في يونيو2014كانت تنص على إحداث هيئتين استشاريتين فقط:  واحدة خاصة بمقاربة النوع و المساواة و الأخرى خاصة بالفاعلين الاقتصاديين.
    
  -الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

          نص  مشروع القانون التنظيمي  حول الجهة﴿  المواد من 129إلى 144﴾على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال الإداري و المالي تحت اسم الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتولى مد مجلس الجهة بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية- المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية و تنفيذ مشاريع  وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة كما يمكنها استغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة.
   تدبر الوكالة لجنة الإشراف والمراقبة  ويسيرها مدير ،
  تألف لجنة الإشراف و المراقبة من:
            -عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينها الرئيس.
  -عضو من فرق المعارضة يعينه الرئيس.
وتجدر الإشارة أن مسودة المشروع كانت تنص على  أن هذه اللجنة تتألف من ثلاثة أعضاء من مكتب مجلس الجهة، يعينهم الرئيس دون تحديد ما إذا كان العضو ينتمي للمكتب المسير أ ومن المعارضة. وهو  ما يعبر أن نية المشروع إعطاء مكانة مهمة للمعارضة.

           -  رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

          - رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

           -رئيس لجنة إعداد التراب.

               لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة الإشراف و المراقبة في مزاولة مهامهم . وفي حالة حله،يستمر أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم إلى حين انتخاب من يخلفونهم

   هكذا يبدو أن المشروع على غرار مسودة المشروع خلق مجلس داخل مجلس خاصة وأن الوكالة تتمتع بالشخصية المعنوية  والاستقلال الإداري وتتوفر على مستخدمين وميزانية خاصة بها كما تعد أيضا دورات [17]﴿ فبراير،يونيو، أكتوبر﴾ فإذا كانت هذه الوكالة تسهر على تدبير وتنفيذ المشاريع،فماذا سيتبقى لرئيس المجلس و للمجلس.كما أن طريقة تعيين مدير الوكالة [18]  ورغم أن المشروع وعلى خلاف المسودة لو يعد ينص على  تعيين مدير الوكالة يتم من طرف وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس المجلس وتداول وموافقة المجلس ،فإنه لايزال يكرس تدخل وتحكم وزارة الداخلية في تعيين هذا  المسؤول الجهوي مادام أن المادة138 منه تنص على أن:" يعين مدير الوكالة...بقرار لرئيس المجلس بعد فتح باب الترشيح لهذا المنصب ويخضع هذا القرار لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية"

     ب-على الصعيد المركزي
    - صندوق التأهيل الاجتماعي
      نص مشروع  القانون التنظيمي حول الجهة  في مادته  229 على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات ، ويهدف هذا الصندوق  بموجب الفصل 142 من الدستور  إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات  لا سيما في المجالات التالية :الماء الصالح للشرب والكهرباء - السكن غير اللائق-الصحة – التربية-شبكة الطرق والمواصلات . يعتبر رئيس الحكومة آمرا بالصرف لهذا الصندوق  ويمكن لهذا الأخير أن يعين ولاة الجهات آمرين بالصرف مساعدين.وتجب الإشارة إلى أن قانون96-47 كان قد نص على إحداث صندوق للتوازن والتنمية الجهوية له نفس الأهداف لكنه لم ير النور.
-صندوق التضامن بين الجهات
      أحدث مشروع القانون التنظيمي حول الجهة مؤسسة جديدة ألا وهي صندوق التضامن بين الجهات يهدف بموجب الفصل 142 من الدستور على ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوت بين الجهات. وتحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره ويعتبر وزير الداخلية آمرا للصرف لهذا الصندوق.
   يعتبر وزير الداخلية آمراً بالصرف لصندوق بين الجهات ويمكن له أن يفوض ذلك.   و يستشار رؤساء مجالس الجهات بالنسبة لتحديد مسطرة وضع معايير توزيع  مداخيل صندوق التضامن بين الجهات.
           تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية بالداخلية بعد استشارة رؤساء الجهات معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية

 الفقرة الثانية:على مستوى الوصاية
 منح مشروع القانون التنظيمي حول الجهة  اختصاصات مهمة للمحكمة الإدارية وتقليص الدور الردعي لوزارة الداخلية  وهو ما يتجلى من خلال ما يلي:
  - التنصيص على اختصاص القضاء وحده لعزل رؤساء وأعضاء المجالس وحلها
      كان توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجهوية ونواب الرؤساء يتم بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية [19] في حين أن العزل في المشروع الصادر في 07 يناير2015 أصبح من اختصاصا المحكمة الإدارية وحدها إذ تنص المادة66على انه:" يختص القضاء وحدة بعزل أعضاء المجلس..."
 وفي الاتجاه نفسه تنص المادة67 على أنه:"إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها  أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل،قام والي الجهة عن طريق رئيس المجلس، يقوم عن طريق رئيس الجهة بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة
إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل

       ويجوز للسلطة المكلفة بالداخلية أو والي الجهة بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها....أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبث فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة.ويترتب على إحالة الطلب على المحكمة المختصة توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل.  لا تحول إحالة الأمر على المحكمة الإدارية دون المتابعة القضائية عند الاقتضاء."

       وبذلك لم يعد عزل الرئيس وأعضاء المجلس من اختصاص سلطة الوصاية بل من اختصاص القضاء. إلا أن المشروع لم يشر إلى طبيعة الأفعال أو التصرفات  التي تبرر العزل.  
     كما لم يعد حل  المجلس الجهوي كما كان في الفانون 96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي[20] من اختصاص سلطة الوصاية بل أصبح بيد القضاء وهو ما نصت عليه المادة 75من مشروع القانون التنظمي والتي جاء فيها: " إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة.جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس."

      حالة أخرى يمكن اللجوء فيها إلى القضاء لحل المجلس  نصت عليها المادة  76من المشروع التي جاء فيها:" إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة.  تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الكلفة بالداخلية عن طرق والي الجهة لتوجيه اعذار للمجلس للقيام بالمتعين. وإذا  رفض المجلس القيام بذلك ، أو استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجراءين التاليين
-توقيف لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
        -إحالة الأمر على المحكمة المختصة من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة75".
هذا فيما يتعلق بالحل و العزل ،أما فيما يخص التوقيف فهو لايزال بيد سلطة الوصاية.﴿المادة76 من المشروع

-التصريح ببطلان المداولات من طرف المحكمة الادارية
        ينص قانون96 -47 في مادته 45 على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون القرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجهوي أو المتخذة خلافا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.ويعلن عن البطلان في كل وقت من لدن المحكمة الإدارية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو أي طرف يعنيه الأمر، ويترتب بحكم القانون على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من طرف سلطة الوصاية توقيف تنفيذ القرار.وهو ما نجده  بعبارات مشابهة في المادة 112 من مشروع 07 يناير2015 التي تنص على أنه: "تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه  أو المتخذة خرقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.وتبث المحكمة الإدارية بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية". و في المادة66 والتي جاء فيها :" يختص القضاء وحدة... بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية...". وبذلك لا نلمس أي تغيير في هذا الصدد

المطب الثاني: مشروع القانون  التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير 2011: العلل والمساوئ
رغم مزايا مشروع القانون التنظيمي حول الجهة فإنه لا يخلو من عيوب ومساوئ نتطرق لها فيما يلي

الفرع الأول: على مستوى الاختصاصات
الفقرة الأولى: غموض وتداخل الاختصاصات وتعليق ممارسة الكثير منها على صدور قوانين ومراسيم
      أولا-   غموض وتداخل الاختصاصات
          بقراءة بسيطة لهذه الاختصاصات نجد أن المشرع استعمل عدة عبارات غامضة مثل دعم المقاولات، إنعاش السياحة، جذب الاستثمار، إنعاش  التشغيل ،إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية،  التكوين المهني ،الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها.و يزداد الأمر غموضا عند مقارنة المهام الجهوية الذاتية باختصاصات بعض إدارات الدولة و المؤسسات العمومية، إذ كيف يمكن التوفيق بين اختصاص الجهة في إنعاش التشغيل و الاستثمارات و المهام المسندة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و المراكز الجهوية للاستثمار، و كيف يمكن فهم دور الجهة في مجال التكوين المهني عند الحديث عن المكتب الوطني للتكوين المهني 

     إن عدم وضوح اختصاصات كل جماعة ترابية، مينتج عنه تداخل وتضارب الاختصاصات بين كل المتدخلين في مجال ترابي معين "جماعة - إقليم/عمالة - جهة"،  كما سيطرح مشكل العلاقة بين الجهات و الجماعات الحضرية و القروية . 
  رغم تطور اللامركزية، فإن التنظيم الداخلي للنظام المحلي بقي قديما،ففي بيئة سياسية-إدارية عرفت تحولات عميقة على المستوى الوطني، وفي بلد يشكل فيه التراب مصدر التمثيل السياسي ،لم يتغير عمليا الفضاء المحلي 

  هناك تناقض بين من جهة التحولات الاجتماعية و السياسية التي عرفها المجتمع ومن جانب آخر عدم تغير تنظيم المؤسسات المحلية .فالمغرب لايزال يتوفر على أربع مستويات إدارية ،إذا أضفنا الدولة دون الحديث عن هيئات التعاون بين الجماعي. ومع ذلك ،فإن تعدد الإدارات الترابية لا يعني تعدد المخططات المؤسساتية على مستوى تنظيمها القانوني ،إذ نلاحظ نوعا من التطابق لأن كل جماعة من نفس المستوى تنظم بنفس الطريقة في بنيتها ووظيفتها، أكثر من ذلك، فإن نظام الإدارة يعطي لها جميعها دور تشجيع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية و الثقافية و العلمية 

بالإضافة إلى الطابع الغمض و الفضفاض ، فإن مشروع 07 يناير2015 لايزال ينص على مجانية ممارسة  المهام ، فالمشروع لم يحمل أي جديد فيما يخص النظام الأساسي للمنتخب حيث أبقى على مجانية المهام بالنسبة للرئيس ونوابه وباقي المستشارين حيث أن المشروع لا يتحدث  أجر حقيقي للمنتخبين ولكن عن تعويض.وهو ما يوضح أن المشرع المغربي لايزال يعتبر نشاط المستشار الجهوي مجرد هواية وليس مهنة وهو ما يجعل الجهاز التنفيذي بعيد كل البعد عن الاحترافية
 
    من هذا المنطلق من الصعب القول أن وظيفة المنتخب المحلي تعتبر مهنة مستقلة.ولقد دأب المشرع منذ السنوات الأولى على تفضيل منطق التعويض بدل طرح منطق أجر حقيقي للمنتخب بشكل عقلاني وهادئ لأن الأجر وسيلة لتحقيق احترافية الوظيفة الانتخابية. كما أنه وسيلة لإعادة القيمة و الاعتراف لهذه الوظيفة. ; وبعيدا عن النظرة التقنية و الاقتصادية الخالصة لكلمة مهنة ، فإن كل المنتخبين سواء أكانوا يكسبون قوتهم اليومي ام لا من هذه المهنة، فإنهم يؤكدون أنهم خدام لمواطنيهم. لذلك يجب إعادة النظر في نظام المنتخب.فيجب أن ننظر المنتخب على أنه يمارس مهنة كباقي المهن. هذا في الوقت الذي لا يغري فيه تماما مصطلح" مهنة" المهتمين ويفضلون الحديث عن الوظيفة و المسؤولية

    أمام الاختصاصات العديدة التي تم تفويضها للجماعات أصبح المنتخب في وضع صانع القرار على المستوى المحلي ، وهو ما نتج عنه مسؤوليات متزايدة للمنتخب الذي  أصبح يمارس  بالفعل مهنة سياسية حقيقية. فأمام تعدد المهام المتزايدة و المعقدة التي يقوم بها المنتخبون المحليون لم يعد هناك مجال للحديث عن الهواية. ولكن المشرع لا يزال حريصا على عدم اعتبار ممارسة انتداب محلي كممارسة مهنة، فالتقليد المغربي لفرنسا في هذا المجال يرى أن القيام بانتداب محلي هو تشريف و ميول يجب ممارسته بشكل إرادي وبدون أجر مع الحق في الحصول على تعويض يبقى رمزيا.
   وإذا كان مشروع القانون التنظيمي[21] يعطي للموظفين والأعوان الذين انتخبوا رؤساء لمجالس الجهات أن يطلبوا الاستفادة من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل فإنه كان يجب تمديد هذا الحق ليشمل أيضا نواب الرئيس

ثانيا- تعليق ممارسة العديد من الاختصاصات على صدور قوانين ومراسيم
    علق مشروع القانون التنظيمي للجهة الصادر في 07 يناير2015 تطبيق العديد من النصوص الواردة فيه على إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم  ويتعلق الأمر ب:
-  تنص المادة52:" يتعين على الرئيس المنتهية  مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس تنفيذ إجراءات تسليم السلط ..."
- تنص المادة 55:" ...تحدد شروط منح التعويضات بمرسوم...."
- تنص المادة92:"... تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة و الجهة لممارسة الاختصاصات المشتركة...".
- تنص المادة95 :"... ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات المعنية بموجب قانون تنظيمي...".
- تنص المادة122:"... يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها..."
- تنص المادة127:"... تخضع الموارد البشرية ...لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون...".
- تنص المادة132:"...  ويمكن عند الاقتضاء تغيير أو تتميم تأليف لجنة الاشراف و المراقبة بموجب قانون...".
- تنص المادة169:"..يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية...".
-تنص المادة191:"...تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي... "
- تنص المادة203:... تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم التركيبية...".
- تنص المادة213:"... تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شانها ضمان حسن تدبير مالية الجهة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجهة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها...".
- تنص المادة214:"... يمكن القيام بتحويل الاعتمادات داخل نفس البرامج أو داخل نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية...".
- تنص المادة216:"...  تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية... ".
- تنص المادة231:"... تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
. معايير الاستفادة  من هذا الصندوق﴿ صندوق التأهيل الاجتماعي
.البرامج السنوية و القطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي.
.برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة السنوات وآليات التشخيص ذات الصلة.
.كيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.
-تنص المادة 236:".... تحدد  معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق﴿صندوق التضامن الاجتماعي ﴾ على الجهات المعنية بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات."
       وهو ما يستلزم وضع آجال محددة لصدور تلك المراسيم، والقرارات، والقوانين المشار إليها في هذا المشروع، جتى لا تبقى أحكام وتدابير هامة منه مجرد حبر على ورق، وقد تمر سنوات، بل عقود، دون أن ترى النور تلك المراسيم والقرارات والقوانين 

الفقرة الثانية: تكريس تقاليد السمسرة واستعمال المال في انتداب الرؤساء وتحريرهم من الرقابة السياسية
     أولا -تكريس تقاليد السمسرة واستعمال المال في انتداب الرؤساء
     نص المشروع على غرار القانون السابق على أن رئيس المجلس الجهوي يتم انتخابه من بين أعضاء هذا المجلس[22]. وكان من الأجدر تعيين  المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس اللائحة التي حصلت على الرتبة الأولى  رئيسا للمجلس الجهوي وهو ما سيضفي على هذه الانتخابات  مزيد من المصداقية الديمموقراطية  ويضع حد لتقاليد السمسرة و استعمال  المال  في انتداب الرؤساء[23]

   وتجدر الإشارة أن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة لم تشترط مستوى دراسي معين في الرؤساء و نوابه. فهل يشجع القانون انتداب الأميين في مناصب المسؤولية ويفتح باب الرئاسة امام كل من هب ودب.
          ثانيا-تحرير الرئيس من الرقابة السياسة 
حرر مشروع القانون التنظيمي رئيس المجلس الجهوي من الرقابة السياسية  وذلك بإلغاء الحساب الاداري  حيث لم ترد أي إشارة في المشروع لهذا الموضوع . وكان الحساب الإداري يعتبر مناسبة سانحة لأعضاء المجلس لتحريك المسؤولية السياسية للأمر بالصرف  ومعرفة الأوجه التي تم فيها صرف الميزانية وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا  وضربا لمبادئ  المساءلة و الحكامة الجيدة
    
   الفرع الثاني: على مستوى الوصاية
    كرس مشروع القانون التنظيمي رجحان سلطة الوالي على سلطة رئيس لمجلس الجهوي مع تشديد الوصاية المالية

الفقرة الأولى: تكريس الهيمنة الإدارية للوالي على المجلس الجهوي 
      وهو ما يتجلى في الميادين التالية
   - تحكم الوالي في جدول أعمال المجلس
      لاتزال سلطة الوصاية هي المتحكم الفعلي في جدول أعمال المجلس وهو ما يتجلى من خلال مايلي
         -  إدراج الولي كل مسألة يريدها بجداول أعمال المجلس[24].
         -السلطة المطلقة للوالي  في الاعتراض على كل مسألة أدرجت بجدول الأعمال

    -ممارسة الرقابة الإدارية على الجهة من طرف الوالي
           أبقى المشروع على ممارسة الرقابة الإدارية من طرف سلطة الوصاية  تحت المراقبة القضائية وذلك على غرار القانون رقم96-47 الصادر في 1997 مع بعض التعديلات الطفيفة،فتطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجهة. ويتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الإدارية المختصة[25].
    هكذا أبق المشرع مسألة إحالة القرارات المشكوك في شرعيتها   بيد "الوالي" وحرمان رئيس المجلس الجهوي من ذلك. في  حين كان يجب حصر تدخل الوالي في حالة الشك في شرعية مسألة ما في إحالة المسألة على المحكمة الإدارية مع إعطاء رئيس مجلس الجهة نفس السلطة حتى يكون هناك توازن بين السلطتين        
       - اعتراض الوالي على قرارات المجلس واحتكاره تحريك المسطرة القضائية
    حسب المادة 101 من مسودة المشروع يتعرض والي الجهة على المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى 3 أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل.

          ويلزم تعرض والي الجهة المجلس المعني إجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ.
في حالة رفض المجلس المعني إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على المقرر المتنازع فيه، يحيل والي الجهة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة.ولا يترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار تصدره المحكمة الإدارية المختصة بناء على طلب من والي الجهة في إطار القضاء الاستعجالي. وفي هذه الحالة، وجب على المحكمة الإدارية المختصة البث في طلب وقف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة يبتدئ من تاريخ توصلها بهذا الطلب[26].
     في المقابل نجد حرمان رئيس المجلس الجهوي المنتخب من الطعن في تعرض الولي وإحالة الأمر إلى القضاء،فلماذا لا يمنح المشرع لرئيس الجهة الحق في التعرض على قرارات الوالي والطعن في تعرضه أمام القضاء تحقيقا للتوازن بين السلطتين؟

-تدخل وتحكم السلطة المركزية في تعيين  المسؤولين الجهويين  وتوقيف المجلس الجهوي
  رغم  أن المادة 124 من مشروع 7 يناير2015 نصت على أن : يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة.غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.وهو ما يوضح احتكار وتحكم  وزارة الداخلية في تعيين المسؤولين الجهويين وهو الحال بالنسبة لمدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع . كما أن القانون لم يوضح الأمر في حالة رفض وزير الداخلية التأشير على قرارات التعيين التي يتخذها الرئيس

     و كانت مسودة المشروع تنص على يعين المدير العام للمصالح بقرار السلطة الحكومية  بناء على اقتراح من طرف رئيس المجلس وبعد  التداول والموافقة عليه من طرف المجلس المجلس. وهو ما لاقى انتقادات شديدة من قبل جل الباحثين.وبعدما كانت مسودة المشروع تنص على أن يكون المدير العام متعاقدا مع الجهة، ولا يكون بهذه الصفة موظفا لديها ولا يجوز تمديد مهامه إلى أكثر من انتدابين. اختفت هذه المقتضيات من مشروع القانون التنظيمي ل07 يناير2015

بل أكثر من ذلك ،فإن المشروع وحسب المادة 44 نص على حق وزارة الداخلية  في وجوب تطبيق إجراءات تأديبية  خاصةمن عزل  وتوقيف أو حل في حق المجلس الجهوي ورئيسه في حالة تداول المجلس في نقطة كانت موضوع تعرض من طرف الوالي. وإذا كان العزل والحل يتم تحت مراقبة القضاء فإن التوقيف من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية[27] دون تدخل من القضاء

الفقرة الثانية: تشديد الوصاية  على مالية الجهة  
من النقاط السلبية في المشروع مسألة الوصاية المشددة على القرارات المرتبطة بمالية الجهة حيث
لا تكون المقررات المتعلقة بالميزانية والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها، قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر، حيث نجد في هذا الصدد تشابها بين المادة 41من قانون رقم96-47 [28]والمادة115 من  المشروع [29]والتي تحدد المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة وهي كلها قرارات نتعلق بالجانب المالي
                                       
       وإذ كان  قانون 96-47 في مادته 41  نص على أنه يجوز للمجلس الجهوي في حالة الرفض أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الرفض ، فإن مسودة المشروع في المادة195 نصت على أنه:  "إذا اعترض والي الجهة على الميزانية، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب الاعتراض داخل اجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية ويتوفر رئيس المجلس في هذه الحالة على أجل 15 يوما لتعديل الميزانية وعرضها للتصويت من لدن المجلس. ويتعين علي الرئيس عرضها من جديد على والي الجهة للتأشير عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير وإذا لم تنجز التغييرات المطلوبة. يتم تطبيق مقتضيات المادتين 191 و 192 أعلاه أي وضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجهة ولم ينص المشروع في هذه الحالة على إمكانية رفع المجلس الجهوي للأمر إلى المحكمة الإدارية. وبذلك،سجلت مسودة المشروع تراجعا على هذا المستوى

   هكذا يتضح أن المشروع شددت أكثر  من الوصاية المالية على الجهة مقارنة مع القانون السابق، حيث لم يعد بإمكان المجلس الجهوى إحالة الأمر على المحكمة الإدارية بل إن الوالي إذا لم يأخذ المجلس الجهوي بملاحظاته يمكن  أن يتجاوزه ويضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها.
      ومقابل  تشديد الوصاية المالية  قلص المشروع أجال المصادقة من 30 يوما إلى 20 يوما كما أوكل مسألة المصادقة هاته للوالي بدل وزير الداخلية

 
خاتمة
    من خلال  ما سبق نلاحظ أن مشروع القانون التنظيمي حول الجهة يسير عامة في اتجاه إعطاء الجهة دور أكبر مما كان عليه في السابق، لكن هذا الدور مع ذلك يبقى محدودا ومتحكما فيه  ،فرغم الاختصاصات الواسعة و التقريرية و التعديلات الطفيفة التي جاءت بها المشروع هنا وهناك فإنه لا يزال يعطي الوالي سلطة تفوق سلطة رئيس المجلس الجهوي وبالتالي يتحكم من لا سند شعبي له في من له سند شعبي ،كما لازلنا نلاحظ اتساع تدخلات السلطات الحكومية واحتكارها لتعيين مسؤولين جهويين ناهيك عن التحكم بكل دقة متناهية في مصير الميزانية الجهوية.
 وخلاصة الأمر يمكن القول أننا لازلنا في مرحلة الجهوية الناشئة بعدما كنا أمام جهوية متخلفة مع قانون96-47 الصادر في1997 ولازلنا لم نصل على مرحلة الجهوية المتقدمة التي تتطلب التأسيس لتوازن حقيقي بين سلطات رئيس المجلس الجهوي و الوالي .
 
 
 

 
 
المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، 07 يناير2015-[1]
[2]  عادل زروق، الجهوية بالمغرب بين حدود التجربة الراهنة و آفاق الوضع المتقدم، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام. ص.11.
[3]  مرسوم رقم 297-246 صادر في 12 ربيع الآخر 1418 (17 غشت 1997)  المتعلق بتحديد عدد الجهات  و أسمائها و مراكزها .
[4]  عادل زروق، مرجع سابق ، ص11
-المادة20 من مشروع القانون التظيمي حول الجهة[5]
القانون رقم 47.96 - المادة 10 من [6]
-عبد الله إدريسي ،المرجع نفسه.[7]
- المادة11 من قانون69-47 المتعقل بالتنظيم الجهوي. [8]
[9] - أنظر المادة 36 من قانون96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي.
-تنص المادة 28 على انه:" يتداول المجلس الجهوي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا إذا حضر في الجلسة أكثر من نصف  أعضائه [10] المزاولين مهامهم وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط.
 
يعترض الرئيس على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
 
إذا لم يكتمل النصاب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وجهت دعوة ثانية، ويجتمع المجلس بعد مرور خمسة أيام من تاريخ هذا الاستدعاء، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة إلا بحضور الثلث على الأقل من عدد الأعضاء المزاولين مهامهم في الجلسة.
 
إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، أمكن توجيه دعوة لعقد اجتماع ثالث وفق الأشكال وداخل الآجال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 
إذا تعذر في هذا الاجتماع الثالث التوفر من جديد على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، حل المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 وطبقت أحكام المادتين 22 و23 أعلاه".
 
[11]-  تنص المادة 45 من  مشروع القانون التنظميي على أن:  " يتداول مجلس الجهة في اجتماع عام. بكيفية صحيحة، بحضور نصف  أعضائه المزاولين  مهامهم علي الأقل في الجلسة.    وإذا لم يتوفر المجلس على النصاب القانوني للتداول بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، وبعد التداول صحيحا بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة.إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، يجتمع المجلس، بحكم القانون، بنفس المكان والساعة بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر".
-أنظر المادة49 من  المشروع.[12]
-المادة228 من  مشروع القانون لتنظميمي حول الجهة، 07 يناير2015.[13]
- المادة 16.[14]
- أنظر المادة73 من المشروع. [15]
[16]  المرجع نفسه.
-تنص المادة135من  المشروع على أنه : "تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة بدعوة مكتوبة من الرئيس مرفقة بجدول الاعمال والوثائق المرتبطة به ثلاث دورات [17] على الأقل في السنةخلال أشهر فبراير  ويونيو  وشتنبر و يمكن أن يستدعي الرئيس لجنة الاشراف والمراقبة لعقد اجتماع استثنائي.

 
-  كانت المادة  143من مسودة المشروع تنص  على ان:" ييسير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مدير يتم اقتراحه من طرف رئيس المجلس ويتم التداول في ذلك والموافقة  عليه من طرف [18] مجلس الجهة. ويعين المدير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
يكون مدير الوكالة متعاقدا مع الجهة"
- نصت المادة 17 من قانون96-47 المتعلق بالتظيم الحهوي على أنه: "يمكن توقيف أو عزل رؤساء [19] المجالس الجهوية ونواب الرؤساء بعد الاستماع إليهم أو استدعاؤهم للإدلاء بإيضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إليهم.يتم التوقيف الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية".
[20] - تنص المادة 19 من هذا القانون على أنه: يمكن حل المجلس الجهوي بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس الجهوي بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية، غير أن مدة التوقيف لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر.
 
تنص المادة 60 :" يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين  ...انتخب رئيسا لمجلس الجهة بناء على طلب منه  يمكن من -[21] وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجهة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل."
-حسب المادة 16 ن مسودة المشروع يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة حسب الترتيب التسلسلي في [22] هذه اللائحة. وفي حالة وفاة هذا المترشح أو فقدانه الانتخابية، لأي سبب من الأسباب أو إذا عاقه مانع قانوني آخر أو استقال، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في نفس اللائحة[22]
- عبد الله ادريسي ، إصلاح التنظيم الجماعي بالمغرب، طبعة2003، مطبعة الجسور، وجدة،ص.73[23]
- حسب المادة 41 من المشروع هو الذي يعد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب فإن يجب عليه أن يبلغه إلى والي الجهة ثلاثين يوماً على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

          [24] - تنص المادة 42 من مشروع القانون التنظيمي حول الجهة:تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها والي الجهة، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصل الوالي بجدول الأعمال.
[24]
- المادة112 من مشروع القانون التنظيمي حول الجهة ل 07 يناير2015      . [25]
[26] -    وهو ما نجده  أيضا في المادة 44 من قانون96-47 والتي جاء فيها: يوجه رئيس المجلس الجهوي في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع القرارات غير القرارات المشار إليها في المادة 41 أعلاه إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يسلم وصلا بذلك.
     تكون هذه القرارات قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل عشرين يوما على تاريخ الوصول المذكور ما عدا إذا كان هناك تعرض من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة في حالتي البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في المادتين 45و46 بعده ؛ ويجوز لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يخفض الأجل المذكور من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس.
     وفى هاتين الحالتين يبلغ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الطريقة الإدارية تعرضه معللا إلى رئيس المجلس الجهوي ويوجه في نفس الوقت نسخة من القرار إلى وزير الداخلية الذي يسلم وصلا بذلك.
      يلزم تعرض سلطة الوصاية المجلس الجهوي بإجراء دراسة جديدة للقرار داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ تعرض سلطة الوصاية.
       في حالة رفض المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على القرار المنازع فيه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية.و يترتب بحكم القانون على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ القرار. و تبت المحكمة الإدارية في الأمر داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما
-هذه الاجراءات التأديبية تمارس حسب الاجراءا الواردة في المادتين67 و76 من مشروع القانون التنظيمي حول الجهة.[27]
[28]  - تنص هذه المادة على أن: "لا تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسائل التالية قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية :
1-           الميزانية الجهوية ؛
2-           الاقتراضات المراد إبرامها والضمانات الواجب منحها ؛
3-           فتح حسابات خصوصية ؛
4-           فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ بعض الإعتمادات ؛
5-           التحويل من فصل إلى فصل ؛
6-           قبول الهبات والوصايا أو رفضها ؛
7-           تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد تعريفاتها وقواعد تحصيلها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
8-           الامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المرافق العامة الجهوية والمساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الأعمال ؛
      9-     الاشتراءات والبيوع أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العام".
 
- تنص هذه المادة على أن:"لا تكون المقررات المتعلقة بالنقط الواردة بهذه المادة قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل20 يوما [29] يوماً من تاريخ التوصل بها، ويتعلق الأمر بما يلي :
المقررالمتعلق ببرنامج التنمية الجهوية.
.المقررالمتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.
المقررالمتعلق بالميزانية
المقرر القاضي يتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصتها.
 المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق و المنشىت العمومية الجهوية.
المقررات المتعلقة بإحداث شركات للتنمية المحلية..
المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعرالرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجهة وتخصيصها..
المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية.
 يعتبر عدم اعتراض والي الجهة بعد مرور الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة تأشيرة."



الثلاثاء 10 مارس 2015

تعليق جديد
Twitter