MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



مسودة مشروع قانون بإحداث مجلس الدولة من إعداد الدكتور محمد الهيني

     



نسخة للتحميل

مسودة مشروع قانون بإحداث مجلس الدولة من إعداد الدكتور محمد الهيني




مشروع قانون رقم .......يحدث بموجبه مجلس الدولة


الباب الأول

أحكام عامة
إحداث مجلس الدولة وتركيبه

المـادة 1

يحدث بموجب هذا القانون مجلس الدولة وفقا لأحكام الفصلين 114 و 118 من الدستور ، يكون مقره بالرباط.
تسري على قضاة مجلس الدولة أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 2
يتكون مجلس الدولة من:
 
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين
- كتابة ضبط

يجوز أن تقسم مجلس الدولة إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها .
ويعين الرئيس الأول لمجلس الدولة من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 3
يعقد مجلس الدولة جلساته وتصدر قراراته بهيئة مكونة من خمسة مستشارين، يساعدهم كاتب الضبط.
تكون جلسات مجلس الدولة علنية .
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها ، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.

يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.
 
الباب الثاني:في الاختصاص
 
المادة 4
يختص مجلس الدولة ما لم يكن هناك نص مخالف، بالبت في :

-الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الإدارية الصادرة عن جميع محاكم المملكة
-الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية بسبب تجاوز السلطة.
-
النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعنيين بظهير شريف أو مرسوم
-النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم
-الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها القضاة الإداريون سلطاتهم.
-
الطعن بالنقض ضد قرارات المجلس الأعلى للحسابات
-مخاصمة القضاة والمحاكم الإدارية غير مجلس الدولة.
-
الإحالة من أجل التشكك المشروع بالنسبة للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية .
-
الإحالة من محكمة إدارية إلى محكمة أخرى لصالح حسن سير العدالة.
تكون مجلس الدولة المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصا أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية
المادة5:

تحدث غرفة تنازع الاختصاص بمجلس الدولة تتشكل من خمسة مستشارين معينين من طرف الرئيس الأول لهذه المحكمة ،ومثلهم معينين من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض .
تعقد الغرفة جلساتها بمقر مجلس الدولة بصفة دائمة وبالتناوب في الرآسة .
المادة 6:

تختص غرفة تنازع الاختصاص بالنظر - داخل أجل ثلاثين يوما من إحالة الملف عليها- في:
-
تنازع الاختصاص الايجابي والسلبي لفائدة القضاء الإداري أو العكس
- استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي لفائدة القضاء الإداري أو العكس .
تحيل الغرفة الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة
 
الباب الثالث :في المساعدة القضائية

المادة 7
يجوز للرئيس الأول لمجلس الدولة أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المساعدة القانونية والقضائية .
المادة8
يطعن بالنقض في قرار رفض المساعدة القضائية الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ .
يتعين أن يحال مقال الطعن بالنقض مع المستندات إلى مجلس الدولة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع مقال النقض بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن.
يبت في النقض داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
البــاب الرابع
المسطــرة

المــادة 9
ترفع الطعون المشار إليها في المادة 4 بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام أعلى جهة قضائية تحت طائلة عدم القبول.
يمكن للمحكمة الإدارية العليا عند عدم تقديم مقال موقع عليه من طرف محام لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تصدر قرارها تلقائيا من غير استدعاء الأطراف.
تعفى الدولة وإداراتها العمومية في جميع الأحوال من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها، ويوقع على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض.
 
المـادة 10
يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول:
1-
بيان أسماء الأطراف وموطنهم القانوني أو المختار
2- ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات.
يرفق المقال بنسخة من المقرر القضائي المطعون فيه وبما يثبت تبليغه وإلا طلبتها كتابة ضبط مجلس الدولة من الطاعن.
يرفق المقال إذا تعلق الأمر بالطعن في مقرر إداري تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من المقرر الذي يرفض التظلم الأولي أو بالمستند الذي يثبت تقديم التظلم المذكور إذا كان قد قدم.
يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف وإلا طلبت كتابة الضبط الطاعن الإدلاء بها داخل أجل 10 أيام .

المـادة 11
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر القضائي المطعون فيه بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 4 و بكتابة ضبط مجلس الدولة بالنسبة للطعون الأخرى.
يسجل المقال في سجل خاص.
توجه كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر القضائي المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة ضبط مجلس الدولة داخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداعه لديها.
يعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه.
المـادة 12
تعفى جميع الطعون بالإلغاء لتجاوز السلطة من الوجيبة القضائية،غير أنه في قضايا القضاء الشامل يتعين على طالب النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول .
المـادة 13
يحدد، ما لم توجد مقتضيات خاصة، أجل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في ثلاثين يوما من يوم تبليغ المقرر القضائي المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه القانوني
يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط مجلس الدولة. ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ الطالب بقرار رفض الطلب عند اتخاذه.

المـادة 14
تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على مجلس الدولة على أحد الأسباب الآتية :
1-
خرق القانون ؛
2- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ؛
3- عدم الاختصاص ؛
4- التجاوز في استعمال السلطة؛
5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
6-
تحريف العقود .
المـادة 15
تقدم طلبات الإلغاء المشار إليها في المادة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر.
يمكن للمعني بالأمر أن يقدم قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما من المقرر إلى مصدره أو رئيسه، ويمكن في هذه الحالة رفع الطلب إلى مجلس الدولة خلال ستين يوما من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا.
إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له.
إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها، فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن طعن فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا استنفذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه قبل رفع هذا الطلب إلى مجلس الدولة.
إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها، اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمثابة رفض له. وللمعني بالأمر في هذه الحالة أن يطعن أمام مجلس الدولة داخل ستين يوما من انقضاء مدة الستين يوما الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ،ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة
لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في وسع المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل.
المـادة 16
لا يوقف الطعن أمام مجلس الدولة التنفيذ إلا في الأحكام الصادرة في القضايا التالية:
1-
الزور؛
2-قضايا الانتخابات
المـادة 17
يقوم الرئيس الأول أو من ينوب عنه من رؤساء الغرف بمجرد تقييد الملف بتسليمه إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين حالا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
المـادة 18
يمكن لغرفة فحص الطعون إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أن تقرر عدم إجراء البحث وإدراجه بجدول الجلسات.
يحال الملف مباشرة إلى المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون ، وتدرج القضية بجدول الجلسة المهيأ من طرف الرئيس مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من المادة
يمكن للغرفة حينئذ أن تبت في طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف إلى مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.
المـادة 19
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها.
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية ،عند الاقتضاء، بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر وجوبا بواسطة المفوضين القضائيين على نفقة طالب الإجراء.

المـادة 20
يقدم عند الاقتضاء الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
يمكن للمستشار المقرر تمديد هذا الأجل.
المـادة 21
ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد، ويعطيه أجلا جديدا وأخيرا ويبت في القضية إذا بقي هذا الإنذار بدون مفعول.
يعتبر المطلوب في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية لتجاوز السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة وضع تقريره، وأصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون ، دون هذا التقرير.
يقدم المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون مستنتجاته الكتابية في القضية داخل أجل خمسة عشر يوما يوما من تاريخ التوصل بها.
يحدد الرئيس بمجرد إحالة القضية إلى المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون تاريخ إدراجها بجدول الجلسة مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ويبت فيها سواء قدم المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون مستنتجاته أم لا .

المـادة 22
تخفض الآجال المنصوص عليها في المواد إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الإلغاء والانتخابات والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
المـادة 23
إذا قضت مجلس الدولة بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتتكون هذه المحكمة في هذه الحالة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
إذا بتت مجلس الدولة في قراره في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقراراها في هذه النقطة.
إذا تبين للمحكمة العليا بعد نقض الحكم أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة.
المـادة 24
يمكن مجلس الدولة عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء كليا أو جزئيا أن يتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة ،كما يمكنه التصدي في باقي القضايا بالشروط التالية:
1-
أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية.
2-
أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع.

المـادة 25
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون .
يشعر كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

المـادة 26
إذا تبين للرئيس الأول أو لرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية أو للغرفة نفسها عند نظر الطعون وجود قرارات سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من مجلس الدولة أن تحيل القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين أو جميع الغرف .ويرجح صوت الرئيسفي حالة تعادل الأصوات- .
المـادة 27
 يتلو المستشار المقرر تقريره و يقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم كما يقدم المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون مستنتجاته .
يستمع إلى المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون في جميع القضايا.
المـادة 28
يمكن أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة مجلس الدولة بدون محام.
المـادة 29
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها.
تطبق أمام مجلس الدولة مقتضيات المادة من هذا القانون.
المـادة 30
يصدر مجلس الدولة قراراته في جلسة علنية وتحمل في أولها:
المملكة المغربية
السلطة القضائية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية:
1-
الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي.
2-
المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف.
3-
أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على المستشار المقرر.
4-
اسم المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون .
5-
تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون
6- أسماء المحامين المقبولين للترافع الذين نابوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إلى ملاحظاتهم.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات المادة .
 
 
 
الباب الخامس
أحكام مختلفة

المادة:31
تطبق مجلس الدولة القواعد العادية الخاصة بمحكمة النقض وبمحاكم الاستئناف بالنسبة للمقتضيات المسطرية غير المنصوص عليها في هذا الباب.
المـادة 32
يمكن لمجلس الدولة أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى المحكمة الإدارية المصدرة للحكم أو لأي محكمة أخرى يختارها طالب التنفيذ .
الباب السادس
أحكام ختامية

المادة 33
تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 16 و 17 و 19 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية والمادة 11 من القانون 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

المـادة 34
تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

تحيل محكمة النقض القضايا الإدارية المسجلة بها بمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مجلس الدولة لتواصل استمرار إجراءات النظر فيها دون حاجة لإعادة تجديدها.

تحيل المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية مباشرة على مجلس الدولة القضايا المطعون أمامها فيها والراجعة لاختصاصها بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ.
 




الاثنين 7 أبريل 2014

تعليق جديد
Twitter