MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة النقض: محاماة - الرفع من قيمة واجبات الإنخراط في المهنة - مشروعيته - لا - ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة - نعم

     



محكمة النقض: محاماة - الرفع من قيمة واجبات الإنخراط في المهنة - مشروعيته - لا - ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة - نعم
ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة

المقصود بواجبات الإشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي يتولى تحديدها
مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها كالمحامين الرسميين المنتقلين من هيئات أخرى والمعفيين من شهادة الأهلية والتمرين، والمحامين الأجانب وغيرهم.

قرار عدد 1499
صادر بتاريخ 6 أبريل 2010
في الملف المدني عدد 55/1/6/2008

 

محكمة النقض: محاماة - الرفع من قيمة واجبات الإنخراط في المهنة - مشروعيته - لا - ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة - نعم




منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 73 لسنة 2011




الجمعة 14 غشت 2015


1.أرسلت من قبل الطيب بن لمقدم في 15/08/2015 02:03
لقد سبق لي ان علقت على هذا القرار منذ صدوره تقريبا عن المجلس الأعلى .ونشرت العليق في عدة مجلات منها مجلة عدالة جوست ع 6 /دجمبر 2010 ومجلة رسالة المحاماة ع 34 /ماي 2013 ... وسوف ابعث لكم ،ان شاء الله ، بنسخة من هذا التعليق بعد مراجعتها من جديد وتحيينها والإضافة اليها
وتقبلوا تحياتي الطيبة
الطيب بن لمقدم

2.أرسلت من قبل الاستاذ عزالدين فدني محامي في 15/08/2015 17:33
تعليق ارسلته لادارة الموقع لنشره يتعلق بنفس الموضوع حول رسم الانخراط
وجهة نظر حول شرط واجب الانخراط لولوج مهنة المحاماة سلبيات وإجابيات فرضه .
(مقترحين مهنيين في انتظار سد الفراغ التشريعي ).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
بمناسبة الجدل الدائر هذه الأيام بحدة أكبر ،سواء على مستوى الاعلام المكتوب أو بعض المواقع الالكترونية خاصة من طرف المرشحين الجدد لمهنة المحاماة ارتأتيت أن أدلي برأي في الموضوع مع تقديم مقترح بشأنه ومقترح آخر يوازيه يصب في اتجاه الغاية من فرضه .
ودون الدخول في مناقشة المبادئ العامة التي يستند اليها المعارضون لشرط واجب الانخراط لولوج مهنة المحاماة والتي أيدهم فيها العمل القضائي ،فإننا نتسائل بداية إذا كان الهدف من رفع واجب الانخراط هو التقليل من عدد المرشحين لولوج مهنة المحاماة أو بتعبير أدق إذا كان المنظرون له يرون في الحاجز المالي أقرب حل للوصول الى الغاية المذكورة في ظل الفراغ التشريعي المتعلق بهذه النقطة والتي سدها العمل القضائي وأبطالها كشرط لاأساس له من القانون (راجع الموقف القضائي )،ننتسائل ألا يكرس هذا التوجه تعاملا طبقيا يتنافى مع موقعنا والأساس الحقوقي لمهنتنا، يفرض علينا، قبل غيرنا أن نكون أول معارضيه ،لكونه يضع حواجز أمام أبناء الشعب المعدومين ممن عانوا جهدا ومالا و......خلال مسارهم الدراسي لتحقيق حلمهم بالانتماء الى هذه المهنة؟؟؟ والعديد منا خاض هذه التجربة ولازال الكثير وسيستمر طالما أن الوضع العام على حاله .
وفي المقابل لاندرك أننا من خلال فرض هذا الشرط والمغالات في تقديره،أننا أتحنا لآخرين -وهم القلة- الفرصة لولوج مهنة المحاماة لكونهم لن يجدوا أدنى صعوبة في توفير المبلغ المحدد مهما بلغ قدره بالنظر إلى وضعهم الاجتماعي الميسور ،بل ونكون في دات الوقت قد حققنا مطلبا قديما متجددا لهذه الطبقة تؤصل له من منظور طبقي وليس قيمي كون مهنة المحاماة مهنة النبلاء ؟؟؟؟
وإذا كان البعض من المحامين ممن انتقل بهم المدخول المادي من الممارسة المهنية إلى وضع اجتماعي راقي ماديا وأكثر رفاها (وهو انتقال غير مرفوض إلا إذا كان على حساب قيم المهنة وحقوق الغير ) ، فينبغي أن يتذكر هؤلاء أن الفضل في وضعهم الجديد يرجع بشكل كبير ورئيسي إلى صفة المحامي والمحاماة التي يتقلدون وينتمون إليها وهي صفة ستبقى لصيقة بهم الى أن تنقضي بأحد أسباب الانقضاء حسب تعبير قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يكون من الواجب عليهم وعلينا أن نتعامل مع كافة الأوضاع المهنية سواء في نشأتها أو رعايتها أو ممارستها بشكل رسمي ، من هذا المنطلق مما بلغت درجة تحولنا الاجتماعي ومركزنا .
ونتسائل من ناحية أخرى ، ضمن الحديث عن أوجه سلبيات شرط واجب الانخراط: الم يفكر ممن نظروا له وممن أيدوه ويؤيدونه أنه سيضاعف من تأزيم الوضع المهني خاصة من الجانب السلوكي السيئ والمسيئ للمهنة عموما الممارس من طرف بعض المحامين (كالقيام بدور الوسيط بين القاضي والمتقاضي كأسلوب أسرع من البرق لجلب المال والاغتناء ، وتجييش السماسرة من مختلف الفئات لنفس الغاية ..... )بل وإلى ممارسات إجرامية كالنصب باسم القانون أو بدونه وبصور متعددة تصبغ بمسميات مهنية .....
إن من اشترطنا عليه مبلغ 80ألف درهم أو أكثر أوحتى أقل كواجب للانخراط في المهنة ونحن نستحضر في إطار هذا التحليل ،وضعه الاجتماعي كمعدوم ينبغي أن نتصور معه أيضا طريقة توفيره للمبلغ المذكور، والصورة الغالبة التي ربما قد تكون الوحيدة لهذا المسعى (توفير المبلغ )هي لجوئه وبواسطة عائلته طبعا ،الى المديونية قد يكون الدائن فيها واحد وقد يتعدد وهي الصورة الأرجح أيضا،وسيجد نفسه ،حين ولولجه ،ويوميا،تحت إكراه المطالبة بتسديده، وهو في هذه الحالة لن ينتظر أو ينتظره الدائنون 3 سنوات ، فيدخل مند البدأ في سلوكات غير مهنية لتوفيره ،وهذا هو الواقع اليومي الغالب في المشهد المهني الذي قد يؤدي بصاحبه بعد الترسيم إلى اعتباره سلوكا معتاذا ومألوفا بل ومشروعا طالما أنهاأنه مبرر بإكراهات حياتية أخرى تتحوله في النهاية إلى مدافع عنه وهنا المصبة والخطورة الأعطم .
مع العلم أن هناك اسباب أخرى لهذا النوع من السلوكيات يطول التفصيل فيها، بعضها مرتبط بالمحامي الممرن نفسه وبعضها الأخر مرتبط بالمؤسسات المهنية ، ربما تأتي الفرصة لإعادة الحديث عنها طالما أننا سبق وأن تناولناها في أحد مقالاتنا الذي نشر في أجزاء بجريدة المساء .
ولذلك وفي اتجاه الموازنة والحفاظ على ماء الوجه للمؤسسات المهنية فيما يتعلق بهذا الجانب (شرط واجب الانخراط ) الذي حسم فيه العمل القضائي ، فإننا نقترح أن لايتم تحديد مبلغه كواجب عام يتساوي بشأن آدائه جميع المرشحين بل ينبغي أن يراعى في ذلك الوضع الاجتماعي لكل مرشح بعد البحث فيه بطرق معلومة وسهلة المعرفة خاصة وأن أغلب المرشحين إن لم نقل كلهم هم من أبناء الدائرة القضائية ،ولما لا نصل بالبعض منهم الى إعفائهم من الآداء .
أما المقترح الثاني، وفي إنتظار سد الفراغ التشريعي المتعلق بتدفق خريجي الجامعات الى الفضاء المهني كمنفد للتخلص من شبح البطالة، فيجد أساسه القانوني من المادة 11 من قانون المحاماة بحيث تحصر مجالس الهيئات عدد المكاتب المحتاجين لمحامين متمرنيين عوض أن يترك البحث عن الممرن للمرشح وحصوله على سند التزام من الأول وتتم دراسة طلباتهم المقدمة في الشأن تراعى بشأنه إضافة إلى الشروط المحددة في الماذة المذكورة شرط الوضعية المادية لمكتب الممرن ومدى حاجته للمتمرن وفرض واجب شهري يضمن للأخير كرامته ..... ومراقبة مستمرة لمدى احترامه للالتزاماته اتجاه المتمرن . وحينئد ستتحكم المجالس في سندات الالتزمات التي يحررها بعض المحامين لبعض المرشحين الذين يدخلون في العمل الرسمي مند بداية التمرين بسبب وضعية مكتب الممرن المادية في الغالب أوللسبب الذي ذكرناه والمرتبط بواجب الانخراط أو للأسباب أخرى تتشابه في الكثير منها بين جميع الهيئات وتختلف في أخرى لخصوصية هذه الهيئة عن تلك .
ولذلك نرى ونحن على مشارف موعد عملية تلقي طلبات التقييد في لائحة المتمرنيين أن تخطو المجالس خطوة استباقية من خلال اعلان يوجه لمحاميي كل هيئة ممن تتوافر شرط الفقرة 2 من المادة 11 من قانون مهنة المحاماة (الخمس السنوات ) أن يوجهوا طلبات تتعلق بالحاجة لمتمرن أو متمرنيين لتمم دراستها من النواحي المذكورة ويتم البث فيها قبولا أورفضا . وأتمنى في الختام وأنا أقدم هذا المقترح أن لاأغضب أحدا، خاصة من المرشحين الجدد . وطبعا مع فتح المجال لإبداء وجهات نظرهم في الموضوع عموما.
والله الموفق.