MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



محكمة النقض: العبرة في اعتبار المدعى فيه ملكا جماعيا هو بكيفية استغلاله، واية منازعة بهذا الشأن تستلزم من المحكمة الوقوف على عين المكان للبحث في الطابع الجماعي بشتى الوسائل باعتبار الاستغلال واقعة يمكن اثباتها بجميع وسائل لاثبات.

     

محكمة النقض
القرار عدد 8/1 الصادر بتاريخ 2014/01/07
الصادر في الملف رقم 2013/8/1/1566



محكمة النقض: العبرة في اعتبار المدعى فيه ملكا جماعيا هو بكيفية استغلاله، واية منازعة بهذا الشأن تستلزم من المحكمة الوقوف على عين المكان للبحث في الطابع الجماعي بشتى الوسائل باعتبار الاستغلال واقعة يمكن اثباتها بجميع وسائل لاثبات.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06/03/2013 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 839 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 17/03/2011 في الملف عدد 1760/10/1403؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/12/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/01/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم430” المعلن عن انطلاقها بموجب المرسوم رقم 215 .91 .2 الصادر بتاريخ 01/04/1991 المتعلق بالملك الجماعي المسمى ”,,,” الواقع بإقليم بولمان قبيلة آيت حلي جماعة أنجيل .

وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 07/08/2006 بالمحافظة العقارية بميدلت تحت عدد ....، ....تحفيظ الملك المسمى ”...” الواقع بجماعة أمرصيد قيادة أيت وافلة إقليم خنيفرة والمحددة مساحته في 5 أرات و70 سنتيارا بصفته مالكا له بالشرائين العدليين الأول عدد 317 بتاريخ 20/08/1984 وعقد الشراء العدلي عدد 183 بتاريخ 15/08/1985، من البائع له ... وزوجته ...  المنصوص فيهما على تملكهما للمبيع بمقتضى الشراء المسجل بتاريخ17/07/1980، فسجل المحافظ على الملاك العقارية التعرض المتبادل بين مطلب التحفيظ والتحديد الإداري المذكورين.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت أصدرت بتاريخ 02/02/2010 حكمها عدد 05 في الملف رقم 98/09/5 بصحة تعرض طالب التحفيظ على التحديد الإداري عدد 430 للملك المسمى .... فاستأنفته وزارة الداخلية وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة الوسيلة الثالثة بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانون ذلك أنه علل بكون موضوع التعرض محاط بعقارات الخواص وأن مساحته لا تتعدى 559 م م وبالتالي لا ينطبق عليه وصف أراضي الجموع لأنها غير معدة للحرث والرعي، مع أن موضوع مطلب التحفيظ وإن كانت مساحته صغيرة فإنه يشكل نقطة صغيرة وسط أراضي شاسعة خاضعة للتحديد الإداري عدد 430 المتعلق بالملك المسمى ”...” وأن الطابع الرعوي للأراضي الجماعية لا يكون بالضرورة طابعا دائما و مستقرا بفعل الزحف العمراني الذي لا يفرق بين الأراضي الجماعية و بين غيرها من الأراضي وأن عدم اعتبار تأثير الزحف العمراني المذكور يجعل المحكمة قد أساءت تعليل قرارها،

حيث صح ما عابته الطاعن على القرار ذلك أنه علل بأن ”المستأنف عليه عزز تعرضه برسمي الشراء الأول مؤرخ في20/08/1984 والثاني مؤرخ في 15/05/1985 شهدا فيهما العدلان باعتراف البائع بتسليم المبيع للمشتري و أنه وفق التصميم البياني للمحافظة العقارية فإن موضوع التعرض محاط بعقارات للخواص كما أن مساحته لا تتعدى 559 م م وبالتالي لا ينطبق عليها وصف أراضي الجموع لأنها غير معدة للحرث والرعي وأنه وفق شراء المستأنف عليه والمعزز بالحيازة وعدم وجود ما يفيد خروج الحيازة من يده، وعدم مطابقة وصف أرض الجموع على مساحة القطعة موضوع التعرض وعدم إدلاء المستأنفة بأي حجة تفيد أن ما تم الشروع في تحديده ملك لها”. في حين أن مجرد صغر مساحة عقار النزاع وإحاطته بعقارات الخواص لا يعد في حد ذاته قرينة على عدم اعتبار المدعى فيه ملكا جماعيا، وإنما المعتبر هو كيفية استغلاله، وأنه كان على المحكمة التأكد من الطابع الجماعي للعقار بالوسائل المخولة لها قانونا بما في ذلك الوقوف على عين المكان والبحث مع الشهود والجيران للتأكد من كون العقار المذكور أرض جماعية أم لا. الأمر الذي كان معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.



الاحد 1 مارس 2015

تعليق جديد
Twitter