MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مالكم كيـف تحكمون.. بقلم الأستاذ يوسف مرصود

     



مالكم كيـف تحكمون.. بقلم الأستاذ يوسف مرصود

هذه المادة 31 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على مايلي:
 
" لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ماعدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي امرأ اختياريا".
 
 وتنص المادة 32 من نفس القانون على مايلي:
 
" المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات والمتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازة في قضايا الجنح والمخالفات".
 
  وهـــــــــــــــــذا القرار عدد 1203 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 07/06/2012 في الملف الاجتماعي عدد 1527/5/1/2011 والذي جاء فيه:
 
" حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت لقضاة الموضوع أن الطالبة تقدمت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 16-04-2009 بدفع شكلي يرمي إلى عدم قبول استئناف المطلوب لكونه قدمه بصفته الشخصية ودون أن ينصب عنه محاميا للدفاع عن مصالحه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع رغم جديته، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 31 من قانون مهنة المحاماة رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1 – 08-101 الصادر في 10/10/2008 التي تنص على انه " لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية والشركات أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ماعدا إذا تعلق الأمر بالدولة والادرارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا". وكذا الفقرة الأولى  من المادة 32 التي تنص على مايلي:" المحامون المسجلون بجداول هيئات المملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات،" وبحكم ان هذه الفقرة لا تستثني قضايا نزاعات الشغل من تمثيل المحامي، فإن المقال يبقى معيبا شكلا ويتعين عدم قبوله، وتبعا لذلك يبقى القرار المطعون فيه عرضة للنقض. وبصرف النظر عن بحث الفرع الثاني من الوسيلة الثانية.
 

 
  إلا أن معظم محاكم الموضوع بربوع مملكتنا لا تأبه لا بالمادتين 31 و32 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، ولا تكثرت لقرارات محكمة النقض، لما تقضي بقبول مقالات ومذكرات ومستنتجات في قضايا غير مستتناة من المادة 32 بالرغم على أنها غير مقدمة بواسطة محام.
 
  وعلى إثر ذلك رفع مجموعة من النقباء رسائل ومذكرات لرؤساء المحاكم يطالبون فيها بتفعيل مقتضيات المادتين 31 و32 من قانون مهنة المحاماة، لما لاحظوا أن المحاكم تتجاهل مقتضيات المادتين المذكورتين.
 
  بـل إن مجموعة من المحامون قاموا بوقفات احتجاجية مطالبين بتفعيل مضامين المادتين 31 و32، في مجموعة من مدن المملكة ومنها اكادير والدار البيضاء ومراكش وغيرها.
 
  إلا أن المحاكم صم سمعها وغشى بصرها عن كل ذلك.
 
  فلا القاعدة القانونية طبقت، ولا قرار محكمة النقض احترم، ولا نداء النقباء سمع، ولا وقفة المحامون حركت.
 
  فإذا كانت القاعدة القانونية لا تحترم من طرف القضاة ولا يتم تطبيقها تطبيقا صحيحا، رغم أنها ملزمة، وإذا كان لزوما أن يصدر الحكم مطابقا للقانون غير مخالفا له.
 
  وإذا كانت قرارات محكمة النقض لا تأخذ بعين الاعتبار على أساس أن محكمة النقض تلعب دورا أساسا في توحيد الاجتهاد القضائي، وتفسير القانون، إن فيما يخص الشكل أو الموضوع، ووضع اجتهاد مستقر يكون معيارا لمحاكم الموضوع.
 
  وإذا كانت نداءات النقباء بالرغم من مكانتهم في تمثيل جمع المحامين وبالرغم من أنهم المتحدث باسمهم والمعبر عن خوالجهم.
 
  وإذا كانت وقفات المحامين في معظم ربوع المملكة، بالرغم من أنهم المدافعون عن الحقوق والحريات، ويرافعون من اجل القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا، وبالرغم من أنهم هم المعنيين بتفعيل مقتضيات المادتين 31 و 32 المذكورين.
 
   فما لكم كيف تحكمون..




الاثنين 7 أبريل 2014

تعليق جديد
Twitter