MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قضاء الأسرة: إعتماد اللغة الأمازيغية - لا يوجد أي مقتضى قانوني لا في قانون المسطرة المدنية ولا في قانون الأسرة يلزم المحكمة بالاستعانة بمترجم إذا كانت تفهم اللغة التي يتحدث بها أحد الطرفين أو هما معا، على عكس قانون المسطرة الجنائية - نعم

     

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء الأسرة
حكم بتاريخ:28/06/2016
ملف رقم:1581/2016




باســم جلالــة المــلك
وطبقا للقانون.
 
بتاريخ:28/06/2016  أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:

بين السيدة:.......
ساكنة بهولندا.
الجاعلة محل المخابرة بمكتب ذ/..........بصفتها مدعية من جهة.
وبين السيد:............
الساكن ......... 
النائب عنه ......  بصفته مدعى عليه من جهة أخرى.
 
و بحضور النيابة العامة لدى هذه المحكمة

الوقائــــع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ:18/04/2016 والذي تعرض من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق لاستحالة العشرة بينهما.

وأرفقت المقال بصورة شمسية طبق الأصل من عقد زواج.
و بناء على  إدراج ملف القضية بجلسة الصلح بتاريخ:24/05/2016 حضر الطرفان والدفاع، وأضحت المدعية أنهما متزوجان، دخل بها، بدون أبناء، حازت كامل الصداق، غير حامل، عاملة بهولندا بمطعم بدخل:1000 أورو في الشهر، وزوجها يبيع ويشتري في الملابس النسوية بمحل في ملك أفراد عائلته بدخل لا يتعدى:1700.00 درهم في الشهر، وعن أسباب الشقاق أوضحت المدعية أن ذلك راجع لكونها اتفقت مع الزوج على أن يتساعدا على المصاريف الأسرية إلا أنها عندما طلبت منه العمل أجابها بأن ذلك غير ضروري لأن الأجر هزيل مصرة على الطلب، وعقب المدعى عليه أن ما جاء على لسان زوجته غير صحيح وأنها هي من تطلب منه مبالغ مالية باهضة حتى تتمكن من تسوية وضعيته للحاق بها بالمهجر وأنه غير قادر على ذلك مؤكدا تمسكه ببيت الزوجية، مما تقرر معه تسجيل فشل الصلح.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مع مقال مضاد والتي عرضت من خلالها أنه ولعد قدرة المدعية على فهم أسئلة المحكمة لعدم اتقانها الجيد للغة العربية قررت المحكمة طرح الأسئلة باللغة الأمازيغية الشيء الذي عارض فيه دفاعه والتمس تعيين مترجم لكونه لا يفهم اللغة الأمازيغية ولكون القانون يستوجب تعيين مترجم في حالة عدم فهم لغة أحد أطراف النزاع الشيء الذي لم تستجب له المحكمة ونصبت نفسها مترجما وحكما في نفس الوقت ملتمسة اعادة جلسة البحث والاستعانة بمترجم، مضيفة بأن ما تقدمت به المدعية لا أساس له من الصحة وأنها هي من غادرت بيت الزوجية من تلقاء نفسها آخذة معها وثائقه الادارية للعمل على تسوية وضعيته والحاقه بها بالخارج، مضيفة أنه جهز بيت الزوجية ورفع دعوى الرجوع في مواجهة زوجته إلا أنها رفضت ذلك، ملتمسة أساسا رفض الطلب، وفي الطلب المضاد الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر قدره:100000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الاجبار في الأقصى.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج القضية بجلسة:14/06/2016 تخلف الجميع، فقررت المحكمة حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة:28/06/2016.

وبعد المـداولة :

في الدفع المقدم من طرف نائبة المدعى عليه الرامي إلى اعادة جلسة البحث والاصلاح والاستعانة بمترجم لكونها لا تعرف اللغة الأمازيغية:

حيث تقدمت نائبة المدعى عليه بدفع يرمي إلى تعيين مترجم لكونها لا تفهم اللغة الأمازيغية ولكون القانون يستوجب هذا الاجراء في حالة عدم فهم لغة أحد أطراف النزاع الشيء الذي لم تستجب له المحكمة ونصبت نفسها مترجما وحكما في نفس الوقت، ملتمسة اعادة جلسة البحث مع الاستعانة بمترجم.

وحيث إنه من جهة، لا يوجد أي مقتضى قانوني لا في قانون المسطرة المدنية ولا في قانون الأسرة يلزم المحكمة بالاستعانة بمترجم إذا كانت تفهم اللغة التي يتحدث بها أحد الطرفين أو هما معا، على عكس قانون المسطرة الجنائية الذي يلزم رئيس الهيئة بالاستعانة به في الحالة التي يكون فيها المتهم يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمه عل القضاة أو  الأطراف أو الشهود، ورتب عن الاخلال بذلك جزاء البطلان.
وحيث إنه من جهة ثانية، فالأساس القانوني للدفع المقدم من طرف نائبة المدعى عليه في المادة المدنية هو القانون رقم:03/64 الصادر بتاريخ:26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، والذي ينص فصله الخامس على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، ولم يتعرض الظهير المذكور إلى الوثائق المثبتة للحقوق ولا للأبحاث التي تجريها المحكمة بغرفة المشورة في قضايا الطلاق والتطليق والتي يكون الهدف منها إصلاح ذات البين بين الطرفين بكل الوسائل واستقصاء أسباب النزاع والخلاف بين الزوجين لرأب الصدع وجمع شتات الأسرة ولو بالاستماع إليهما أو لأحدهما باللغة التي يتكلمها-وهي اللغة الأمازيغية في نازلة الحال-

وحيث إن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك من خلال الفصل الخامس منه والذي ينص على أنه:"تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها
وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، فضلا عم كون المحكمة آنست من خلالها القدرة على فهم اللغة المذكورة خلال جلسة الصلح دونما حاجة إلى الاستعانة بمترجم، مما يكون معه الدفع المقدم من طرف نائبة المدعى عليه غير مؤسس وحليف الرد.

في الشكل:حيث قدم الطلبان الأصلي والمضاد مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

في الموضوع:
في الطلب الأصلي:حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مبين أعلاه.
و حيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الزواج المشار إليه أعلاه.

و حيث إنه طبق المادة 94 من مدونة الأسرة إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر.

و حيث تتلخص أسباب الشقاق بين الزوجين أعلاه فيما ذكر أعلاه.

و حيث حاولت المحكمة استقصاء هذه الأسباب قصد حل النزاع بين الطرفين لكنها فشلت في ذلك لتشبث الزوجة بالطلب، وبالتالي تبقى حالة الشقاق قائمة و هو الأمر الذي يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية و يكون الطلب مبنيا على أساس و يتعين الاستجابة له.

و حيث دام الزواج بين الطرفين منذ غشت 2013 لم ينتج عنه ازدياد أبناء ولا حمل ظاهر بالمدعى عليها بذكرها.

 وحيث ثبت من عقد الزواج أن المدعى عليه أصدق زوجته مبلغ: 30000.00 درهم حازته كاملا مما لم يبق لها في ذمته شيء.

و حيث يقع التطليق للشقاق بائنا و المطلقة طلاقا بائنا تستحق أثناء العدة واجب السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملا.

و حيث يراعى في تقدير السكنى فترة الزواج و الوضعية المالية للزوج و أسباب انتهاء العلاقة الزوجية.

وحيث إنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يكون بطلب من الزوج حسب الاجتهادات المتوالية لمحكمة الاستئناف بوجدة: (قرار الغرفة الشرعية رقم:146 بتاريخ:30/03/2011 في القضية عدد:174/09، والقرار رقم 178 بتاريخ:13/04/2011 في القضية عدد:319/10 الصادر عن نفس الغرفة) ، وحسب ما تواتر عليه المجلس الأعلى في العديد من قراراته: (قرار عدد 433 في الملف عدد:623/2/1/2009 بتاريخ:21/09/2010، وقرار عدد:43 في الملف رقم:347/2/1/2009 بتاريخ:01/02/2011)، مما تكون معه الزوجة غير محقة في المتعة مادامت هي طالبة التطليق.

وحيث أكدت المدعية أنها عاملة بهولندا بمطعم بدخل:1000 أورو في الشهر، وزوجها يبيع ويشتري في الملابس النسوية بمحل في ملك أفراد عائلته بدخل لا يتعدى:1700.00 درهم في الشهر حسب ذكره.
و حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، و بعد استماعها للطرفين و اطلاعها على حججهما و التأكد من ظروفهما و أحوالهما و كذا  بعد مراعاتها لمستوى الأسعار و العادات السائدة في الوسط الذي يعيشون فيه ومدى التعسف في المطالبة بالتطليق، فقد ارتأت تحديد مستحقات الزوجة وفق ما سيعلن عنه في منطوق هذا الحكم.

وحيث يتعين شمل الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بتكاليف سكنى العدة لارتباطها بالعدة التي  تعتبر واجبة على كل مطلقة.

وحيث إنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية و نظرا لكون الإجبار ما هو إلا وسيلة لحمل المحكوم عليه على التنفيذ يكون هذا الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة له في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.

وحيث إن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

في الطلب المضاد:حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للمدعي الفرعي تعويضا عن الضرر قدره:100000.00 درهم لكونه أنفق مبالغ مالية مهمة في اقامة حفل الزفاف، ولكونها غادرت بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه بالرغم من المحاولات المبذولة من طرفه لجمع شتات الأسرة.
وحيث إنه طبق المادة 97 من مدونة الأسرة تحكم المحكمة بالتطليق و المستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير  ما يمكن أن تحكم به على المسئول لفائدة الزوج الآخر.

وحيث إن السبب الأول المعتمد عليه لطلب التعويض يبقى سببا عاما ومجردا عن الإثبات فضلا عن كون العرف يجعل مصاريف اقامة حفل الزفاف ملقاة على عاتق الزوج ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، أما السبب الثاني فإن المدعي فرعيا ولئن استصدر حكما في مواجهة المدعى عليها فرعيا فإنه لا دليل بالملف يفيد سلوكه لمسطرة التنفيذ وامتناع المدعى عليها عن الرجوع، كما أنه لا دليل بالملف يفيد تنفيذه للشق الثاني من الحكم والمتمثل في أدائه لها النفقة المحكوم بها من طرف المحكمة، مما يكون معه طلب التعويض القائم على هذين السببين غير مؤسس وحليف الرفض.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

و تطبيقا للفصل:5 من دستور 2011، الفصل الخامس من ظهير:03/64 المتعلق بتوحيد المحاكم، الفصل:318 من ق م ج، الفصول:1 ،3 ،32 ،50 و 124 من ق م م، و المواد:94 إلى97، و 128 من مقتضيات مدونة الأسرة.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا في التطليق ابتدائيا في الباقي وحضوريا.

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع:

في الطلب الأصلي:

بتطليق المدعية: .... من زوجها المدعى عليه: .... طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكنى عدتها بحسب مبلغ:(1800.00) درهم مع شمله بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، وبتوجيه ملخص الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ازدياد الطرفين قصد تضمين الإشارة المناسبة بطرة رسم ازدياد كل واحد منهما.

في الطلب المضاد:

برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

بهذا صدر الحكم بالتاريخ المبين أعلاه و كانت المحكمة مؤلفة من :

السيد: مراد المدني رئيـسا مقـررا،

 السيدة: شادية المازني عضـوا،
 وغزلان حمادي        عضـوا،
وبحضور السيد: سعيد ايكيس   ممثلا للنيابة العامة،
وبمساعدة السيدة: حياة بوعصبية   كاتبا للضبط،




الخميس 30 يونيو 2016

تعليق جديد
Twitter