MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



قراءة في مضمون القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

     



قراءة في مضمون القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

 
الأكياس البلاستيكية هي ذلك الوباء الذي يهدد حياة الخليقة على وجه البسيطة من إنسان وحيوان ونبات.

وتعتبر أضراره على الطبيعة بجزأيها الحي وغير الحي واسعة النطاق والشاهد على ذلك مجموعة من التقارير والدراسات التي أعدتها منظمات ومعاهد دولية عدة منها إدارة مراقبة البيئة في الدول الغربية ،التي أكدت عبر دراسات زيادة مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية على الأرض وقاطنيها من بشر وكائنات برية وأخرى بحرية.

ولكل هذه الأسباب سارعت مجموعة من الدول كالصين التي منعت صرف الأكياس البلاستيكية مجانا، وقائمة الدول التي سلكت هذا السبيل في ازدياد ومنها على سبيل المثال أيرلندا وكندا والعديد من مدن الولايات المتحدة الأمريكية.
فما كان بالمغرب إلا أن يسارع هو الأخر إلى منع تصنيع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ومرد ذلك التوجه الجديد الذي تسير نحوه المملكة واهتمامها البالغ بالقضايا البيئية، عبر عدة مبادرات عملية تهدف إلى حماية الوسط البيئي.

واستجابة للخطط التنموية الجديدة والتي تشكل البيئة إحدى محاورها فقد تعززت المنظومة التشريعية والقانونية بالمملكة بسن القانون رقم 77.15 الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في 10 نونبر 2015 والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز من السنة الجارية والقاضي بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية التي تتعارض والشروط البيئية والصحية.

وقد عرف المشرع في البند الثاني من المادة الأولى من القانون المذكور،الأكياس البلاستيكية التي تدخل في نطاق المنع وهي تلك الأكياس التي تكون بمقابض أو بدونها،تتكون من البلاستيك (كل مادة تعتمد على استعمال الجزيئات الكبيرة -بوليميرات- الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة) والتي تمنح بعوض أو بدون عوض للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات وذلك بغرض تلفيف بضائعهم.

وقد استثنى المشرع من نطاق المنع الذي نص عليه في المادة الثانية من نفس القانون،الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة " الأكياس الكاظمة للحرارة " وأكياس التجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات (النفايات المنزلية والنفايات الأخرى) والتي عرفها المشرع في البنود 3و4و5و6و7و8 من المادة الأولى.

وكل استعمال للأكياس المستثناة من المنع والمنصوص عليها في البنود 3و4و5و6و7و8 على غير الوجه المخصصة له، يعرض صاحبه للعقاب ويشمل هذا المنع الصنع والاستعمال والحيازة بغرض بيعها وبيعها وتوزيعها.

ويعاقب بغرامات مالية من 200 ألف إلى مليون درهم كل من قام بتصنيع هذه الأكياس المنصوص عليها في البند الثاني من المادة الأولى من هذا القانون،كما أوجب المشرع عقابا على حيازة الأكياس البلاستيكية وبيعها وعرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض وذلك في المادة العاشرة بفرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و500 ألف درهم.

وينص القانون السالف الذكر على غرامة تهم استعمال الأكياس من مادة البلاستيك المستثناة من المنع لأغراض غير تلك الموجهة إليها وذلك بفرض غرامة مالية مابين 20 ألف و100 ألف درهم.

وفي حالة تعدد المخالفات المذكورة يتم تطبيق العقوبة الأشد وفق ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من نفس القانون،كما تطرق القانون المذكور إلى حالات العود التي اعتبرها المشرع أنها ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا وعاقب عليها في المادة الثانية عشر بمضاعفة العقوبات أعلاه.

القانون رقم 77.15 موضوع القراءة تناول أيضا من خلال المواد 5و6و7و8 الجهات المخول لها البحث عن المخالفات والتي حصرها في ضباط الشرطة القضائية و الأعوان المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة والهيئات المختصة بالإضافة إلى الحاملين لبطاقة مهنية كما يمكنهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الاستعانة بأعوان السلطة العمومية كما نظم أيضا  طرق التدخل للتصدي لهذه الظاهرة.

وجاء تبني هذا القانون على ضوء الالتزام الذي مافتئ يعبر عنه المغرب في إطار مبادراته الجادة والرامية إلى الحد تدريجيا من انتشار الظواهر التي تشكل خطرا على البيئة ومن أهمها انتشار الأكياس البلاستيكية وشيوع استعمالها والتي تضر بالصحة العامة والبيئة.




الاربعاء 29 يونيو 2016

عناوين أخرى
< >

الاربعاء 27 مارس 2024 - 19:15 "تمغربيت" والقانون


تعليق جديد
Twitter