MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



عرض تحت عنوان خطة العدالة

     

من إعداد الطلبة الباحثين:
زبيدة السلامي
اسماء بورضو
حكيمة بن مشيش
سلامة اسواخ
مكبولة عبد الدايم
حنان العرقوبي
خديجة البودناني
المحفوظ ساعدي
امربيه ربو الداه
جلال بلمقدم


تحت إشراف الأستاذ:
توفيق المنصوري


السنة الدراسية 2010-2011



عرض تحت عنوان خطة العدالة
إن الحياة الاجتماعية والاقتصادية تزداد تطورا يوما بعد يوم، هذا يعني أن العلاقات بين أفراد المجتمع تزداد تشعبا وتعقيدا، وكلما ازدادت هذه العلاقات اتساعا وتداخلا، زادت إمكانية اصطدام مصالح الأفراد. والفقه والقانون يرصدان باستمرار هذا التطور والتغيير، حريصان على عدم وقوع هذا الاصطدام ومع كل هذا فقد يحدث أن يتعدى البعض على حقوق البعض الآخر ظلما وعدوانا بدون وجه حق، لهذا كان على من يدعي حقا أن يثبته، ومن بين الوسائل التي تثبت بها الحقوق الكتابة، التي اعتنى بها الفقهاء وأدى الاهتمام بها إلى ظهور علم التوثيق العدلي الذي لعب دورا كبيرا في حفظ الحقوق وإثبات المعاملات، سواء كانت مالية تتعلق بالتجارة والكسب، مثل البيع والشراء، أو كانت قربة لله تعالى مثل الهبة والصدقة والوقف، أو تتعلق بالأسرة مثل الزواج والطلاق ونحوهما.
وأمام تعدد المعاملات وتشعب القوانين أصبح الأشخاص في حاجة ماسة إلى من يوجههم التوجيه القانوني السليم لضبط تصرفاتهم وضمان حقوقهم. ولاشك أن مؤسسة التوثيق العدلي هي المؤهلة للعب هذا الدور في المجتمع،الذي يعتبر دعامة اساسية للقضاء العادل والنزيه وهو ما سنركز عليه في موضوع بحثنا هذا لنتطرق فيه الى الاطار القانوني لمهنة العدول في المبحث الاول.لننتهي الى ذكر اكراهات مهنة العدول بين مطرقة المسؤولية وسندان الواقع العملي في المبحث الثاني.

المبحث الاول الاطار القانوني لمهنة العدالة


لكي يطلع العدل بمهامه على الوجه المطلوب تم الاعتراف له ببعض الحقوق.
(المطلب الاول) مقابل تحميله بعض الالتزامات ( المطلب الثاني ).

المطلب الاول اختصاصات مهنة العدول من خلال حقوقهم:


مما لاشك فيه ان اختصاصات العدل الموثق تتحدد تبعا للعمل الذي يقوم به فاذا قام بالتلقي ثم بالادراج والتحرير اعتبرنا ذلك عملا توثيقيا محضا اما ماعدا ذلك فيمكن اعتباره يندرج في اطار العمل الاداري.
ومما امتاز به قانون16.03 هو انه ميز بين الاختصاص التوثيقي وهو من صميم عمل العدل وبين ما هو خارج اختصاصه واعتبره عملا اداريا لا يقوم بها الا بناء على طلب الاطراف المستفيدة من الشهادات العدلية.
لهذا سنقسم هذا المطلب الى فقرتين,الفقرة الاولى تتحدث عن الاختصاص التوثيقي والفقرة الثانية تتحدث عن الاختصاص الاداري للعدل الموثق.

الفقرة الاولى الاختصاص التوثيقي


من المستجدات الجديدة والتي اتى بها قانون16.03 وخاصة في المادة 14 منه انه وسع من الاختصاص المكاني للعدل فبعد ان كان منحصرا في الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية اصبح اليوم من حق العدل التلقي في الدائرة الاستئنافية المعين فيه.
اما بالنسبة للاختصاص النوعي فمن المعروف انه لا القانون16.03 او القانون القديم 11.81 حددا الاختصاص النوعي للعدول بل تركا الامر على اطلاقه لكون العدول قديما كانوا يشهدون في كل شيء ابتداءا بالزواج والطلاق وانتهاءا بالترشيد او التسفيه او التجريح.
وقد نلاحظ في مرسوم 2.82.415 الصادر بتاريخ 18.04.1983 المتعلق بتعيين العدول ومراقبة خطة العدالة والشهادات وتحريرها وتحديد الاجور والملغى بمقتضى القانون الجديد نوعا من التحديد وذلك بتحديد الاجور المستخلصة على مثل هاته الشهادات.
فان القانون الجديد لم يصنع ذلك وفي انتظار صدور النص التنظيمي الذي يحدد الاجور وبالتالي انواع الشهادات التي للعدول توثيقها يمكن القول انه يحق له ان يوثق الشهادات المتعلقة:

• اولا : بالعقار المحفظ والذي في طور التحفيظ والغير المحفظ.

يختص العدول وحدهم وبشكل رسمي في تلقي وتحرير جميع الشهادات المتعلقة بالعقار سواء منه المحفظ ام الغير المحفظ او الذي في طور التحفيظ.وسواء تعلق الامر بالتفويت بعوض كالبيع و الرهن او بغير عوض كالهبة والصدقة والوقف وبالمجمل عقود العطايا او الاقرار بالملك العقاري او الحقوق العقارية كالارتفاق مثلا .

• ثانيا:في قضايا الاسرة والميراث.

في مثل هاته القضايا يتخذ العدل الموثق صفة الشاهد فيحق له ان يشهد على عقود الزواج والرجعة والمراجعات والارث والطلاق والوصايا واحصاء التركة والاقرار بالنسب او اثباته .بصفة عامة جميع الرسوم المتعلقة بالاحوال الشخصية للمغاربة والمسلمين الاجانب.
الفقرة الثانية:الاختصاص الاداري للعدول.
نقصد بالاختصاص الاداري للعدول ذلك العمل المفعل بعد رسمية الوثيقة العدلية (باستثناء واجبات التسجيل والتمبر) وبالتالي لا دخل لهاته الاجراءات في رسمية الوثيقة العدلية وبمعنى ادق بعد تاشير القاضي على الوثيقة.
فاذا كان القانون 11.81 والمرسوم المطبق له لم يشيرا الى صراحة الى تكليف العدول للقيام بهذه الاجراءات الادارية .فالقانون 16.03 سمح بذلك ولكن بناء على رغبة الاطراف المستفيدة من العقد. بخلاف ماهو متداول عند الموثقين العصريين حيث اوجب عليهم الفصل1 من ظهير 1925.05.04 القيام بذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية الا ان يعفو صراحة عن ذلك.
وعليه فلكي يقوم العدل بهذه المهمة وبشكل قانوني لا لبس فيه على المتعاقدين ان يطلبوا ذلك منه صراحة وان يسجل هذا التصريح لكناش يحدد بنص تنظيمي.
كما ان القانون 16.03 ترك الباب مفتوحا لكي يقوم العدل باجراءات الاشهار والنشر والاعلان فيما يخص وضع قوانين الشركة والمؤسسات التي تحتاج الى هذا الاجراء لتكون قانونية, الى جانب التسجيل والتقييد واداء الضرائب او طلب الاعفاء منها (المادة 17).


الفقرة الثالثة : الحقوق الاخرى.


من المعلوم ان خطة العدالة مهنة حرة منظمة (المادة1) والعدل حين يقوم بعمله التوثيقي فانه يستحق عليه اجرا يوازي العمل الذي قام به سواءا اكان العمل توثيقيا او اداريا.
غير انه لا يمكن ان نغفل بان العدل في بعض الاحيان يتخذ صفة كاتب يكتب بالعدل وجب تحديد اجر له لاضرر له فيه. وفي احيان اخرى يتخذ صفة الشاهد كماهو الحال في الزواج والطلاق والرجعة والمراجعة فينبغي والحالة هذه ان يبنى الاجر على المكارمة وليس المشاحنة حتى لا يسقط في اثم تلقي الاجر مقابل الاشهاد.
ومن المزايا والحقوق الكبرى التي اتى بها القانون16.03 هو التنصيص على حماية العدل اثناء قيامه بعمله.ونحن نعلم ان العدل لايكف عن القيام بعمله حتى وهو في بيته وبين اهله.وهكذا شددت العقوبة على اهانة العدل سواء اثناء العمل اوبسبب القيام به وجعلها بين شهر و5 سنوات وذلك بمقتضى الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي وهذا ما نصت عليه المادة 26 من نفس القانون حيث ورد فيها انه:( يتمتع العدل اثناء مزاولة مهامه او بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين263 و 267 من القانون الجنائي).
وحفاظا على هيبة ووقار هاته المهنة, منع على ممتهنيها الجمع بينها وبين الاعمال التجارية او أي عمل يدخل في صنف التجارة. كما نصت على ذلك المادة 6 من مدونة التجارة.

المطلب الثاني اختصاصات العدول من خلال واجباتهم:


ان مهنة التوثيق العدلي لها ارتباط وثيق بحماية حقوق واعراض الناس وصيانتها.وذلك بمساعدة القضاء عن طريق توفير وسائل الاثبات المتينة والجيدة.
وبالتمعن في قانون 16.03 نجده ا ن اول واجب يوجبه على العدل الموثق هو تقديم النصح والارشاد للاطراف المتعاقدة او الملتزمة. وارشادهم لما يجب عمله بشان موضوع عقودهم وهذا من جملة عناصر اداء القسم الذي يؤديه العدل قبل ولوجه مهنة العدالة (..... وان اسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص الامين) المادة 10.
وان التحلي بالامانة الذي اوجبته المادة2 من نفس القانون يحتم على العدل الموثق عدم التغرير بالزبون لاقبل الكتابة ولابعدها.

كما اوجب القانون على العدل كذلك التاكد من هوية الاطراف المتعاقدة واثباتها في مذكرته وذلك من خلال اوراق التعريف الرسمية وعدم الاكتفاء بالاوصاف(المادة 31).
وبعد ذلك التاكد من هوية المشهود عليه للقيام بهذا التصرف (1) .
وكذلك الحال بالنسبة للمحكوم عليه جنائيا (2).او الذي صدر حكم بافلاسه (3).
فالعدل في جميع الحالات عليه ان يضم الى جانب موضوع الشهادة هوية النواب القانونيين مع اثبات القرارات القضائية التي تسمح لهم بهذه النيابة.
كما الزم القانون العدل الموثق بكتمان السر المهني وذلك جريا على سائر المهن الخاصة وجعل هذا من جملة عناصر اداء القسم حيث ورد في المادة 10: (اقسم بالله العظيم ..... ان احافظ على كل المحافظة على اسرار المتعاقدين.......).
هذا ولابد من التاكيد على ان ما يثير الانتباه في القانون الجديد هو دعوته وبشكل مبطن السادة العدول الى التكوين واعادة التكوين, وذلك من خلال السماح بتعليق لوحة خارجية يدرج فيها اسم العدل الى جانب مؤهلاته العلمية .مع اتاحة الفرصة للتفرغ العلمي وذلك بسن نظام التوقف عن ممارسة المهنة وبشكل مؤقت لمدة سنتين.(المادة18).
ولاننسى ان من مهام الهيئة الوطنية لعدول المغرب السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شانها ان ترفع من مستوى الاداء, وان تضمن تطور وتحديث اساليب المهنة (المادة 53). وخاصة بعد اصرار المشرع المغربي على التوجه نحو رسمية العقود مثل قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية وخاصة الفصل 12 منه. وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز وخاصة الفصل 618 منه .وقانون 51.00 المتعلق باليجار المفضي الى التملك.
ومن المستجدات التي بها القانون هي منع الاعتذار في الوثيقة العدلية فهي دعوة صريحة الى الاعتناء بها,لان شكل الوثيقة قد يوحي بالقوة والثبوت اذا كانت سليمة والعكس صحيح.مع العلم ان القضاء له صلاحية اعتبارصحتها شكلا ومضمونا. وبالتالي امكانية ردها وعدم الاخذ بها.
اذن فالميدان التوثيقي في حاجة الى عدل موثق نبيه يمتلك سعة الادراك مع ملكة التجديد والتطور, والا عجزت الوثيقة العدلية عن مسايرة التطور التوثيقي واقتصرت على الزواج والطلاق دون غيرهما من العقود.
ولهذا الزم القانون العدل الحفاظ على المستندات الادارية المعتمدة في الشهادة لمدة 5 سنوات من تاريخ التلقي وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة مع ترقيمه.كما انه ملزم بالحفاظ على الرسوم التي لم ينجزها اصحابها لمدة 5 سنوات من تاريخ الخطاب عليها في سجلات التضمين.المادة (21).
ان أي قانون خطة العدالة لايمكن الحكم عليه الا بعد تنزيله الى ارض الواقع وهذا الاخير هو الذي سيكشف عن الثغرات الموجودة فيه او النقصان الذي يعتريه. وبالتالي معرفة مدى تطبيق مواده التي تتنوع بين الحقوق والواجبات وكذا المسؤوليات التي يتحملها العدل الموثق وهي ما سنتطرق اليها في المبحث الثاني.

المبحث الثاني مهنة العدول بين مطرقة المسؤولية وسندان الواقع العملي


إذا كانت خطة العدالة او ما يسمى بقانون 16.03 قد نصت على مجموعة من الحقوق الواجب توفرها في العدول فنجده قد نظم موادا تعنى بالجانب التأديبي في حالة الإخلال بالقواعد المنصوص عليها.
لكن هاته المواد التي أتى بها القانون هل جاءت تماشيا مع الواقع المعاصر؟
هذا ما سنتطرق اليه من خلال المطلبين حيث في المطلب الاول سنحدد فيه مسؤولية العدول والمطلب الثاني سنتركه لذكر الاكراهات التي تعاني منها مهنة خطة العدالة في ظل الواقع العملي.

المطلب الأول مسؤولية العدل


يرى سليمان مرقص في الوافي في شرح القانون المدني ، بان المسؤولية بوجه عام هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة فاذا كان هذا الآمر مخالفا لقواعد الأخلاق ، وصفت مسؤولية مرتكبه بانها مسؤولية أدبية و اقتصرت على إيجاب مؤاخذته مؤاخذة أدبية ،أما إذا كان القانون أيضا يوجب المؤاخذة على ذلك الأمر فان مسؤولية مرتكبه لا تقف عند حد المسؤولية الأدبية بل تكون فوق دلك مسؤولية قانونية تستتبع جزءا قانونيا.
و يتضح من دلك ان المسؤولية نوعان أدبية و قانونية فالأولى هي الحالة التي يوجد فيها الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الأخلاق ، أما الثانية فهي التي يوجد فيها من يخل بقاعدة من قواعد القانون.
و المسؤولية القانونية أيضا نوعان :جنائية و مدنية ففي حالة المسؤولية الجنائية يكون مرتكب الفعل الضار مسئولا أمام الدولة باعتبارها مشخصة للمجتمع، و في حالة المسؤولية المدنية يكون الفاعل قد اخل بالالتزام المقرر في ذمته و ترتب على هدا الإخلال الضرر للغير فيصبح مسؤولا قبل المضرور. و الظاهر ان دائرة المسؤولية المدنية أوسع من دائرة المسؤولية الجنائية لارتباطها بالواجبات القانونية و بما ان هده الأخيرة لا حصر لها فدائرة المسؤولية المدنية تكون لا حد لها(و بالنسبة إلى العدول أو غيره من المهنيين تنضاف المسؤولية المهنية من خلال ما يقع من أخطاء إثناء مزاولتهم لمهنهم و المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ المهني ذات طبيعة متنوعة فالعدول يمكن أن يجد نفسه أمام عدة مسؤوليات مختلفة جنائية ، تأديبية و مدنية.
جنائية: و تقوم عند ارتكاب العدول فعل او الامتناع عن فعل جرمه المشرع او القيام بتزوير مبيت في المحررات الرسمية .
تاديبية: و تتجلى عموما في مخالفة القواعد و الالتزامات المهنية التي يفرضها القانون المنظم للمهنة او توجبها العادات و اللوائح المهنية.
مدنية: و تكون اكثر الاحوال مسؤولية عقدية تنشا عندما يخل العدول بالتزام يربطه باحد زبنائه.

وانطلاقا مما سبق ذكره في المبحث الاول عن واجبات العدول نجد في المقابل لها مسؤوليات يتحملها العدول وهي ما سنتطرق اليها في الفقرات التالية

الفقرة الاولى : انواع مسؤولية العدول.
الفقرة الثانية: مسطرة تاديب العدول.

الفقرة الاولى انواع مسؤولية العدول

سنتناول خلال هاته الفقرة نوعين من المسؤوليات : الأول يتعلق بالمسؤولية المدنية للعدول والثاني بالمسؤولية الجنائية.
المسؤولية المدنية:
تتمثل المسؤولية المدنية بوجه عام في الإخلال بالتزام قانوني ذي طبيعة مدنية. ويلاحظ أن المسؤولية المدنية للممارس الحر تكون في أكثر الأحوال مسؤولية عقدية تنشا عندما يخل هذا الأخير بالتزام عقدي يربطه بأحد زبنائه في إطار مهنته ،حيث تتم مساءلته في نطاق الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
كما قد تكون مسؤولية العدول تقصيرية عندما يصدر عنه خطا تقصيري يضر بالغير ، وتكون المساءلة في هذه الحالة في إطار الفصل 77 من نفس القانون الذي ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ،من غير أن يسمح له به القانون ،فاحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
شروط قيام المسؤولية المدنية
لم يخص المشرع المغربي مسؤولية العدول المدنية بأي مقتضى خاص ، وبذلك تبقى القواعد العامة للمسؤولية المدنية هي الواجبة التطبيق في هذا المجال استنادا الى المبدأ القاضي بإلزام كل من ارتكب خطا يسبب للغير ضررا بالتعويض. كان يقوم العدول مثلا أثناء تحريره لمحرر رسمي بعدم ذكر بعض البيانات اللازمة في الوثيقة أو إغفال ذكر احد أسماء الأطراف المحررة او عدم التأكد من صحة المستندات التي تتوقف عليها الشهادة خصوصا عندما يتعلق الأمر بتفويت عقار مما قد يترتب عن ذلك أضرار فادحة لأحد الأطراف أو كلاهما.
المسؤولية الجنائية

اذا كان الهدف من إثارة مسؤولية العدول المدنية هو تعويض المضرور ،فان المسؤولية الجنائية تهدف ،بالإضافة إلى معاقبة المسؤول ،حماية للمجتمع. فيقصد بالمسؤولية الجنائية بوجه عام " صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما ارتكبه من جرائم " . والعدول وكعامة الناس المتواجدين بإقليم المملكة يسري عليه التشريع الجنائي المغربي الذي يحدد الأفعال التي يعدها جرائم بسبب ما حدثه من اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية .
لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن العدول لا يعتبر موظفا عموميا في القانون العام (الإداري) لكنه يعتبر كذلك في نظر القانون الجنائي كما ورد في الفصل 224 منه وبذلك فهو يخضع للمقتضيات زجرية منصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصل 241 إلي 247 .
وقد جاء إقرار هذه الجرائم من طرف المشرع في حق العدول للحد من التلاعبات والضرب على أيدي العابثين بالمحررات مقابل مصالح شخصية وبالتالي حماية المهنة وحماية المحررات الرسمية الصادرة عنهم من أي تزوير وبذلك تبقى للمهنة مصداقيتها.

ويعتبر العدول مسؤولا كدلك عند تبديد او اتلاف العقود التي تحتفظ بها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 241 من (ق ج) كما يمكن ان يخضع للمتابعة في خيانة الامانة او التملك بدون حق طبقا للفصل 547 من ق.ج.
كما تثبت مسؤوليته في حالة استعماله لوثيقة مزورة كما ورد في الفصل 356 وعقوبة هذه الجريمة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
بالرجوع للفصل 446 من (ق ج) والذي ينص علي ما يلي " الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة او المؤقتة إذا أفشى سرا أودع لديه ، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مئة وعشرين إلى ألف درهم "
وبما أن العدول يدخل ضمن الأمناء على الأسرار بحكم مهنته فانه ملزم بكتمان أسرار زبنائه والا فان إفشائها يدينه فيعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة من مئة وعشرون الى الف درهم.
الا ان المسؤولية الجنائية للعدول لا تقوم فقط بتوفر الركن القانوني أي وجود نص قانوني يجرم الفعل المنسوب اليه بل لابد من توافر الركنين المادي والمعنوي .
ويقصد بالركن المادي اثبات قيام العدل بسلوك اجرامي يفضي الى نتيجة اجرامية مرتبطة بعلاقة سببية مع دلك السلوك فلابد من ان يؤدي سلوك الصادر عن العدول الى حدوث اثار ملحوظة تتجلى في التغيير الذي يحدثه في العالم الخارجي ففي تزوير المحررات مثلا النتيجة الاجرامية هي ايهام المتعاقدين بصحة الوثيقة المزورة.
اما الركن المعنوي فيقصد به ثبوت القصد الجنائي في حق العدول ورجوعا للفصل 351 من القانون الجنائي نلاحظ ان المشرع اورد عبارة "سوء نية" أي ينبغي ان تكون للعدول نية اجرامية مبيتة يستهدف بها السلوك الاجرامي في حد ذاته والنتيجة الإجرامية المتوخاة وعلى النيابة ان تثبت هذا القصد الجنائي باعتماد جميع وسائل الاثبات مما يوضح صعوبة اثبات المسؤولية الجنائية للعدول و هذا واضح من خلال الحالات المحصورة جدا للعدول الذين تثبت إدانتهم الجنائية .

الفقرة الثانية: مسطرة تاديب العدول

فحسب المادة 42 من القانون المنظم لمهنة العدول انه يتعرض العدول لمتابعة تاديبية في حالة ارتكابه لمخالفة للقواعد المقررة او اخلال بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية المعمول بها.وتحدد حسب المادة التي تليها في الانذار او التوبيخ او الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة او العزل.
فالعدول عموما يخضع في مزاولة عمله الى مراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق وبالتالي فالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يتولى احالة العدل للمتابعة التاديبية ويتم ايقافه مؤقتا عن العمل باذن من وزير العدل للبث في وضعيته,لكن اذا لم يتم اصدار قرار في المتابعة التاديبية عند انتهاء مدة 3 اشهر ابتداء من تاريخ الايقاف فان العدل يستانف عمله بعد منحه شهادة من رئيس كتابة الضبط.
عند صدور عقوبة العزل او الايقاف في حالة متابعة العدل جنائيا فانه يستمر الى حين صدور امر نهائي بعد المتابعة او حكم بالبراءة في الموضوع وللعدل الحق في طلب النقض هو والوكيل العام للملك وفق الشروط والقواعد والاجال العادية .

المطلب الثاني اكراهات مهنة العدالة في الواقع العملي


تحتاج مهنة العدالة إلى الصفة وإلى الاعتراف القانوني، فقانون 1960 كان يسمي العدول عمدة القضاء، أي أن الوثائق العدلية كانت الأساس في الأحكام الشرعية الصادرة آنذاك، لكن لما جاء قانون 1983 أزال هذه الصفة، وقال إن مهنة العدالة مهنة حرة ومستقلة تخضع لشروط واختصاصات... وسكت عن الإلحاق بأي وزارة.كما ان هذا القانون أصبح متجاوزا، حيث صدر سنة ,1983 وبين هذه السنة وسنة 2011 تغيرت العديد من المعطيات والظروف، وأصبحنا في عصر الحداثة والديموقراطية والسرعة والمعلوميات والعصرنة والتكنولوجيا...إلخ، فلم لا يساير القانون المنظم للعدالة هذا التطور؟ فالعدول يطالب بأن يكون له صندوق إيداع، أي أن كل عدل شهد على مستثمر أو بائع مثلا، يجب أن يأخذ ثلاثين في المائة من مبلغ البيع أو الاستثمار على سبيل الوديعة حتى يسوي المشهود عليه جميع واجباته الضريبية ومستحقات الخزينة عليه، لأن قانون 9 ـ 25 وقانون الديون العمومية، وخاصة الفصل 95 منه يلزم العدول بأداء الضرائب مع الملزمين. ومعنى صندوق الإيداع هذا أن يكون لكل عدل حساب خاص به في الخزينة يودع فيه النسبة التي يتلقاها عن كل توثيق استثماري أو تجاري، ويسلم صاحبها وصلا عنها، ليردها إليه في النهاية، أو يرد له ما تبقى منها إذا تكلف هو بتسوية الوضعية الضريبية. وهذه تدابير سارية المفعول ومعمول بها في التوثيق العصري، رغم ان التوثيق العصري والتوثيق العدلي هما مهنة واحدة الا انهما يختلفان في عدة اشياء وهي أن القانون المنظم للتوثيق العصري، يخول السادة الموثقين التعامل مع العقارات المحفظة فقط، أما الآن وبمقتضى قانون 44 ـ 00 وبمقتضى قانون الملكية المشتركة 18 ـ 00 فقد أصبح من حقهم التعامل حتى في العقارات غير المحفظة، وإضافة إلى هذا فهم يوثقون الأحوال الشخصية الأجنبية، أما العدول فيوثقون العقار المحفظ وغير المحفظ والأحوال الشخصية المغربية، وكذلك التوثيق العصري يعتبر مهنة دخيلة فقد جاء بمقتضى الظهير الفرنسي الصادر في 4 ماي 1925 تماشيا مع مصالح المستعمر الفرنسي انذاك لان العدول كانوا يرفضون توثيق العقود بين الفرنسيين وبالتالي اعتبر المشرع كل وثيقة صادرة باللغة الفرنسية هي عقود رسمية رغم انه يتنافى مع الدستور الذي اقر بتعريب ومغربة القضاء سنة 1965. فعمليا هما موحدان في المهنة لكن تطبيقيا فالأول لا يحظى بما يحظى به الثاني من إمكانيات وتطور في آليات العمل وهو يختص بتوثيق بعض الأعمال يختص بها دون غيره كالشركات وغيرها، هذه المفارقة ستؤدي مع مرور الزمان إلى إقبار التوثيق العدلي. فالناس الآن يلتجأون إلى التوثيق العصري ويهملون التوثيق الشرعي، لأنه يتميز بالسرعة وأهله يخضعون لتدريب ودراسة، وتودع عندهم مبالغ مهمة وقد يقومون بالنيابة عن أطراف العقد بكثير من الإجراءات القانونية في المحافظة والبلديات. وبالنسبة للعدل فليست هناك نصوص قانونية واضحة تبيح له ذلك.
ولا ننسى ان العقود الصادرة من طرف الموثقين تتخذ صبغة الرسمية عكس العقود الصادرة عن العدول التي تستوجب التاشير عليها من لدن القاضي لتتخذ صبغة الرسمية مما يطرحنا امام اشكال مطروح الا وهو هل يعتبر الموثق شاهد؟ ام كاتب؟
فمثلا مسطرة التأديب والتي تم التطرق اليها في القسم الثالث من قانون 16.03، فالقانون أعطى هيئة، ولكنها مبتورة، وهي بحاجة إلى وسائل العمل وآليات الضبط، وبحاجة أيضا إلى الوسائل الزجرية وكذا الوسائل التأهيلية، وفي غياب هذه الإمكانات والوسائل يستحيل على الهيئة أن تعمل بشكل فعال، وحتى المكتب التنفيذي الآن ليست له الوسائل القانونية الكفيلة بجعل السادة العدول يستمعون له وينضبطون لقراراته ويستجيبون لتوجيهاته، والهيئة الحالية هي فقط جمعية ينظمها ظهير ,1958 ولما نظم المؤتمر الوطني سنة 1994 بالمركب الثقافي بالمعاريف في الدار البيضاء، اتفق على تسميته ''الهيئة الوطنية لعدول المغرب''، وهذه الجمعية منذ 1994 وهي تناضل من أجل إحداث هيئة وطنية فعلية منظمة بقانون، على غرار هيئة المحامين وهيئة الأطباء وهيئة الصيادلة وغيرها، فهي بدورها هيئة مهنية لها الآليات الكافية لضبط المهنة، وتسعى من وراء ذلك إلى تنظيم المهنة ووضع آليات للتأديب، لتطوير العمل وتسريعه والحرص على الجودة والاستقرار فيه.

المراجع المعتمدة


عبد الرزاق السنهوري:الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الاول.
عبد المجيد البوكير التوثيق العصري بالمغرب ط2006 ص102).
محمد الربيعي الاحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم.
سليمان مرقص الوافي في شرح القانون المدني .
حوار مع الاستاذ الحبيب الغازي عدل موثق محلف لدى محكمة الاستئناف ونائب الرئيس الجهوي لاستئنافية الرباط.

الهوامش


1. ندوة توثيق التصرفات العقارية المنظمة بجامعة القاضي عياض بمراكش.المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش الصفحة 305 ومابعدها.
2. ينص الفصل 38 من القانون الجنائي : الحجر القانوني على المحكوم عليه مباشرة حقوقه المالية.......
3. واكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي به.



الثلاثاء 9 أكتوبر 2012

تعليق جديد
Twitter