MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق المدنية والسياسية: قراءة في بعض قرارات المجلس الدستوري المغربي

     

أنوار عشيبة

طالب باحث بماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية،

كلية الحقوق – فاس






 
              
     رغم أن القضاء الدستوري المغربي عمر لأزيد من 52 سنة ، وراكم العديد من القرارات ، إلا أن النبش في المنظومة الحقوقية التي خلفها يعتبر أمرا بالغ الصعوبة ، نظرا للعديد من الإعتبارات ، أهما قلة وشح القرارات التي خلفها في هذا الجانب ، وأيضا لأن هذا القضاء لم يكن يستوعب الدور الحقوقي الذي عليه القيام به ، فطيلة مسار عمله ، بدءا من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى سنة 1962(بدأت عملها سنة 1964 ) إلى حدود دستور 2011 واستبداله للمجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية (لم تستهل عملها بعد ، إذ لم يتم نشر القانون التنظيمي الخاص بها 66.13 بالجريدة الرسمية بعد أن تمت المصادقة عليه ) ، لم يستطع هذا القضاء مراكمة اجتهادات عديدة في مجال حقوق الإنسان ، فإذا كان إنشاء الغرفة الدستورية التي جاءت في ظرفية تاريخية خاصة سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية في ظل حداثة العهد بالإستقلال وعدم استقرار الأوضاع الإجتماعية [1] .

      غير أن ما أراده المشرع خلال هاته المرحلة التي تميزت بفتوة الأجهزة السياسية الكبرى بالبلاد هو محاولة ضبط التوازنات السياسية ، خاصة داخل البرلمان يعيش حالة "مراهقة" كما وصفه بعض الفقه
[2] ، وهذا الأمر يبرز اكثر من خلال إسناد مراقبة القوانين التنظيمية والقانون الداخلي لمجلس النواب لهاته الغرفة وذلك من اجل ضبط وعقلنة البرلمان[3]، إلا انه ورغم مجموع التعديلات التي طرأت على هذا القضاء فيما بعد ، خاصة مع دستور 1992 واستبدالها بالمجلس الدستوري إلا أن عمل هذا القضاء ظل مقتصرا على القيام بالأهداف الاولى التي سطرت له في بدايته والمتمثلة في تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وأيضا النظر في المنازعات الإنتخابية، دون إيلاء المجال الحقوقي أهمية بالغة ، ورغم هذا النقص الكبير فإنه وانطلاقا من مجموعة من القرارات يمكن رصد بعض جوانب الحماية كما يمكن تحديد العديد من جوانب النقص والتراجع أيضا ، وإن كنا سنقتصر في هذا الموضوع على الحقوق المدنية والسياسية ، على أن تكون بقية الحقوق والحريات محط بحثنا في قادم المواضيع.

    أولا: مدى حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق المدنية :

            تحتل الحقوق المدنية حيزا هاما داخل المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية ، لذلك ثم التنصيص عليها سواء داخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، او داخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966،وهو ما دفع المنتظم الدولي نحو التأكيد على إدراج هاته الحقوق داخل التشريعات الوطنية لمختلف الدول، إضافة لتوفير الحماية القضائية لها ، او ما يسمى بالحماية المؤسساتية لمختلف الحقوق
[4].
     وارتباطا بموضوع بحثنا هنا فإن الجهاز القضائي المعني هنا هو القضاء الدستوري المغربي،باعتباره الجهاز الدستوري الأسمى المكلف بحماية الحقوق والحريات الدستورية ،وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول الطريقة التي يوفر بواسطتها هذا القضاء الحماية للحقوق المدنية ، إنطلاقامن مجموعة القرارت التي صدرت عنه في هذا الجانب ، وبالرجوع إلى عمل الغرفة الدستورية التي سبق الحديث عنها فإننا لا نعثر على مقرر يفيدنا في مجال البحث هذا ، نظرا لعدة عوامل من بينها عدم اختصاصها بنظر القوانين العادية ذات الإرتباط المباشر بمنظومة الحقوق والحريات ، لذلك فمجال الحديث هنا سيقتصر على عمل المجلس الدستوري :


  • حرية الرأي والتعبير :
 
     يعتبر القرار رقم 94-36 الصادر عن المجلس الدستوري والمتعلق بفرض الضريبة على الهوائيات المعدة للاتقاط القنوات الفضائية والمشار إليه سابقا احد أبرز القرارات الخاصة بهذا الجانب وإن كان المجلس الدستوري قد استند ضمن ما استند عليه للقضاء بعدم دستورية القانون المذكور على الجوانب المسطرية ، المتمثلة في عدم احترام الحكومة للمسطرة الخاصة بتقديم هذا القانون أمام البرلمان وبالتالي يصب استخلاص المبادئ التي تساعد في القول بأن المجلس أسس قراراه على حماية الحق في التعبير والرأي كما جاء في رسالة الإحالة المقدمة إليه من طرف أعضاء مجلس النواب.

  • عدم رجعية القانون :
 
      يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين بمثتبة أحد الآثار المترتبة عن مبدأ أصيل آخر وهو مبدأ الشرعية ، لذلك احتل هذا المبدا مكانة أساسية ومتميزة خاصة في القانون الجنائي ،ونظر لكون هذا المبدأ القانوني المهم والذي تمتد آثاره لجميع فروع القانون  يرتبط مباشرة بحقوق الافراد، سيدفع فرق المعارضة داخل مجلس النواب إلى إحالة قانون المالية لسنة 2002 على انظار المجلس الدستوري، مطالبين بعدم دستورية العديد من مواد هذا القانون غير ان ما يهمنا في هذا السياق هو المادة السادسة من القانون المذكور والتي تنص على إعفاء لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة لفائدة القوات المسلحة الملكية من الرسوم والضرائب المفروضة عند الإستيراد ويطبق هذا الغعفاء بأثر رجعي ، ابتداءا من فاتح يناير 1996 ،حيث إعتبرت المعارضة أن هاته المادة مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين المنصوص عليه بالمادة الرابعة من الدستور[5]  .
         وفي جوابه بخصوص رسالة الإحالة رد المجلس الدستوري هذا الطعن
[6] معتبرا أن مبدأ عدم رجعية القوانين لا يشكل قاعدة مطلقة ،إذ ترد عليه استثناءات تقوم بخصوص قانون المالية على معيار يبررها ، يستند إليه المشرع في إصلاح اوضاع غير عادية ومحددة من طرف الإدارة وتهدف للصالح العام وبالتالي قضى المجلس بعدم مخالفة المادة المذكورة للدستور.
         وقد أثار قرار المجلس الدستوري هذا جملة من التساؤلات والملاحظات بخصوص عدم مراعاة المجلس للمبدأ المذكور والمعتبر مرجعية أساسية في سبيل حماية الحقوق المدنية والسياسية، والمنصوص عليه في المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة الرابعة من دستور المملكة لسنة
[7]1996،وأن الإستثناءات التي ترد على المبدأ محددة بشكل دقيق خاصة في المجال الجنائي ( القانون الأصلح للمتهم، القوانين التفسيرية ، القوانين المسطرية، القوانين التي تحمل طابع التدابير الوقائية)،ولا تدخل كل هاته الإستثناءات ضمن ما أسماه المجلس " الصالح العام" او "إصلاح أوضاع غير عادية" كما قررها المجلس.
    ويرى الدكتور محمد أمين بن عبد الله في تعليقه على القرار المذكور، في معرض مقارنته بين هذا القرار وأحد قرارات المجلس الدستوري الفرنسي
[8] ،أن التعليل الذي استند عليه قرار المجلس شبيه إلى حد كبير مع قرار المجلس الدستوري الفرنسي ،رغم الإختلاف الواضح بين ما هو مصرح به بخصوص مبدأ عدم الرجعية المذكور في الفصل الرابع من الدستور المغربي ووضعية نفس المبدأ داخل إعلان حقوق الإنسان والمواطن[9] في مادته الثامنة ،إذ أن مبدأ عدم رجعية القانون في الدستور المغربي يأخذ مفهوما مطلقا يسري على جميع فروع القانون ،بينما لا يحتل نفس الوضعية في المادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، إذ يقتصر على المجال الزجري وفقط ، أما في باقي مجالات القانون فإن دائرة الإستثناءات تتسع ،إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي حدد بدقة الإطار العام الذي يؤطر هاته الإستثناءات ، وهي التي عبر عنها في قراره بالصالح العام الكافي او المحدد intéret général suffisant- ، وعدم المساس بالضمانات التي ينص عليها الدستور "sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigances constitutionnelles)[10]- .

وبالتالي يكون المجلس قد فتح بقراره المذكور المجال بشكل واسع أمام المشرع لوضع استثناءات أخرى على مبدأعدم رجعية القوانين بحجة الصالح العام وهو ما يهدر حقوق الأفراد ويمس حرياتهم ويهدد أيضا استقرار الأوضاع القانونية التي يحققها مبدأ عدم رجعية القوانين[11]
.

ويبدو من خلال استقراء بعض قرارات المجلس اللاحقة ،أن المجلس أصبح أكثر تدقيقا في وضع المفاهيم المحدد للمبدأ ،وهذا ما نجده في أحد قراراته الصادرة سنة 2011
[12]،وإن تعلق الأمر هاته المرة بإرجاء تطبيق أحد القوانين إلى تاريخ لاحق ، حيث إعتبر المجلس أنه ".....إذا كان من المقبول عدم تطبيق قانون بأثر رجعي فإنه من غير المقبول إرجاء تنفيده لمدة انتخابية كاملة، ولذك ضمانا لمبدأ المساواة وعدم الإخلال بمبدأ الحكامة الجيدة...." وهو ما يشكل تطورا هاما في اجتهادات المجلس بهذا الخصوص.
  • حماية الحق في الدفاع :
 
يتفرع الحق في الدفاع كأصل عام عن مبدأ قرينة البراءة ،ويفيد هذا الحق منح المتهم الحق في ان يكون مؤازرا بدفاعه الذي يتكفل بإعداد ملف خاص بموكله مع ما يتطلبه ذلك من السماح لهذا الدفاع بالإطلاع على مختلف الوثائق التي تهم الملف وحضور مختلف أطوار التحقيق والمحاكمة ،ومن أهم شروط احترام الحق في الدفاع ، منح المحامي الحق في الإطلاع على ملف موكله وأخذ نسخ من المحاضر وباقي وثائق الملف حتى يكون على علم بمختلف هاته الوثائق ويعد دفوعاته بشكل متكامل ،وأيضا من أجل تحقيق توازن في الأسلحة بين الدفاع وبين النيابة العامة.
وهذا الأمر شكل محور الجدل الذي أثير أثناء نظر المجلس الدستوري في القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية
[13] ، والذي ينص على منح"... الحق لقاضي التحقيق بالمنع التلقائي أو بناءا على ملتمسات النيابة العامة بعدم تسليم نسخ من المحاضر أو من باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك متى تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون( أي قانون المسطرة الجنائية) او بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الإختلاس أوالتبديد أو الغدر أو غسل الأموال......".
وهكذا استند المجلس الدستوري في قضائه بعدم دستورية القانون المذكور إلى الحق في الدفاع المضمون بموجب الفصل 120 من الدستور ، وأكد المجلس على أن هذا الحق يعتبر حقا أساسيا  والذي من خلاله تمارس باقي الحقوق الأخرى المتصلة بالمحاكمة العادلة وهو حق ينشأ منذ توجيه التهمة إليه إلى حين صدور  الحكم النهائي في حقه ،كما استند المجلس في معرض تبريره على مبدأ التوازن في الأسلحة بين النيابة العامة ودفاع المتهم ... وأن يتمتع محاموا المتهم ومحاموا الطرف المدني في كافة الجرائم ، بنفس الشروط والآجال لإعداد دفاعهم.
     وهنا يتبين أن المجلس الدستوري لم يستند وفقط على المبدأ الدستوري المشتمل على الحق في الدفاع وإنما أيضا على مختلف الحقوق المنبثقة عنه كالحق في الإطلاع على الملف ، والمساواة بين الأطراف وتحقيق التوازن في الأسلحة .وإذا كان المشرع أحيانا وبغاية تحقيق مزيد من الأمن وضمانا لسلامة التراب الوطني وحماية الأموال ، قد يصدر إجراءات استثنائية تهم منع الدفاع من الإطلاع على الملف او جزء منه
[14] ، فإن المجلس الدستوري قد أكد أنه "....يلزم إخضاع هذا الامر لأكبر قدر ممكن من الضمانات ،لاسيما ما يتعلق بأجل تسليم الملف لمحامي المتهم أو الطرف المدني ، وهي ضمانات من شأنها تحقيق التوازن بين حسن سير التحقيق في الجرائم المذكورة ومتطلبات حقوق الدفاع."
وأخيرا يمكن القول أنه على الرغم من قلة القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري المغربي المرتبطة بالحقوق المدنية لأسباب عديدة سبق ذكرها والمرتبطة أيضا بمختلف الحقوق والحريات ، إلا أنه وعلى قلتها تبدو محاولات هذا القضاء المتكررة لإضفاء نوع من الحماية من خلال التبريرات التي يلجأ إليها وخاصة في قرار المجلس الدستور المشارإليه في الأخير إذ استند بشكل أساسي لمضامين الدستور وأيضا عمل على تفسير وتوضيح المقصود بالحق في الدفاع وما يترتب عنه من حقوق ، وهو ما سيشكل بالأساس مسارا متميزا نحو تكريس مزيد من الحماية لهذا الحق سواء على المستوى القضائي أو على المستوى التشريعي مسايرة لتوجه دستور 2011 بهذا الخصوص وايضا لما أثمره المجلس الدستوري بهذا الشأن ، وهنا تبرز الاهمية الكبيرة التي يكتسيها عمل القضاء الدستوري.

          ثانيا :مدى حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق السياسية.

              من أهم المرتكزات الأساسية التي ينبني عليها صرح دولة الحق والقانون ،مدى مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم السياسية واختيار ممثليهم أو الإنخراط في الأحزاب ومختلف التنظيمات السياسية والهيئات العاملة في المجال السياسي، وأيضا الحق في أن يكون المواطن منختبا او ناخبا ،لذلك تظل الحقوق السياسية حجر الرحى فى دائرة الحقوق والتي يقاس بها مستوى الدول الديموقراطية ومدى احترامها لحقوق مواطنيها.
ومن مميزات الحقوق السياسية أنها تنفذ داخل مختلف فروع القانون سواء اكان قانونا عاما أو خاص ،ساء كان قانونا عاديا او تنظيميا، وهذا الأمر سينعكس بشكل جلي على هاته المنظومة من الحقوق في مجال عمل القضاء الدستوري المغربي، وإن كان مجال الحديث هنا سيقتصر على مدى حماية هذا القضاء للحقوق والحريات السياسية سواء كانت ممارستها تثم بشكل فردي أو بشكل جماعي :


  • حرية تأسيس الجمعيات :
 
لم يسبق ان طرحت مسألة تأسيس الجمعيات امام القضاء الدستوري المغربي ، باستثناء حالة وحيدة أمام الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى[15]، والذي خالفت فيه الغرفة الدستورية المبدا الدستوري القائل بحرية تأسيس الجمعيات وأنه لا يوضع حد لحرية الجمعيات إلا بمقتضى القانون ، وذلك عندما قررت الغرفة ان "....الإتحاد الوطني لطلبة المغرب جمعية ذات مصلحة عمومية ولا تدخل ضمن مقتضيات الفصل 48 من الدستور ( دستور 1962) ،وبالأخص لا تمس حرية تأسيس الجمعيات المنصوص عليها في الفصل التاسع من الدستور المذكور ، فهي إذن خارجة عن نطاق القانون المبين أعلاه ......" وهو ما يعني ان الغرفة الدستورية لم تلتفت إلى الفصول التي تنص على حرية تأسيس الجمعيات وممارتها الحرة لأنشطتها التي لا تقيد إلا بمقتضى القانون ، وأعطت تأويلا غريبا للفصلين 48 و9 من دستور 1962 ، وهذا الأمر يرجع كما سبق الذكر في الفصل الأول بخصوص الغرفة الدستورية إلى الإشكالات التي ارتبطت بعمل هاته الغرفة وأيضا للأجواء التي رافقت عملها خاصة في بداياتها الأولى والتي تزامنت مع التوترات التي شهدها المغرب آنذاك.

  • حرية التصويت :
 
 من المقررات المميزة للغرفة الدستورية الخاصة بالحق والحرية في التصويت  في بداية عملها نجد مقررها المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب لسنة 1965[16] عندما قضت بأن "...الفصل الثالث من القانون التنظيمي المذكور عندما قرر أن تقديم الإستقالة يحول دون الحكم بالتجريد من صفة نائب ،بدون تمييز بين الأشخاص الذين وقعوا بعد الإنتخاب في حالة عدم القابلية وبين الأشخاص الذين كانوا في تلك الحالة وقت الانتخاب وقبله ، يكون قد أخل بمبدأ حرية التصويت الذي هو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور ".
 أهمية الحماية التي وفرتها الغرفة الدستورية هنا ترجع بالأساس إلى انشغالها الدائم بالمنازعات الإنتخابية والتي أكسبتها قوة هامة في مجال البث في الطعون الإنتخابية والتي تستند على العديد من المبادئ ذات الاهمية الكبيرة في مجال حماية الحقوق السياسية كما هو الحال في القرار المشار إليه أعلاه.


  • الحق في الترشح :
 
 من بين أهم اوجه حماية الحق في الترشح والتي حظيت بحماية القضاء الدستوري المغربي ، نجد قرار المجلس الدستوري الصادر سنة 2002[17]، أثناء نظره في القانون التنظيمي 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، إذ اعتبر المجلس الدستوري ان النص على أن"... كل عضو في مجلس النواب يرغب في الترشح لعضوية مجلس المستشارين ، يتعين عليه تقديم استقالته مسبقا من المجلس الذي ينتمي إليه..."، يعد تحويلا عمليا لحالة التنافي إلى مانع للترشح ، وأن هذا المزج الخاطئ بين مفهومي التنافي وانعدام الأهلية غير مطابق للدستور، وأضاف المجلس في نفس القرار أن اشتراط الانتماء السياسي للترشح يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تضمن للمواطنين حرية الإنخراط في أي منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم ومع حق جميع المواطنين في أن يتقلدوا المناصب والوظائف العمومية .
               وبهذا يكون المجلس قد أفرد حماية متميزة أولا للحق في الترشح دون انتماء حزبي واستند في ذلك على مقتضيات الفصلين 9 و12 من الدستور ، ومن جانب آخر توضيح الخلط الذي وقع فيه واضعوا القانون التنظيمي لمجلس النواب المذكور وذلك بتحويل حالة التنافي إلى مانع للترشح ، وقد استند المجلس الدستوري في ذلك التمييز للفصل 37 من الدستور
[18] ، كما ان المجلس وبتوظيفه للفصول المتعلقة بالباب الأول من الدستور(9-10-11-12 -13-14) يكون قد انهى الجدال الذي أثير انذاك بخصوص نوعية هاته الفصول ، إذ كان البعض يراها مجرد إعلان للمبادئ ولا تتمع بأية قيمة حقوقية ،إلا أن استناد المجلس الدستوري على هاته الفصول أكد على انها تدخل في صميم الحقوق والحريات المكرسة دستوريا وليست مجرد إعلان للمبادئ [19].

  • الحقوق المرتبطة بالأحزاب السياسية :
 
               إحتلت القرارات المرتبطة بالأحزاب السياسية حيزا كبيرا من معظم القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري المغربي خاصة وأن معظم الحالات التي تطرح امامه متعلقة بالمنازعات الإنتخابية ، كما أن القوانين التنظيمية التي تحال عليه لها ارتباط بالعمل السياسي،ومن أبرز القرارات الصادرة بهذا الخصوص نجد قرار المجلس الصادر بتاريخ 23 يناير 2007[20] ، عندما أثير جدل واسع حول عتبة 3 بالمائة الخاصة بقبول الترشيحات والتي ثم النص عليها بالمادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب [21] ، والتي تستهدف تقييد حق الاحزاب والمرشحين المنتمين إليها من الترشح للإنتخابات وذلك بوضع عدة شروط اعتبرت مساسا خطيرا من جهة بحقوق الأفراد من زاوية المساواة أمام القانون بين كل المترشحين وهو ما يتعارض مع الفصل الخامس من الدستور [22] ،وأيضا مساسا بالحق في الترشح للإنتخابات باعتباره أحد أبرز الحقوق السياسية وحق المواطن في أن يؤطر ويمثل بواسطة الأحزاب السياسية مم يشكل بالثالي مساسا بالفصلين الثالث والثامن من الدستور[23]،ومن جهة ثانية يمس حقوق الاحزاب سواء في بالمشاركة الإنتخابية وتمثيل المواطنين ، أو الحق في التنافس الحر بين الأحزاب ، وإشاعة روح التعددية المبنية على المساواة [24].
كل هاته الإعتبارات دفعت المجلس الدستوري للتصريح بمخالفة المادة المذكورة للإطار الدستوري المحدد لعمل التنظيمات الحزبية وأيضا لمبدأ المساواة بين الأحزاب ومخالفة المبادئ ذات القيمة الدستورية والتي تشكل ما اسماه المجلس بالمنظومة الحزبية التي يشتغل فيها الحزب وهي "...منظومة منافية لنظام الحزب الوحيد قوامها مبادئ ذات قيمة دستورية ، منها التعددية الحزبية وحرية التنافس بينها، مع ما يقتضيه هذا النظام الدستوري للاحزاب من استقلاليتها في تسيير شؤونها الداخلية ومن مساواة بينها أمام القانون"
[25].
فهذا القرار يمكن اعتباره مرجعا هاما في الحماية التي يلزم أن يوفرها القضاء الدستوري لمنظومة الحقوق السياسية ، انطلاقا من المنهج الذي اعتمده المجلس الدستوري في قراره المبني على المنطوق الصريح لنصوص الدستور وأيضا على ما يهدف إليه المشرع الدستوري كغاية أخيرة والتي تظهر من خلال المبادئ الكبرى التي استند عليها المجلس ، كل ذلك في سبيل خلق جو من التنافس الحر والنزيه بين الاحزاب بما يستلزمه من مساواة بينها والعمل على خلق روح التعددية المعتبرة أساس الديمقراطية والتي تمكن المواطن في الأخير من أن يحقق الأهداف المرجوة من وراء تمكينه مجموع الحقوق السياسية.
ويعتبر قرار المجلس الدستوري الصادر في 13 أكتوبر 2011
[26]، أحد القرارات المرجعية التي تؤسس فعلا لمزيد من الحماية المتميزة لمجموع  الحقوق السياسية ، وذلك أثناء نظر المجلس في القانون التنظيمي لمجلس النواب [27]،كما أن هذا القرار يشكل مرتكزا أساسيا وموجها خاصة بالنسبة لعمل المحكمة الدستورية مستقبلا وذلك بما أسس من مبادئ وقواعد مهمة تحكم العمل السياسي بالإستناد على قواعد وأهداف دستور 2011،ويمكن إجمال هاته القواعد انطلاقا من قرار المجلس المشار إليه في :

  • التأسيس للمشاركة السياسية والتعددية:
 
أقر المجلس الدستوري عند فحصه للقانون التنظيمي المذكور ،بأن "....المشاركة السياسية  والتعددية تعتبر من مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى الدستور إلى توطيد وتقوية مؤسساتها، وذلك إلى جانب المبادئ الأساسية التي تظمنها الدستور في مجال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم السياسية....." .
وبهذا يكون المجلس قد أسس قراره انطلاقا من المرتكزات الأساسية التي أراد الدستور وضعها ،أي أنه انتقل بتعليله هذا من الإستناد على قواعد الدستور إلى الإستناد على المبادئ الكبرى والأهداف المرجوة وهي تحقيق التعددية وضمان كل سبل المشاركة السياسية.


  • ممارسة الحقوق السياسية :
 
أثناء نظر المجلس في المواد المتعلقة باللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب ، أكد بأن المادة 23 من القانون التنظيمي 27.11 تسعى إلى تطبيق أحكام الدستور خاصة الفصول  6 ،19 ،30 و 33 [28]، وذلك بغية تحقيق أهداف هاته الفصول المبنية على المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الإنتخاب والترشح ، وأن في ذلك تحفيز للشباب والنساء لولوج مجال التدبير السياسي وتحقيق الغاية المقدرة دستوريا وتكريس لإحدى القيم الدستورية الكبرى التي بمراعاتها تتحقق المصلحة العامة .
كما أضاف المجلس بأن إحداث دائرة انتخابية وطنية تدخل ضمن ".. التدابير التي تروم تحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها وأن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة ، عملا بمدأ  تطابق القواعد القانونية المتخدة مع الأهداف المرجوة منها" ، وبالتالي  يكون المجلس قد ساهم في دعم هاته الإجراءات التحفيزية وذلك بغية إعطاء دفعة قوية للمارسة الديموقراطية في المجال السياسي ، وأيضا مصالحة الشباب والنساء مع مجال العمل السياسي ، والمساعدة على انبثاق نخب سياسية جديدة
[29] مبنية على مقاربة النوع .

  • ربط المسؤولية بالمحاسبة :
 
      يعتبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من بين أهم المبادئ التي نص عليها الدستور الجديد[30] ، والتي لا تهم المجال السياسي لوحده بل مختلف المجالات الأخرى ، ولكن سياق القرار هنا جاء مرتبطا بالمجال المذكور ، إذ أن المجلس وأثناء فحصه للمادة السادسة من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه[31] المتعلقة بعدم الأهلية للترشح ، وذلك بالنسبة لمن صدر في حقهم قرار عزل مسؤولية انتدابية كاملة ، يعتبر تحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عنه من تحمل كل من يضطلع بمسؤولية عمومية انتخابية أو غيرها تبعات تصرفاته وأيضا مما ركز عليه الدستور في الفصل الثاني والحادي عشر من مبدأ النزاهة الإنتخابية باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي ، مما يفترض معه ان يكون جميع المعنيين بها متحلين بقيم النزاهة في سلوكهم وفي تدبيرهم للشؤون العامة التي أسندت إليهم .
      كما امتد موقف المجلس الدستوري هذا من ربطه قرار المنع من الترشح بناء على ربط المسؤولية بالمحاسبة ليشمل المادة السابعة أيضا من القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين والمادة السادسة من القانون التنظيمي  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، وبذلك يكون المجلس قد حقق خطوة مهمة في سبيل تعزيز منظومة الحقوق السياسية والتي من الممكن العمل بها في باقي المجالات الأخرى ، وذلك انطلاقا من المنهجية التي رسمها القرار المذكور والذي زاوج بين القواعد الدستورية الصريحة وبين ما تهدف إلى تحقيقه هاته القواعد من الأهداف بالإضافة إلى تعزيز المنظومة الحقوقية بإدارج المبادئ الدستورية الكبرى المؤطرة لمختلف قواعد الدستور والأخذ بالدستور في مجموعه ، أي عدم تجزيئ القواعد والإكتفاء بتلك المباشرة التي تهم حقا بعينه من ضمن مجموع الحقوق أو انطلاقا من فصل محدد منه ، وهذا ما حاول المجلس تجاوزه انطلاقا من قراره المشار إليه أعلاه .
 
لائحة المراجع المعتمدة مع بعض الشروح والإضافات :

[1] - سارة العروبي ، القضاء الدستوري وحماية حقوق الإنسان  - دراسة مقارنة - ، رسالة لنيل دبلوم الماستر  في القانون العام المعمق ، جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية والإقصادية والإجتماعية طنجة ، الموسم الجامعي  2007- 2008 ، ص 43.
2-- Amalou Abd Errahmane , « la loi en droit constitutionnel Marocain », thése pour l’obtention de doctorat d’Etat en droit , Université Mohamed IV , Rabat , 1970, p 125.
3 - Bernoussi Nadia , «  le controle de constitutionnalité au Maghreb ,essai d’interprétation de l’action des organes de controle en Algérie, au Maroc et en tunisie », thése du doctorat d’Etat ,soutenue le 8 juin 1998, Université Mohamed IV , faculté de sciences juridiques ,economique et social , Rabat,p 80.
4- يعرف الدكتور يوسف الفاسي الفهري الضمانات المؤسساتية بكونها" كافة الوسائل المرصودة لحماية الأفراد باعتبارهم منتمين لمؤسسة من مؤسسات القانون العام  التي تم تحديد مضمونها بواسطة القانون الوضعي "، أنظر يوسف الفاسهي الفهري ، مقدمات منهجية لفهم المراجعة الدستورية لسنة  1996، م.ق.إ، كلية الحقوق فاس ، عدد 13 ،1997، ص 17.
5-" مكانة حقوق الإنسان في الدستور المغربي من خلال الفقه والقضاء الدستوريين"،.م.م.إ.م.ت ، عدد 56، ماي – يونيو 2004 ، ص 104.
- قرارالمجلس الدستوري 2001-467 ، الصادر بتاريخ 31 دجنبر 20016
7 -عبد الرحمان السحمودي ،م س ،ص،105. 
8 - Décision du c.c.F du 18 Décembre 1998(loi de financement et de la sécurité sociale pour 1999).
9- الحديث هنا عن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 ، نظرا لأن ديباجة الدستور الفرنسي لسنة 1958 تعتبر إعلان حقوق الإنسان والمواطن بمثابة جزء من الدستور في مجال الحقوق والحريات وهذا هو السبب الذي قد يبدو من خلاله خلو الدستور الفرنسي المذكور من نصوص خاصة بهاته المنظومة ، نظرا لاكتفائه بالإحالة على الإعلان المذكور.
10 -Mohammed Amine Benabdallah,le conseil constitutionnel et le principe de la non-retroactivité des lois ,note sous décision n467-2001,du c.c.M,du 31 décembre 2001,loi de finances 2002,REMALD ,n43,Mars-Avril 2002,p99 .
-  عبد الرحمان السحمودي ، م س ، ص ،و10511
12-  قرار رقم 2011-817 ، الصادر في 15 ذي القعدة 1432، الموافق ل 13 أكتوبر 2011،منشورات م.م.إ.م.ت،العدد 30،سنة 2012، ص 189 وما يليها.
13 - قرار رقم 13/921 م.د،ملف عدد 13/1377 ،الصادر بتاريخ 5 شوال 1434،الموافق ل 13 غشت 2013 ، منشور بالموقع الرسمي للمجلس الدستوري المغربي : http://www.conseil-constitutionnel.ma/
14- كما قام بذلك المشرع بالقانون المذكور عندما مدد مفعول الامر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا لمحامي المتهم أو محامي الطرف المدني ،وعدم انتهاء هذا المنع إلا عشرة أيام قبل بدء الإستنطاق التفصيلي والذي من شأنه الإخلال بمبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق وممارسة حقوق الدفاع الذي يعد من الضمانات الكبرى للحق في محاكمة عادلة مما  حكم على القانون 129.01 بمخالفته للدستور.
15- قرار الغرفة الدستورية عدد 26 ، صادر في الملف عدد265 بتاريخ 19 شتنبر 1964، أورده عبد الرحيم منار اسليمي ، تجربة الغرفة الدستورية بالمغرب : قراءة سوسيو قضائية في الإجتهاد الدستوري االسابق ، م م إ م ت ، عدد 56 ، ماي -  يونيو 2004 ، ص 122.
16- نور الدين أشحشاح ، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب - دراسة مقارنة - ،  بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام  ،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية  أكدال ، الرباط ، السنة الجامعية 2000/2001، ص 485.
17- قرار م.ج.د.م ، رقم 2002-475 الصادر في 25 يونيو 2002، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5017 ،بتاريخ فاتح يوليوز 2002، ص 1949.
18 - ينص الفصل 37 من دستور 1996 على أن ".....قانون تنظيمي هو من يبين أحوال التنافي وشروط القابلية للإنتخاب".
19- يحيى الداعلي ، القضاء الدستوري ودوره في بناء دولة القانون بالمغرب ، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء ، السنة  الجامعية 2006- 2007 ، ص 275.
20 - قرار المجلس الدستوري رقم 2007-630 ، الصادر بتاريخ 23 يناير 2007 ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5498 ، بتاريخ 8 فبراير 2007.
21-مادة معدلة للمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الرشيف  185.97.01 بتاريخ 4 شتنبر 1997.
22 - ينص الفصل الخامس من دستور 1996 على أن " جميع المغاربة سواء أمام القانون".
23- ينص الفصل الثالث من دستور 1996 على ان ".....الأحزاب السياسية .....تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم." ، كما ينص الفصل الثامن في فقرته الاولى " الرجل والمرأة  متساويان في التمتع بالحقوق السياسية".
24- نورالدين أشحشاح ، المجلس الدستوري المغربي ، المجلس الدستوري المغربي : أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته ، م.م.إ.م.ت ، عدد 74 ، ماي – يونيو  2007، ص 56 وما بعدها.
25 -  لمزيد من التفاصيل حول مختلف التبريرات التي أسس عليها المجلس الدستوري قراره يمكن الرجوع لقرار المجلس رقم 2007- 630 المشار إليه سابقا.
26 - قرار رقم 2011-817 صادر في 15 ذي القعدة 1432 الموافقل 13 أكتوبر 2011 ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، ص 5084.
27- القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165الصادر في 13 ذي القعدة 1432     الموافق ل14 أكتوبر 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، ص 5053.
 28 - ينص الفصل السادس من دستور 2011 على تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمواطنات والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية.
     - يؤكد الفصل التاسع عشر على ضرورة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
     - الفصل ثلاثون من الدستور ينص على تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ولوج الوظائف الإنتخابية.
     - الفصل الثالث والثلاثون يهم توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد.
 
29- حميد اربيعي ، قراء في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد، م م إ م ت ،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ، العدد 98 ،2013 ، ص 39.
- أنظر الفصل 37 من دستور 2011 . 30
31- تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون التنظيمي 27.11 الخاص بمجلس النواب قبل الحكم بعدم دستوريتها على انه "....لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيئ  المقضي به ، في حالة الطعن في القرار المذكور ، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه " وتشير الفقرة الثانية من  نفس المادة إلى أن المانع المذكور في الفقرة الاولى يرفع بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه قرار  العزل نهائيا".


 

السبت 22 مارس 2014




تعليق جديد
Twitter