MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



حكم المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25 ماي 2015 والذي يتعلق بحماية الحياة الخاصة أو الشخصية للأفراد في علاقتها بحرية الابداع الفني – حكم صادر في قضية مسلسل الحياني.

     

المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
المحكمة التجارية بالرباط

حكم رقم:
بتاريخ: 25/5/2015
ملف عدد: 2586-8-2013



نسخة للتحميل


 
 أصل الحكم محفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بالرباط

بـاسـم جلالـة المــلك و طبقا للقانون
 
أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25 ماي 2015 و هي مؤلفة من السادة:

خليد لعوان                                 رئيسا
ليلى عبو                                    مقررة
جيهان بنيوسف                             عضوا
بمساعدة الراضي عثماني                  كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
 
بين: 1- ذوي حقوق المرحوم محمد لحياني …………...
…………..
                                                 - مدعون من جهة-
و بين: 1- شركة الإنتاج ………..
2- …….. مسير الشركة و مخرج السلسلة
…………..
3- الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في شخص ممثلها القانوني
……………
4- وزارة الاتصال في شخص الوزير بمكتبه بالرباط
                                                     -مدعى عليهم من جهة أخرى-
 

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/6/2013، يعرضون فيه أنهم فوجئوا من خلال تتبعهم لبرامج الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في شهر رمضان لسنة 2012، ببرمجة سلسلة تلفزية تحكي عن سيرتهم الذاتية و سيرة مورثهم و مشواره الفني مع الاحتفاظ بأسمائهم الشخصية و حالاتهم و ظروفهم الاجتماعية، مع الإشارة إلى حالة الإعاقة الجسدية التي كانت تعاني منها إحدى أخواته، كما أن السلسلة تضمنت أغاني الراحل الحياني و التي تعتبر من المصنفات الجماعية المشمولة بالحماية القانونية، و ذلك دون موافقتهم و دون الحصول على حق النشر من لدنهم و دون الاطلاع على المونطاج النهائي قبل البث الذي عمل المخرج على تحريفه بعد تلقيه السيناريو من أفراد الأسرة، و أنهم أنذروا المدعى عليهم من أجل إيقاف بث هذه السلسلة لكن دون جدوى، و هو ما تسبب لهم في أضرار مادية و معنوية، كما أن المخرج قد أثرى على حسابهم بتسلمه لمبلغ 7.133.808,00 درهم، و أن الاتفاق الرابط بينهم و بين الإذاعة و المخرج كان يتضمن تعويضا قدره 370000 درهم لكل واحد منهم، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 25000 درهم و إجراء خبرة لتحديد قيمة الأرباح التي تم جنيها من السلسلة التلفزية المسماة –الحياني-، الحكم بغرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، إيقاف استغلال و بيع السلسلة و الأمر بمصادرتها و عدم إذاعتها من جديد مع اعتبار العقد باطلا و عديم الأثر تجاههم و تجاه الأغيار، و مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، مرفقين مقالهم بصورة لسيناريو السلسلة، قرص مدمج، صورة لرسالة إنذار، صورة لملصق إشهاري للسلسلة، صورة لعقد إنتاج و تنفيذ سلسلة تلفزية، نسخة لأمر استعجالي، صورة لرسم إراثة، صور لمراسلات إلكترونية، و صورة للصفحة 14 من جريدة المنتخب عدد 2737.

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها الثالثة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 7/10/2013، جاء فيها أنها ليست تاجرة و أن هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى، و أنه لدى إبرام العقد مع شركة الإنتاج أعلاه –المدعى عليها الأولى- تم الاتفاق على عدم إدراج أي محتوى من شأنه الإخلال بحقوق الأغيار من طرف المنتج المنفذ، و في حالة تحقق الإخلال سيكون هذا الأخير هو المسؤول شخصيا تجاه الأغيار، و أن العقد نص على ضرورة حصول المنتج المنفذ على كافة التراخيص و الترتيبات اللازمة لاستغلال العمل التلفزي "سلسلة الحياني"، و هو ما يجعلها أجنبية عن النزاع الحالي، و أن العقد المذكور يقضي بالبيع الحصري لها لحقوق المؤلف المادية و كل حقوق الاستغلال المتعلقة بمسلسل الحياني، و أن التضامن لا يفترض بين المدينين، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص، و في الموضوع الحكم بإخراجها من الدعوى، مرفقة مذكرتها بصورة لعقد إنتاج و تنفيذ سلسلة تلفزية.

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعين المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 28/10/2013، جاء فيها أنهم يعتبرون أجانب عن العقد الرابط بين المدعى عليهما الأولى و الثالثة و لا أثر له تجاههم إعمالا لمبدأ نسبية العقود، و أنه تم انتهاك حقوقهم الشخصية و المادية و المعنوية، و هو ما تتحمل مسؤوليته المدعى عليها الثالثة، و أن التضامن مفترض في المادة التجارية و المدعى عليهم تجار ما يتعين معه الحكم عليهم بالأداء متضامنين، مؤكدين مقالهم.

و بناء على الحكم الصادر بجلسة 28/10/2013 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما الأولى و الثاني المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 31/3/2014، جاء فيها أن الاسم العائلي للمدعين مختلف بين المضمن بالمقال "الحياني" و ذلك الوارد برسم الإراثة "لحياني"، و أنه لا يوجد ضمن الورثة أي شخص اسمه "عزيز" بل "عبد العزيز"، و لا "مصطفى" بل "المصطفى"، و لا وجود لأي شقيقة تدعى "زينب"، و أن السيد محمد …. لم يرد بالمقال أي سبب من أسباب علاقته بالموضوع و طبيعة الضرر الذي لحقه، و أن المقال خال من عنوان المدعين و عنوان المدعى عليه الثاني، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى.

و بناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة توضيحية المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/4/2014، جاء فيها أنهم يلتمسون الإشهاد على إصلاح الاسم العائلي و الاسمين الشخصيين للمدعيين الثاني و الثالث، و أن المدعي محمد بلمعمر يتقدم بطلبه بصفته متضررا من استغلال سيرته الذاتية، و أن عنوانهم ليس من الإخلالات الشكلية التي يترتب عنها عدم القبول، مؤكدين مقالهم.

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما الأولى و الثاني المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 28/4/2014، جاء فيها أن المدعين قد بنوا طلبهم استنادا إلى القانون المنظم لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الحال أنهم لا يملكون أي حق منها، إذ يتعلق الأمر بمطرب لم يكن يملك قيد حياته لا مصنفا جماعيا أو مشتركا أو مشتقا، لأنه فنان أداء و لم يتم الاعتداء على كلمات ألفها أو لحن أبدعه، و أن المرحوم محمد الحياني ملك لجميع المغاربة و شخصيته العمومية في متناول المبدعين و الفنانين طالما أن الأمر يتعلق بالتعريف بفنه، و أن المسلسل التلفزي اعتمد تقنية الخيال السينمائي التي تظهر الشخصية المحورية بشكل لا علاقة له بالتوثيق للحياة الواقعية العادية، و أن المسلسل هدف إلى تلميع صورة الراحل و محيطه العائلي و تحبيبه للمشاهد و الإشادة بأخلاقه الفنية و المجتمعية، و أن مشاهدة حلقاته تبين عدم المساس بالاعتبار الشخصي لأي من شخصيات المسلسل، و أن المدعى عليه الثاني مجرد مخرج، ملتمسين الحكم بإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى و رفض الطلب في مواجهة المدعى عليها الأولى.

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها الثالثة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 28/4/2014، أكدت فيها سابق دفوعها و ملتمساتها.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 30/6/2014 الآمر بإجراء بحث بين طرفي الدعوى.

و بناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة يوم 20/1/2015.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها بجلسة 2/2/2015، أكدت فيها سابق دفوعها كما أكدت دفوع المدعى عليهما الأولى و الثاني، مضيفة أن جنريك الفيلم يشير إلى أن هاته القصة مستوحاة من الخيال و أن أي تشابه بينها و بين الواقع هو من قبيل الصدفة، و أن جلسة البحث بينت أنه لم يكن هناك أي اتفاق بين الورثة و شركة الإنتاج لأن القصة لم تكن حقيقية و لم يصب المدعين أي ضرر، ملتمسة أساسا إخراجها من الدعوى، و احتياطيا رفض الطلب.

و بناء على مذكرة بعد البحث المقدمة من طرف المدعى عليهما الأولى و الثاني المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 2/2/2015، أكدا فيها سابق دفوعهما.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث مع طلب التعويض المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/3/2015، أكدوا من خلاله مقالهم و التمسوا الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة ذوي حقوق الهالك محمد لحياني تعويضا قدره 800.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الإجبار في الأقصى.  

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها بجلسة 13/4/2015، جاء فيها أن المدعين لم يثبتوا توصل شركة الإنتاج بمبلغ 7 ملايين درهم، و أن هذه الأخيرة تكبدت خسائر فادحة عن السلسلة ما يكون معه طلب التعويض غير مؤسس لعدم ثبوت وجود ربح، مؤكدة سابق دفوعها و ملتمساتها.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 13/4/2015، تقرر فيها حجز الملف للمداولة لجلسة 4/5/2015 تم تمديدها لجلسة 25/5/2015.
 

و بعد المداولة طبقا للقانون

 
في الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذا فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين للفريق المدعي تعويضا قدره 800.000,00 درهم، و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، و إيقاف استغلال و بيع السلسلة و الأمر بمصادرتها و عدم إذاعتها من جديد مع اعتبار عقد الإنتاج باطلا و عديم الأثر تجاههم و تجاه الأغيار، و مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و حيث أسس المدعون دعواهم على أساس الضرر اللاحق بهم جراء بث سلسلة "الحياني" بسبب: 1- تضمين السلسلة أغاني الراحل الحياني و التي تعتبر من المصنفات الجماعية المشمولة بالحماية القانونية، و 2- استغلال سيرتهم الذاتية و سيرة مورثهم و الإشارة إلى أسمائهم الشخصية و حالاتهم و ظروفهم الاجتماعية.

1- في الحماية القانونية للمصنف الجماعي:

حيث إن الحقوق المعنوية و المادية للمصنف الجماعي باعتباره مصنفا أُبدع من قِبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته و باسمه، تكون مملوكة للشخص الذاتي أو المعنوي المذكور، و ذلك وفق ما تقتضيه المادة 33 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
و حيث إن الملف خال مما يفيد أن الفنان المرحوم محمد لحياني هو من تولى نشر الأغاني التي أداها و المدرجة في حلقات السلسلة، على مسؤوليته و باسمه، ما تكون معه ملكيته لهذه المصنفات الجماعية غير ثابتة في النازلة، و يبقى تمسك المدعين بهذا السبب غير مؤسس قانونا، و يتعين استبعاده.

2- في انتهاك حرمة الحياة الشخصية للمدعين:

حيث إن المحكمة اطلعت على سيناريو المسلسل و شاهدت حلقاته الأربع، و قد تبين لها أنه عبارة عن سلسلة تلفزيونية هدفت إلى سرد السيرة الذاتية للفنان المرحوم محمد لحياني، و أنها قد تطرقت لحياته الخاصة العائلية و العاطفية و مساره الدراسي و الفني و اجتهاده و نجاحه المهني و علاقته بأسرته و أصدقائه و زملائه الفنانين، و ركزت على شخصيته و صفاته و طبعه؛ كما جسد ممثلو السلسلة شخصيات بعض المدعين و هم المدعية زينب لحياني والدة المرحوم، و أخواته فاطنة، رشيدة، و حليمة، و كذا صهره زوج أخته فاطنة و الذي سمي بالسلسلة "السي البوشيخي" و هو المدعي محمد بلمعمر.
و حيث إن الفصل 24 من الدستور قد خول لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة؛

أ- في طلب التعويض:

حيث إن إشارة السلسلة لهوية المدعين و تعريفهم سواء بأسمائهم الشخصية أو بدرجة قرابتهم للفنان المرحوم محمد لحياني، و تناولها لأحداث و مواقف من حياة المدعين، و خلق تصور لدى المشاهد عن معطياتهم البدنية و الفيزيولوجية و ملامح شخصياتهم و طبائعهم و سلوكهم و أقوالهم و طريقة حديثهم و علاقاتهم و أسلوب عيشهم و مستواهم الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي، يعتبر إفشاء لأسرار حياتهم الخاصة و انتهاكا لحرمة حميميتها و اقتحاما لخصوصيتها، سواء بشكل مباشر بالنسبة للمدعين المجسدة شخصياتهم أو بشكل غير مباشر بالنسبة لباقي المدعين من خلال التطرق لحياة أخيهم المرحوم محمد لحياني و حياة والديهم و إخوانهم، و سواء كان نقل تلك المعطيات حقيقيا أو محرًفا؛ في ظل عدم ثبوت منح المدعين إذنهم و موافقتهم على هذا الإفشاء، و هو ما يعد انتهاكا ماسا بنفسية المدعين و بذلك يكون قد تسبب في إلحاق ضرر معنوي مباشر بهم.

و حيث إن الإقدام على انتهاك الحياة الخاصة للمدعين وفق المشار إليه أعلاه، يعتبر إتيانا لفعل كان يجب الإمساك عنه، و هو بذلك خطأ، حسب التعريف الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 78 من قانون الالتزامات و العقود.

و حيث إن الفصل المذكور يحمل المسؤولية لكل شخص عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه بخطئه، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

و حيث إن تقديم المدعين لطلبهم ضد وزارة الاتصال يبقى غير مبرر، لعدم ثبوت مساهمتها و مسؤوليتها في عملية إنتاج السلسلة موضوع الدعوى، ما يتعين رد الطلبات المقدمة في مواجهتها.

و حيث إن المخرج يعتبر تقنيا و مديرا لفريق العمل الفني، و دوره ينحصر في تحويل السيناريو المكتوب إلى صوت أو صورة أو هما معا على شكل لقطات و مشاهد، و يتحمل مسؤولية فنية فقط عن المنتَج الفني الذي قدمه، و لا مجال لمساءلته قضائيا عن الأضرار المعنوية اللاحقة بالمدعين، ما يكون معه الطلب في شقه الموجه ضد السيد بنعبيد كمال الدين بصفته مخرج السلسلة غير مؤسس و يتعين رفض هذا الشق.

و حيث إن شركة الإنتاج ج.ف.ك باعتبارها المشرفة على صدور و إنتاج السلسلة و المستفيدة منها ماديا؛ و الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة باعتبارها الجهة التي خولت لشركة الإنتاج نشر منتَجها الفني و عرضه على الجمهور من خلال بثه على القناة الأولى الموضوعة تحت إدارتها، تكونان هما المسؤولتان عن إتيان خطأ انتهاك الحياة الخاصة للمدعين و بالتالي تكونان ملزمتان بجبر الضرر المعنوي اللاحق بهم، و يتعين بذلك الحكم عليهما بأداء تعويض للمدعين، و قد ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديده في مبلغ 650.000,00 درهم.

و إن دفع المدعى عليها الثالثة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بانعدام مسؤوليتها و تمسكها بالبند السادس من عقد تنفيذ و إنتاج سلسلة تلفزية المبرم بينها و بين المدعى عليها الأولى شركة الإنتاج و الذي اتفقا بمقتضاه على عدم إدراج هذه الأخيرة لأي محتوى بالسلسلة من شأنه المساس بحقوق الأغيار و إثارة مسؤولية الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة تحت طائلة تحملها –أي شركة الإنتاج- للمسؤولية تجاهها و تجاه الأغيار، يبقى دفعا مردودا، لعدم جواز مواجهة المدعين به، ما داموا ليسوا طرفا في العقد المذكور و بالتالي لا مجال لإلزامهم بمقتضياته إعمالا لمبدأ نسبية العقد المنصوص عليه في الفصل 228 من قانون الالتزامات و العقود.

و حيث إنه اعتبارا للصفة التاجرة للمدعى عليهما الأولى – و هي شركة ذات مسؤولية محدودة حسب الوارد بالمقال- و الثالثة – و هي شركة مساهمة طبقا للمادة 54 من القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري-، فإنه يتعين الحكم عليهما بأداء التعويض متضامنين فيما بينهما طبقا للفصل 165 من قانون الالتزامات و العقود.

و حيث إن طلب إشفاع أداء التعويض بالغرامة التهديدية يبقى غير مبرر و يتعين رفضه لإمكانية التنفيذ الجبري على أموال المدين.

و حيث إنه لا مجال لتحديد الإكراه البدني ما دام أن المدينتين المحكوم عليهما بالأداء شخصان معنويان.

ب- في طلب إيقاف استغلال و بيع السلسلة و عدم إذاعتها من جديد و الأمر بمصادرتها:

حيث إنه بثبوت لحوق ضرر معنوي بالمدعين جراء بت السلسلة موضوع الدعوى وفق المعلل أعلاه، فإنه يتعين درء هذا الضرر بإزالة سببه و وقف آثاره و هو ما لا يتأتى إلا بإيقاف بث السلسلة و استغلالها و بيعها، ما يكون معه طلب المدعين بهذا الصدد وجيها و يتعين الاستجابة له.

و حيث إن المصادرة جزاء خاص يجب أن ينص عليه صراحة بمقتضى نص قانوني، و هو الأمر الغير متوفر في أساس الدعوى الحالية، ما يتعين معه رفض هذا الطلب.

ج- في طلب بطلان عقد إنتاج و تنفيذ السلسلة المبرم بين المدعى عليهما الأولى و الثالثة:

حيث إن المدعين ليسوا طرفا في هذا العقد، و بالتالي لا حق لهم في المطالبة ببطلانه إعمالا لمبدأ نسبية العقود المشار إليه في الفصل 228 من قانون الالتزامات و العقود؛ فضلا على أنه تم جبر الضرر اللاحق بهم جراءه بتعويضهم ماديا و إيقاف بت السلسلة موضوع العقد، وفق المنطوق أدناه، ما يتعين معه رفض طلبهم بهذا الصدد.

و حيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر و يتعين رفضه.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.

و تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، القانون رقم 53-95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، قانون الالتزامات و العقود، القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
 

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا في حق المدعين و المدعى عليهم الأولى و الثاني و الثالثة و غيابيا في حق المدعى عليها الرابعة

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: 1- بأداء المدعى عليهما الأولى شركة الإنتاج …… و الثالثة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في شخص ممثليهما القانونيين، متضامنتين بينهما لفائدة المدعين تعويضا قدره 650.000,00 درهم (ستمائة و خمسون ألف درهم).

2- بإيقاف بت و استغلال و بيع السلسلة التلفزية المسماة "الحياني" موضوع الدعوى، و بتحميل المدعى عليهما الأولى و الثالثة المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.

الرئيس                                 المقررة                                           كاتب الضبط




الاربعاء 4 ماي 2016

تعليق جديد
Twitter