MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



حكم المحكمة الإدارية بالرباط في قضية طلب والي جهة الرباط سلا القنيطرة عزل رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية

     

المملكة المغربية

المحكمة الإدارية بالرباط
ملف عدد : 803/7110/2016
حكم عدد : 3189
بـتـاريخ : 25/08/2016



نسخة للتحميل

حكم المحكمة الإدارية بالرباط في قضية طلب والي جهة الرباط سلا القنيطرة عزل رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية

بتـاريخ 25 غشت 2016
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
مصطفى سيمو.........................................رئيسا
فتح الله الحمداني........................…...مقررا
شوقي لعزيزي........................................عضوا
بحضور محـمد كولي..........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة سعيد الرامي.........................كاتبا للضبط

بيـن الطالب:
- والي جهة الرباط سلا القنيطرة / عامل عمالة الرباط، بمكاتبه بمقر الولاية بالرباط.
نائبه: الأستاذ …………
  مـن جـهـة
وبيـن المطلوب ضده :
 رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية ……………….
ينوب عنه: الأساتذة ………….
بحضور:
 رئيس مجلس جماعة الرباط بمكاتبه بالرباط.
 رئيس مجلس عمالة الرباط بمكاتبه بالرباط.
 الخازن الإقليمي بمكاتبه بالرباط.
مـن جـهـة أخـرى

الوقــائـع:

بناء على الطلب المقدم من والي جهة الرباط سلا القنيطرة / عامل عمالة الرباط بواسطة نائبه بتاريخ 19/08/2016، عرض من خلاله أنه بتاريخ 18/7/2016 تقدم مجموعة من مستشاري ومستشارات مجلس مقاطعة اليوسفية وعددهم 24 من أصل 43 بطلب إلى رئيس مجلس المقاطعة المذكورة من أجل عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها النقط التالية : إقالة كل من .... من مهامه كرئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية و.... من مهامه كنائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و.... من مهامه كرئيس للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، و.... من مهامه كنائب لرئيس لجنة شؤون التعمير والبيئة، و... من عضوية اللجنة المحلية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، تم إيداعه بمكتب ضبط مقاطعة اليوسفية بنفس التاريخ أي 18/7/2016 تحت عدد 1711، وأنه بتاريخ 28/7/2016 أرسل رئيس مقاطعة اليوسفية للولاية كتابا حول هذا الطلب يخبره بموجبه أن الطلب غير معلل ولم يتم الإدلاء بالوثائق والمعطيات والأسباب التي تمكنه من إدراج النقط المعينة بجدول الأعمال وذلك تنفيذا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وأنه لذلك فقد راسل كافة المستشارات والمستشارين الموقعين على الطلب لتذكيرهم بالمقتضيات سالفة الذكر ودعوتهم لتقديم توضيحات بخصوص جدول الأعمال المقترح للدراسة طبقا للقانون، وبتاريخ 2/8/2016 وجه الوالي جوابا للمدعى عليه على كتابه المؤرخ في 28/7/2016 يذكره فيه بأن المقتضيات القانونية المنظمة لعقد الدورات الاستثنائية بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين لمهامهم وخاصة الفقرة الثانية من المادة 225 والمادة 226 والفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، توجب انعقاد الدورة لزوما على أساس جدول الأعمال المحدد خلال أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وبالموازاة مع ذلك وجه الطالب كتابا إلى المطلوب ضده بتاريخ 5/8/2016 تحت عدد 14559، موضحا أن عدم عقد الدورة الاستثنائية من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لمستشاري مجلس المقاطعة داخل الأجل القانوني من جهة، ومطالبته بتعليل الطلب من جهة ثانية، يشكل خرقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ أن الثابت بالكتاب الصادر عن رئيس مجلس المقاطعة بتاريخ 28/7/2016 الموجه للسيد الوالي أنه أخبره كون الطلب غير معلل ولم يتم الإدلاء بالوثائق والمعطيات والأسباب التي تمكنه من إدراج النقط المعينة بجدول الأعمال وأنه راسل كافة المستشارات والمستشارين الموقعين على الطلب لتذكيرهم بالمقتضيات سالفة الذكر ودعوتهم لتقديم توضيحات بخصوص جدول الأعمال المقترح للدراسة طبقا للقانون، وأن ما أقدم عليه رئيس المقاطعة يشكل تطاولا على اختصاص مجلس المقاطعة فيما يتعلق بعقد الدورة الاستثنائية، إذ بينت المادة 36 من القانون المتعلق بالجماعات أن دور رئيس المجلس ينحصر في استدعاء المجلس لعقد الدورة الاستثنائية سواء بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو متى قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، أما مناقشة جدول الأعمال وتعليل الطلب من عدمه وفحص الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال ، فالتداول بشأنها اختصاص حصري لمجلس المقاطعة ويخضع لمنطق التصويت من قبل أعضاء المجلس، إذ نصت المادة 36 المذكورة على ما يلي:
"يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول بشأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب، وإذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال 15 يوما من تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه، ويجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من هذا القانون التنظيمي، وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها، وفي جميع الحالات ، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية من أيام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة"، إذ بينت المادة المذكورة أن مسألة النقط المزمع عرضها يتداول بشأنها المجلس، ومن تم فمناقشتها ومناقشة كونها معللة ومثبتة بالوثائق والمعطيات أم لا هي اختصاص حصري للمجلس، كما بينت المادة المذكورة أن دور رئيس مجلس المقاطعة لا يتجاوز حدود الدعوة لانعقاد الدورة الاستثنائية، بدليل أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بينت أن المجلس يستدعى من قبل رئيسه لعقد دورة استثنائية، وكذلك بدليل أن الفقرة الأخيرة نصت على أنه يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 ، وأنه بالرجوع إلى المادة 35 المحال إليها يتبين أنها حصرت دور الرئيس في إخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ، مع إرفاقه بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسات الدورة، وأن ما أشار إليه رئيس مجلس المقاطعة في كتابه المذكور من أنه راسل كافة المستشارات والمستشارين الموقعين على الطلب لتذكيرهم بالمقتضيات سالفة الذكر ودعوتهم لتقديم توضيحات بخصوص جدول الأعمال المقترح للدراسة، يتنافى مع اختصاصه الحصري المتمثل في دعوة الدورة للانعقاد، إذ لا حق له في مطالبة المستشارين الممثلين للأغلبية المطلقة بتعليل طلبهم الرامي إلى عقد دورة استثنائية ولا تقديم توضيحات بشأنها ولا فحص الوثائق المؤيدة له، مادامت المادة 36 قد بينت أن ذلك يتداول بشأنه أعضاء المجلس في إطار دراستهم وتصويتهم على النقط المدرجة بجدول الأعمال، وأن من الثابت بالفقرة الثانية من المادة 36 أن رئيس المجلس هو الملزم بتعليل قراره برفض الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء بعقد دورة استثنائية، مع تبليغ قراره بالرفض إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه 10 ايام من تاريخ توصله بالطلب، أما عندما يكون طلب عقد الدورة الاستثنائية مقدم من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس فالدورة تنعقد لزوما خلال أجل 15 يوما، إذ لا حق لرئيس المجلس في رفض عقدها من جهة ، ولا حق له في مطالبة الأغلبية المطلقة الداعية إليها بتبرير وتعليل طلب عقدها من جهة ثانية، والدليل على ذلك أنه وإلى حدود تقديم هذا الطلب لم يستدع المستشارين إلى عقد دورة استثنائية بالرغم من مرور الآجال المعرض عليها، مما يعتبر معه السيد رئيس المقاطعة في حالة خرق سافر للقانون وخاصة مقتضيات المادة 64 في القانون التنظيمي رقم 113.14، ودليل المدعي في ذلك محضر المعاينة المجردة المنجزة على سجلات بكتابة ضبط مجلس مقاطعة اليوسفية والتي تؤكد بما لا يدع شك ، ما تم بسطه أعلاه، كما أن المدعى عليه خرق القانون فيما يتعلق بلزوم انعقاد الدورة الاستثنائية داخل الأجل القانوني حيث أن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 36 من القانون المتعلق بالجماعات نصت على ما يلي :"إذ قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه "، إذ أن المشرع باستعماله عبارة "لزوما" التي تفيد الإلزام والوجوب يكون بذلك قد ألزم رئيس مجلس المقاطعة بالدعوة لعقد دورة استثنائية داخل الأجل المحدد، ولا حق له في الرفض أو المطالبة بتعليل طلب عقد الدورة المذكورة ، إذ ميزت المادة 36 بين ثلاث حالات لعقد الدورة الاستثنائية: الحالة الأولى التي يستدعى فيها المجلس من طرف الرئيس بمبادرة منه، وهي الحالة التي لا تطرح أي إشكال ما دام هو صاحب المبادرة، الحالة الثانية التي يستدعى فيها المجلس من طرف الرئيس بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم على الأقل، إذ يحق له في هذه الحالة رفض الاستجابة للطلب ، مع وجوب تعليل قراره بالرفض وتبليغه للمعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب، الحالة الثالثة هي التي يستدعى فيها المجلس من طرف الرئيس بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، إذ تنعقد الدورة في هذه الحالة لزوما خلال أجل 15 يوما، وأن الأجل اللازم لعقد الدورة الاستثنائية بناء على طلب الأغلبية المطلقة المحددة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب هو بدوره أجل إلزامي يجب على الرئيس احترامه، على اعتبار أن الآجال الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات هي آجال من النظام العام لا يمكن تمديدها ولا تأجيلها إلا بمقتضى القانون نفسه، ولا أدل على ذلك من أن المادة 225 منه نصت على أنه يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر، ولا يمكن تمديد هذه المدة، كما نصت المادة 34 من ذات القانون على أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية ما لم تمدد مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من العمل، وأن هذه المقتضيات القانونية وغيرها تبين أن الآجال الواردة في القانون المذكور هي آجال من النظام العام واجبة الاحترام لزوما ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها ولا تمديدها ولا تأجيلها إلا في حدود ما يسمح به ذات القانون، وأن رئيس مجلس المقاطعة المطلوب في الدعوى الحالية بعدم استجابته لطلب الأغلبية المطلقة بعقد دورة استثنائية التي تنعقد لزوما خلال الأجل المحدد في خمسة عشرة أيام يكون بذلك قد خرق القانون المنظم للجماعات ، من جهة ، كما أن ما أقدم عليه من شأنه أن يؤثر على السير العادي للمجلس، وهو ما يلزم الطالب بممارسة وإعمال سلطته الرقابية المحددة في القانون التنظيمي المذكور في حياد تام من أجل التطبيق السليم للقانون وإحالة الأمر على سلطة القضاء من أجل تطبيق سلطة القانون في الموضوع، وأنه في هذا إطار فإن المادة 64 من نفس القانون تنص على ما يلي :
"إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصراف الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء". لأجل ذلك التمس الطالب الحكم بعزل رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية عبد الرحيم لقراع من عضوية مجلس المقاطعة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل وتحميل الصائر لمن يجب. وأدلى بلائحة الأعضاء المزاولين مهامهم بمجلس مقاطعة اليوسفية وصورة من طلب عقد دورة استثنائية وصورة من جواب مؤرخ في 02/08/2016 وصورة من كتاب مؤرخ في 05/08/2016 وصورة من كتاب مقاطعة اليوسفية ومحضر معاينة مجردة ونسخ من سجل الواردات والصادرات لكتابة مجلس المقاطعة.

وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف رئيس مقاطعة اليوسفية بواسطة نائبه بتاريخ 23/08/2016 عرض من خلاله أنه تقدم بتاريخ 5/8/2015 بكتاب إلى والي الرباط يخبره فيه بقرار عقد الدورة الاستثنائية بمجرد التوصل بكتاب الوالي، إلا أن هذا الأخير تغفل عن هذا الكتاب وتعمد عدم ذكره حتى في  عرضه طعنه، و أن هذا الكتاب يؤكد حسن نية المطلوب ضده وعزمه عقد دورة استثنائية بل وتحديد تاريخ لانعقادها هو يوم 29 غشت 2016 ، و أنه لئن كانت المادة 36 من من القانون التنظيمي 113.14 تفيد بإلزامية انعقاد الدورة الاستثنائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، في حالة تقدمت به الأغلبية المطلقة لأغلبية للأعضاء المزاولين مهامهم لطلب بذلك، إلا أن نفس المادة وفي فقرتها الأخيرة تنص على ضرورة مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، التي تنص على أنه " يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة"، وأنه بمقارنة بسيطة بين مقتضات المادتين نجد أن الالتزام بأجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 36 أمر صعب التحقق وأن إرادة المشرع كانت متجهة إلى تحديد أجل للاستدعاء والقيام بالإجراءات وليس للانعقاد الفعلي  للدورة، و أضاف أن المادة 35 في فقرتها الأخيرة تنص على أن رئيس المجلس يرفق الاستدعاء الموجه إلى الأعضاء من أجل حضور الدورات بجدول الأعمال والجدولة الزمنية وكذا الوثائق ذات الصلة، والتي من بينها المذكرة التوضيحية لنقط جدول الأعمال، كما أن القانون التنظيمي نفسه لم يرتب أي جزاء على عدم الالتزام بالأجل المذكور، لأن الغاية من إقرار المقتضيات القانونية هو تنظيم وتجويد وحسن سير المرفق العمومي، وليس تصيد هفوات للإيقاع بالمنتخبين، وأنه بالرجوع أيضا إلى مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تفيد أنه في حالة امتناع رئيس المجلس الجماعي عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي (رغم عدم التسليم بوجود هذا الامتناع) وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه المنوطة به. بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
وبناءً على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبه بتاريخ 25/08/2016 التمس فيها رد دفوع الجهة المدعى عليها و أكد ملتمساته السابقة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/05/2016 توصل جميع الأطراف بالاستدعاء لها وحضر الأستاذ زهراش نيابة عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وألفي بالملف بنيابة الأستاذ الكصي عن عبد الرحيم لقرع رئيس مقاطعة اليوسفية وحضر الأستاذ الإدريسي نيابة عن نفس الجهة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للأستاذ الإدريسي فأوضح أن رئيس المقاطعة كان بتاريخ 24/08/2016 خارج أرض الوطن في مهمة لتمثيل الجماعة وأنه عاد من سفره مضطرا بعد أن علم بموضوع عقد الدورة الاستثنائية استجابة لرغبة المستشارين مما يُظهر حسن نيته، وأضاف أن مقتضيات المادة 36 تثير تعارضا مع المادة 38 التي تلزم بإخبار العامل قبل 20 يوما من تاريخ الدورة، ولذلك يتعذر انعقادها داخل أجل 15 يوما، وأن المدعى عليه لا يعترض على انعقاد الدورة وهو ما يؤكده مبادرته لتحديد تاريخ الدورة وإخبار العامل بها وتوجيه استدعاءات الحضور للأعضاء، أما بخصوص الأجل فالمشرع لم يرتب أي جزاء على عدم الالتزام به، وأن هدف هذه المقتضيات القانونية هو تجويد عمل المرفق العمومي وضمان حسن سيره وليس تصيد الهفوات القانونية للإيقاع برئيس المقاطعة، موضحا أن المادة 64 لم تجعل مجرد ارتكاب الرئيس أو عضو المجلس مخالفة للقوانين والأنظمة سببا للعزل بل قرنته بضرورة تحقق ضرر لاحق بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي، وأعطيت الكلمة للأستاذ الكصي عن المدعى عليه موضحا أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له هذا الأخير حصل على أغلبية المقاعد في الانتخابات الأخيرة وتحالف في المقاطعة مع حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وأن هناك مجموعة مستشارين التحقت بهذه الجماعة من أجل نهب المال العام، والوالي لم يحترم القانون، إذ سبق للمحكمة أن قضت برفض طلب عزل أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يبدو أنه مستهدف، وعلى الوالي ألا يتدخل في النزاعات السياسية، وأضاف أن رئيس مقلطعة اليوسفية لم يرفض عقد الدورة بل وجه استدعاءات الحضور للمستشارين، وعليه فإن الخرق المتمسك به غير قائم، لأجله التمس رفض الطلب. وأعطيت الكلمة للأستاذ زهراش عن الجهة المدعية، فالتمس مهلة قصد الاطلاع على الوثائق والتخابر مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة من أجل التعقيب على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ الإدريسي، فتقرر تأخير الملف لجلسة 25/08/2016.

 وبناءً على إدراج الملف بجلسة 25/08/2016 حضرها نائبا الطرفين وأدلى الأستاذ زهراش بمذكرة، وصرح أنه خلافا لما ورد بجواب نائب المدعى عليه، فإن والي جهة الرباط سلا القنيطرة ليس طرفا سياسيا وليس له خلاف مع أي حزب سياسي، وأن صلاحيته في إحالة طلب عزل أعضاء المقاطعات ورؤسائها ينص عليها القانون، والمحكمة الإدارية هي التي لها الكلمة الفصل في تطبيق القانون والحكم بما تراه مطابقا للقانون، ولذلك لا وجه للقول بتحيزه في النازلة، وصلاحيات الرقابة التي منحها له القانون بصفته ممثلا للسلطة المركزية تهدف إلى ضمان احترام المجالس للقانون، ولذلك فالخطاب السياسي ليس مكانه ساحة القضاء التي هي ساحة قانون، وأوضح أنه بخصوص المادة 36 فقد جاءت واضحة في التنصيص على أن الدورة تنعقد لزوما داخل أجل 15 يوما، وأن رئيس مقاطعة اليوسفية خرق هذه المادة، وأعطيت الكلمة للأستاذ الإدريسي الذي أكد تشبثه بما ورد بمرافعته السابقة من كون والي الرباط انتصب طرفا سياسيا ضد حزب العدالة والتنمية خدمة لأطراف أخرى، وأكد ما سبق بخصوص عدم تحقق الخرق القانوني المدعى به مضيفا أن مقتضيات الفصل 36 من القانون التنظيمي بخصوص الجماعات لا تنطبق على المقاطعات التي تحكمها في هذا الباب المادة 225، وأعطيت الكلمة للأستاذ الكصي الذي أكد ما ورد بمرافعة الأستاذ الإدريسي ملتمسا رفض الطلب، وأعطيت الكلمة للأستاذ محمد أموسي الذي اعتبر أن المشرع لم يُرتب أي جزاء على عدم احترام أجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 36، وأنه أجل مقرر على سبيل الاستئناس من أجل تجويد عمل المجلس وأكد ما سبق، وبعد أن أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي التمس الاستجابة لطلب العزل لتوفر شروطه، تم وضع الملف في المداولة لآخر الجلسة.

وبعـد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول.

في الموضوع:

 حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بعزل رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية المدعى عليه من عضوية مجلس المقاطعة المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث أسس الطالب والي جهة الرباط سلا القنيطرة/عامل عمالة الرباط طلبه على ارتكاب رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بمفهوم المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تتمثل في خرقه للمادة 36 من القانون التنظيمي المذكور التي تنص على أنه يمكن عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا قدم الطلب من طرف الأغلبية المطلقة فإن الدورة تنعقد لزوما على أساس جدول أعمال محدد داخل أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 38 بعده، معتبرا أن رئيس المقاطعة في النازلة لما رفض عقد دورة استثنائية بناءً على طلب الأغلبية المطلقة من الأعضاء داخل أجل 15 يوما، يكون واقعا تحت طائلة جزاء العزل وفقا لما قررته المادة 64 المستدل بها.

وحيث أجاب رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بكونه بادر بتاريخ 05/08/2016 إلى توجيه كتاب لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة يخبره فيه بقرار عقد الدورة الاستثنائية بتاريخ 29/08/2016، وأن أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه لم يقرن المشرع عدم التقيد به بأي جزاء، خاصة في ظل التعارض الحاصل بين هذه المادة والفقرة الثالثة من المادة 38 المذكورة التي توجب إخبار العامل بانعقاد الدورة قبل 20 يوما من تاريخ انعقادها، مما يجعله غير مرتكب لأي مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وشروط العزل تكون غير متوفرة، سيما في ظل عدم ثبوت الإضرار بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي كما تتطلب ذلك المادة 64 أعلاه.

وحيث يستفاد من أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أن المحكمة الإدارية أضحت هي المختصة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية بناءً على طلب العامل المعني، وهو اختصاص أسند لها بغاية ضمان حيادية وتجرد واستقلال جهة البت في المخالفات المنسوبة لهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم الانتدابية، تفاديا لأي تعسف قد ينبني على اختلاف انتماءاتهم الحزبية وتباين مواقفهم السياسية والتدبيرية ذات الصلة بالشأن المحلي، وفي سياق ما تضمنه القانون التنظيمي المذكور من نقل بعض صلاحيات الرقابة والحكامة على مجالس الجماعات التي كانت مخولة للسلطات الإدارية بمقتضى الميثاق الجماعي السابق وإسنادها للسلطة القضائية، وفي إطار ما نص عليه من إحلال آليات للرقابة عليها من قبل السلطة المذكورة بديلة عن آليات الوصاية التي كانت تتم في بعض صورها عن طريق التدخل المباشر للسهر على تقيد المجالس الجماعية وأعضائها بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون تدخل قبلي من القضاء، وفقا لما كان منصوصا عليه، ولذلك فإن دور المحكمة الإدارية مؤطر بضرورة مراعاة التوازن بين الاعتبارات المسطرة قبله، وبين ضرورة تنزيل ما استهدفه المشرع من إخضاع المجالس الترابية لقواعد للرقابة والحكامة بغرض ضمان تقيدها بالقانون وتحقيق فعاليتها وبلوغ أهدافها في التدبير المحلي الأمثل.

وحيث إن البين من نص الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه أن عزل رئيس مجلس الجماعة، وبالتبعية عزل رئيس مجلس المقاطعة التي تخضع لنفس آليات الحكامة والرقابة التي تخضع لها الجماعة حسب الثابت من المادة 226 من نفس القانون التنظيمي، يظل مقيدا بتحقق ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومن ثم فإن البت في النازلة يتوقف على تحديد ما إذا كان تخلف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية عن القيام بإجراءات عقد الدورة بعد تلقيه طلبا من الأغلبية المطلقة للمجلس، يشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 باعتبار ذلك من قبيل الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حسب ما تمسك به والي جهة الرباط سلا القنيطرة.

وحيث إنه بغض النظر عن مرتكزات وسائل ودفوع الطرفين من اعتماد المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 قصد مناقشة ما إذا كان رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية قد خرق قواعد الدعوة للدورة الاستثانية أم لا، فإن المرجع في تحديد طريقة الدعوة لعقد دورات مجلس المقاطعة يتحدد في المادة 225 من القانون التنظيمي المذكور، ذلك أنه خلافا لما تمسك به الطالب فإن المادة 36 المستدل بها تتعلق بتنظيم آليات الدعوة لعقد الدورات الاستثنائية للمجلس الجماعي، ولا يمتد تطبيقها ليشمل تحديد طريقة المبادرة لعقد الدورات الاستثنائية لمجلس المقاطعة، وهو ما أشار إليه دفاع المطلوب ضده عن حق بالجلسة الثانية، إذ أن المادة 226 من القانون التنظيمي لئن أحالت بشأن القواعد المتعلقة بالمقاطعة، إلى القواعد المطبقة على الجماعة، فإن هذه الإحالة لم تـأْتِ شاملة لتجعل المقتضيات المتعلقة بتحديد الجهة التي تنعقد بمبادرة منها دورات مجلس الجماعة، مطبقة على مجلس المقاطعة، ما دام أن القانون التنظيمي المشار إليه قد أورد مادة خاصة تنظم طريقة المبادرة للدعوة لعقد دورات الجهة الأخيرة تتمثل في المادة 225 أعلاه، ومن ثَمَّ انتفت حاجة المشرع لإدراج إحالة في هذا الشأن على القواعد المتعلقة بالجماعات، وانسجاما مع ذلك فإن المادة 226 اكتفت بالإحالة إلى القواعد المطبقة على الجماعات في شأن جدول الأعمال (الذي تطبق بخصوصه المواد 38 و39 و40 و41 من القانون التنظيمي) والاستدعاء (المادة 35) والنصاب القانوني (المادة 42) وعقد الجلسات (المادة 48) والمداولات (المادة 43) والتصويت (المادة 43) ومحاضر الجلسات (المادة 47) ومسك سجل المداولات (المادة 49) وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة (المادة 106) والرقابة (المادة 115 وما بعدما نموذجا) وقواعد الحكامة (منصوص عليها في عدة مواد من القانون التنظيمي منها المادة 65 و66)، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة على المقاطعات، وعلى العكس من ذلك لم تدرج هذه المادة ضمن القواعد المحال إليها طريقة الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية، وهو ما ينسجم مع تخصيص المشرع لمقتضى مستقل ينظم هذه الطريقة بالنسبة للمقاطعة منصوص عليه في المادة 225 الواردة قبلها، ولذلك تُعتبر الإحالة إلى المادة 36 من القانون التنظيمي بهذا الصدد غير واردة، ولا تنطبق مقتضياتها على المقاطعة، إذ لو انصرف قصد المشرع لهذا المعنى، لما أورد مادة مستقلة اعتمدت أحكاما مختلفة تنطبق على الجهة الأخيرة، مع أنها تنظم نفس المرحلة من مراحل انعقاد الدورة التي نظمتها المادة 36 المطبقة على الجماعة، كما أن المادة 226 أعلاه نصت صراحة على أنه بالرغم من تطبيق بعض القواعد المتعلقة بالجماعة على المقاطعة، فإنه ينبغي مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة على المقاطعة، وذلك حسب البين من المقطع الأخير من المادة المذكورة، ومن ثم فإن وجود مقتضى خاص متعلق بتحديد الجهة التي تدعو للدورة الاستثنائية بالنسبة للمقاطعة، يجعل الرجوع للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 36 بالنسبة للجماعة، غير ذي أساس.

وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 225 من القانون التنظيمي الواجبة التطبيق بصدد التثبت من مدى تحقق مخالفة رئيس المقاطعة للقواعد القانونية المتعلقة بالدعوة لعقد الدورة في النازلة، على أن مجلس المقاطعة يعقد دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين لمهامهم أو بطلب من عامل العمالة أو من ينوب عنه.

وحيث إن المستفاد من المادة المذكورة أن المشرع اكتفى بالنص على النسبة الدنيا التي يتعين توفرها لصحة طلب انعقاد الدورة الاستثنائية المقدم من طرف أعضاء المقاطعة، محددا إياها في ثلث الأعضاء المزاولين على الأقل، دون أن يميز بين الحالة التي يتجاوز فيها عدد موقعي الطلب الأغلبية المطلقة للأعضاء، والحالة التي يظل فيها هذا العدد أقل من الأغلبية المطلقة، خلافا لما ورد بالنسبة لانعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة وفقا للمادة 36 أعلاه التي اعتبرت بخصوص حالة الأغلبية المطلقة أن الدورة تنعقد لزوما داخل أجل 15 يوما من تقديم الطلب، واستنادا إلى ذلك فإن إعمال المادة 225 التي لم تُقم أي تمييز بين الحالتين ولم تنص على أي أجل صريح تنعقد الدورة لزوما قبل انصرامه، يجعل ما ارتكز عليه والي جهة الرباط سلا القنيطرة عندما اعتبر أجل 15 يوما بمثابة أساس لتقدير تحقق خرق المطلوب ضده لقواعد انعقاد الدورة غير سليم، إذ أنه من جهة فالمدة المذكورة غير منصوص عليها في المادة 225 المحتكم إليها لتحديد منطلق الدعوة للدورة، ومن جهة أخرى فإنه على فرض إعمال المادة 36 التي توجب انعقاد الدورة داخل أجل 15 يوما، فإن تطبيقها ينبغي أن يتم في ضوء الإحالة الواردة بها والتي أوجبت مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون التنظيمي، وهي الفقرة التي ألزمت رئيس الجماعة بتوجيه إخبار للعامل قبل 20 يوما من انعقاد الدورة، مما يجعل مراعاة هذه المدة الأخيرة مؤديا بالضرورة لتجاوز أجل 15 يوما المنصوص عليه قبلا، وفضلا عن ذلك فإن انعقادها ينبغي أن يكون مسبوقا بتوجيه استدعاءات الحضور للأعضاء 10 أيام قبل حلول تاريخه وفقا لما نصت عليه المادة 35 من نفس القانون التنظيمي، ومن ثم فإن فهم النصوص القانونية في شموليتها وتكاملها في منحى تحقيق الغاية منها، وتأويلها بما يحقق انسجامها ويزيح التعارض الظاهر بينها، يجعل الأجل المحدد بالمادة 36 محمولا على معناه المؤدي لاعتباره أجلا لشروع الرئيس في إجراءات انعقاد الدورة بحصر جدول الأعمال وتحديد تاريخ الجلسة الأولى وإخبار العامل وتوجيه استدعاءات الحضور للأعضاء.

وحيث إنه تأسيسا على ذلك، لئن كان تفسير صيغة المادة 225 بشأن عقد دورة مجلس المقاطعة بطلب من ثلث الأعضاء في ضوء مقارنتها مع الفقرة الثانية من المادة 36 في شأن عقد دورة مجلس الجماعة بطلب من الثلث، يفضي لاعتبار أن الدورة تنعقد وجوبا بعد تقديم هذا الطلب من أعضاء المقاطعة، عكس ما تم التنصيص عليه بالنسبة للجماعة في حالة الثلث من إمكانية صدور قرار معلل عن الرئيس برفض عقد الدورة، فإن الإلزام المستفاد بخصوص انعقاد دورة مجلس المقاطعة بناء على طلب الثلث لم يجعله المشرع مقيدا بأجل صريح، ولذلك فإن الرئيس كلما باشر إجراءات عقدها داخل أجل معقول يُقدر تبعا لكل حالة مراعاة للظروف المرافقة لتاريخ الدعوة للدورة، يكون قد تقيد بالقانون.

وحيث إن البين في النازلة أن رئيس مقاطعة اليوسفية تلقى بتاريخ 18/07/2016 طلبا من أجل عقد دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد بغرض إجراء تعديل على مستوى اللجان، بإقالة كل من عبد الله العزاوي من مهامه كرئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفؤاد كريمي من مهامه كنائب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإبراهيم الشعري من مهامه كرئيس للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، ومحمد باخيي من مهامه كنائب لرئيس لجنة شؤون التعمير والبيئة، ومحمد الكصي من عضوية اللجنة المحلية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وهو الطلب الذي ورد موقعا من طرف 24 عضوا بالمقاطعة من أصل 43 عضوا مزاولا مما يجعله مُـقدَّما من طرف نسبة من الأعضاء تجاوزت الثلث وفقا لما تطلبته الفقرة الثانية من المادة 225 أعلاه، وعلى إثر المراسلة الموجهة من الرئيس قصد الحصول على توضيحات من الأعضاء حول جدول الأعمال حسب البين من كتابه الموجه للوالي بتاريخ 28 يوليوز 2016 وكتاب هذا الأخير للرئيس بتاريخ 02/08/2016 مذكرا إياه بالمقتضيات الملزمة لعقد الدورة خلال 15 يوما وكتابه الثاني بتاريخ 05/08/2016 يطلب فيه من الرئيس تقديم توضيحات حول عدم عقد الدورة، بادر رئيس مقاطعة اليوسفية إلى إعلان عقد الدورة الاستثنائية من أجل مناقشة النقط المدرجة بطلب الأعضاء وحدد لها تاريخ 29/08/2016 ووجه إخبارا للعامل بهذا الصدد بتاريخ 05/08/2016 توصل به بتاريخ 08/08/2016، مما يجعل المطلوب ضده مستجيبا لطلب الأغلبية المطلقة ومتقيدا بما يفرضه عليه القانون، ذلك أنه من جهة أُولَى فتحديد تاريخ الدورة في هذه الحالة خارج أجل 15 يوما المتمسك به من قبل والي الرباط سلا القنيطرة لا يترتب عنه أي خرق وفقا لما تم التأسيس له أعلاه من منطلق غياب التنصيص على هذا الأجل ضمن المقتضيات الخاصة بالمقاطعات وغياب الإحالة إليه مسايرة لما ورد بالنسبة للجماعات، ومن جهة ثانية فإن مبادرة رئيس المقاطعة بالدعوة لانعقاد الدورة، وبالرغم من صدورها بعد كتاب الوالي بتاريخ 02/08/2016 وكتابه الثاني قصد إبداء التوضيحات بتاريخ 05/08/2016، تكون قد حققت غاية المادة  225 من القانون التنظيمي، إذ أن صلاحيات السلطة الإدارية المحلية في الرقابة على المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات تهدف إلى ضمان تطبيق هذا المجالس للقانون ومراعاتها للأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك فإن المراسلات التي وجهها والي جهة الرباط سلا القنيطرة لرئيس مقاطعة اليوسفية تكون قد حققت الأهداف التشريعية والدستورية من إخضاع المجالس المذكورة لآليات الرقابة والحكامة المنصوص عليها، إذ أن طلب التوضيحات الذي يوجهه العامل وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي لا يعد مجرد مرحلة قبلية تستوجب الانتقال حتما إلى الثانية التي يحيل فيها العامل طلب العزل إلى المحكمة الإدارية، بل إن لها دورا إيجابيا يتحدد من جهة في كونها فرصة للعامل من أجل الاطلاع على توضيحات الرئيس بغرض التثبت من خرقه للقانون من عدمه ومن جهة ثانية آلية توقعية تمكن هذا الأخير من مراجعة موقفه إذا كان من شأن الاستمرار فيه تحقق مخالفته القانون، ووضع حد للخرق الملاحظ إذا كان بالإمكان تلافي كل آثاره والعودة إلى دائرة التقيد بالقانون والمشروعية، ومن ثم فإن مبادرة رئيس المقاطعة إلى تحديد تاريخ الدورة في النازلة وإخبار الوالي بذلك بعد المراسلات التي تمت بينهما، تكون قد تلافت ما يمكن أن يحصل من خرق لاحق للقانون، وعكست الدور الإيجابي للسلطة الإدارية المحلية في ممارسة صلاحيات رقابة فعالة على المجالس الجماعية، وهي رقابة ينبغي أن تتم في إطار التعاون من أجل تفعيل دور هذه الأخيرة في منحى خدمة المصلحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المحلية.

وحيث إنه استنادا إلى ذلك، فإن مبادرة رئيس مقاطعة اليوسفية المطلوب ضده إلى عقد الدورة الاستثنائية، يجعل مخالفة القوانين والأنظمة غير متحققة في مواجهته، ولا يجدي ما تمسك به والي جهة الرباط سلا القنيطرة من كون المطلوب ضده لم يوجه الاستدعاءات للأعضاء قصد حضور الدورة بتاريخها المحدد في 29/08/2016، كما يتضح من محضر المعاينة المؤرخ في 17/08/2016، ما دام أن عدم توصل الأعضاء بالاستدعاء لا يترتب عنه بطلان الدورة إلا في حالة تخلفهم عن الحضور، إذ بحضورهم تتحقق الغاية وتنتفي المصلحة في التمسك بعدم تبليغ الاستدعاء، وبذلك فإن قيام هذا الخرق متوقف على وقائع احتمالية لا يمكن التحقق منها إلا في المستقبل بحلول تاريخ انعقاد الدورة بالنظر لتقديم طلب العزل بتاريخ 19/08/2016 في وقت سابق على التاريخ المعين لانعقادها، سيما أن الرئيس وجه استدعاءات الحضور بعد ذلك في 19/08/2016، وفضلا عن ذلك فإن الاستدعاءات تهم الدورة التي يمكن طلب بطلانها من أعضاء المجلس ومن العامل إذا انعقدت خلافا للقانون، وعدم الحضور قرر المشرع تلافي آثاره بعقد جلسة ثانية إذا بلغ عدد الأعضاء المتخلفين عن الجلسة الأولى نسبة يختل معها النصاب القانوني، وهي كلها مراحل لاحقة لا وجه للاستدلال بها في طلب العزل المقدم من طرف والي الرباط سلا القنيطرة في وقت سابق، ولذلك ينتفي تحقق الخرق المتمسك به من طرف هذا الأخير.
وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن صيغة المادة 64 في شأن تحديد حالات العزل بالنسبة للرئيس، حصرت الإخلالات الموجبة لذلك في "مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، بخلاف ما نصت عليه المادة 115 وما بعدها من القانون التنظيمي بشأن صلاحية طلب بطلان مداولات المجلس الجماعي، إذ أقرت إمكانية تأسيسها على عدة أسباب من بينها "خرق هذا القانون التنظيمي"، وهي صيغة تفيد التخصيص في شق منها، وتهدف إلى النظر في تقدير شرعية المداولات المذكورة من زاوية مدى تطبيقها الدقيق لمقتضيات القانون التنظيمي، في حين جاءت المادة 64 بصيغة عامة بصدد تحديد الإخلالات الموجبة للعزل، وهي الصيغة العامة التي يجب فهمها في ضوء خصوصيات المجالس الترابية باعتبار شرعيتها الانتخابية، ولذلك فإن صلاحيات الرقابة عليها ينبغي أن تتم باستحضار أولوية مراعاة اختيارات الناخبين والحرص على استقرار هذه المجالس وضمان استمراريتها ضمانا لأداء دورها، لهذا فإن المخالفة المنصوص عليها في المادة 64 يُقصد بها الإخلال الجسيم لعضو المجلس أو رئيسه بمقتضيات منصبه بما يجعل استمرار انتدابه الانتخابي في هذه الحالة منافيا كليا لمصالح المجلس، سيما أن طابع الجسامة المتطلب وفق التأسيس السابق يجد منطلقه في المادة 64 المستدل بها التي لم تنص على أي تدرج في الجزاءات التي يمكن أن يواجه بها رئيس المجلس، وجعلت العزل باعتباره العقوبة التأديبية القصوى هو الجزاء الوحيد الذي يمكن تقريره في حالة المخالفة، وهذا الجزاء لا يتقرر وفقا للقواعد العامة في المجال التأديبي إلا في حالة الإخلال الجسيم الذي يبرر فصم العلاقة النظامية للمخالف بالمؤسسة التي يزاول مهامه بها، مما يجعل المقصود بالمخالفة المبررة للعزل ذلك الخطأ الجسيم المؤسس على الخرق الواضح للقانون عن طريق الإهمال البين في تدبير مالية الجماعة ومصالحها أو العرقلة الخارجة عن أي تبرير لأداء مهامها، أو الخطأ الشخصي المؤثر الذي يفقد الرئيس الأهلية المعنوية والأخلاقية اللازمة لممارسة مهامه، وفي هذا المعنى اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن عزل عضو مجلس الجماعة أو رئيسها لا يتقرر إلا في حالة إصراره على رفض القيام بالمهام الموكولة له قانونا بعد تلقيه استفسارا حول ذلك (وذلك بمقتضى قراراته الصادرة بتاريخ 21/10/1992 وتاريخ 26/11/2012 و 06/11/1985)، أو في حالة الإخلالات الخطيرة في تدبير أصول الجماعة وفي إعداد وثائق الميزانية، أو الأخطاء الخطيرة والمستمرة في التسيير التي تؤدي إلى عدم توازن كبير في الميزانية بما يحتم إعادة النظر فيها، أو الخطأ الجنائي الذي يُفقد رئيس المجلس السلطة الأخلاقية اللازمة لممارسة مهامه (قرارات مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 27/02/1987 في قضية Monestier d’Ambel، وبتاريخ 12/06/1987 في قضية Lavelable d’Ardèche، وبتاريخ 02/03/2010 في قضية Hénin-Beamont) وقد عدد مجلس الدولة أمثلة في مجال الخطأ الجسيم، منها تسجيل مداولات وهمية في سجل المداولات (قرار بتاريخ 23/03/1955، قضية Platet)، وتسليم أمر بالأداء من أجل أشغال لم تُنجز (قرار بتاريخ 17/03/1919، قضية Bechon)، ورفض تنكيس الأعلام بمناسبة حداد وطني (قرار بتاريخ 05 نونبر 1952) وقد يكون الخطأ الجسيم خارجا عن ممارسة المهام الانتدابية في الحالة التي يؤثر على استمرار الرئيس في ممارسة مهامه، مثل الإدانة من أجل التحرش الجنسي ضد قاصر أقل من 15 سنة (قرار مجلس الدولة بتاريخ 12/06/1987)، أو النصب أو محاولة النصب (قرار مجلس الدولة 16/03/1932)، وعليه فمخالفة القوانين والأنظمة الموجبة للعزل وفقا لنص المادة 64 لا تعتبر متحققة في جميع حالات عدم التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 طالما أن هذه الخروقات يمكن رفعها وتفادي آثارها من غير إضرار بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي، عن طريق سعي المخالف لتدارك نتائج إخلاله في اتجاه التقيد بالقانون.

وحيث إن حاصل ذلك أن قيام رئيس مقاطعة اليوسفية بمباشرة إجراءات عقد الدورة الاستثنائية قصد التداول في النقط المحددة بناءً على طلب ما يزيد عن ثلث الأعضاء، وفقا لما تم الاستناد إليه أعلاه، يجعله متقيدا بالقانون وغير مرتكب لأي إخلال جسيم موجب للعزل، ولذلك تكون مخالفة القوانين والأنظمة غير متحققة في مواجهته، مما يجعل طلب عزله من عضوية مجلس المقاطعة المقدم من طرف والي جهة الرباط سلا القنيطرة غير مؤسس، ويتعين تبعا لذلك الحكم برفضه.

 
المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
لـهـذه الأسـبـاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه.

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………...........

  الرئيـس                                الـمقرر                                كاتب الضبط
 



الجمعة 26 غشت 2016

تعليق جديد
Twitter