MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4 يوليوز 2016 القاضي بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي.

     

المملكة المغربية

المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط

ملف عدد: 495/7112/2016
حكم رقم : 2603
بـتـاريخ : 04/07/2016



نسخة للتحميل


بـاسم جلالة الـملك وطبقا للقانون

بتـاريخ 04 يوليوز2016 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
مصطفى سيمو.....….…..…........................رئيسا
فتح الله الحـمداني …........….............……..…مقررا
عبد الحق أخو الزين..................................عضوا
بحضور محمد كولي............................مفوضا ملكيا
 وبمساعدة مليكة حاجي.........................كاتبة للضبط

 الحكم الآتي نصه:

بيـن: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في شخص وزير الداخلية بمقره بوزارة الداخلية بالرباط. 
نائبها: الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
  مـن جـهـة 
وبيـن: 
-     ….  بصفته الوكيل المنتدب من طرف المؤتمر التأسيسي للحزب المسمى البديل الديمقراطي بعنوانه الكائن بـ 11 زنقة البرغموت شقة 22 حي الرياض الرباط.
 
نائبه: الأستاذ عـمر محمود بنجلون – محام بهيئة الرباط.

مـن جـهـة أخـرى
 
الوقـــائــع:

بناء على الطلب المقدم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بـتاريخ 28/06/2016، عرضت من خلاله أن مصالحها توصلت بتصريح بتأسيس حزب سياسي موقع من طرف كل من … ، …، ..، باعتبارهم الأعضاء المؤسسين للحزب المراد تسميته "البديل الديمقراطي"، وتم على إثر هذا الإيداع تسليمهم وصلا مؤرخا ومختوما بتاريخ 24/06/2015، وبتاريخ 24/07/2015، وجهت وزارة الداخلية إشعارا إلى الأعضاء المؤسسين المذكورين يكشف عن مطابقة شروط وإجراءات تأسيس حزب البديل الديمقراطي لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وذلك تقيدا بما تمليه المادة 8 من هذا القانون التنظيمي، ولما كانت المادة 9 من نفس القانون التنظيمي تلزم الحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون بأن يعقد مؤتمره التأسيسي داخل أجل سنة على أبعد تقدير، يبتدئ من تاريخ الإشعار المتحدث عنه في المادة 8، فإن القائمين على تأسيس هذا الحزب، عقدوا المؤتمر التأسيسي بتاريخ7 ماي 2016، حيث تم انتداب … كوكيل لإيداع ملف المؤتمر التأسيسي للحزب المذكور مقابل وصل سلم له بتاريخ 01/06/2016(سندان رقم 3 و 4)، بيد أن دراسة الوثائق المرفقة بالتصريح المذكور أفضت إلى الوقوف على إخلال القائمين على التأسيس بشرط جوهري تفرضه مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المتجسد في عدم حضور ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين لأشغال المؤتمر التأسيسي، ذلك أنه باستقراء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية و خاصة الباب الثاني منه المعنون "بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها"، نجد أن المشرع قد جعل مسطرة تأسيس الأحزاب على مرحلتين: المرحلة الأولى تدشن بإيداع الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي ملفا لدى مصالح وزارة الداخلية مقابل تسلمهم وصلا مؤرخا و مختوما يثبت بالبداهة حصول الإيداع المذكور، علما أن الملف المودع يجب أن يستوفي جملة من الشكليات و الإجراءات و أن يكون مشفوعا بوثائق معينة تكفلت المادة 6 من قانون الأحزاب السياسية ببيانها و تعدادها، فيما المادة 7 من نفس القانون جاءت واضحة في تخويل وزير الداخلية الصلاحية والإمكانية القانونية لمباشرة ما تستلزمه دراسة الملف المذكور و التأكد من سلامته و مدى مطابقته و انسجامه مع أحكام القانون، بحيث يبقى متاحا له قانونا أن يراجع القضاء من أجل المطالبة برفض التصريح بتأسيس الحزب كلما اتضح بأن شروط أو إجراءات التأسيس تمت حيادا عن القانون، أما المرحلة الثانية فيتم خلالها الاستمرار في مسطرة التأسيس عبر عقد مؤتمر تأسيسي للحزب ، والذي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع و ذلك قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي ب 72 ساعة على الأقل (المادة 10) ، يلي ذلك المبادرة إلى إيداع ملف المرحلة الثانية من التأسيس يتضمن جملة من الوثائق جاءت على ذكرها المادة 12 من شأنها أن تثبت احترام القائمين على التأسيس للضوابط التي أرساها القانون المذكور و خاطب بها المرحلة الثانية من التأسيس، وأنه بالرجوع إلى البند الثالث من المادة 6 ، نجده يوجب أن يتضمن ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل المشار إليه في المادة 9 من نفس القانون، كما يتعين أن يكون أصحاب الالتزامات الفردية المشار إليهم موزعين حسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5%  من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا، ولا غرو أن المنطق الذي تحكم في المشرع ودفعه إلى إقرار هذا الإلزام ، هو الرغبة في إضفاء الجدية على تأسيس حزب ما ، باعتباره مشروعا سياسيا يلتف حوله أشخاص يتقاسمون نفس المبادئ ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف، وحتى يكون اجتماع أصحاب التصريحات الفردية المتحدث عنهم أعلاه اجتماعا مبنيا على قناعة واقتناع بعقيدة وثقافة مشروع الحزب وليس ظرفيا وصوريا أملته ضرورة استجماع العدد المتطلب قانونا، وهذا التصور لازم المشرع حين صياغته لمقتضيات المادة 11 من نفس القانون التنظيمي ، إذ استلزم لكي يكتسي اجتماع المؤتمر التأسيسي  السمة و الصبغة القانونية ، حضور 1000 مؤتمر على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من هذا العدد،  إن اشتراط حضور المؤتمر التأسيسي من لدن ما يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين يروم تحقيق نفس الغايات من خلال التأكيد على الانخراط الجدي لهؤلاء في مسلسل التأسيس وذهابهم بإصرار نحو محطة المؤتمر التأسيسي ، مع ما يحمله ذلك من ثبوت قناعتهم بإديولوجية ومبادئ وتوجهات وبرامج الحزب المراد تأسيسه، وأن هذه الرؤيا عبر عنها قرار المجلس الدستوري رقم 818-2011 الصادر في 20/10/2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24/10/2011 ، وذلك بمناسبة بته في مدى دستورية القانون التنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية إذ ورد في سياق قراءته للمادتين 6 و 11 من القانون التنظيمي، ومن ثم فإن مشروع حزب البديل الديموقراطي قد أخل بمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 29.11  يتعلق بالأحزاب السياسية، ذلك أنه من الثابت أن عدد التزامات الأعضاء المؤسسين المصرح بها لدى وزارة الداخلية من طرف هذا المشروع الحزبي خلال المرحلة الأولى من التأسيس هو 401، ولقد أثبتت الدراسة التي شملت هذه الالتزامات الفردية أن 15 منها كانت معيبة (صحبته لائحة الالتزامات المعيبة وطبيعة العيب المسجل عليها سندات من5إلى19)، مما تبقى معه الالتزامات الصحيحة محددة في 390 التزاما، كما أن عدد المؤتمرين المصرح بأنهم حضروا المؤتمر التأسيسي المنعقد بمدينة المحمدية بتاريخ 07/05/2016 هو 1117، تبين أن من بينهم 48 توقيعا مكررا ، فيما 10 من الاستمارات المتعلقة بالمؤتمرين لا تحمل توقيع المؤتمر، ينضاف إليها استمارة واحدة كانت فارغة (صحبته لائحة بعدد الأعضاء المؤتمرين لمشروع حزب البديل الديمقراطي حسب الجهات – سند  رقم 20 - وكذا صورة من الاستمارات المكررة – سندات من 21 إلى 68 والتي بدون توقيع – سندات من 69 إلى 78- والاستمارة الفارغة – سند رقم 79)، ولذلك فإن ما تبقى هو 1059 توقيعا صحيحا ضمن لائحة المؤتمرين (صحبته استمارات الأعضاء المؤتمرين لمشروع حزب البديل الديمقراطي موزعة بحسب الجهات سندان 80 و81)، وتأسيسا على ذلك، فإنه وعلى الرغم من قانونية عدد المؤتمرين الذي تجاوز العدد المتطلب قانونا وهو 1000 ، إلا أنه اتضح من خلال دراسة الاستمارات الموقعة من طرف المؤتمرين الحاضرين للمؤتمر التأسيسي، أنه لا يتواجد ضمنهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين للحزب المصرح بهم ضمن ملف المرحلة الأولى من التأسيس، إذ لم يحضر المؤتمر التأسيسي إلا 180 عضو مؤســــس فقــط من أصــل 225 المتطــلب قانونا، وذلك ما يتبين من الوثائق المحددة للأعضاء المؤسسين لمشروع حزب البديل الديموقراطي والذين لم يحضروا أشغال المؤتمر التأسيسي وعددهم 202 ينضاف إليها 15 التزاما معيبا التي سبق للمطلوب ضده أن أدلى بها سابقا – سند رقم 82- وكذا الوثائق المتعلقة بالأعضاء المؤسسين الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للحزب وعددهم 180 عضوا- سند رقم 83)، و أن شرط حضور مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين للمؤتمر التأسيسي، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5%  من هذا العدد، يعد التزاما قانونيا مصدره النص ، كما ينهض سلطة مقيدة لا يسوغ التصرف على خلافها، ومن ثم فإن عدم تقيد القائمين على تأسيس حزب البديل الديموقراطي بما تنص عليه المادة11 من القانون التنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية يعيب دون منازع مسطرة التأسيس ، كما أنه يجعل المؤتمر التأسيسي المنعقد متسما بعدم القانونية ، وهو أثر رتبه المشرع في المقتضى السالف الذكر، لأجله التمست الطالبة الحكم بإبطال تأسيس حزب البديل الديموقراطي.
وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الجهة المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2016 التمس من خلالها أساسا عدم قبول الطلب، نظرا لتوجيهه ضد مشروع حزب البديل "الديموقراطي" والحال أن الحزب اسمه البديل "الديمقراطي"، كما أن وزير الداخلية لا صفة له في تقديم الطلب ما دام أن رئيس الحكومة هو الذي له صلاحية تمثيل الدولة أمام القضاء، واحتياطيا عرض في الموضوع أن الأرقام المستدل بها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في مقالها متناقضة وغير دقيقة لمخالفتها قواعد الحساب المتعارف عليها، وأن المعطيات الرقمية حول التوقيعات المعيبة أو المكررة التي استندت إليها تبقى في جميع الأحوال غير ذات تأثير في قانونية انعقاد المؤتمر، طالما أن عدد المؤتمرين الحاضرين تجاوز 1000 مؤتمر حسب الوثائق المدلى بها من طرف المدعية، كما أنه بالنسبة لما تمسكت به حول عدم حضور ثلاثة أرباع المؤسسين للمؤتمر التأسيسي كما يفرض ذلك القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فإنه يبقى غير صحيح، ولذلك فإنهم يؤكدون أن عدد الحضور فاق النصاب القانوني المتمثل في 225 وبلغ 239، حسب الثابت من استمارات الحضور المرفقة بالمذكرة الجوابية، موضحا أن وزارة الداخلية كان عليها أن ترفض التأسيس منذ البداية طبقا للمادة 7 من القانون التنظيمي المذكور، وأنها تجاوزت دورها التقني الصرف لتمس بحرية تأسيس الأحزاب المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، لأجله التمست رفض الطلب، وأدلت بصورة من إشعار صادر عن وزارة الداخلية و صور من 239 استمارة حضور المؤتمرين المؤسسين.
وبناءً على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2016 حضرها الأستاذ عمر محمود بنجلون و ممثل الوكيل القضائي للمملكة، وبعد أن قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، أعطيت الكلمة للأستاذ بنجلون الذي أكد ما ورد بمذكرته الجوابية وأوضح أن السبب الوحيد الذي تستشف منه الجدية هو ما أثير حول عدم حضور ثلاثة أرباع المؤسسين للمؤتمر التأسيسي، وهو سبب غير صحيح، لثبوت حضور 239 عضو مؤسس بما يتجاوز النصاب القانوني المحدد في 225 عضو مؤسس، وعقب ممثل الوكالة القضائي للمملكة، مذكرا بمسطرة تأسيس الأحزاب، وموضحا أن الخرق المستند إليه في الطلب يتعلق بالمرحلة الثانية المرتبطة بعقد المؤتمر التأسيسي، الذي ينبغي أن يحضره ثلاثة أرباع المؤسسين الذين قدموا بداية التزامات فردية بعقد المؤتمر، وبخصوص الدفع باستكمال الحزب للنصاب القانوني، فإنه مخالف للحقيقة، لأن ملف التأسيس الذي أودع لدى وزارة الداخلية لا يتضمن حضور إلا 180 عضوا من المؤسسين وهو ما يقل عن النصاب القانوني، وأن الادعاء بتضمن الملف لما يفوق هذا العدد يبقى إثباته على عاتق الحزب، ولا يجدي في ذلك الإشهادات المدلى بها خلال الجلسة، طالما أنه لم يثبت الإدلاء بها في ملف الـتأسيس لدى وزارة الداخلية لأنه هو الذي يعتد به في التأكد من صحة شروط التأسيس، ويمكن الاحتكام إلى الملف المودع لدى المحكمة الابتدائية للتثبت من الأمر، وبعد توالي الردود بين الطرفين التي انصبت حول تأكيد ما سبق، أعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي التمس إبطال تأسيس الحزب، فتم وضع الملف في المداولة لآخر الجلسة.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: 

حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب ، نظرا لتوجيهه ضد مشروع حزب البديل "الديموقراطي" والحال أن الحزب اسمه البديل "الديمقراطي"، و لكون وزير الداخلية لا صفة له في تقديم الطلب ما دام أن رئيس الحكومة هو الذي له صلاحية تمثيل الدولة أمام القضاء.
لكن حيث إنه من جهة أولى، فإن الخطأ الوارد في اسم الحزب المدعى عليه المضمن بالمقال الافتتاحي للمدعية ليس من شأنه التأثير على مقبولية الطلب، طالما أنه لا يثير أي شك حول صفة الأطراف نظرا لتضمن الوثائق المرفقة بالملف للاسم المطابق لإسم الحزب موضوع طلب إبطال التأسيس بما ينتفي معه تأثير الخطأ المادي المذكور، خاصة في ظل جواب الجهة المدعى عليها في موضوع الدعوى، وعدم ثبوت ضرر لاحق بها جراء ما ذُكر، على أساس أن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا يترتب عنها البطلان إلا بوجود ضرر ناتج عنها حسب نص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية، فإنه خلافا لما أثير في الشق الثاني من الدفع، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية هي التي لها صفة تقديم طلب إبطال تأسيس الحزب إلى المحكمة الإدارية بصريح المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لأنه طلب مقدم باسم المرفق الإداري الذي له صلاحية تلقي ملفات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا للقانون المتمثل في النازلة في شخص رئيسه وزير الداخلية، وليس باسم الدولة الواجب تمثيلها أمام القضاء برئيس الحكومة، مما يجعل الدفع في شقيه غير ذي أساس ويتعين رده.

حيث إنه فضلا عن ذلك فقد قدم الطلب مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، لذا فهو مقبول.

في الموضوع:

 حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي.

وحيث أسست السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الطلب على مخالفة الحزب المذكور للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية لعدم صحة اجتماع مؤتمره التأسيسي الذي لم يحضره ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين وحضره 180 عضوا فقط من الأعضاء المؤسسين خلافا لما ينتج عن تطبيق المادة المذكورة من وجوب حضور 225 عضو مؤسس للمؤتمر.
وحيث أجابت الجهة المدعى عليها بكون المؤتمر انعقد بشكل صحيح ما دام أن عدد الأعضاء المؤسسين الحاضرين للمؤتمر التأسيسي بلغ 239 عضو حسب الإشهادات المدلى بها في الملف، خلافا لما تمسكت به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وحيث تنص المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه "عند اختتام  المؤتمر التأسيسي، وفي أجل أقصاه ثلاثون يوما، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض، إيداع ملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة  تتضمن أسماء 1000 مؤتمر على الأقل، تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 من نفس القانون التنظيمي، و توقيعاتهم و أرقام بطائق تعريفهم الوطنية، و بلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب، و كذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي و البرنامج كما صادق عليهما المؤتمر"، وبعد ذلك يعتبر الحزب حسب المادة 13 من القانون التنظيمي المذكور مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، ما عدا إذا قدمت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، داخل نفس الأجل، من أجل إبطال تأسيس الحزب إذا كان هذا التأسيس يتعارض مع مقتضيات أحكام هذا القانون التنظيمي و لا سيما المادتان 4 و 6.
وحيث إن السلطة القضائية تتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، حسب المستفاد من الفصل 117 من الدستور، باعتبارها سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بمقتضى الفصل 107 منه، ومن ثم فإن تعليق القانون التنظيمي رقم 29.11 لإبطال تأسيس الأحزاب السياسية على وجوب صدور حكم قضائي بذلك، يعد ضمانة لحياد وتجرد جهة البت، في منحى حماية حرية تأسيس الأحزاب السياسية وتجنب أي مساس بها أو تعسف، وهي حرية حدد القانون ضوابط ممارستها، حماية للثوابت ومنعا للتمييز المخالف لحقوق الإنسان وتحقيقا لجدية التأسيس، ولذلك فإن المحكمة الإدارية المرفوع إليها طلب الإبطال، لئن كان تدخلها موجها بحماية الحرية وتحقيق الأمن القضائي، فإنه مؤطر بالقانون الذي ينبغي أن يخضع الجميع لمقتضياته.
وحيث إن الثابت من نص المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية أن المرحلة الأولى من تأسيس الحزب تقتضي إيداع ملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يتكون من مجموعة من الوثائق من بينها تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل تتضمن التزامهم المكتوب بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني، ثم المرحلة الثانية التي تتجسد في عقد المؤتمر التأسيسي الذي اعتبرت المادة 11 من القانون التنظيمي المذكور انعقاده قانونيا بحضور 1000 مؤتمر على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع  الأعضاء المؤسسين الذين سبق أن التزموا بعقد المؤتمر كما أشير إليهم في البند 3 من المادة 6 المذكورة، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من هذا العدد، مما يستفاذ منه أن اجتماع المؤتمر التأسيسي يعتبر محطة أساسية للتأكد من مدى تنفيذ الأعضاء المؤسسين لالتزامهم بعقد المؤتمر التأسيسي وهي آلية لاختبار جديتهم في تأسيس حزبهم ومدى اقتناعهم بمشروعه وقيدا يمكن الحزب من تشكيل أجهزته الوطنية و الجهوية، ولذلك فإذا كان مضمن المادة السادسة حول وجوب تضمين ملف التأسيس 300 التزام مكتوب للأعضاء المؤسسين يعتبر مقتضى شكليا يعتبر الحزب متقيدا بها بمجرد وجود إيداع تصريحات مكتوبة طي ملف التأسيس، فإن مقتضيات المادة 11 المذكورة تنصرف إلى فرض التزام موضوعي على عاتق الحزب لا يعتبر متحققا إلا بحضور المؤتمر التأسيسي فعليا من طرف الأعضاء المؤسسين أصحاب التصريحات المكتوبة المشار إليها سلفا بنسبة ثلاثة أرباع على الأقل، مع إضافة قيد جديد يتعلق بوجوب أن يكونوا موزعين على ثلثي جهات المملكة بنسة 5 % منهم بكل جهة، تأكيدا لقدرة الحزب على تشكيل أجهزته الوطنية و الجهوية مع ضمان عدم تأسيسه على أساس جهوي باعتبار ذلك من محظورات القانون التنظيمي المتعلق للأحزاب السياسية حسب المادة 4 منه.
وحيث إنه بالرجوع للملف يتبين أنه، بصرف النظر عن المؤاخذات الشكلية التي أثارتها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حول التصريحات المعيبة أو التصريحات المتضمنة لأسماء مكررة، المنتفية التأثير لعدم بلوغ التصريحات المنازع فيها للعدد الذي يمس النصاب القانوني الذي يترتب عن اختلاله البطلان، فإن عدد الأعضاء المؤسسين الذين التزموا في تصريحات فردية بعقد المؤتمر التأسيسي لحزب البديل الديمقراطي بلغ 401 وهو ما ترتب عنه استيفاء شروط وشكليات ملف التأسيس في المرحلة الأولى الثابت بإشعار وزارة الداخلية للمؤسسين في إطار المادة الثامنة يخبرهم بمطابقة الملف المودع للقانون، غير أن المؤتمر التأسيسي الذي عقده الحزب في المرحلة الثانية تقيدا بالمادة التاسعة من نفس القانون التنظيمي حضره 1117 مؤتمر لم يكن من بينهم سوى 180 عضوا مؤسسا، والحال أن تطبيق نسبة ثلاثة أرباع من أصل 401 يفضي لوجوب حضور 301 من الأعضاء المؤسسين على الأقل، ذلك أنه خلافا لما انصبت عليه وسائل ودفوع الطرفين في النازلة، فإن نسبة الأرباع الثلاثة الواجب حضورها للمؤتمر لا تؤخذ من العدد الأدنى المحدد بالمادة السادسة أعلاه في 300 مؤسس، وإنما تؤخذ من مجموع الالتزامات المصرح بها من طرف المؤسسين فعليا عند إيداع ملف التأسيس بداية، والتي قد يطابق عددها 300 أو أكثر، إذ أن المادة 11 أعلاه نصت على أن اجتماع المؤتمر التأسيسي يعتبر قانونيا إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع  الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي، وهي صيغة يتضح منها أن نسبة الأرباع الثلاثة تحتسب انطلاقا من عدد المؤسسين وهو عدد قد يكون أكثر من 300 عضو، على أساس أن البند الثالث من المادة السادسة اقتصر على تحديد العدد الأدنى فقط دون تعيين الحد الأعلى، ولذلك فإن لفظ المؤسسين الوارد بالمادة 11 ينطبق على جميع الأعضاء الذين قدموا التزامات بالتأسيس مهما كان عددهم، ولا يستقيم حصر انطباقه على الثلاثمائة عضو المشكلين للحد الأدنى، لأن صفة المؤسس تتوفر في غيرهم من الملتزمين الذين تحقق بوجودهم تجاوز هذا العدد، كما أن الإحالة على البند الثالث من المادة السادسة تهدف من جهة إلى تحديد المقصود بالأعضاء المؤسسين الذين يعتد بهم لتحديد نصاب الأرباع الثلاثة على أساس ما ورد بالبند المذكور من كونهم الأشخاص الملتزمين كتابيا بعقد المؤتمر التـأسيسي داخل الأجل، ومن جهة ثانية تهدف لتحديد أساس احتساب هذه النسبة التي تؤخذ من عدد الأعضاء المؤسسين البالغين "300 عضو على الأقل"، وهي صيغة تركت مجالا مفتوحا من حيث الحد الأعلى، ولذلك فاحتساب النسبة المذكورة ينبغي أن يتم على أساس العدد الفعلي  للمؤسسين المؤطر في هذا المجال المفتوح، ولو كان قصد المشرع تحديد النسبة على أساس الحد الأدنى المعين في 300 لنص على ذلك صراحة بتعيين العدد المطلوب المقابل لثلاثة أرباع المتمثل في 225 عضو، ما دام أنه عدد ثابت قابل للتحديد الرقمي بشكل مسبق بغض النظر عن العدد الفعلي للمؤسسين، ولذلك فإن اعتماد المشرع صيغة عامة كما وردت بالمادة 11 المستدل بها أعلاه يستفاد منه قصده احتساب هذه النسبة انطلاقا من عدد غير قابل للتحديد الرقمي بشكل مسبق، دلالة على الاستناد إلى العدد الفعلي للأعضاء الملتزمين الذي يتغير تبعا لملف تأسيس كل حزب على حدة، وليس الحد الأدنى الثابت المتمثل في 300 ملتزم.
وحيث إنه استنادا لذلك، فإن عدم حضور عدد 301 من الأعضاء المؤسسين لحزب البديل الديمقراطي لاجتماع مؤتمره التأسيسي - بما يثبت معه عدم تحقق نسبة ثلاثة أرباع الواردة بالمادة 11 أعلاه - يجعل هذا الأخير منعقدا خلافا للقانون، ولا يجدي بعده ما أدلت به الجهة المدعى عليها من إشهادات في النازلة للدلالة على حضور 239 عضوا مؤسسا للمؤتمر، ما دام أن هذا الحضور، بغض النظر عن ثبوته من عدمه، ليس من شأنه أن يصحح الخرق الثابت أعلاه، لعدم بلوغه عددا يطابق نسبة ثلاثة أرباع كما تم احتسابها آنفا، كما أنه على فرض مسايرة الطرفين في احتساب النصاب المطلوب توفره على أساس 225 عضوا مؤسسا، فإن ذلك لا يحقق ما يجعل المؤتمر منعقدا بشكل قانوني، ما دام ثبت في الملف أن عدد الأعضاء المؤسسين الحاضرين لاجتماع المؤتمر التأسيسي، لم يتعدَّ 180 عضوا وهو ما لا يصل لعدد 225 المتمسك به من الجهة المدعى عليه، حسب الثابت من وثائق ملف المؤتمر التأسيسي المودع من طرف وكيل الحزب لدى وزارة الداخلية تقيدا بالمادة 12 من القانون التنظيمي المذكور كما تم الإدلاء بها في ملف النازلة، ويبقى ما أدلت به الجهة المدعى عليها من إشهادات صادرة عن 239 من الأعضاء المؤسسين لإثبات تجاوز عدد الحاضرين منهم لعتبة 225، غير مفيد في نفي عدم القانونية عن المؤتمر، طالما أن عددا من هذه الإشهادات لا توجد نسخا منها في ملف المؤتمر المودع من طرف وكيل الحزب لدى مصالح وزارة الداخلية، لأن وثائق هذا الملف هي التي يعتد بها للتثبت من شروط صحة انعقاد المؤتمر، على أساس أن االمادة 12 من القانون التنظيمي أعلاه ألزمت أن يكون الملف المودع من وكيل الحزب متضمنا محضر المؤتمر مرفقا بلائحة  تتضمن أسماء 1000 مؤتمر على الأقل، تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه، وهي المادة التي جعلت من الشروط الواجب توفرها في المؤتمرين وجود ثلاثة أرباع المؤسسين من بينهم، ولذلك فإن الإشهادات المدلى بها بعد ذلك أمام المحكمة ليس من شأنها إثبات الحضور للمؤتمر لعدم إثبات الإدلاء بما في الملف المودع لدى الجهة الإدارية المذكورة، وفضلا عن ذلك فإن المادة الحادية عشر من القانون التنظيمي المستدل به آنفا، وبعد أن حددت عدد الحضور الذي يصح به انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب من طرف مؤسسيه، نصت صراحة على أن شروط صحة انعقاده تُضمن في محضر، وبناءً عليه فإن عدم إدلاء الجهة المدعى عليها بالمحضر الذي يثبت حضور عدد مطابق للإشهادات المستند إليها يجعل هذه الأخيرة غير مجدية في إثبات الحضور، كما أنه بالإضافة إلى كل العلل أعلاه، فإن البين أن أسماء عدد من الأعضاء كما وردت بالإشهادات المدلى بها غير مضمنة بلوائح الحضور المدلى بها لدى وزارة الداخلية طي ملف النازلة، والتي لم تكن محل منازعة من جهة المدعى عليها، منهم: …………. عن جهة درعة تافيلالت، ………..عن جهة طنجة تطوان الحسيمة وسعد ملين ……….. عن جهة الرباط سلا القنيطرة، مع وجود أسماء مكررة من بينها …. عن جهة درعة تافيلالت، وهم عشرون عضوا على سبيل المثال ثبت عدم حضورهم للمؤتمر حسب لوائح الحضور المدلى بها في الملف، ويتعين خصم عددهم من 239 إشهادا المستدل بها من الجهة المدعى عليها، فيصير عدد إشهادات الحضور المعتد به استئناسا هو 219 فقط وهو عدد أقل من نصاب 225 المتمسك به من طرف الجهة المدعى عليها، مما يثبت معه أن النصاب القانوني المطلوب يظل في جميع الأحوال غير متوفر في النازلة. 
وحيث إنه استنادا إلى كل العلل أعلاه، يكون المؤتمر التأسيسي لحزب البديل الديمقراطي مخالف للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية لعدم حضوره من قبل ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين المحددين في المادة السادسة من نفس القانون التنظيمي.
وحيث إنه لما كانت المادة 13 من القانون التنظيمي المذكور قد جعلت مخالفة تأسيس الحزب السياسي لمقتضياته ولا سيما مادتيه الرابعة والسادسة يترتب عنها إبطال هذا التأسيس، فإن عدم حضور اجتماع المؤتمر التـأسيسي للحزب أعلاه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين يجعل تأسيس الحزب متعارضا مع القانون التنظيمي المستدل به آنفا، خاصة مادته الحادية عشر التي تُعتبر مقتضياتها أداةً لتأكيد جدية الالتزامات المكتوبة للمؤسسين خلال مرحلة إيداع ملف التأسيس كما تقضي بذلك المادة السادسة، مما يتعين معه، استجابة للطلب، الحكم بإبطال حزب البديل الديمقراطي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث يتعين تحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

المنطوق

وتطبيقا للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون التنظيمي رقم 29.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه...................

الرئيس                                       المقرر                                 كاتبة الضبط







 



السبت 9 يوليوز 2016

تعليق جديد
Twitter