MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



حق التصويت للمعتقلين والسجناء

     


شكيب الخياري
ناشط حقوقي



حق التصويت للمعتقلين والسجناء

يعتبر موضوع الحقوق السياسية للمعتقلين و السجناء في المغرب من الموضوعات المغيبة على مائدة النقاش السياسي المغربي، سواء الحقوقي أو الحزبي، إذا ما استثنينا بعض الأنشطة الجمعوية النادرة و توصية من مؤسسة وسيطة هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوردها في تقريره حول "ملاحظة الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر 2011"، و  كذا في التقرير المعروض أمام مجلسي البرلمان سنة 2014، و مذكرته التي تحمل عنوان "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وأكثر قربا من المواطنين"، غير أن المواكبة  الإعلامية للموضوع لم تكن في مستوى أهمية التوصية، و التي تميزت بتجاوز المجلس إبراز بعدها الحقوقي إلى اقتراح صيغ تقنية غير مشمولة بمجال حقوق الإنسان .

و مع ذلك، فإن التفاعل جاء سريعا من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و التي تبنت مؤخرا سياسة الانفتاح على مبادرات هيئات المجتمع المدني و على رأسها الجمعيات النشيطة في الحقل الحقوقي، حيث أقر المندوب العام في كلمته ضمن فعاليات الجامعة الربيعية بالسجن المحلي لعين السبع بالدار البيضاء، المنظمة مؤخرا من لدن المندوبية، أن سلب حرية المواطن في إطار تنفيذ الأحكام القضائية “لا يجب أن يتعداه إلى سلب حقوق أخرى مرتبطة بالكرامة وبالمواطنة، خاصة وأن الوثيقة الدستورية تحث على عدم التمييز في الحقوق، كما تنص كذلك على أن التصويت حق شخصي، وواجب وطني” (1)، و الذي صرح على أن هذا المطلب يعد من مطالب الحركة الحقوقية في البلد(2).

و من ثم، فإنه يبدو من الضروري مقاربة هذا الموضوع، من خلال القانون المغربي من جهة، و على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب و كذا من خلال بعض التشريعات المقارنة النموذجية، مساهمة في التأسيس للنقاش الحقوقي والأكاديمي و السياسي الرامي إلى تمتيع المعتقلين و السجناء بهذا الحق السياسي المهضوم.

تصويت السجناء من خلال القانون المغربي

ينص الفصل 30 من الدستور المغربي على أنه:"لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. (...)التصويت حق شخصي وواجب وطني(...)".

ومن خلاله، فإن الشرطين الدستوريين لتمتع المواطنات والمواطنين بالحق في التصويت هو بلوغ سن الرشد، طبيعيا أو قضائيا، إلى جانب التمتع بالحقوق المدنية و السياسية، و هما شرطان متوفران في كل السجينات و السجناء غير القصر، إلا المدانات و المدانين بالعقوبات الجنائية، حيث ينص الفصل 37 من القانون الجنائي على أن:" الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم".

فيما بالنسبة لبعض العقوبات الجنحية المحددة بنص القانون،فإن الفصل 40 ينص على أنه" يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة و عشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 "(3).

غير أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية(4)، ينص على شروط الحرمان من الحق في التسجيل في اللوائح،و يتعلق الأمر بالمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية (5) و"المحجور عليهم قضائيا و الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية و المحكوم عليهم بالحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم و الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصراف المدة المحكوم عليهم بها"(6) ، إلى جانب المحكوم عليهم نهائيا بالعقوبات التالية(7):

أ- عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها، أو عقوبة حبسية مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر،أو غرامة من أجل جناية أو جنحة، و يتعلق الأمر بالجرائم التالية:
 
  1. السرقة(القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع1)؛
  2. التهديد بالتشهير(القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع1)؛
  3. النصب(القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع2)؛
  4. إصدار شيك بدون رصيد (القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع2)؛
  5. خيانة الأمانة(القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع3)؛
  6. التفالس(القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع4)؛
  7. شهادة الزور(القانون الجنائي المغربي، الباب6،الفرع6)؛
  8. تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك(القانون الجنائي المغربي، الباب6،الفرع4)؛
  9. تزوير الوثائق الإدارية أو الشهادات(القانون الجنائي المغربي، الباب6،الفرع5) ؛
  10. صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة(القانون الجنائي المغربي، الباب6،الفرع2) ؛
  11. الرشوة(القانون الجنائي المغربي، الباب3،الفرع4)؛
  12. استغلال النفوذ (القانون الجنائي المغربي، الباب3،الفرع4)؛
  13. الغدر(القانون الجنائي المغربي، الباب3،الفرع3)؛
  14. تبديد أموال عمومية(القانون الجنائي المغربي، الباب3،الفرع3)؛
  15. التهديد بالتشهير(القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع1)؛
  16. انتهاكالأعراض(القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع6)؛
  17. القوادة(القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع7)؛
  18. البغاء(القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع7)؛
  19. إفساد أخلاق الشباب(القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع7)؛
  20. اختطاف القاصرين(القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع4)؛
  21. التغرير بالقاصرين(القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع4)؛
  22. السكر العلني وفق المرسوم الملكي بمثابة قانون المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني(9) ؛
  23. المتاجرة بالمخدرات(10).

ب- عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية:
 
  1. الزيادة غير المشروعة في الأثمان(11) ؛
  2. الإدخار السري للمنتجات أو البضائع(12) ؛
  3. الغش في بيع البضائع(13)؛
  4. التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية أو البحرية(14).

ج - عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ، أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، من أجل جريمة غير الجرائم المشار إليها  في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار.

و من ثم، يتضح أن انتفاء الحق في التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء بالنسبة للمدانين قضائيا يتعلق ببعض العقوبات الجنحية،فيما هناك أخرى لا تنفي حق المدان في التسجيل، و بالتالي مباشرة حقه الدستوري في التصويت في الانتخابات و الاستفتاءات، و  من خلاله يمتد هذا الحق إلى فئة المعتقلين الاحتياطيين، حيث أن هذا الاعتقال لا يحول كذلك دون ممارسة هذا الحق ما دام أن المعتقل احتياطيا ما زال متمتعا بقرينة البراءة، و كذلك هو الشأن بالنسبة للمدانين ابتدائيا،حيث أن نص القانون الخاص المذكور يستلزم للحرمان من التسجيل أن يكون الحكم الصادر على طالب التسجيل نهائيا، أي حائزا لقوة الأمر المقضي به، و هو ما يتأتى في الإدانة الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية.


تصويت السجناء من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على الحق في التصويت في الانتخابات من خلال المادة 25التي تنص على أنه:"يكون لكل مواطن،دون أي وجه من وجوه التمييز(...)الحقوق التالية،التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:(...) (ب) أن ينتخب وينتخب،في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين(...)".

و بالنسبة لفاقدي الحرية، فإن هذا الحق يتمتعون به كذلك، على اعتبار أنه يندرج ضمن فئة حقوق الإنسان، فقد نص المبدأ 5 من مجموعة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على أنه"باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها،يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وحيث تكون الدولة المعنية طرفا،في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،وبروتوكوله الاختياري،وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة"(15).

و في هذا السياق، جاء في التعليق العام رقم 21 بشأن المادة 10 من العهد(16) ،المتعلقة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، أنه لا يجوز تعريض المعتقلين والسجناء لأي قيد" غير ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية"(17) ،فهم يتمتعون بجميع الحقوق المبينة في العهد"رهنا بالقيود التي لا مفر من تطبيقها في بيئة مغلقة"(18) .

و من خلاله، يطرح التساؤل، هل الحرمان من التصويت في الانتخابات يدخل ضمن القيود التي تقتضيها عملية السجن؟ يصيغة أخرى، هل لا مفر من تطبيق هذه
العقوبة لعدم المساس بعملية السجن؟
الجواب أكيد سيكون بالنفي، على اعتبار أن عملية التصويت في الانتخابات هي من الأفعال التي تعتبر مستقلة تماما عن عملية السجن، و لا تأثير تبادلي و تلقائي فيما بينهما، فيمكن إجراء عملية التصويت بشكل لا يؤثر تماما على عملية السجن، مثال ذلك متابعة الدراسة و الاستشفاء و غيرهما من الحقوق الأخرى التي يتمتع بها فاقدوا الحرية، حيث أن نظام السجن يروم  تحقيق ثلاثة أهداف، و هي الحد من التواجد وسط المجتمع خارج المؤسسة السجنية، و تقويم سلوك السجناء، و أخيرا إعادة إدماجهم في المجتمع خارج المؤسسة السجنية، و لذا أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 21 على أنه"لا ينبغي لنظام السجون أن يكون لمجرد الجزاء،وإنما ينبغي أن يسعى أساسا إلى إصلاح السجين وإعادة تأهيله اجتماعيا"(19).

و  ممارسة الحق في التصويت لا يمس بأي شكل الحد من التواجد في المؤسسة السجنية بعيدا عن المجتمع الخارجي، و في المقابل فإنه يعد من ضمن أبرز الوسائل المشاركة في إعادة إدماج السجين في مجتمعه في الفترة اللاحقة بعد الإفراج عنه.

غير أن التعليق العام رقم 25 الصادر سنة 1996، تضمن ما يناقض التوجه المعبر عنه في التعليق العام رقم 21 الصادر سنة 1992، و الذي أكد على إمكانية التنصيص على قيود للحق في تصويت المحرومين من حريتهم، على أساس"أن تكون أسباب هذا الحرمان معقولة وموضوعية. فإن كانت الإدانة على ارتكاب جريمة هي سبب الحرمان من هذا الحق،ينبغي أن تكون فترة الحرمان متناسبة مع خطورة الجريمة وأهمية العقوبة. وينبغي ألا يحرم من ممارسة حق الانتخاب الأشخاص الذين احتجزت حريتهم ولكن لم تتم إدانتهم بعد"(20) ، و هو التعليق الذي لا مبرر حقوقي له وفق ما تم ذكره.

تصويت السجناء من خلال النموذجين الفرنسي و الكندي

تنقسم بلدان العالم إلى مجموعات فيما يتعلق بحرمان المعتقلين من التصويت في الانتخابات، من ضمنها مجموعة لا تطبق أي قيد على تصويت المعتقلين(21) ، و أخرى تحرم جميع المعتقلين المدانين الذين يقضون عقوبة سجن بغض النظر عن مدتها(22) ، و هناك مجموعة وسط، حيث الحرمان من الحق في التصويت يتعلق بنوع المخالفة أو من خلال بعض العتبات الزمنية للعقوبة السالبة للحرية(23).

ففي فرنسا، يحق للسجناء المشاركة في التصويت في الانتخابات، وفق شروط يحددها قانون الانتخابات و قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن للسجين الذي لم يتضمن منطوق حكم إدانته الحرمان من الحقوق الوطنية(24) ، أن يتمتع بالحق في التصويت، بغض النظر عن مدة العقوبة أو خطورة الجريمة، و الذي يتم يطريقتين: التصويت بالوكالة، و الحصول على إذن الخروج للتصويت.

فبالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين، تتوفر لهم إمكانية التصويت بالوكالة فقط(25) ، فيما بالنسبة لحالة السجناء فتنضاف إليها إمكانية الحصول على إذن الخروج للتصويت، و وفق مدونة الانتخابات، فإنه في حالة التصويت بالوكالة فيتحتم على المعتقل الانتقال إلى مكتب الضبط بالمؤسسة السجنية للقيام بما يلي:
 
  • إنجاز الوكالة من طرف ضابط الشرطة المكلف(26) ؛
  • الحصول على مستخرج من سجل الاعتقال، الطي سيرفق بالوكالة لتبرير عدم الأهلية للانتقال إلى مكتب التصويت(27).
 و في حالة السجين الراغب في الحصول على إذن الخروج ليوم واحد للتصويت، فيجب أن يتوفر فيه أحد الشرطين(28):
 
  • أن يكون مدانا بعقوبة تساوي أو تفوق خمس سنوات؛
  • أن يكون قضى نصف مدة عقوبته، إذا كانت تفوق خمس سنوات.
أما بالنسبة لمكان التصويت، الذي هو مكان التسجيل في اللوائح الانتخابية، فإنه يتعلق بمدة الاعتقال داخل مؤسسة سجنية، و ذلك وفق ما يلي(29):
 
  • إذا كان معتقلا لأكثر من 6 أشهر في نفس السجن، فعلى السجين أن يصوت في الجماعة التي يتواجد بها السجن؛
  • إذا كان معتقلا لمدة تقل عن 6 أشهر في نفس السجن، فيمكنه التصويت في جماعته الأصل؛
  • إذا تم ترحيل السجين إلى مؤسسة أخرى، فله أن يصوت في آخر مؤسسة قضى فيها 6 أشهر.
و بالنسبة لكندا، فإن تنظيم عملية التصويت تتم داخل المؤسسات الإصلاحية، و يتمتع بالحق في التصويت الكنديون البالغون 18 سنة(30) ،المعتقلون في مؤسسات إصلاحية إثر عقوبة حبسية تقل عن سنتين(31).

و لا يحق للمعتقلين الناخبين التصويت إلا على المرشحين في الدوائر الانتخابية التي يقع فيها مقر الإقامة الاعتيادي للمعتقل، و الذي يعتبر وفق القانون الانتخابي هو أول الأماكن التالية، و الذي يعرف عنوانه البلدي و البريدي(32):
 
  1. مقر إقامته قبل سجنه؛
  2. مقر الأشخاص التالية: الزوج، الشريك(ة) بحكم الواقع، أحد الأصول، المكفول، أحد أصول زوجه، الشخص الذي الذي كان سيقطن معه لو لم يسجن أو يعتقل.
  3. مكان اعتقاله؛
  4. آخر محكمة تم التصريح فيها بكونه متهما وأصدرت في حقه العقوبة.


و لأجل ذلك، يلزم على المعتقل أو السجين أن يعبأ طلبا للتسجيل وورقة التصويت الخاصة،التي تتوفر لدى عون الربط المعين من طرف اللجنة الوطنية للانتخابات،إثر
كل تصويت(33)، هذا الأخير الذي يقوم، بعد تعيينه، بتعليق إعلان في مكان مرئي في المؤسسة الإصلاحية، وفق نموذج محدد، يعلم من خلاله الناخبين بتاريخ إجراء الاقتراع (34) ، و يقوم كذلك بتوفير الأدوات اللازمة لهم لإجراء الاقتراع و كذا تعليق لائحة المرشحين في أماكن ظاهرة للمعتقلين داخل المؤسسة الإصلاحية(35).
و تجرى عملية التصويت داخل المؤسسات الإصلاحية،في اليوم العاشر قبل يوم التصويت خارجها(36)،و  التي تقوم باستقبالهم من التاسعة صباحا إلى غاية الثامنة مساء(37).

و يتم فرز أوراق التصويت الخاصة بالناخبين المعتقلين مع أوراق الناخبين المتغيبين مؤقتا عن دوائرهم الانتخابية أو المقيمين في الخارج وأفراد القوات المسلحة، و ذلك في اليوم الخامس الذي يسبق يوم الاقتراع إذا لم يحدد المدير العام للانتخابات تاريخا غيره(38).

على سبيل الختم

إن تنفيذ الدولة لالتزاماتها الداخلية المفروضة بقوة القانون، و كذا تلك المنصوص عليها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، سيمكن كل فاقدي الحرية غير المدانين بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، و جزء من المدانين به على خلفية جنح، من التمتع بممارسة حقهم السياسي و الدستوري في التصويت ، دون الحاجة إلى تشريع جديد، الذي يبدو ضروريا لتعميم الاستفادة من هذا الحق بدون أي قيد إلا ما تستدعيه عملية السجن في حد ذاتها، احتراما للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
و لعل تفعيل هذه الآلية سيساهم في تسهيل عملية إعادة إدماج السجناء، خاصة المدانين بعقوبات طويلة الأمد، و سيجعلهم ذلك متمتعين بمواطنتهم و مساهمين في التعبير عن تطلعاتهم فيما يتعلق بحاضر و مستقبل بلدهم، و من ضمنها تغيير وضعية السجون للأفضل، و سيجعلهم كذلك على ارتباط بمجتمعهم الخارجي ، و إلا فإن أي تقييد لا يمكن تفسيره إلا باعتباره انتقاما قانونيا، ما يجعل شعار أنسنة السجون بعيد المنال.
 

الإحــــــــالات:

1-  الجريدة الالكترونية اليوم 24، بتاريخ 21/203/2017.
2- نفسه.
3- الفصل 26 من القانون الجنائي ينص على:" التجريد من الحقوق الوطنية يشمل: (1) عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية؛ (2) حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام؛ (3) عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط؛(4) عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده؛(5) الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب (...)".
4- الجريدة الرسمية عدد 5991، بتاريخ 31 أكتوبر 2011.
5- المادة 7 ، نفسه.
6- نفسه.
7- نفسه.               
8-المرسوم الملكي رقم 724-66 في 11 شعبان 1987 الموافق 14 نونبر 1967 بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة على السكر العلني منشور بالجريدة الرسمية عدد 2873 في 22 نونبر 1967.
9- يتم تجريم المتاجرة بالمخدرات من خلال الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974 ) يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 ( 2 دجنبر 1922 ) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، والظهير الصادر في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954 ) بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو تغييرهما.
10- الفصل 30، قانون رقم 008.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بتنظيم الأثمان و مراقبتها و بشروط إمساك المنتوجات و البضائع و بيعها، الجريدة الرسمية عدد 3087 بتاريخ 29/12/1971 الصفحة  3289.
11- المادة 62، ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014).
12- قانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 كما مت تغييره بالقانون رقم 08.31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03.11.1 بتاريخ 14 ربيع الأول1432 (18فبراير 2011 ).
13- نفسه.
14- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.
15- تنص المادة 10 من العهد على ما يلي:"(1) يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. (2). (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين؛ (ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم. (3). يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني".
16- التعليق العام رقم 21 بشأن المادة 10 "المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم"،الفقرة 3،الدورة الرابعة والأربعون (1992).
17- نفسه.
19- التعليق العام رقم 21 بشأن المادة 10 "المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريته"،الفقرة 10،الدورة الرابعة والأربعون (1992).
20- التعليق العام رقم 25 بشأن المادة 25 "المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع"،الفقرة 14،الدورة السابعة والخمسون (1996).
21- من قبيل" ألبانيا، أذربدجان، قبرص،كراوتيا، الدانمارك، اسبانيا، فيلاندا،ايرلندا، ليتوانيا، الجمهورية السابقة ليغوسلافيا المقدونية، ملدوفا، مونتينيغرو، جمهورية التشيك، صربيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا و أوكرانيا" المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، قضية سكوبولا ضد إيطاليا، القضية رقم 05/126، ص11.
22- من قبيل"أرمينيا، بلغاريا، إستونيا، جيورجيا، هنغاريا، المملكة المتحدة و روسيا" المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، قضية سكوبولا ضد إيطاليا، القضية رقم 05/126،  ص11.
23 - من قبيل"ألمانيا، أستراليا، بلجيكا، البوسنة و الهرسك، فرنسا، اليونان، اللوكسمبورغ، مالطا، موناكو، هولندا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، سان-مارين، سلوفاكيا و تركيا" المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، قضية سكوبولا ضد إيطاليا، القضية رقم 05/126،  ص11.
24-  Code électoral (France),  Article L6.
25 - Ibid, article L71, § c.
26- Ibid,  Article R72.
27- Ibid,  article R73.
28- Code de procédure pénale (France), article D145.
29- code électoral (France),  article L11.
30 - Loi électorale (Canada), article 3.
31 - Ibid, article 4.
32- Ibid, article 251, §1.
33-  Ibid, article 251, §2.
34- Ibid, article 250, §1.
35- Ibid, article 253, §2.
36- Ibid, article 245, §1.
37 - Ibid, article 250, §2.
38- Ibid, article 266.
 
 



السبت 1 أبريل 2017

تعليق جديد
Twitter