MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



توسيع مجال اختصاصات كتابة الضبط من ضروريات الاصلاح بقلم ابوالقاسم الطيبي رئيس المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بالناضور

     



توسيع مجال اختصاصات كتابة الضبط من ضروريات الاصلاح  بقلم ابوالقاسم الطيبي  رئيس المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بالناضور
ان اصلاح منظومة العدالة  رهين اساسا باستغلال الموارد البشرية المتاحة الاستغلال الامثل ، وهيئة كتابة الضبطيمكن ان تساهم بشكل فعال في تحقيق غايات الاصلاح ، اذا ما اعطيت حقا العناية اللازمة من جهتي التكوين والاختصاص .

و باطلاعنا على مشاريع القوانين التي اعدتها وزارة العدل ، و خاصة مشروع قانون المسطرة المدنية تبين تعطيل مايفوقثلاثةارباع العنصر البشري العامل بالمحاكم  من اي دور ايجابي اذ تم تحويل هيئة كتابة الضبط الى جهاز تنفيذ اوامر بامتياز ، ذلك ان النظرة الايجابية لكتابة الضبط و ما يمكن ان تمارسه من اختصاصات كانت غائبة  اثناء اعداد المشاريع ، فلم يتم الالتفات تماما الى ما تزخر به من كفاءات ، و ما راكمته من  تجارب و خبرات يمكن ان تشكل لبنة ضمن مشروع الاصلاح .

ان انتظارا تنا في كتابة الضبط – و ان كنا غير متفاجئين - كانت اتاحة الفرصة لهذا الجهاز لكي يلعب دورا ايجابيا وحقيقيا في انتاج الحكم و تنفيذه ، و ذلك عبر الاخذ بنظام يفصل بين عمليتي تجهيز الدعوى و الفصل فيها كما هو معمول به في العديد من الدول .

بحيث تضطلع كتابة لضبط بالجانب الكبير من العمل المتعلق بتجهيز القضايا لتحال على القضاء ليفصل فيها بكلمة القانون ، و هكذا يكون دور كتابة الضبطبعد تسجيل الدعوى  تبليغها للمدعى عليه/هم ثم تلقي الاجوبة و المذكرات و بعد ان يكون الملف جاهزا يحال على القاضي مرفقا بتقرير عن العمليات السابقة ، و هذا النظام معمول به في عدة دول تحت مسميات مختلفة (كتاب ضبط قانونيين ) لهم دور في تجهيز القضايا بدرجات متفاوتة يظل النظام القضائي الالماني و النمساوي ارقاها من حيث الاختصاص RECHTSPFLEGER- - بالإضافة الى الاختصاصات المهمة لموظفي المحاكم في الانظمة التي تأخذ بنظام ادارة الدعوى  .

الا انمعدي المشاريع   كرسوا النظرة النمطية لكتابة الضبط باعتبارها جهازا تابعا مهمته تنفيذ الاوامر و العمل تحت الاشراف ، فهذه النظرة ربما  " تاريخيا " كان لها تبرير بعد الاستقلال نظرا لندرة الأطر والمستوى التعليمي المطلوب للالتحاق بأسلاك كتابة الضبط آنذاك، اذ كانت تقتصر على مستويات تعليم اولية بالإضافة الى قلة القضايا المعروضة اذاك على المحاكم ، الا ان الواقع الان قد تغيرحيث ان نسبة كبيرة من موظفي المحاكم اصبح  لها نفس مستوى التكوين القانوني للقضاة  و اكثر من ذلك فان احدى درجاتها ( منتدب قضائي من الدرجة الثانية ) يشترط للالتحاق بها شهادة اعلى من الاجازة التي تعتبر حاليا المؤهل الذي يبيح الولوج الى كل وظائف و مهن العدالة  .
والمطالبةبإعادة النظر في توزيع العمل داخل المحاكم عن طريق توسيع اختصاصات كتابة الضبط مبني على اسس مقنعة و من شانه تحقيق عدة غايات هي ضمن صلب مشروع الاصلاح  :
 
  1. اسس المطالبة بتوسيع الاختصاصات :
ان المطالبة  بتوسيع مجال اختصاص كاتب الضبط مبني على اسس علمية مقنعة نوجزها فيما يلي :
الاساس الاول : ان نسبة كبيرة من موظفي المحاكم المغربية لها نفس مستوى التكوين القانوني للقضاة و لها قدرات ومؤهلات على التدبير والتأطير والتنظيم بالإضافة الى مراكمتهالتجارب و خبرات مهمة تأهلها لممارسة اختصاصات حقيقية .

و القراءة للأرقام تبين ذلك بجلاء ( المصدر مداخلات الحوار الوطنيمنشورة على البوابة الالكترونية لوزارة العدل):
 
  • العدد الاجمالي للقضاة 3744 قاضية و قاض بنسبة 20,72% .
  • العدد الاجمالي لموظفي كتابة الضبط 14323 بنسبة 79,28% .
  • عدد الحاصلين على شهادة الاجازة فما فوق من موظفي كتابة الضبط  5066 بنسبة 35,37 % .
 
موزعين كما يلي : الحاصلين على الاجازة :3786 بنسبة 26,43 %   و الحاصلين على باك+5 : 1280 بنسبة 8,94 %  .

ان المعطيات اعلاه تبين ان كتابة الضبط تكتسب المؤهـــــــــلات العلمية الكافية لتعطى اختصاصــــــــات حقيقية تمارسها بعيد عن الحجر ( الاشراف) .

قد يقول البعض ان المؤهل العلمي لا يعني بالضرورة الكفاءة لممارسة مهام جديدة ، و نحن لا نختلف معه كما لا يختلف اثنان على ان الجامعة المغربية عير مؤهلة لتخريج افواج جاهزة للاندماج في الوظيفة دون تكوين خاص ، و هنا نشير الى ان اغلب كتاب الضبط التحقوا بعملهم دون اي تكوين ، فيها خضع القلة منهم لتكوين عليه العديد من الملاحظات من حيث مدته و مواضيعه .

و المؤكد ان المؤهل العلمي هو المادة الخام التي يحولها التكوين الى مادة جاهزة للاشتغال باختصاصات جديدة و بكفاءة كبيرة .

الاساس الثاني : ان اساس نجاح اي منظومة بشرية كيفما كانت هو احساس منتسبيها بالانتماء اليها و بالتالي التفاني في تطويرها والمحافظة عليها ـ

 الا اننا في كتابة الضبط و نظرا للتهميش الذي طالنا و يطالنا من خلال القوانين الحالية و الجديدة و - خاصة الصادرة عن وزارة العدل - و التي تجردنا من اي اختصاص و تجعل منا اما "ماموري  اجراءات "  او مشتغلين " تحت اشراف " قد فقدنا الاحساس بالانتماء الى جهاز العدالة ،  و بالتالي يصعب في اطار الوضع الحالي ضمان انخراط اكثر من ثلاثة ارباع عدد الموارد البشرية في مشروع اصلاح لم يعرهم اي اعتبار .
و للتدليل على ذلك فقد قمنا على مستوى محكمة واحدة بطرح سؤالينعلى عينة من الموظفين الحاملين لشهادة الاجازة فما فوق :
 
  • هل ترى بانك تمارس اختصاصات تناسب مؤهلاتك العلمية ؟
  • لو اتيحت لك الفرصة للعمل في قطاع اخر بنفس المحفزات المالية هل تتخلى عن عملك الحالي ؟
 
فكانت الاجوبة صادمة :حيث ان كل الاجابات كانت سلبا عن السؤال الاول ، و ايجابا عن السؤال الثاني .
الاساس الثالث :ان موظفين عموميين بنفس المؤهلات العلمية  لكتاب الضبط و بنفس ترتيب سلاليم اجورهم يتولونتسيير باقي الوزارات و المؤسسات التابعة للدولة ، فكيف نفسر استثناء موظفي المحاكم من اي اختصاص غير مقرون بعبارة "تحت اشراف قاض كذا " طبعا لا احد يناقش ان كل ما يتعلق بالفصل بين الخصوم اختصاص للقضاء ، الا ان المبالغة في جعل الاعمال الادارية المحضة التي يقوم بها كاتب الضبط تحت اشراف قضائي تبقى نوعا من الحجر غير المبرر . و الامثلة على ذلك كثيرة نذكر منها :
 
  • الاعمال المحاسبية التي يعتبر رئيس كتابة الضبط - الذي يحمل وحده و دون احد سواه بالمحكمة صفة محاسب عمومي- المسؤول القانوني عنها ، ما الجدوى من جعل صرف الاجور للخبراء و التراجمة تحت اشراف القاضي ، ان ما يراقبه القاضي هو تقرير الخبرة او الترجمة فيأشر عليها بالموافقة اما صرف الاجر فهو من اختصاص كتابة الضبط بعيدا عن الحجر المقصود .
  • تنظيم السجل العدلي مصدره القانون و البطائق المسلمة لاصحابها تنجزها كتابة الضبط تحت مسؤولية  الموظف المكلف بالشعبة - و هو الممسك باصول البطائق رقم 1 – فما الجدوى من توقيع وكيل الملك - بمكتبه و دون اية امكانية لمراقبة صحة البيانات من عدمه - غير تعطيل المواطنين لساعات طوال  و إضافة عبء مجاني على وكيل الملك .
  • تنظيم السجل التجاري كذلك يمسكه الموظف المكلف تحت مسؤوليته و هو خاضع لمرؤوسيه اداريا ، فما الجدوى من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري – عمليا لا يراقب اي شيء لعدم احاطة اغلب القضاة بطريقة العمل - .
  • التنفيذ الزجري : لكتاب الضبط صفة التحصيل مستمدة من قانون المسطرة الجنائية و مدونة تحصيل الديون العمومية ، فما الجدوى من القاضي المكلف بمراقبة التنفيذ الزجري ، و لماذا لا تمتد مراقبته ان كان لها من جدوى الى باقي المكلفين بالتحصيل المذكورين بالمواد 633 من ق م ج  و المادة 3 من م ت د ع .
  • القسمة و البيع  : ان محاضر االقسمة التي ينجزها كاتب الضبط تكتسي طابع الرسمية و تعتبر سند ملكية  للمستفيد منها ، و هو يقوم بذلك العمل تحت مسؤوليته الشخصية ( اداريا ، مدنيا و جنائيا ) . و المحاضر التي ينجزها قابلة للطعن امام المحكمة لابطالها ان شابها اي عيب . فكيف نتخيل انه يقوم بهذا العمل تحت اشراف قاض ؟ و كيف نفسر هذا الاشراف على مستوى الواقع : هل سوف ينتقل مثلا رفقة كاتب الضبط قاض شؤون القاصرين و هو يقوم بعملية القسمة حتى يشرف عليه ، لانه في غير هاته الحالة فلا يمكن ان نتخيل اي اشراف ما دام كاتب الضبط ملزم يتحرير محضر طبقا لنتيجة القرعة او االمراضاة تحت طائلة القانون الجنائي .
  • ......... الخ
 
  1. ماذا سنحقق من هذا المطلب :
 
ان اعطاء ادوار ايجابية لهيئة كتابة الضبط قد يحقق غايات عدة تعتبر من جوهر اهداف الاصلاح المنشود ،ومن شانها المساهمة  في تجاوز نقائص و عيوب العدالة  وتحقيق نجاعة و سرعة اكثر خدمة للمواطن و ذلك على مستويات عدة :

تقليص أجال التقاضي :

و ذلك عبر مساهمة كتابة الضبط في تجهيز الملفات قبل إدراجها في عدة جلسات بدون جدوى فقد اثبتت التجربة ان ادراج الملفات بالجلسات يكون دون اي اعتبار لعنصر الزمن فقد تامرالمحكمةباستدعاء اطراف الدعوى ثم يأخر الملف للمدة التي تـراها ( قد تصل اشهرا في بعض الحالات حسب عدد الملفات المدرجة بالجلسة اذ ليس هناك اي ضابط زمني للأجراء ) ثم يدرج بالجلسة المقبلة ليقرر اعادة الاجراء السابق لعدم التوصل فنكون امام اشهر ضاعت هباء ، في حين حددت تشريعات مقارنة اجلا يجب ان يستدعي خلاله ( كاتب الضبط ) الاطراف لجوابهـــم على الدعوى قبل ادراجها بالجلسة و منهـــا دول عربيـــــة ( مصر و الجزائر مثلا ) .

فرز و تصنيف القضايا :

ان الكثير من القضايا يتم البث فيها شكلا بعدم القبول ، لكن في النظام الحالي تسير بنفس طريقة تسيير الملفات التي تحكم في الموضوع دون فرز، ما ياثر على السير العام للقضايا من حيث وقت البت فيها و جودة احكامها ،في حين يمكن لكتابة الضبط القيام بفرز القضايا التي لم تستوف جانبها الشكلي و انذار الاطراف لتصحيحها و في حالة عدم القيام بذلك احالتها لقاض الحكم للبت فيها  لتمكين القضاة من البث بسرعة في القضايا الشكلية والبسيطة وتفادي التراكــــم.

التقليص من القضايا وتشعبها :

ان الكثير من القضايا تروج بجلسات عدة من اجل مطالبة رافعها بتصحيح المساطر الناقصةعبر استدعاءه وفق الشكل القانونيفي حين يمكن القيام بذلك منذ البداية من طرف كاتب الضبط الذي يقدم الطلب اليه، ما قد يشكل آلية للتصدي للتقاضي بسوء نية (الدعاوى الكيدية ، الاستئنافات والتعرضاتخارج الاجل لتعطيل تنفيذ الأحكام).

جودة الأحكام:

ان اثقال كاهل القضاة بالإجراءات الادارية يودي الى تضييع وقتهم في اجراءات يمكن ان يقوم بها غيرهم على حساب تركيزهم على الأحكام والاجتهاد من خلال تخصيص وقت أكبر للبحث في القوانين و الاجتهادات القضائية مما يأثر سلبا على جودة الاحكام التي يصدرونها .
 
 
الشفافية:

إن تخليق اي ادارة يعتبر من العوامل الاكثر صعوبة لارتباطه بالعنصر البشري تربية و اخلاقا قبل ان يتعلق بشكل ثان بالتفتيش و المراقبة والمحاسبة ، و لعل الاعداد والتدبير الجماعي للقضايا يعد احدى الوسائل الناجعة للتخليق و تقليص مخاطر الانزلاقات  ...

التأهيل :

ان احداث فئة تشتغل على الشكل و احتكاكها اليومي مع الملفات يؤدي الى تأهيل موارد ذات كفاءات حقيقية للولوج لسلك القضاء.
و الخلاصةان استمرار النظرة النمطية لكتابة الضبط يفوت الفرصة على ادماجها في عملية الاصلاح لتكون فاعلا اساسيا فيه ، عوض بقاءها حسب هوى معدي المشروع جهازا دون اي اختصاص بعد ان اسندت مسودة مشروع المسطرة المدنية كل الاختصاصات بما فيها الادارية المحضة للقضاة " قاض التنفيذ نموذجا – لتاتي مسودة مشروع التنظيم القضائي على ما تبقى لتسند لهم مهام التسيير الاداري و رئاسة الاقسام . 
 



الاربعاء 26 نونبر 2014


1.أرسلت من قبل عزيز ندا علي وحميد في 05/12/2015 20:40
مشكور الأستاذ الفاضل أبو القاسم على هذا المقال الأكثر من رائع لأنه بكل بساطة خفف عني حرقة الإحساس بالدونية لدى فئة عريضة منا كتابة الضبط وفينا من يفكر فيما أفكر فيه ليل نهار ، ولعل أكثر ما أثارني هو السؤالين المرتبطين بالكويز هل ترى بانك تمارس اختصاصات تناسب مؤهلاتك العلمية ؟
لو اتيحت لك الفرصة للعمل في قطاع اخر بنفس المحفزات المالية هل تتخلى عن عملك الحالي؟
فإنني أوكدهما جملة وتفصيلا لأقول الله يعفوا عنا من أعمال السخرة والعمل تحت الإشراف
أمين

تعليق جديد
Twitter