MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



تقرير حول مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص العقار و التنمية بكلية الحقوق بطنجة في موضوع ازدواجية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري" تحت إشراف الدكتور عبد الكبير يحيا للباحث بلحويرية المهدي

     



تقرير حول مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص العقار و التنمية بكلية الحقوق بطنجة في موضوع ازدواجية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري" تحت إشراف الدكتور عبد الكبير يحيا للباحث بلحويرية المهدي
 
 
 
ناقش الطالب الباحث
بلحويرية المهدي
 
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص
تخصص العقار و التنمية بكلية الحقوق بطنجة
 
يوم الأربعاء  2015/07/08 
 
      في موضوع
 
"ازدواجية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري"
  
تحت إشراف الدكتور عبد الكبير يحيا
 
و تشكلت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة :
 
- الدكتور عبد الكبير يحيا أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة مشرفا و رئيسا
- الدكتور أحمد الوجدي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة عضوا
- الدكتورة سعاد الحميدي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة عضوا
 
 
وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الرسالة و منح الطالب نقطة16/20   بميزة حسن جدا
 
 
التقرير :
 
لطالما شكل العقار قيمة متفردة لا تضاهيه في ذلك باقي مكتسبات الانسان من الثروة، و ذلك لما يعرف به من ثبات و استقرار، و لما يوفره أيضا من حيز ضروري لإيجاد المسكن أو المتجر أو المعمل أو الحقل أو أي مكان آخر يشغله نشاط إنساني.
فالثروة العقارية هي إحدى الدعائم الأساسية في البناء الاقتصادي في العالم، باعتبارها أداة لتحقيق النماء الاقتصادي و الاجتماعي، مما يجعل الإعتناء بتنظيمها في غاية الأهمية لضمان ثباتها و استقرارها، و من أجل ذلك عملت مختلف الدول خاصة الليبرالية منها على صياغة نظام يكفل حمايتها، و يجعلها تساهم في مجال التنمية، و الرفع من قدرتها باعتبارها شرطا أوليا لكل إقلاع اقتصادي و اجتماعي.
لذلك، فإنه لضمان احتفاظ العقار بتلك المكانة و ذلك التميز أخضع المشرع المغربي المحفظ منه لنظام خاص أصبح يعرف ب " نظام التحفيظ العقاري " المطبق على العقارات المحفظة، تمييزا له عن نظام العقارات غير المحفظة الذي كان خاضعا لقواعد الفقه المالكي، و أصبح خاضعا لمدونة الحقوق العينية.
لقد كانت الملكية العقارية قبل الحماية الفرنسية خاضعة لقواعد الفقه المالكي، إضافة إلى الأعراف المحلية المتداولة، إلا أنه بعد دخول المستعمر الفرنسي و فرض نظام الحماية على البلاد، أصبح القانون الوضعي يفرض سلطانه بشكل كبير، فكان لابد من سن نصوص قانونية تواكب التطور الاقتصادي و الاجتماعي في هذا المجال، فأصدر المشرع مجموعة من الأنظمة كان من بينها النظام الخاص الذي يضمن للملكية العقارية وضعا قانونيا محكما، يتمثل في نظام التحفيظ العقاري الذي صدر بشأنه ظهير 12 غشت 1913، ثم ظهير 2 يونيو 1915، اللذان يستمدان أساسيهما و مبادئهما من نظام تورانس الذي ظهر في أستراليا.
و بعد إدخال هذا الظهير أصبح العقار في المغرب يخضع لازدواجية قانونية من حيث التشريع فهناك عقارات غير محفظة، تخضع لقواعد الفقه الاسلامي، و أخرى محفظة تخضع لظهير 9 رمضان 1331.
و لقد حافظ المغرب على هذه الازدواجية حتى بعد الاستقلال، إذ لا يزال العقار المحفظ يخضع لقواعد هذا القانون، أما بالنسبة للعقار غير المحفظ فيبقى خاضعا لمقتضيات قواعد الفقه الإسلامي.
و التحفيظ العقاري نظام يؤدي إلى إحلال نظام قار يعطي للملكية ثباتا و أمنا أكثر مما كانت عليه، و يضمن للمالك حقوقه على ملكيته بصفة دائمة و مستمرة، و وسيلة للحد من العديد من المنازعات، بالإضافة إلى تسهيل الإئتمان العقاري و تحقيق الازدهار والتنمية العقارية.
و نظام التحفيظ العقاري هو مجموعة من القواعد القانونية و العمليات المتتابعة والمؤسسات المتكاملة البناء بدءا بوضع طلب التحفيظ، و إيداعه و مرورا بعمليات الإشهار و التحديد و توسطا بإقامة رسم الملكية العقارية، و انتهاء بمختلف التقييدات بالسجلات العقارية، و لقد حدد المشرع في الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانون 14.07 هدف نظام التحفيظ العقاري و مقصوده.
و يبدو من خلال هذا الفصل بأن  مفهوم التحفيظ العقاري أصبح يشمل مسطرة التحفيظ التي تبدأ بتقديم مطلب التحفيظ العقاري، و تنتهي بتأسيس الرسم العقاري، و ما يترتب عن ذلك من أثر تطهيري للملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به، و كذلك التقييدات اللاحقة المراد تقييدها بهذا الرسم بعد تأسيسه.
و المشرع بهذا التعديل الذي جاء به في هذا الفصل أراد توسيع نطاق مفهوم التحفيظ العقاري، ليشمل التحفيظ و التقييد،  بعدما كان مفهوم التحفيظ ينصرف إلى المساطر التي تسبق تأسيس الرسم العقاري دون المنازعات المتعلقة بالتقييدات الخاصة بالحقوق العينية و الحقوق الشخصية القابلة للتقييد بالرسم العقاري بعد هذا التأسيس.
و الأكيد أن نظام التحفيظ العقاري يقوم على مجموعة من المبادئ، مما يساهم في تنمية الملكية العقارية و إدراجها في المجال الاقتصادي لتيسير إنشاء القروض العقارية، وبالنتيجة لذلك تشجيع الاستثمارات التي تعتبر ضمانا لكل رقي و ازدهار.
و بذلك، فنظام التحفيظ العقاري يعتبر إطارا قانونيا لضبط الحقوق الواقعة على الملكية العقارية، إذ من خلال تقييدها بالسجلات العقارية تكون مرجعا لكل من يريد الإطلاع على وضعية العقار، و من ثم فهو يعطي للحق صورة حقيقية وفقا للوضعية التي يوجد عليها انطلاقا من المبادئ و الأسس التي يقوم عليها، و التي يمكن إجمالها كالتالي:
-        مبدأ التنظيم العينية : و مفاد هذا المبدأ أن لكل عقار رسم خاص به، يتضمن اسمه و رقمه التسلسلي، و حدوده و مشتملاته (الحالة المدنية)، و بالتالي يكفي التعرف على موقع العقار أو على الرقم المسجل به للإطلاع على وضعيته القانونية.
-        مبدأ مشروعية التقييد : و تبعا لهذا المبدأ، فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بالتحري و التدقيق قبل إجراء أي تقييد، لكي لا تقيد بالسجلات العقارية إلا الحقوق المشروعة، و المستندة إلى سبب صحيح.
-        مبدأ القوة الثبوتية للتقييدات : أي أن التصرفات التي تتم في الرسم العقاري تمثل الحقيقة بالنسبة للغير، و بالتالي فإن تقييد التصرف يعطيه حجة مطلقة تخول الشعور بالأمن و الإطمئنان للمالك نفسه، و إلى كل من يريد التعامل معه على العقار.
-        مبدأ العلنية في التقييد : و معنى ذلك أن السجلات العقارية رهن إشارة العموم.
-        مبدأ التطهير المسبق : ذلك أنه لا يمكن تأسيس أي رسم عقاري إلا بعد اتباع  إجراءات معينة بهدف تطهير العقار من كل تعرض قد يثار بشأنه من طرف الغير.
-        مبدأ عدم سريان التقادم بالنسبة للحقوق المقيدة : يعتبر التقييد بداية لثبوت حق لا ينقضي بمرور الزمن، أو عدم الاستعمال، وبذلك لا يخضع العقار المحفظ للقواعد العامة المتعلقة بالتقادم سواء منه المسقط أو المكسب، إذ لا يحق للغير الإدعاء بالملكية عن طريق الحيازة و التقادم على عقار خاضع لنظام التحفيظ العقاري.
و يمكن القول أن هذه المبادئ و الأسس تعطي للملكية العقارية وضعا أكثر ثباتا و أمنا.
و الجدير بالإشارة أن نظام التحفيظ العقاري المغربي مر من عدة مراحل قبل أن يستقر على تطبيق ظهير 12 غشت 1913، المغير و المتمم بقانون 14.07، و هكذا نجد بأنه ظل يتكون من ثلاثة أنظمة لثلاثة مناطق في عهد الحماية، و كان لكل منطقة نظامها الخاص المستمد من مصدر خاص، و ذلك لأن المغرب كان مقسما حينها إلى ثلاث مناطق. منطقة الحماية الفرنسية بالجنوب و التي أحدثت بمقتضى الاتفاقية الدولية بين إسبانيا و فرنسا بتاريخ 27 نونبر 1912 بمدريد، و منطقة الحماية الإسبانية بالشمال التي أحدثت بمقتضى الاتفاقية الدولية بين فرنسا و إسبانيا و انجلترا في 27 نونبر 1912 بباريس، و منطقة طنجة الدولية المحدثة بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 18 دجنبر 1923.
و في واقع الأمر، إن هذه القوانين جاءت بهدف تحقيق غرض أساسي و موحد فيما بينها ألا و هو تمكين المعمرين الفرنسيين و غيرهم من الأجانب من الاستيطان بالمغرب بشكل قانوني، نظرا لما تقدمه من ضمانات قانونية قوية للملكية العقارية والحقوق العينية الواردة على العقار.
غير أن هذا التعدد في مصادر النظام العقاري بالمغرب في عهد الحماية، كانت له انعكاسات سلبية على الوضعية العقارية لهذا البلد بصفة عامة، الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي بعد الاستقلال إلى توجيه اهتماماته نحو توحيد و تعميم نظام التحفيظ العقاري الذي كان مطبقا في المنطقة الجنوبية على مجموع التراب الوطني.
إلا أن استمرار العمل بهذا النظام من طرف المشرع بعد الاستقلال جعله موضوع دراسات معمقة من طرف الكثير من الباحثين، فمنهم من انتقده بشدة و اعتبره امتدادا للفكر الاستعماري في القوانين التي أتى بها و بقيت مطبقة بالمغرب بعد رحيله. و منهم من اعتبره كأي تشريع يواجه بمجموعة من المشاكل مثل: مشكلة الثغرات، و مشكلة الحاجة إلى الملائمة، و مشكلة الحاجة إلى التطوير.
و في واقع الأمر، إن هذه الآراء الفقهية تضعنا أمام إشكال كبير يتعلق بنظرية التحفيظ العقاري نفسها، هل تصلح لأن تطبق بالمغرب أم لا ؟
إن الإجابة عم هذا التساؤل تدفعنا للقول : إذا كان الهدف من إدخال نظام التحفيظ العقاري إلى المغرب إبان فترة الحماية هو خلق وسيلة قانونية للاستيلاء على أراضي المغاربة، فإن المشرع المغربي بعد الاستقلال – و خصوصا بحلول سنة 2011 – عمل على " تطوير نظام التحفيظ العقاري، فعمد إلى توحيد النصوص القانونية المنظمة للعقار، بغية جعله رافعة لتشجيع الاستثمار في كافة المجالات المرتبطة به، و أداة لتسهيل مأمورية القضاء عند البت في كافة المنازعات المرتبطة بالمجال العقاري، و في هذا الصدد خرجت إلى حيز الوجود كل من مدونة الحقوق العينية، التي نسخت أحكامها الظهير الشريف الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة. كما خرج إلى الوجود القانون المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري، ليكتمل بذلك بنيان التشريع العقاري بالمغرب، بما يجعله محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و مساهما في تطوير المعاملات العقارية و مشجعا للمستثمرين في بناء مناخ اقتصادي قوي، يساير التحولات الجديدة في الميدان العقاري".
الأمر الذي يدل على أن تطبيق نظام التحفيظ العقاري بالمغرب أصبح وسيلة قانونية لحماية حقوق و ممتلكات المغاربة، و ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التنمية الاقتصادية  والاجتماعية، و عليه كان من المتطلب العمل على تعميمه على مجموع التراب الوطني.
و في ضوء النصوص القانونية المؤطرة لنظام التحفيظ العقاري، نشأت هيآت إدارية مكلفة بالتحفيظ العقاري على كافة الصعيد الوطني تمثلت في مصالح المحافظات العقارية. و هي دوائر ما فتئ يزداد عددها منذ دخول نظام التحفيظ العقاري للمغرب، ولاسيما بعد مرحلة الاستقلال، و ذلك تبعا لحاجيات الساكنة المغربية، و تنامي طلباتها وتنوع مشاكلها على  المستويين الحضري و القروي. و لقد كان هاجس تعميم هذا النظام بحق الدافع الجوهري، و المحرك الأساسي لهذا التزايد العددي على مستوى جميع الجهات المغربية؛ هذه المصالح الإدارية يقف على رأسها موظفون إداريون هم المحافظون على الأملاك العقارية.
فنظام التحفيظ العقاري فرض إحداث محافظات عقارية في أغلب العمالات والأقاليم، يرأسها فاعل رئيسي في تحريك قواعد التحفيظ العقاري، و هو المحافظ، و الذي يلعب دورا محوريا على اعتبار أنه الساهر الأول على حسن تطبيق نظام التحفيظ العقاري، سواء على مستوى مسطرة التحفيظ التي تبدأ و تنتهي في ظل اختصاصه الإداري، و لو تخللتها مرحلة قضائية في حال ظهور نزاعات تعذر عليه إيجاد حل ودي لها، حيث يتدخل القضاء من أجل الفصل في هذه النزاعات بعد إحالتها عليه من طرف المحافظ.
كما أوكل المشرع للمحافظ العقاري في إطار الجهاز الإداري الذي يرأسه عدة صلاحيات، يتخذ على ضوئها عدة قرارات بخصوص مسطرة إشهار الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة، إلا أن هذه القرارات تختلف باختلاف نوع التصرف القانوني المراد ترتيبه على العقار.
و الباحث في خبايا قضايا التحفيظ العقاري و المحافظات العقارية ، و خاصة إذا كان محور بحثه يتعلق بمؤسسة قائمة الذات اسمها المحافظ على الأملاك العقارية الذي يعتبر العنصر الأساسي في المحافظة العقارية و ممثلها القانوني، لا يسعه إلا أن تعترف منذ البداية بما يلي: " إن أي موضوع، بغض النظر عن نوعية و نزعة صاحبه، يتناول من قريب أو من بعيد دائرة اختصاص المحافظ لهو موضوع ليس بالأمر اليسير، و لا سهل التيقن من نهائيته، و التثبت من سلامته، و التأكد من أحقيته و التسليم بمصداقيته، إذ كثيرا ما تتحول تلك النهائيات إلى فرضيات، و تلك السلامة إلى مشاكل مفتوحة، و تلك الأحقية إلى نسبيات، و تلك المصداقية إلى نقاط استفهام بارزة. و هذا لا يجب أن يفهم منه أن الحديث عن المحافظ، هو حديث في المطلق أو حديث في المحذور، لكنه حديث شائك، لأنه يرتبط أو يعالج ذلك الإنسان الذي واكب مؤسسته أزيد من قرن من الزمان، و تحمل هموما طيلة هذه المدة، و عانى من صعابها، و قاسى أيما الأمرين و لازال".
و مما لا شك فيه ، فإن كل هذه المهام تتطلب من المحافظ العقاري على الأملاك العقارية اتخاذ قرارات ينبغي أن يراعي فيها ضوابط المشروعية و إلا تعرضت قراراته للطعن أمام الجهات المختصة : المحاكم الابتدائية أو المحاكم الإدارية بحسب الأحوال، علما بأن القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية ، سواء منها القرارات التي تتعلق بتسيير إدارته و بالموظفين العاملين تحت إمرته،  أو القرارات التي تتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، تعتبر قرارات إدارية باعتبار المحافظ موظفا عموميا.
وفي هذا السياق يلاحظ بأن المشرع المغربي أخضع القرارات التي يصدرها المحافظ بمناسبة ممارسة مهامه المرتبطة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري إلى نظام فريد في الرقابة عليها، و هو نظام يتسم بازدواجية الاختصاص على المستوى الأجهزة المتدخلة في مراقبة بعض قرارات المحافظ من جهة، و بتحصين بعض قراراته و استثنائها من أية مراقبة أو طعن قضائي من جهة أخرى.
 
أهمية الموضوع
   مما لا خلاف فيه أن دراسة الوثائق العقارية دائما ما يسفر عن إحدى النتيجتين، إما أن يتم قبول الإجراء المطلوب، و إما أن يتم رفضه، و يترتب عن ذلك خلق وضعيتين متناقضتين من حيث المصلحة، فمن شأن قبول الطلب أن يجلب منفعة لصاحبه، و قد يسبب ذلك في نفس الوقت ضررا للغير، لذلك فإن الطعن في قرارات المحافظ يبقى واردا و محتملا في جميع الحالات، خاصة إذا لم يراع في هذه القرارات ضوابط الملاءمة و المشروعية، و هو ما يجعل دراسة موضوع من هذا القبيل تتسم بأهمية نظرية و عملية محل اعتبار.
كما تتجلى أهمية هذا الموضوع تكمن في البحث عن مدى توفق المشرع في إخضاعه بعضا من قرارات المحافظ العقاري للرقابة القضائية و تنزيه البعض الآخر من تلك الرقابة. و كذا البحث في مدى قابلية قرارات المحافظ للطعن القضائي و الجهة المختصة للبت فيه. إضافة إلى معرفة القرارات التي تخضع لرقابة القضاء الإداري وتلك التي تخضع لرقابة القضاء العادي. و كذا الوقوف على مدى تمكن و إحاطة المشرع المغربي و الاجتهاد القضائي من هذا الموضوع، بحيث سيمكننا هذا البحث من الوقوف على مكامن الضعف التي قد تعتري هذه الرقابة.
 
دوافع اختيار الموضوع
-        دافع شخصي : يتمثل في اهتمامنا الشديد بالقضايا المتعلقة بالعقاري و بالأخص قضايا التحفيظ العقاري
-        دافع موضوعي : حيث أنه رغم كثرة الدراسات و الأبحاث المتعلقة بالمحافظ العقارية بصفة عامة ، فإن موضوع الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري يطرح أكثر من إشكال، فاعتبار المحافظ العقاري موظف عمومي، يقتضي بالضرورة إخضاع القرارات التي يصدرها لرقابة القضاء بنوعيه العادي والإداري، و هو يطرح عدة إشكالات تؤكد أهمية دراسة هذا الموضوع يمكن تلخيصها فيما يلي :
-        ضرورة البحث عن خصوصية الطعن في قرارات المحافظ العقاري و التي تتمثل أساسا في منح اختصاص النظر في هذا الطعن للمحاكم العادية ، رغم كون إعمال هذا الأخير إدارية،
-        مدى مساهمة الاجتهاد القضائي في تطوير نظام التحفيظ العقاري من خلال بسط رقابة قضائية فعالة باعتبار القضاء مدعو أكثر لمعرفة النطاق الذي يمكنه أن يتحرك فيه و هو يبت في مشروعية قرارات المحافظ أو عدمها ، خاصة و أن المشرع لم يعط لهذا الموضوع ما يستحقه و ترك القضاء محاصرا بين نصوص قانونية جامدة وبين شعور لدى المهتمين بوجوب بسط يد القضاء على قرارات المحافظ و التأكد من مشروعيتها و التعويض عنها في حالة إلحاقها أضرارا بالغير.
 
إشكالية الموضوع
 
إن الازدواجية الإجرائية بين مقتضيات القانون العام و مقتضيات القانون الخاص، و كذا الازدواجية على مستوى الأجهزة المتدخلة في مراقبة قرارات المحافظ طرح العديد من الإشكاليات تتمثل أساسا في ما يلي :
-        ما هي الطبيعة القانونية لقرارات المحافظ العقاري و مدى إمكانية الطعن فيها ؟
-        ما هي الجهة المختصة في مراقبة قرارات المحافظ العقاري ؟
-        ما هي معايير توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و الإداري ؟
-        هل تمتد رقابة القضاء لجميع القرارات التي يصدرها المحافظ العقاري ؟
-        ما هي الخصوصيات المقيدة لتدخل القضاء في هذه القرارات ؟
-        و ما هي حدود تدخل القضاء في هذا المجال ؟
-        و ما هي مظاهر هذه الحدود ؟
-        و ما هي مظاهر مسؤولية المحافظ العقاري الآثار الناتجة عنها؟.
وتتلخص الإشكالية الجوهرية التي ستشكل الخيط الرابط بين مختلف عناصر هذا البحث في مدى تمكن المشرع المغربي من إخضاعه بعضا من قرارات المحافظ على الملكية العقارية للرقابة القضائية  و تحصين البعض الآخر من تلك الرقابة.
وللإجابة عن كل هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى فصلين و ذلك على الشكل التالي :
الفصل الأول : الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري
الفصل الثاني : محدودية الرقابة القضائية لقرارات المحافظ العقاري
التصميم
المقدمة
الفصل الأول : الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري
المبحث الأول : الطبيعة القانونية لقرارات المحافظ العقاري ومدى إمكانية الطعن فيها
المطلب الأول : الطبيعة القانونية لقرارات المحافظ العقاري
الفرع الأول : قرارات المحافظ العقار يبين الصفة الإدارية والقضائية
الفقرة الأولى: الصفة القضائية لقرارات المحافظ العقاري
الفقرة الثانية : الصفة الإدارية لقرارات المحافظ العقاري
الفرع الثاني : قرارات المحافظ العقاري بين القابلية الطعن من عدمه
الفقرة الأولى : قرارات المحافظ القابلة للطعن القضائي
الفقرة الثانية : قرارات المحافظ غيرالقابلة للطعن القضائي
المطلب الثاني : تنازع الاختصاص القضائي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري
الفرع الأول : الجهة القضائية المختصة بمراقبة قرارات المحافظ العقاري
الفقرة الأولى: الاتجاه القائل باختصاص المحاكم العادية
الفقرة الثانية : الاتجاه المؤيد لاختصاص المحاكم الإدارية
الفرع الثاني : معايير توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري
الفقرة الأولى: معايير انعقاد الاختصاص للقضاء العادي للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري
الفقرة الثانية : معايير انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري
المبحث الثاني : رقابة القضاء لقرارات المحافظ أثناء و بعد مسطرة التحفيظ العقاري
المطلب الأول: اختصاص المحاكم العادية
الفرع الأول: القرارات الصادرة أثناء جريان مسطرة التحفيظ
الفقرة الأولى: رفض مطلب التحفيظ
الفقرة الثانية: إلغاء مطلب التحفيظ
الفقرة الثالثة : إلغاء التعرض لعدم تقديم الحجج والمستندات
الفرع الثاني : القرارات اللاحقة لتأسيس الرسم العقاري
الفقرة الأولى : قرار رفض التقييد أو التشطيب
الفقرة الثانية : رفض التصحيحات بطلب من الأطراف أو عدم قبولها من لدنهم
الفقرة الثالثة : رفض تسليم نظير الرسم العقاري أو شهادة خاصة
المطلب الثاني : اختصاص المحاكم الإدارية
الفرع الأول : رقابة القضاء الإداري أثناء الإشراف على مسطرة التحفيظ
الفقرة الأولى : قرار التحفيظ العقاري
الفقرة الثانية : قرار رفض التعرض خارج الأجل القانوني
الفقرة الثالثة : قرار رفض التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية
الفرع الثاني : تدخل القضاء في مسطرة إشهار الحقوق العقارية
الفقرة الأولى : قرار رفض تسجيل التعرض على مطلب التحفيظ
الفقرة الثانية : قرار التشطيب على تسجيل بالرسم العقاري
الفقرة الثالثة : قرار الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به
الفصل الثاني : محدودية الرقابة القضائية لقرارات المحافظ العقاري
المبحث الأول : حدود رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري والخصوصيات المقيدة لتدخله فيها
المطلب الأول : مظاهر محدودية رقابة القضاء على قرارات المحافظ العقاري
الفرع الأول : محدودية رقابة القضاء من حيث سريانها
الفقرة الأولى : رقابة ليست تلقائية
الفقرة الثانية: رقابة متعددة المساطر
الفقرة الثالثة : رقابة بعدية أو لاحقة
الفرع الثاني : مظاهر محدودية الرقابة القضائية من حيث نطاقها و أهدافها
الفقرة الأولى : رقابة غير شاملة لجميع أعمال المحافظ العقاري
الفقرة الثانية : رقابة محدودة الأثر والنطاق
الفقرة الثالثة :  رقابة بعيدة عن الهدف المتوخى منها
المبحث الثاني : تقييم لرقابة القضاء على قرارات المحافظ العقاري
المطلب الأول : استحالة تنفيذ القرار القضائي من لدن المحافظ العقاري
الفرع الأول : صعوبات مراقبة المحافظ للمحررات
الفقرة الأولى : مراقبة المحافظ لهوية الأطراف وأهليتهم
الفقرة الثانية : تحقق المحافظ من صحة المستندات
الفرع الثاني : الصعوبات التي تعترض المحافظ في تنفيذ المقررات القضائية
الفقرة الأولى : الصعوبات المادية
الفقرة الثانية : الصعوبات القانونية
المطلب الثاني : مسؤولية المحافظ العقاري
الفرع الأول : المسؤولية المزدوجة للمحافظ العقاري
الفقرة الأولى : مسؤولية المحافظ العقاري وفق قواعد القانون العام
الفقرة الثانية : مسؤولية المحافظ وفق قواعد التحفيظ العقاري
الفرع الثاني : آثار مسؤولية المحافظ العقاري
الفقرة الأولى : تحريك دعوى التعويض ضد المحافظ العقاري
الفقرة الثانية : حلول صندوق التأمين محل المحافظ في دعوى التعويض
الخاتمة

تقرير حول مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص العقار و التنمية بكلية الحقوق بطنجة في موضوع ازدواجية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري" تحت إشراف الدكتور عبد الكبير يحيا للباحث بلحويرية المهدي



الاربعاء 25 نونبر 2015

تعليق جديد
Twitter