MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تعليق على حكم إداري يقضي بالمساواة بين الاناث والذكور بخصوص الانتفاع بعائدات الأراضي السلالية

     

د/ العربي محمد مياد



الحكم موضوع التعليق

تعليق على حكم إداري يقضي بالمساواة بين الاناث والذكور بخصوص الانتفاع بعائدات الأراضي السلالية
بتاريخ الخميس  6 ذي الحجة 1434 الموافق لـ  10 أكتوبر  2013  ،  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :
 
1 ـ الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين  بواسطة نائبهم المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 18 يونيو2013 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون  والذي يلتمس فيه  إلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05-م.و-12-2012 للشطط في استعمال السلطة لخرقه القواعد والأعراف المعمول بها من طرف الجماعة السلالية وانعدام التعليل ،وعدم اعتبار الوثائق المدلى بها وقرارات الجماعة السلالية وبحث السلطة المحلية،وأرفق الطلب بوثائق..
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2 أكتوبر 2013 والتي يلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب لعدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن،واحتياطيا من ناحية الموضوع رفض الطلب لكون القرار المطلوب إلغاؤه مشروع لاحترامه كافة الشروط القانونية لتطبيقه أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية المتصلة بالحق في المساواة،ولأن توقيع الكاتب أو تعليل القرار ليس شرطا لصحةالقرار . 
       
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهما والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3 أكتوبر2013 ، والتي يلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا رفض الطلب لكونهما محقان في المطالبة بالانتفاع من البقع الأرضية التي  خلفها والدهم المرحوم (ح ب ) للانتفاع بها واستغلالها بشكل جماعي  ذكورا وإناثا. 
وبناء على المذكرة التعقيبية  المقدمة من طرف نائب الطاعن والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3 أكتوبر 2013 والتي يلتمس فيها الاستجابة للطلب لكون قرار مجلس الوصاية غير مؤسس لتحريفه الوقائع بأن جعل حق استغلال البقع الثلاث لفائدة المرحوم ( ح ب )  وبالتالي تمكين أبناء وبنات هذا الأخير من مخلفه من الأراضي الجماعية موضوع النزاع ،فيحين لم يكن يستغل سوى بقعة أرضية واحدة وهي المسماة " ج " .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 3أكتوبر 2013،حضر خلالها نائب  الطرفان وتخلف نائب الجهات الإدارية المدعى عليها رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده
.
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
أ ـ من حيث  الشكل :حول الدفع بعدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن
 
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قابلية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوصاية للطعن ،
وحيث إنه إذا كان الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية ، قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن للقضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.
 

وحيث ينص الفصل 118 من الدستور  على أن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري،سواء كان تنظيميا أو فرديا،يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".
وحيث إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون  باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات.
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلاورد الدفع المثار لعدم جديته
 
ب ـ من حيث الموضوع:
 

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05-م.و-12-2012 للشطط في استعمال السلطة لخرقه القواعد والأعراف المعمول بها من طرف الجماعة السلالية وانعدام التعليل،وعدم اعتبار الوثائق المدلى بها وقرارات الجماعة السلالية وبحث السلطة المحلية .
حيث دفع الطرف المدعى عليه بمشروعية المقرر المطعون فيه لانبناءه على قاعدة المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأراضي الجماعية. .
 
-
حول مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف عدم إدلاء الطاعن بما يفيد سند حيازته وتصرفه للأراضي الجماعية المدعى اختصاصه وحده بها "البينة الناقلة  "من دون الورثة  الذين هم على مائدة واحدة طبقا للقاعدة الفقهية  "الاستصحاب"القائلة بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ،لأن مدعي الاختصاص  يؤمر بالإثبات.
 

وحيث إن قرار مجلس الوصاية بتخويل الإناث من استغلال نصيب في أراضي الجموع لانتسابهم للجماعة السلالية بصفتهن ورثة  مثلهم مثل الذكور طبقا لقاعدة المساواة مراعاة لمقاربة النوع الاجتماعي  تصرف مرتكز على سبب صحيح من الناحية الدستورية(الفصول 6 و 19 و 32من الدستور ) والشرعية" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال في الأحكام" ،ولما تفرضه الاتفاقيات الدولية (المواد 1و2و 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 2و3و 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، المادتين 2و 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المواد 1و2 "و" (اتخاذ جميع التدابير المناسبة، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة)و 3 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"سيداو"  ) ،ويكون الطلب حوله غير مؤسس وحليفه الرفض.
   

للإطلاع على الحكم كاملا

إضغط هنا

 

التعليق

لقد أثارت إشكالية انتفاع النساء السلاليات بعائدات الأراضي الجماعية جملة من المواقف المتباينة بين من هو مع ومن هو ضد ،وتجندت الجمعيات الحقوقية لاعتبارها معركة مصيرية مما جعل الحكومة في شخص وزارة الداخلية   تبادر باللجوء إلى المجلس العلمي الأعلى سنة 2010 من أجل ابداء الرأي ديني في الموضوع .

  وقد  أفتى هذا المجلس بأن من حق المرأة في الجماعات السلالية أن تستفيد كما يستفيد الرجل من العائدات المادية والعينية، التي تحصل عليها الجماعة إثر العمليات العقارية التي تجرى على الأراضي الجماعية، وأن يكون ذلك بمعايير عادلة، تعطي لكل ذي حق حقه، تحقيقا للعدل الذي جاء به شرع الإسلام، وجعله من أسس دينه وتجليات تكريم الإنسان، رجلا كان أو امرأة، والمأمور به في عموم قول الله تعالى:''يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط''، ''ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون'' (سورة المائدة:8).

وتأسيسا عليه ، أصدرت سلطات الوصاية المنشور رقم  60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 في موضوع استفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية، حيث ورد فيه  بأنه  أصبح من اللازم الاتجاه نحو تغيير القواعد الجاري بها العمل حاليا على  صعيد الجماعات السلالية قصد تمكين النساء من الاستفادة أسوة بإخوانهن الرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية .
وفي هذا الإطار ،طلب وزير الداخلية من الولاة والعمال  العمل على تحسيس نواب الجماعات السلالية المعنية كل على حدة، بوجوب إدراج العنصر السنوي في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن عمليات عقارية تهم أراضي هذه الجماعات ، وإخبارهم بأن أي توزيع لهذه التعويضات لن يتم مستقبلا دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا التوجه .وقد نص الفصل 19من الدستور على أنه " يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وكل ذلك في نطاقا أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها .

 تلى هذا المنشور ، منشور آخر  رقم 17  بتاريخ 30 مارس  2012 صدر في ظل الدستور الجديد
حيث ورد فيه ما يلي :" واستنادا لمقتضيات ظهير 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وكيفية تدبير وتسيير الممتلكات الجماعية وخاصة منها الفصول التالية :

ـــــــ الفصل 4 الذي ينص في فقرته الثانية على أن توزيع الانتفاع يتم بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وفي فقرته الثالثة على أن مجلس الوصاية ينظر كذلك في جميع الصعوبات المتعلقة بالتقسيم.
ـــــــــ الفصل 5 الذي ينص في فقرته الرابعة على أن الوصاية لها الصلاحية لكي تعمل عند الحاجة وحدها باسم الجماعة.
ــــــــ الفصل 14 الذي ينص على كيفية توزيع واستعمال المداخيل المحصل عليها من المعاملات العقارية الجارية على الممتلكات الجماعية.
      عملا بالنصوص الدستورية التشريعية والتنظيمية منها وكذا الاتفاقيات الدولية وخاصة :

1- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص المادة 2 منها على "اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة"..

2- الدستور المنصوص على تنفيذه طبقا للظهير الشريف رقــم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان
1432(29 يوليو 2011)، خاصة في فقراته التالية:

3 ــــ التصدير الذي يشير إلى أن المملكة المغربية ،الدولة الموحدة ،ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلىالمغرب الكبير، تؤكد وتلتزم من بين عدة التزامات أخرى بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو غيره .
4 ــــــ الفصل 6 من الدستور، والذي ينص على ما يلي : "القانون هو أسمى ........ تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ، والمساواة بينهم ،...."
ــــــ الفصل 19 من الدستور والذي ينص على ما يلي :
          "يتمتع الرجل والمرأة ، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور (المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية)،وفي المقتضيات الأخرى ،وكذا في الاتفاقية والمواثيق الدولية،كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء."

    وأخذا بعين الاعتبار الصدى الواسع الذي لقته الدورية الوزارية تحت رقم 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية ،لدى هؤلاء النساء والجمعيات الحقوقية المساندة لهن ، وكذا تقبل نواب الجماعات السلالية للعمل بمقتضيات هذه الدورية ،  فإنه يجب العمل على تمتيع العنصر النسوي من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية وذلك في حالة توزيع الحصص الأرضية وفي حالة توزيع عائدات الملك الجماعي :
1 - في حالة توزيع الحصص الأرضية أو ما يصطلح عليه بالقسمة المنفعية:
         يجب التمييز بين التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي من جهة ،وبين توزيع مخلف ذي حق هالك من جهة أخرى ، سواء تعلق الأمر بقطع فلاحية أو سكنية أو غيرها ذات صبغة جماعية .
*في الحالة الأولى أي في حالة التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي ،تستفيد المرأة من الحصة الأرضية مثلها مثل الرجل وتطبق عليها نفس معايير الاستفادة المعتمدة بين ذوي الحقوق .
*في الحالة الثانية أي في حالة توزيع مخلف ذي حق هالك ، تستفيد المرأة من مخلف (والدها ،والدتها، زوجها أو أحد أقاربها) مثلها مثل الذكر.
وفي كلتها الحالتين يمكن للمرأة أن تستغل حصتها مباشرة ، أو بطريقة غير مباشرة بعد موافقة الهيأة النيابية وكذا مجلس الوصاية على ذلك .
وتسلك نفس المسطرة في حالة تعبير المرأة صراحة وكتابيا عن رغبتها في التخلي أو التنازل عن هذا الحق الذي لا يمكن أن يتمتع به إلا أحد أفراد عائلتها إن وجد ، إذا تعلق الأمر بمخلف هالك ، أو عضو من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية يقع اختياره من طرف الهيأة النيابية .
2 – في حالة توزيع عائدات الملك الجماعي :
   يجب التمييز بين الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة "" وبين الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق .
        *في الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة، يتم توزيع منتوج العملية (تفويت كراء أو شراكة ...) حسب الحصة المستغلة مباشرة من طرف كل ذي حق ذكرا كان أم أنثى،
        *أما في الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق، فيتم التوزيع بين ذوي الحقوق ذكورا وإناثا باعتماد وتطبيق نفس المعايير على الجنسين، وذلك طبقا لما تنص عليه محتويات الدورية الوزارية رقم 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية.
           وتأسيسا على ما سبق ، دعا وزير الداخلية رجال السلطة على صعيد الجهات والعمالات والأقاليم إلى السهر على اتخاذ ما يلزم من التدابير وتنسيق العمل مع المصالح التابعة لكم لتطبيق وتفعيل محتويات هذه الدورية، خصوصا حين إعداد لوائح ذوي الحقوق وفق ما تنص عليه الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007 ، المتعلقة بمسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق.كما أهاب بهم العمل على القيام بحملات تحسيسية وتواصلية بإشراك الجهات المعنية على الصعيد الإقليمي،ذلك قصد تمتيع العنصر النسوي بجميع حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية، في حدود ما تنص عليه هذه الدورية . ولا سيما الفصل 19 منه الذي يحث على المناصفة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين.
     وهكذا يلاحظ بأن كلا من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية متفقان حول تمتيع النساء السلاليات
بنفس الحقوق الاقتصادية والمالية ، ويبقى على السلطة التشريعية بأن تأتي بتعديلات على القوانين المنظمة لهذه الأراضي تكون مستوحاة من روح الدستور والمواثيق الدولية المسايرة للأعراف والتقاليد الحسنة .
إلا ما ينبغي التذكير به أن الحكم الإداري موضوع التعليق كان متفوقا في رده على مؤسسة الوكيل القضائي التي  اعتبرت  قرارات مجلس الوصاية غير قابلة للطعن على الاطلاق ، في الوقت الذي  لم تلتفت إلى ديباجة المسطرة المدنية التي نصت على أن كل المقتضيات المنافية لها تعتبر منسوخة،  كما أن التوجه الإداري الحالي ينحو نحو إلزامية تعليل القرارات الإدارية ، بل لا قيمة لهذه القرارات ما لم تكن معللة تعليلا سليما ، وهذا ما كرسه الدستور الجديد الذي  اعتبر كل القرارات الإدارية قابلة للطعن بل و ارتقى بالحقوق القضائية  بأن جعلها ضمن أهداف الأمن القضائي والقانوني./.




الاربعاء 30 مارس 2016


1.أرسلت من قبل المصطفى طايل في 02/04/2016 15:14
ما أثارني في هذا القرار ليس فقط التطرق إلى المساواة في الانتفاع بين الذكر والأنثى، وإنما إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي أن سلطة الوصاية لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذهبت إليه الهيئة النيابية وبحث السلطة المحلية وهو ما عبر عنه المدعي في مقاله والمتضمن في الحكم حيث ورد فيه بأن مجلس الوصاية لم يعتبر "الوثائق المدلى بها وقرارات الجماعة السلالية وبحث السلطة المحلية." ، ولذلك "يلتمس إلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05-م.و-12-2012 للشطط في استعمال السلطة لخرقه القواعد والأعراف المعمول بها من طرف الجماعة السلالية وانعدام التعليل ."
ما يلاحظ هو أن مجلس الوصاية لم يلتفت إلى رأي الهيئة النيابية في ما يتعلق بمن يملك حق الانتفاع على أراضي الجموع خاصة وان هذا الحق يثبته نواب الجماعة السلالية ،وبحث السلطة المحلية في شخص رجل السلطة التابعة له العقار محل النزاع، وان مطالبة المدعي بإثبات اختصاصه لوحده بالانتفاع بجزء من العقار دون غيره رغم الإدلاء بما يفيد خاصة قرار الهيئة النيابية فيه تأكيد لرأي مجلس الوصاية دون تمحيص أو تدقيق وهذا ما يستشف من الحكم الابتدائي.مما يجعلنا نتساءل عن الجدوى من رأي نواب الجماعة السلالية حول من له حق الانتفاع على أراضي الجموع؟؟

تعليق جديد
Twitter