MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



بلاغ جمعية عدالة حول قرار منع السلطات الإدارية لتنظيم ندوة حول "الانترنيت بين الخصوصية و حرية التعبير: الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"

     



بلاغ جمعية عدالة حول قرار منع السلطات الإدارية لتنظيم ندوة حول  "الانترنيت بين الخصوصية و حرية التعبير: الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"

 
 على اثر المنع الذي تعرضت له الندوة المنظمة من طرف جمعية عدالة حول "الإنترنيت بين الخصوصية وحرية التعبير: الحق في الخصوصية  في العصر الرقمي" بشراكة مع مؤسسة هنريش بوول ، يوم الجمعة 12 دجنبر 2014 بقندق ايبيس الكائن بحي أكدال- الرباط،

هذا المنع استمر يوم الأحد 14 دجنبر 2014 بالرغم من تحويل مكان النشاط إلى مؤسسة كووت الألمانية، بعد تدخل من طرف السلطات المغربية لدى السفارة الألمانية مطالبة إياها إيقاف استغلال جمعية عدالة للقاعة لأسباب أمنية ، مما جعل الجمعية مضطرة مرة ثانية لنقل أشغال التدريب المبرمج يوم الأحد 14 دجنبر  إلى مقر الجمعية.

و أمام هذا التدخل السافر و غير القانوني، والمنع المفاجئ لأنشطة جمعية عدالة والتي تندرج ضمن الغايات التي تتوافق مع رسالة الجمعية  الهادفة لضمان حرية التعبير؛ فإنها  تسجل مايلي:

§       أن هذا القرار يخرق مقتضيات المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الفصل 29 من دستور البلاد.

§       أن لجوء السلطات الإدارية، في حالات تكررت و تعددت في الآونة الأخيرة، إلى المنع العملي لاجتماعات عمومية لجمعيات دون قرارات مكتوبة و معللة و مطابقة لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، يعتبر خطرا حالا يهدد الضمانات الدستورية و القانونية المتعلقة بالحريات العامة ببلادنا.

§        أن كل دفع من قبل السلطات الإدارية قد يعمد إلى تعليل منع النشاط بكونه سيشهد مشاركة متدخلين من جمعية لم تستكمل بعد إجراءات التصريح بتأسيسها و هي "جمعية الحقوق الرقمية" هو دفع مردود و غير ذي أساس قانوني.

§       أنه يتعين التمييز بين التأسيس و بين التصريح بالتأسيس، ذلك أن الفصل1 من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات يعرف الجمعية بوصفها اتفاقا لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.

§        و أن المقطع الأول من الفصل الثاني من نفس الظهير ينص على جواز تأسيس الجمعيات بكل حرية و دون سابق إذن.

§        أن اجتهادات قضائية متواترة أكدت على الطابع الإشهادي للتصريح بالتأسيس الذي لا ينبغي في أي حال أن يتحول إلى ترخيص.

§        تذكر جمعية عدالة أن التصريح بالتأسيس هو شرط ضروري بالأساس لتمتع الجمعية بالحقوق المنصوص عليها في الفصل السادس  من الظهير المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات و أن هذا الوضع لا ينبغي بأي حال أن يحول دون مشاركة متدخلين من هذه الجمعية في نشاط تنظمه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.

§       تؤكد موقفها الثابت  أن منع الجمعيات من حقها في ممارسة أنشطتها بكل حرية يعتبر مسا خطيرا بحرية الرأي و التعبير و بالمقتضيات الدستورية  و القانونية التي تعتبر أن المجتمع المدني له الحق في ممارسة أنشطته بكل حرية لما له من دور في حماية الحقوق و النهوض بها.
 
الرباط: 15 نونبر 2014
المكتب التنفيذي
لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة



الثلاثاء 16 ديسمبر 2014

تعليق جديد
Twitter