MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



النص الكامل لحكم المحكمة الادارية بالرباط في قضية جمعية الحرية الآن ضد السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل عمالة الرباط - إقامة الدعوى في اسم الجمعية وممثلها القانوني دون اكتسابها للشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بهذه الصفة -عدم قبول الطلب

     

القاعدة
لئن كان الأصل هو الحرية في تأسيس الجمعيات باعتبارها حقا مضمونا دستوريا، فإن الاعتراف لها بالشخصية القانونية باعتبارها شخصا معنويا خاصا مؤهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، يبقى رهينا باستيفاء الشروط المقررة في قانون تأسيس الجمعيات، وخاصة مقتضيات الفصل الخامس منه المنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة الادارية المختصة...
إقامة الدعوى في اسم الجمعية وممثلها القانوني دون ثبوت اكتسابها للشخصية القانونية التي تؤهلها لممارسة حق التقاضي بهذه الصفة...عدم قبول الطلب...نعم.


المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الالغاء
حكم رقم : 4409
بتاريخ : 22/7/2014
ملف رقم : 312/7110/2014
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط



 
 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                بتاريخ  22 يوليوز2014
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                            مصطفى سيمو............................... رئيسا  
           صالح لمزوغي...............................مقررا  
                           حسن اليحياوي...............................عضوا           
   بحضور السيدة جميلة مكريم......................مفوضا ملكيا
                      وبمساعدة السيدة زينب الشكيري...................كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بـتاريخ 18/6/2014  الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها عرضت فيه بأنها قامت بواسطة مفوض قضائي بتبليغ وثائق تأسيس  جمعية  تحت اسم "الحرية الان – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"بناء على طلب الاستاذ ... المحامي بهيئة الرباط نيابة عن السيد ...، الى السيد والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، غير ان المكلف بمكتب الضبط بالولاية،  رفض تسلم ملف التأسيس بتاريخ 9/5/2014، وهو ما يعتبر بمثابة قرار برفض تأسيس الجمعية، وهو القرار المطعون فيه بالإلغاء،  وأن هذا القرار مشوب بتجاوز السلطة بسبب عيب تجاوز القانون، ويتجلى هذا العيب في كون رفض تسلم ملف التصريح بالتأسيس مع  مستنداته، بما نتج عن ذلك من رفض تسليم الوصل المؤقت، يعتبر مخالفا  لمقتضيات الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات، وبالتالي اعتبار رفض تسلم ملف التأسيس بمثابة قرار ضمني برفض تأسيس الجمعية، وأنه طبقا للفصل 2 من قانون تأسيس الجمعيات فإنه " يجوز تأسيس جمعيات بكل حرية ودون سابق  إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5 ". وكذا بسبب عيب انعدام التعليل لمخالفة مقتضيات المادة 20 من قانون 90-41 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم 01-03 المنفذ بظهير 202-02-1 المؤرخ في جمادى الأولى 1423  (23/7/02)  بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات لعمومية بتعليل قراراتها الإدارية؛ لأجله تلتمس الحكم بإلغاء قرار رفض تسلم ملف التصريح بتأسيس جمعية "الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة  والتعبير بالمغرب " من طرف والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط ، وبالتالي إلغاء القرار الضمني الصادر عن نفس الوالي والقاضي برفض التصريح بتأسيس الجمعية المذكورة، وهو الرفض المؤرخ في 9/5/2014 مع ترتيب كافة النتائج القانونية على الإلغاء المذكور. وأرفق المقال بصورة من محضر تبليغ ومحضر الجمع العام ولائحة اعضاء المكتب والقانون الاساسي.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط بتاريخ 10/7/2014 الرامية الى الحكم بعد قبول الطلب شكلا لكون الطعن انصب على قرار غير موجود ولم يصدر عن الجهة الادارية المطلوبة في الطعن كما انه قدم من طرف جهة لا تملك صفة التقاضي، ورفضه موضوعا لعدم قانونية التصريح بتأسيس جمعية الحرية الآن، وسلامة ومشروعية موقف الادارة. وأرفق المذكرة بصورة بلاغ ورسالة منشورة عبر الانترنيت وموقع اجتماعي.
 
  وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير  بتاريخ 11/7/2014 الرامية الى تأكيد ما ورد بمذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة والحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا.
 
وبناء على تعقيب نائب الطاعنة بتاريخ 18/7/2014 الرامي الى رد الدفوع المثارة لكون رفض تسلم التصريح يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن بالالغاء وفق ما اقرته العديد من الاجتهادات القضائية منها الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط رقم 1392 بتاريخ 7/4/2011 ملف رقم 47/5/2011، وان رفض المكلف بمكتب الضبط بالولاية يجعل القرار صادرا عن الوالي باعتباره مسؤولا عن موظفيه، فضلا عن ان صفة التقاضي تثبت للجمعية من يوم الاتفاق على التأسيس اما التصريح للسلطة المحلية فهو اشعار وليس انشاء، اما بخصوص انعدام التصريح المتعلق بعقد الجمع العام التأسيسي الذي يستوجبه الظهير المنظم للتجمعات العمومية فان التجمعات العمومية هي التي تحتاج التصريح السابق لانعقادها بينما يقتصر حضور الجمع العام التأسيسي للجمعية على الاعضاء المؤسسين لها، اما بالنسبة لكون الابحاث التي تم اجراؤها أسفرت عن كون البعض متورط في قضايا زجرية، فانه بالنسبة لحالة ..... فانه لم يصدر أي حكم قضائي نهائي بحرمانه من الحقوق الوطنية، اما ..... فلم يصدر حكم عليه بالحرمان من العضوية في الجمعيات وتحمل المسؤولية في احد اجهزتها، وان التأسيس لم يشبه خرق للقانون وانه على فرض بطلان التأسيس فانه ينبغي سلوك الطريق القضائي طبقا للمادة 7 من قانون تأسيس الجمعيات وان الادارة ملزمة بتعليل قراراتها.
 
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
 
وبناء على إدراج القضية بثلاث جلسات آخرها بتاريخ 18/7/2014  حضرها نواب الأطراف، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي اقترحت الاستجابة للطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده، وأثناءها أدلى السيد الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة تعقيبية أكد فيها دفوعاته السابقة.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
 في الشكل:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد والي ولاية الرباط سلا زمور زعير والقاضي برفض تسلم ملف التصريح بتأسيس جمعية "الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة  والتعبير بالمغرب " مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
 
وحيث دفع السيد الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن السيد والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، بكون الطعن انصب على قرار غير موجود ولم يصدر عن الجهة الادارية المطلوبة في الطعن، كما أنه قدم من طرف جهة لا تملك صفة التقاضي، وكذا بمخالفة مقتضيات الفصل 6 من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات لانعدام شرط التصريح بالتأسيس بصفة قانونية، لكون الجمعية لم يسبق لها أن صرحت بعقد الجمع العام التأسيسي الذي يستوجبه الفصل الثالث من القانون المنظم للتجمعات العمومية باعتباره اجتماعا عموميا، وبكون التصريح بالتأسيس غير قانوني في غياب الاستظهار بالوصل المثبت لإيداع التصريح بعقد الجمع التأسيسي، وبالتالي لا تملك الجمعية حق التقاضي باسمها لانعدام صفتها في اللجوء إلى القضاء.
 
وحيث أجابت الطاعنة بكون صفة التقاضي تثبت للجمعية من يوم الاتفاق على التأسيس، أما التصريح للسلطة المحلية فهو اشعار وليس انشاء، وان التجمعات العمومية هي التي تحتاج للتصريح السابق لانعقادها بينما يقتصر حضور الجمع العام التأسيسي للجمعية على الاعضاء المؤسسين لها.
 
وحيث إن المنازعة في صفة وأهلية الطاعنة في التقاضي، يقتضي بداية بيان شروط ثبوت أهلية التقاضي بالنسبة للشخص المعنوي كما هو الحال بالنسبة للطاعنة، باعتبارها جمعية من أشخاص القانون الخاص.
 
وحيث إنه من المعلوم فقها وقضاء أن أهلية التقاضي لا تتحقق للشخص المعنوي إلا بعد انعقاد الشخصية القانونية المؤهلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فتكون له تبعا لذلك الذمة المالية والكيان المستقل عن أعضائه، بما يمكنه من مزاولة نشاطه بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين له في حدود ما يقرره سند إنشائه أو ما يقرره القانون.
 
وحيث إنه لئن كان الأصل هو الحرية في تأسيس الجمعيات باعتبارها حقا مضمونا دستوريا، فتنشأ بمجرد الاتفاق على التأسيس، فإن الاعتراف بالشخصية القانونية للجمعية باعتبارها شخصا معنويا خاصا مؤهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، يبقى رهينا باستيفاء الشروط المقررة في قانون تأسيس الجمعيات، وخاصة مقتضيات الفصل الخامس منه المنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة الادارية المختصة، وهي الشروط التي تخضع لرقابة القضاء قصد التحقق من قيام الشخصية المعنوية ذات الأهلية لممارسة حق التقاضي، فضلا عن التحقق ممن له الصفة في تمثيل الجمعية أمام القضاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
 
وحيث نصت مقتضيات الظهير رقم 376-58-1 الصادر بتاريخ 15/11/1958 كما تم تعديله وتتميمه بشأن تأسيس الجمعيات وخاصة الفصول 1 و 2 و 5 و 6  منه على ما يلي:
 
الفصل 1: الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
 
وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات.
الفصل 2:  يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.
 
 الفصل 5: يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
 
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها(...).
 
الفصل6: كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي (...)"
 
 و حيث يتبين من استقراء هذه المقتضيات، أن تأسيس الجمعيات ولئن كان غير مقيد بأي شرط أو إذن مسبق، ما دامت تعتبر قائمة بكامل الحرية ومؤسسة بمجرد وقوع اتفاق على تأسيسها، إلا أن المشرع أوجب احترام شكلية التصريح بالتأسيس لتتمكن الجمعية من اكتساب شخصيتها المعنوية وأهليتها القانونية التي تخولها على الخصوص تلقي الدعم والإعانات وتملك العقارات وفتح حسابات بنكية والتقاضي أمام المحاكم؛ وأن التصريح بتأسيس جمعية بصفة قانونية كشرط لتحقق هذه الأهلية، لا يكون تاما ومستوفيا لشروطه الشكلية، إلا عند الحصول على وصل نهائي عنه أو بعد انصرام أجل 60 يوما على تاريخ تقديمه في حال عدم تسليم الوصل، علما أن القانون الفرنسي يضيف إلى شرط التصريح بكيفية قانونية، شرط النشر بالجريدة الرسمية لاكتساب أهلية التقاضي.
 
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن مؤسسي جمعية "الحرية الآن لجنة حماية حرية الصحافة و التعبير" قدموا ملف التصريح بالتأسيس بواسطة مفوض قضائي، غير أن الإدارة رفضت تسلم ملفهم ومنحهم الوصل، ولم يحصلوا تبعا لذلك، على أي وصل مؤقت أو نهائي بالتصريح بتأسيسها.
 
وحيث إنه لما كان مؤسسو الجمعية الطاعنة لم يحصلوا بعد على الوصل، بل ولم يتم قبول تسلم تصريحهم كمنطلق لاحتساب أجل 60 يوما المشار إليه، لذا وبغض النظر عن مشروعية هذا الرفض من عدمها، فإن الجمعية تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها  للتقاضي بصفتها تلك، في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها، ما دامت هذه الشخصية القانونية لم تكتسب بالحصول على الوصل أو باستصدار أعضائها لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يلغي قرار رفض تسليم الوصل ويكون من آثاره اكتساب الجمعية للشخصية القانونية.
 
وحيث إنه لما كانت الطاعنة قد بادرت الى رفع الدعوى في اسم جمعية "الحرية الآن لجنة حماية حرية الصحافة و التعبير" في شخص رئيسها، في استقلال عن الاعضاء المؤسسين لها، وقبل ثبوت اكتسابها الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي والترافع أمام المحاكم بهذه الصفة؛ فإن الطلب على الشكل الذي قدم به حاليا غير مقبول عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه"،   فضلا عن أن حتمية ترتيب هذا الأثر القانوني يفرضها أيضا أن الطرف المطلوب في الطعن أثار دفعا بهذا المعنى، غير أن الطاعنة لم تبادر إلى استدراك الأمر بتصحيح المسطرة وفق ما تتيحه لها  مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، فتكون الدعوى الحالية تبعا لما ذكر غير مستوفية لشروط قبولها الشكلية ومآلها عدم القبول.
 
المنطوق
 
وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة المـــــــــواد 3-5-7-8 منه، وظهير 15/11/1958 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 00.75 وقانون المسطرة المدنية.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 
 
في الشكل: بعدم قبول الطلب.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...........................
 
 
الرئيس                         المقرر                               كاتب الضبط

النص الكامل لحكم المحكمة الادارية بالرباط في قضية جمعية الحرية الآن ضد السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل عمالة الرباط - إقامة الدعوى في اسم الجمعية وممثلها القانوني دون اكتسابها للشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بهذه الصفة -عدم قبول الطلب
الخميس 24 يوليوز 2014