MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الملف الشهري: الأرضية القانونية المتعلقة بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع

     

________________

اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني
وأدواره الدستورية الجديدة
________________




الأرضية القانونية المتعلقة
بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع



الملف الشهري: الأرضية القانونية المتعلقة  بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع

بناء على مقتضيات الفصل الرابع عشر من الدستور الذي ينص على أن "للمواطنات والمواطنين،ضمن شروط وكيفياتيحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع"،
يأتي مشروع هذا القانون التنظيميكالاتي:
 
الباب الأول: تعريفات
 
المادةالأولى:

يراد في هذا القانون التنظيمي بعبارة:
  1. الملتمس: المبادرة التي تقوم بها المواطنات و المواطنون بهدف تمكينهم من المساهمة في التشريع من خلال اقتراحات مكتوبة يتقدمون بها إلى البرلمان، ويشار إليها في هذا القانون التنظيمي بعبارة "الملتمس".
  2. الملتمسون: المواطنات و المواطنون المغاربة المقيمون فوق أو خارج التراب الوطني والبالغون سن الرشد القانوني و المتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية،الذين اتخذوا مبادرة الملتمس والذين يتولون إعداده وتتبعه وتقديمه إلى البرلمان من خلال لجنة الملتمس،ويمكنهم أن يكونوامنتمين إلىمنظمات المجتمع المدني المشكلة في إطار  قانوني.
  3. الموقعون:المواطنات و المواطنون المغاربة المقيمون فوق أو خارج التراب الوطني والبالغون سن الرشد القانوني والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية والذين يدعمون الملتمس عبر توقيعاتهم في لائحة دعم الملتمس.
  4. لجنة الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء يتم اختيارهم من بين الملتمسين في ثلث جهات المملكة على الأقل لأجل جمع التوقيعات وتتبع الجوانب الإجرائية المتعلقة بإيداع الملتمس بعد استيفائه للشروط القانونية. و يختار هؤلاء التسعة ممثلا قانونيا للجنة تقديم الملتمس.
  5. لائحة دعم الملتمس: لائحة يوقعها الملتمسون والداعمون للملتمس ويجب أن تتضمن الاسم العائلي و الشخصي وتاريخ الازدياد ومحل الإقامة ورقم البطاقة الوطنية للتعريف والتوقيع، ويراعى في ذلك تصحيح الإمضاء من لدن السلطة الإدارية المختصة.
 
الباب الثاني: مجال الملتمس
 
المادة الثانية:

يشمل مجال الملتمس اختصاصات البرلمان في مجال التشريع، و يتعلق موضوعه بتشريع جديد أو مراجعة قانون أو نسخ قانون قائم.

المادةالثالثة:

لا يشمل الملتمس المجالات التالية:
  • مراجعة الدستور؛
  • العفو العام؛
  • النظام القانوني لإصدار العملة و نظام البنك المركزي؛
  • النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
  •  
الباب الثالث: شروط قبول الملتمس
 
المادة الرابعة:

يشترط لقبول الملتمس:
  • ألا يكون موضوعهخارجنطاق الاختصاصات التشريعية للبرلمان كما هو منصوص عليها في الدستور؛
  • ألا يتضمنإخلالا بالثوابت الوطنية، لاسيما تلكالمتعلقةبالدينالإسلامي وبالنظامالملكيللدولةوبالاختيارالديمقراطيللأمةوبالمكتسباتفيمجالالحرياتوالحقوقالأساسيةكما هو منصوص عليها في الدستور؛
  • ألا يتضمن إخلالا بأحكام الدستورأو قوانين المملكة أو المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة؛
  • أن يكون الغرض من تقديمه تحقيق مصلحة عامة؛
  • أن يستوفي، من حيث الشكل والمضمون، الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
 
المادة الخامسة:

يرفق الملتمس بمذكرة تتضمن موضوع و أسباب تقديم الملتمس والأهداف و النتائج المتوخاة منه.

المادة السادسة:

يقدم الملتمس وجوبا باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية أو بهما معا.

المادة السابعة:


يقدم الملتمس في شكل مواد قانونية أو في شكل مذكرة مفصلة أو هما معا.

المادة الثامنة:

يرفق الملتمس بلائحة دعم يوقعها خمسة وعشرون ألفا على الأقل من المواطنات والمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه.

المادة التاسعة:

يحدد شكل الملتمس بنص تنظيمي.
 
 
 
الباب الرابع: إجراءات جمع التوقيعات

المادة العاشرة:

تتولى لجنة الملتمس عملية جمع التوقيعات في لائحة دعم الملتمس معدة لهذا الغرض بعد إشعار رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة.
يعتبر تاريخ الإشعار بالبدء في عملية جمع التوقيعات هو التاريخ القانونيلانطلاق عملية جمع توقيعات دعم الملتمس. وتستمر هذه العملية سنة كاملة.
إذا لم يتم جمع التوقيعات اللازمة في الأجل المحدد في الفقرة أعلاه يعتبر الملتمس لاغيا.

المادةالحادية عشر:

يشترطأن يكون محل إقامة الموقعين على الملتمسفي ثلث جهات المملكة على الأقل، دون أن يقل عدد الموقعين في كل جهة عن نسبة عشرة بالمائة(10%).

المادةالثانية عشر:

تراعى في عملية جمع التوقيعات المتضمنة في لائحة دعم الملتمس إجراءات تصحيح الإمضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

المادةالثالثة عشر:
لا يجوز للموقع مساندة نفس الملتمس إلا مرة واحدة.

المادةالرابعة عشر:
يمكن اعتماد التوقيع الالكتروني وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادةالخامسة عشر:
يحدد نص تنظيمي الطريقة التي يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يعملوا بها على جمع التوقيعات وتصحيحها.

المادةالسادسة عشر:
يمنع استعمال المعلومات الخاصة بالموقعين في أغراض أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.
 
 
الباب الخامس: تمويل الملتمس

المادةالسابعة عشر:
يمكن للجنة الملتمس الحصول على دعم مالي من السلطات العمومية من أجل إعداد الملتمس و جمع التوقيعات وتصحيحها. كما يمكنها الحصول على مصادر تمويل أخرى حسب القوانين والإجراءات المعمول بها بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

المادةالثامنة عشر:
تقدم لجنة الملتمس تقريرا ماليا يتضمن الوثائق المتعلقة بالتمويل والصرف.
يوجههذا التقرير في ثلاث نسخ، إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب أورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، في أجل أقصاه ثلاثون يوما بعد تقديم الملتمس.
 
الباب السادس: إيداعوفحص الملتمس

المادةالتاسعة عشر:
تودع لجنة الملتمس، بعد جمع التوقيعات وتصحيحها، الملتمس بالأسبقية لدى رئيس مجلس النواب. غير أن الملتمسات المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى رئيس مجلس المستشارين.
يمكن للجنة الملتمس أن تسحب الملتمس قبل انتهاء الآجال المحددة للبت في استيفائه للشروط القانونية.

المادة العشرون:
يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة،الملتمس،في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه،إلى مكتب المجلسالمعني الذييعطيه رقما ترتيبياويقوم بالتحقق من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي النص التنظيمي المشار إليهفي المادتينالتاسعةو الخامسة عشرةأعلاه.

المادة الحادية والعشرون:
يشعرالمكتب رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، بقرارهفي أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ إحالةالملتمس عليه.
يطلع رئيس المجلس المعني الفرق و المجموعات البرلمانية بنتيجة قرار المكتب ويشعر كتابةلجنة الملتمس بقرار المكتب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه.

المادة الثانية والعشرون:
ينشر الملتمس المقبولفي الموقع الالكتروني لمجلس النواب أو مجلس المستشارين، حسب الحالة.

المادة الثالثة والعشرون
يخضع الملتمس، بعد تبنيه من قبل عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان، من حيث مناقشته واعتماده،إلى المسطرة التشريعية كما يحددها الدستور و النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان.
 
الباب السابع: أحكام ختامية

المادة الرابعة والعشرون:
يصدر النص التنظيمي المشار إليه في المادتينالتاسعةو الخامسة عشرة أعلاه خلال أجل أقصاه تسعون يوما من نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية.




الاثنين 16 يونيو 2014

تعليق جديد
Twitter