MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



المحكمة التجارية بوجدة: الغاية من التنصيص في مقال الدعوى على عنوان أطرافها وخاصة الطرف المدعى عليه هو تمكينه من الإطلاع على عريضة الدعوى بعد تبليغه نسخة منها وتقديم أوجه دفاعه حفاظا على حقه في الدفاع الذي يكفله القانون

     

المملكـــة المغربيـــة
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف التجارية
بفــــــــاس
المحكمـــــة التجـــارية
بوجــــــدة

ملـف رقـم : 87/2014/8201

حكـم عــدد : 509/14

تاريـخ صـدوره: 03-07-2014

أصل الحكـم المحفـوظ بكتابــة الضبط
بالمحكمة التجارية بوجدة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون



المحكمة التجارية بوجدة: الغاية من التنصيص في مقال الدعوى على عنوان أطرافها وخاصة الطرف المدعى عليه هو تمكينه من الإطلاع على عريضة الدعوى بعد تبليغه نسخة منها وتقديم أوجه دفاعه حفاظا على حقه في الدفاع الذي يكفله القانون


إن المحكمـة التجاريـة بوجـدة وهي مؤلفـة من السـادة  :

- الأستـاذ أحمـــد أبــــــران  : رئيســاً
- الأستـاذ سميـر الستــــاوي : عضوا و مقــرراً 
- الأستـاذ عبد الحكيم بوعرورو : عضــواً 

بمساعـدة : السيـد  محمد حمـداوي كـاتب الضبط.

أصــدرت في جلستها العلنيــة الحكــم الآتـي نصــه :
بيــــــن :

…. شركة مساهمة في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي ب …
……
مــن جهــــــــــة
وبيـــــــن : ….
عنوانه: ….

من جهة أخرى

 
الـوقـــائـــــــــــع 

بنـــاء على المقـــــال الافتتاحـــي للدعوى الذي تقدم به البنك المدعي بواسطة دفاعه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03-01-2014 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 29.001,89 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب وأن جميع المحاولات المبذولة قصد الأداء لم تسفر على أية نتيجة بما في ذلك رسالة آخر إنذار الموجهة إليه، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ الدين المذكور مع الفوائد البنكية  ومبلغ 3000.00 درهم كتعويض والنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بكشف حساب – صورة لطلب تبليغ إنذار- صورة لقرار استئنافي.
وبعد صدور أمر بالتخلي أدرج الملف بجلسة 26-06-2014 فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 03-07-2014.

وبعـــــد المداولـــــة طبقــــــا للقانــــــون

التعليــــــــــل

في الشكـــــــل :

حيث يرمي  المدعي  إلى الحكم وفق ملتمساته المذكورة أعلاه.
وحيث إنه بعد دعوة المدعى عليه للجواب على مقال الدعوى بواسطة محام، أفيد عنه أن عنوانه غير محدد لأنه عبارة عن صندوق بريد ، فتم إشعار دفاع المدعي للإدلاء بالعنوان الكامل والصحيح للمدعى عليه، إلا أنه لم يدل بذلك رغم توصله القانوني بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة. 
وحيث إن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن يتضمن مقال الدعوى عنوان الطرف المدعى عليه ويتعين أن يكون هذا العنوان صحيحا وكاملا.
وحيث إن الغاية من التنصيص في مقال الدعوى على عنوان أطرافها وخاصة الطرف المدعى عليه هو تمكينه من الإطلاع على عريضة الدعوى بعد تبليغه نسخة منها وتقديم أوجه دفاعه حفاظا على حقه في الدفاع الذي يكفله القانون.
وحيث إن عدم إدلاء دفاع المدعي بالعنوان الصحيح والكامل للمدعى عليه رغم توصله بإشعار المحكمة له بذلك يجعل الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن مآل الدعوى يقتضي إبقاء صائرها على المدعي.

لهـــذه الأسبــــــــاب

حكمــت المحكمــة علنيــا ابتدائيـــا وغيابيـــا:

بعدم قبول الدعوى وتحميل البنك المدعي الصائر.
وبهـذا صـدر الحكـم فـي اليـوم والشهـر والسنـة أعـلاه

الرئيس             القاضي المقرر                          كاتب الضبط



السبت 7 يناير 2017

تعليق جديد
Twitter