MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



المحكمة التجارية بأكادير: التشريع لئن نظم مفهوم الحق في الحساب البنكي فإنه لم يقرر مبدأ الحق في القرض-للبنك الخيار في إبرام عقد القرض واختيار زبنائه تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد-البنك غير ملزم بتعليل مقرره برفض منح القرض خاصة إذا تعلق الأمر بقرض استثمار

     

القاعدة:

- التشريع البنكي بالمغرب لئن نظم مفهوم الحق في الحساب البنكي من خلال المادة 112 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فإنه لم يقرر - شأنه شأن التشريعات المقارنة- مبدأ الحق في القرض البنكي ويبقى للبنك الخيار في إبرام عقد القرض واختيار زبنائه تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد وفق الفصل 230 من ق.ل.ع بل لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزمه بتعليل مقرره برفض منح القرض خصوصا إذا تعلق الأمر -كما في نازلة الحال- بقرض استثماري.

- محاضر الضابطة القضائية إذا كانت حجة إثباتية أمام القضاء الجنائي ضد مرتكبي المخالفات فإنها غير حجة أمام القضاء المدني ولا يطبق أمامه إلا ما هو وارد في قانون الالتزامات والعقود في باب وسائل الإثبات التي ليس منها محاضر الضابطة القضائية.









المحكمة التجارية بأكادير: التشريع لئن نظم مفهوم الحق في الحساب البنكي فإنه لم يقرر مبدأ الحق في القرض-للبنك الخيار في إبرام عقد القرض واختيار زبنائه تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد-البنك غير ملزم بتعليل مقرره برفض منح القرض خاصة إذا تعلق الأمر بقرض استثمار



الجمعة 18 مارس 2016