MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة

     

القاعدة:

صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة،فضلا عن أن مسطرة التنفيذ الجبري وما يتصل بها من فك الصعوبة أو تفسير الحكم أو دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ كفيلة بتحقيق ذات المراد .


المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
حكم رقم :
بتاريخ : 23/7/2014
ملف رقم : 419/7112/2014



المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة
 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الأربعاء 25  رمضان المعظم  1435 الموافق لـ 23 يوليوز  2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
          محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا            
                                                رشدي  حرمان.........................................عضوا
               عبد الرحمان تزكيني  .................................. عضوا
                 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه:
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه   ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7-5-2014 والذي عرض  من خلاله بأنه تبعا للمرسوم رقم 2.00.738 الصادر بتاريخ 31-10-2000 المتعلق بالترقية الاستثنائية استصدر من القضاء مقرر نهائيا بترقيته إلى جانب مجموعة من الموظفين الذي لم يستفيدوا من مقتضياته،وأنه عند تنفيذ المقرر المذكور تبين له أنه لم يستفد ماليا من مراجعة المغادرة الطوعية من خلال ترقيته من السلم 8 إلى السلم 9 والمدة هي 48 شهرا والممتدة من 1-1-1997 إلى 31-12-1999 لأجله يلتمس الحكم على الشركة الوطنية للنقل بتسوية وضعيته المالية ومراجعة المغادرة الطوعية من خلال ترقيته من السلم 8 إلى السلم 9 والمدة هي 48 شهرا والممتدة من 1-1-1997 إلى 31-12-1999 مع الحكم بإجراء خبرة قصد تحديدها والنفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الشركة ... والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23-6-2014 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بقرار الإحالة على التقاعد ،وعدم تحديد المطالب واحتياطيا في الموضوع فإن الطلب قد طاله التقادم ،فضلا عن حصول المدعي على تعويض عن الترقية الاستثنائية حسب محضر التنفيذ المدلى به ،كما أن الاتفاق بينه وبين المدعي في إطار المغادرة الطوعية تضمن تنازل المدعي عن أي مطالبة قضائية أو غير قضائية.
 
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7-7-2014 والتي يلتمس فيها رد الدفع بالتقادم لصدور أحكام في الموضوع وكذا الدفع بالتنازل الذي ثبت للمحكمة أنه يخص التعويض عن المغادرة مع الاستجابة للطلب.
 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14-7-2014  تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة
 
                                           وبعد المداولة طبقا للقانون
 
      حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الشركة ... بتسوية وضعيته المالية ومراجعة المغادرة الطوعية من خلال ترقيته من السلم 8 إلى السلم 9 والمدة هي 48 شهرا والممتدة من 1-1-1997 إلى 31-12-1999 مع الحكم بإجراء خبرة قصد تحديدها والنفاذ المعجل والصائر.
 
     وحيث دفع نائبة الشركة المدعى عليها بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بقرار الإحالة على التقاعد ،وعدم تحديد المطالب واحتياطيا في الموضوع فإن الطلب قد طاله التقادم ،فضلا عن حصول المدعي على تعويض عن الترقية الاستثنائية حسب محضر التنفيذ المدلى به ،كما أن الاتفاق بينه وبين المدعي في إطار المغادرة الطوعية تضمن تنازل المدعي عن أي مطالبة قضائية أو غير قضائية.
 
وحيث إن صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية بمنح المدعي الترقية الاستثنائية من السلم 7 إلى السلم 8 مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة،فضلا عن أن مسطرة التنفيذ الجبري وما يتصل بها من فك الصعوبة أو تفسير الحكم أو دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ كفيلة بتحقيق ذات المراد .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
لـهـذه الأسـبـاب
 
حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:
 
بعدم قبول الدعوى وبإبقاء الصائر على عاتق رافعها
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس المقرر                                                             كاتب الضبط.




الاثنين 18 غشت 2014