MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: رفع الدعوى الضريبية في مواجهة المدعى عليه ومن معه –انعدام الصفة من النظام العام يثار تلقائيا –عدم القبول –نعم

     

المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
حكم رقم :
بتاريخ : 23/7/2014
ملف رقم : 125/7113/2014




المحكمة الإدارية بالرباط: رفع الدعوى الضريبية في مواجهة المدعى عليه ومن معه –انعدام الصفة  من النظام العام يثار تلقائيا –عدم القبول –نعم

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الأربعاء 25  رمضان المعظم  1435 الموافق لـ 23 يوليوز  2014    

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

         محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا                                                           رشدي  حرمان.........................................عضوا
               عبد الرحمان تزكيني  .................................. عضوا
                 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه:





الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها  ، المعفى من أداء الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-4-2014 والذي تعرض من خلاله بأن المدعى عليه قام بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 22-3-2011 ببيع مجموع الملك الواقع بالحي الصناعي الجديد ... وهو عبارة عن بقعة عارية مساحتها 1837 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد ..... بمبلغ إجمالي قدره 1.451.230.00 درهم أي بمعدل 790.00 درهم للمتر المربع ،وقامت الإدارة بعملية التصحيح لما تبين لها نقصان في قيمة البيع فتم تقديره من جديد في مبلغ يقدر ب 1.837.000.00 درهم ،وبتاريخ 18-12-2011 أصدرت اللجنة المحلية قرارها بالاحتفاظ بتصحيحات المفتش ،وبتاريخ 3-10-2013 أصدرت اللجنة الوطنية قرارها بالاحتفاظ بتصريحات الملزم ،وهو القرار موضوع الطعن لعدم التفات اللجنة للاتفاق بين الادارة والمشتري بمقتضى عقد صلح على أداء الواجبات التكميلية اعتمادا على مبلغ 1.837.000.00 درهم ،لأجله تلتمس الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للضرائب لعدم استناده لأساس قانوني سليم  
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعي  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-6-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون قرار اللجنة الوطنية للضرائب غير معلل لعدم الادلاء بعناصر المقارنة وغير مؤسس لكون الصلح المبرم مع المشتري غير نافد في مواجهتهم،فضلا عن أن الثمن المصرح به مطابق للواقع ولسعر العقار ومواصفاته .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-6-2014 والتي يلتمس فيها رد الدفوع المثارة والاستجابة للطلب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14-7-2014  تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة

                                           وبعد المداولة طبقا للقانون

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للضرائب الصادر بتاريخ 3-10-2013 في الملف عدد 2-242 القاضي بالاحتفاظ بتصريحات الملزم لعدم استناده لأساس قانوني سليم  

     وحيث دفع نائبة الشركة المدعى عليها قرار اللجنة الوطنية للضرائب غير معلل لعدم الادلاء بعناصر المقارنة وغير مؤسس لكون الصلح المبرم مع المشتري غير نافد في مواجهتهم،فضلا عن أن الثمن المصرح به مطابق للواقع ولسعر العقار ومواصفاته .

وحيث إن قيام الإدارة برفع الدعوى في مواجهة السيد ... ومن معه بدون تحديد يجعلها مقدمة في مواجهة شخص غير معلوم ،لأن التقاضي طبقا للفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية لا يصح إلا من ذي صفة على ذي صفة طالما أن الصفة من النظام العام يثيرها القاضي  تلقائيا ،مما يستوجب التصريح بعم قبول الدعوى.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.


المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية  ولاسيما الفصلين 1و 32 من ق.م.م ،والمدونة العامة للضرائب

لـهـذه الأسـبـاب
 
حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا :

                   بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس المقرر                                                             كاتب الضبط.




الاثنين 18 غشت 2014