MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإبتدائية بالناظور: مدعي الاستحقاق ملزم بإثبات صحة الحق العيني الذي يدعيه بحجة مستوفية لشروط الملك، ومنطبقة على أرض النزاع

     

المملكـة المغربيـة
محكمة الإستئناف بالناظـور
المحكمة الابتدائية بالناظور

ملـف عقاري عـدد:
462/05
حكـم رقم :129
بتاريخ :24/3/2008



المحكمة الإبتدائية بالناظور: مدعي الاستحقاق ملزم بإثبات صحة الحق العيني الذي يدعيه بحجة مستوفية لشروط الملك، ومنطبقة على أرض النزاع
المملكة المغربية
باسـم جـلالـة الـمـلك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، و هي تبت في القضايا العقارية يوم 24 مارس 0802 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: أأأأأأأأ وهم :
ـ زوجته
ـ أولاده؛

عنوانهم: ، إقليم الناظور.
ينوب عنهم الأستاذ إإإإإ المحامي بهيئة الناظور.

المدعين من جهة

وبين:
الكائن مقرها بالرباط.
,
,
,
,
المدعى عليهم من جهة أخرى

الوقائع

قدم المدعون مقالا مؤرخا في 28/12/2005، عرضوا فيه أن موروثهم ترك ثلاث قطع أرضية تقع بمزارع ,,,, إقليم الناظور،مبينة حدودها ومساحتها بالمقال، تملكها بموجب رسم الملكية عدد: 00 المؤرخ في 00 ورسم الملكية عدد: 00 المؤرخ في 00 ، وأن ,,, بالناظور وضعت يدها على مائة متر مربع من القطعتين الأرضيتين الأولى والثانية ،ومائتين وستين مترا مربعا من القطعة الأرضية الثالثة،والتمسوا الحكم على ,,, بالتخلي عن الأجزاء المستولى عليها،مع تحميلها المصاريف، وأرفق المقال بحكم المحكمة الإداري بوجدة رقم 229 بتاريخ 27/9/2005 في الملف رقم443/05، وتقرير خبرة،ومحضر معاينة.

أجابت ,,,,, بأنها لم تستول على العقارات موضوع الطلب، وأن القطع الأرضية التي تحت يدها بمزارع ,,,, تختلف عن العقارات المدعى فيها اسما وحدودا ومساحة.
وبعد إشعار نائب المدعين بالإدلاء بسندات الملكية المشار إليها في المقال،وعدم تقديمه للمطلوب، أحيل الملف على النيابة العامة التي قدمت مستنتجاتها في القضية،صدر الأمر بالتخلي الذي بلغ لنائبي الطرفين، وأدرجت القضية في جلسة


03­3­2008 التي تقرر فيها حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 24­3­2008.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يطلب المدعون إلزام ,,,,, بالتخلي عن الأجزاء التي ضمتها إلى مطالب التحفيظ التي قدمتها من القطع الأرضية الثلاث الموصوفة في المقال.

وحيث إن المقرر فقها وقضاء أن مدعي الاستحقاق ملزم بإثبات صحة الحق العيني الذي يدعيه بحجة مستوفية لشروط الملك، ومنطبقة على أرض النزاع.

وحيث إن المدعين لم يدلوا بالحجة المثبتة لادعائهم،وقد اشعر نائبهم بالإدلاء برسوم الملكية المشار إليها في المقال ،لكنه لم يفعل ،وبالتالي فإن الطلب غير مستوف للشروط المقررة فقها ،ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبوله.

وحيث يتعين تحميل المدعين خاسري الطلب مصاريفه.

وتطبيقا للقواعد المبنية أعلاه.

لهذه الأسـباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:

بعدم قبول الطلب ،وتحميل المدعي المصاريف.

بهذا صدر الحكم،وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة أعلاه؛ و كانت المحكمة تتركب من السادة: محمد الزردوك رئيسا،مــحـمــد حــدوتي مقررا،مصطفى الفزازي عضوا،بمساعدة السيد سعيد صادقي كاتب للضبط.



السبت 5 يوليوز 2014

تعليق جديد
Twitter