MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المجلس الدستوري: طلب التصريح بتجريد المنتخب من طرف الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم اساس التجريد ـ تم تقديم الطلب من جهة مؤهلة قانونا ـ نعم

     



المجلس الدستوري: طلب التصريح بتجريد المنتخب من طرف الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم اساس التجريد ـ تم تقديم الطلب من جهة مؤهلة قانونا ـ نعم

الحمد لله وحده،        
 
المملكة المغربية                 
المجلس الدستوري
 
ملف عدد:14/1390
قرار رقـم:14/933 و.ب
 
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 
 
المجلس الدستوري،
 
 
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 27 يناير 2014 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد ، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني) في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ  27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصلان176 و177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16من ذي القعدة1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا مقتضيات المواد 6 و11 و91  منه؛
 
وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 7 منه؛
 
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
     
حيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور؛
 
وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة؛
 
وحيث إن طلب التجريد المعروض على نظر المجلس الدستوري قدّمه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وهي جهة مؤهلة قانونا لتقديم هذا الطلب؛
 
وحيث إنه، ورد في المادة 6 من القانون التنظيمي سالف الذكر، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛
 
وحيث إن المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة  تمنع في بندها (د) من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد، بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛
 
وحيث إنه يبين من وثائق الملف:
 
ـ أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009  في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09  المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09  يقضي بمؤاخذة م ع من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا؛
 
ـ أن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة أصدرت قرارا في الملف عدد 362/09 بتاريخ 22 فبراير 2012، يقضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم م ع من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات وبعد التصدي الحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا؛
 
ـ أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012  يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن م ع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في القضية عدد 362/09؛
 
وحيث إن العقوبة المحكوم بها على السيد بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وهي العقوبة المنصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور أعلاه، مما يفقد السيد م ع أهلية الانتخاب، ويتعين معه، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛
 
لهذه الأسباب:
 
أولاـ يقضي بإثبات تجريد السيد من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
 
ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
 
                                وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 من ربيع الآخر 1435
      (5 فبـرايــر 2014)
 
 
الإمضاءات
 
 
محمد أشركي
 
حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد
 
 
 
محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري
 
 
محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين
 




السبت 8 فبراير 2014

تعليق جديد
Twitter