MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الإداري: الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية - الاستمرار في التعنت عن التنفيذ، لا يتطلب قانونا تحرير محضر امتناع جديد في شأنه طالما أن السلوك السلبي مستمر في آثاره قانونية ويتجدد ضمنيا،لأن المطلوب دستوريا بالنسبة للإدارة هو المبادرة للتنفيذ

     

القاعدة:
تصفية غرامة تهديدية – الطبيعة القانونية- تعويض – نعم
الاستمرار في التعنت عن التنفيذ، لا يتطلب قانونا تحرير محضر امتناع جديد في شأنه طالما أن السلوك السلبي مستمر في آثاره قانونية ويتجدد ضمنيا،لأن المطلوب دستوريا بالنسبة للإدارة هو المبادرة للتنفيذ احتراما لحجية الاحكام وقدسيتها.

المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 23/7/2014
ملف رقم : 417/7112/2014



القضاء الإداري: الطبيعة القانونية  للغرامة التهديدية -  الاستمرار في التعنت عن التنفيذ، لا يتطلب قانونا تحرير محضر امتناع جديد في شأنه طالما أن السلوك السلبي مستمر في آثاره قانونية ويتجدد ضمنيا،لأن المطلوب دستوريا بالنسبة للإدارة هو المبادرة للتنفيذ

 
                                              

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

 

بتاريخ الأربعاء25  رمضان المعظم  1435 الموافق لـ 23 يوليوز  2014 

 

 

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

 

       محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا  
رشدي  حرمان.........................................عضوا

عبد الرحمان تزكيني  .................................. عضوا

بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا

  بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط 

 
الحكم الآتي نصه:
 
 
 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه   ، المؤدى عنه  الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6-5-2014 والذي يعرض من خلاله بأنه استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30-9-2013 في الملف عدد 13-7112-490 يقضي على مكتب تنمية التعاون بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 150.000.00 درهم من قبل تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 6-12-2012 إلى 30-6-2013 ،ونظرا لكون المكتب المذكور لا زال متعنتا لحد الآن ولم يبادر إلى تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة ضده فإنه يلتمس الحكم على مكتب تنمية التعاون في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 456.000.00 درهم الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة اللاحقة من 1-7-2013 إلى غاية 30-4-2014مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-6-2014 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لعدم إبراز الوقائع والحكم موضوع التصفية وموضوعا رفض الطلب لعدم تحقق عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
 
 
 
 
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1-7-2014 والتي يلتمس فيها رد الدفوع المثارة والاستجابة للطلب وفقا للأحكام النهائية المستدل بها ومحضر الامتناع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14-7-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لعدم إدلاء المدعي بما يفيد الاستمرار في الامتناع تفاديا للإثراء بلا سبب
 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14-7-2014  تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة   
 
                                           وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
 
من حيث الموضوع:
      حيث يهدف الطلب إلى الحكم على مكتب تنمية التعاون في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 456.000.00 درهم الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة اللاحقة من 1-7-2013 إلى غاية 30-4-2014مع النفاذ المعجل والصائر.
 
     وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم تحقق عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ،وكذا لعدم إدلاء المدعي بما يفيد الاستمرار في الامتناع تفاديا للإثراء بلا سبب.
 
وحيث إن امتناع الإدارة ثابت بمقتضى محضر الامتناع المؤرخ في 6-12-2012 ولم تدل الإدارة بما يفيد تنفيذها للحكم .
 
وحيث إنه أمام الاستمرار في التعنت عن التنفيذ، غير متطلب قانونا تحرير محضر امتناع جديد طالما أن السلوك السلبي مستمر في آثاره قانونية ويتجدد ضمنيا،لأن المطلوب دستوريا بالنسبة للإدارة هو المبادرة للتنفيذ احتراما لحجية الأحكام وقدسيتها.
 
 
 
وحيث إن ثبوت امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي  بتسوية وضعيته الإدارية وإدماجه في إطاره برغم  صيرورة الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها قابلا للتنفيذ،وعدم تطلب التنفيذ لأي موارد مالية ،وإنما فقط قرار إداري  بتمكينه من الرجوع للوظيفة والتأشير  المالي،يشكلا خطأ جسيما وغير مبرر من جانبها يتمثل في تعسفها وتعنتها المستمر والمتواصل عن التنفيذ بالمخالفة لمبدأ قوة الشيء المقضي به التي تتمتع بها الأحكام ،لكونها حسب الفصل 126 من الدستور المغربي الجديد  ملزمة للجميع وهي عنوان الحقيقة ومبعث الثقة في عدالة القضاء وسمو القانون وسيادة المشروعية و أساس هيبة الدولة .
 
وحيث إن اتصال عنصر الخطأ بالضرر اللاحق للمدعي  من جراء الامتناع  عن التنفيذ وما تكبده من أضرار مادية ومعنوية  تتمثل في الجسارة الحقيقية وفوات  الكسب نتيجة حرمانه  من حقه  في الشغل ،والأمن الوظيفي بما يرتبط من أمن اجتماعي  واستقرار أسري  وكرامة إنسانية المرتبطة بالعيش يجعل عناصر المسؤولية التقصيرية قائمة في حق الإدارة طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية .
 
وحيث يستحق  التعويض إما عن عدم الوفاء الالتزام أو التأخير فيه.
 
وحيث إن المحكمة وتبعا لسلطتها التقديرية في تقدير التعويض  وأخذا بعين الاعتبار  جسامة الخطأ والضرر ،وتعنت الإدارة وعنادها وعدم انصياعها للطابع التهديدي للغرامة التهديدية التي تؤول إلى تعويض طبقا للفصل 448 من ق.م.م ،ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، مراعاة للمصلحة العامة وحماية للمال العام ارتأت تحديده في المبلغ الوارد بمنطوق الحكم.
 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها على النسبة.
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 117 و 118 و 126 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،ولاسيما المادة الثامنة
 
 
منه،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 448 منه،ومقتضيات الفصول 79 و 98و263 من قانون الالتزامات والعقود.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا   :
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بأداء مكتب في شخص ممثله  القانوني  لفائدة المدعي  تعويضا قدره (150.000.00درهم) هكذا مائة وخمسون ألف درهم   تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها مع الصائر على النسبة.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس المقرر                                          كاتب الضبط.
 
 




الاربعاء 6 غشت 2014