MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



القضاء الإداري: الانخراط بحكم القانون في النظام الجماعي لمنح رواتب رغم عدم التمتع بالجنسية المغربية، يجعل دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق المغربي للتقاعد لا يخول الحق في المعاش في إطاره وإنما فقط الحق في استرجاع المبالغ

     

القاعدة
- انخراط المدعية بحكم القانون بصفتها متقاعدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لكونها غير متمتعة بالجنسية المغربية،يجعل دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق المغربي للتقاعد لا يخول لها الحق في المعاش في إطاره وإنما فقط الحق في استرجاع المبالغ .



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المعاشات المدنية
حكم رقم :
بتاريخ : 18/7/2014
ملف رقم : 35/7104/2013



القضاء الإداري: الانخراط بحكم القانون في النظام الجماعي لمنح رواتب رغم عدم التمتع بالجنسية المغربية، يجعل دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق المغربي للتقاعد لا يخول الحق في المعاش في إطاره وإنما فقط الحق في استرجاع المبالغ
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

 بتاريخ الثلاثاء 17  رمضان المعظم  1435 الموافق لـ 15 يوليوز  2014  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

 محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
 معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد محمد كولي   .......................مفوضا ملكي
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

                   

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2013 ،المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه المدعية أنها التحقت بسلك التعليم بعد نجاحها في مبارة الدخول إلى المركز التربوي الجهوي بالرباط سنة 1979 ،وبعد نجاحها في امتحان التخرج عينت بثانوية ... بالقنيطرة في أكتوبر 1980،وبعد سنة من العمل استدعيت للتوقيع على عقد عمل باعتبارها من أب تونسية وأم مغربية ،ورغم حصولها سنة 1990 على الجنسية المغربية فإنها لم تسوى وضعيتها لدى الصندوق المغربي للتقاعد إلا في سنة 1997 ،وحول ملفها من الصندوق المغربي للتقاعد إلى الصندوق الجماعي دون علمها،الشيء الذي ترتب عنه إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية سنة 2008 "رسالة وزير التعليم بتاريخ أكتوبر 2008 ،وفي غشت 20089 تمت إحالتها على التقاعد دون تسوية وضعيتها لأجله تلتمس الحكم  بأحقيتها في الاستفادة من المعاش منذ سنة 2008 وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر

وبناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-1-2014 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لكونها غير منخرطة في نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بل انخرطت بحكم القانون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لكونها غير متمتعة بالجنسية المغربية،فضلا عن أن دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق لا يخول الحق في المعاش وإنما الحق في استرجاع المبالغ .

وبناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف السيد نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-3-2014  والتي يلتمس فيها رد الدفوعات المثارة لعدم جديتها لكونها حاصلة على الجنسية المغربية ومنخرطة في الصندوق المغربي للتقاعد الذي كان يقتطع واجبات التقاعد من أجرها باستمرار،نفس الأمر بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وأدت بمذكرة مرفقة بوثائق مؤرخة في 20-2-2014.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 231  بإجراء بحث الصادر بتاريخ 03-4-2014.
وبناء على محضر البحث المؤرخ في 15-5-2014.

وبناء على المستنتجات مع إدخال الغير في الدعوى عقب البحث المقدمة من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  22-5-2014 والتي يلتمس فيها قبول الطلب الإصلاحي بإدخال صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في الدعوى وموضوعا الاستجابة لطلب تصفية واجب تقاعد المدعية وتعييت خبير في المحاسبة لتحديد المبلغ الواجب الذي يجب إرجاعه من الصندوق المغربي للتقاعد مع الفوائد والتعويض.


بناء على المستنتجات المقدمة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-6-2014 والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ والتي يعرض فيها بأن وضعية المدعية اتجاه الصندوق سليمة ومضبوطة وفقا للتصريحات وواجب الانخراط المدلى بها للنظام من طرف وزارة التربية الوطنية عن الفترة الممتدة من 29-10-1980 إلى غاية غشت 2008 ،وأن تصفية معاش المدعية سيبقى رهين بتوصل النظام الجماعي بطلب تصفية المعاش مرفقا بالوثائق المتعلقة بها والضرورية لتصفية معاشها.

وبناء على عرض القضية بجلسة 1-7-2014،تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل   ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.


وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بأحقية المدعي  في الاستفادة من المعاش منذ سنة 2008 وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر
حيث دفع  الوكيل القضائي للمملكة عن الجهة المدعى عليها بكون الطلب غير مؤسس لكون المدعية  غير منخرطة في نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بل انخرطت بحكم القانون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لكونها غير متمتعة بالجنسية المغربية،فضلا عن أن دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق لا يخول الحق في المعاش وإنما الحق في استرجاع المبالغ .

أولا:حول طلب المعاش التقاعدي بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد

وحيث إن المدعية انخرطت بحكم القانون بصفتها متقاعدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لكونها غير متمتعة بالجنسية المغربية،فضلا عن أن دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق لا يخول الحق في المعاش وإنما الحق في استرجاع المبالغ .

وحيث ينص الفصل 22 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية كما وقع تغييره وتتميمه ينص على أنه "لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل راتب التقاعد ،غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط ".

وحيث إن  إرجاع الاقتطاعات طبقا للفصلين 21 و 45 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ،مؤسس مما يتعين معه الحكم عليه بإرجاع الاقتطاعات المستخلصة طبقا للقانون لزوال سند استحقاقها تفاديا لأي إثراء بلاسبب لأنها تنزل منزلة دفع غير المستحق .


ثانيا:حول طلب المعاش التقاعدي بالنسبة للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد

وحيث ينص الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4-10-1977 المحدث للنظام الجماعي لرواتب التقاعد على أنه يطبق النظام العام على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية .."
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية مصرح بها لدى النظام العام من خلال الفترة الممتدة من 29-12-1980 إلى غاية غشت  2008 تاريخ بلوغها سن التقاعد ،وأن وضعيتها سليمة ومضبوطة .
وحيث   إن طلب تسوية معاش ملف التقاعد من طرف وزارة التربية الوطنية لتمكين النظام الجماعي بالوثائق الضرورية للتصفية،  والحكم بالمعاش التقاعدي تبعا لذلك على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وفقا للنسبة المعتمدة قانونا  مؤسسين مما تعين معه الاستجابة له.

وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق

تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 من الدستور ،والفصلان 8و9 من ظهير 4 أكتوبر 1977 المنظم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللفصول 21 و 22و 45 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الطلب

وفي الموضوع :

1- بتسوية الدولة - وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  في شخص ممثله   القانوني  ملف معاش المدعية  وتبعا لذلك بأداء  هذا الأخير معاشها التقاعدي وفقا للنسبة المعتمدة قانونا  ابتداء من 29-8-2008  مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر .

2-بإرجاع الصندوق المغربي للتقاعد للمبالغ المقتطعة من حساب المدعية مع الصائر.
 
 
    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط

الثلاثاء 22 يوليوز 2014