MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالمغرب

     



القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالمغرب
ظهير شريف رقم 79-07-1 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : إدريس جطو.
*
* *
قانون رقم 05-43 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
المادة الأولى :
الباب الأول
أحكام زجرية
يتمم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 413-59-1 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بأحكام الفرع السادس مكرر التالية :
الفرع السادس مكرر
غسل الأموال
الفصل 1 - 574. - تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا :
- اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها ، لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير ، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2 - 574 بعده ؛
- مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2 - 574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله ؛
- تسهيل التبرير الكاذب ، بأيه وسيلة من الوسائل ، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2 - 574 بعده ، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر ؛
- تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 2 - 574 بعده.

الفصل 2 - 574. - يسري التعريف الوارد في الفصل 1 - 574 أعلاه على الجرائم التالية :
- الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ؛
- المتاجرة بالبشر ؛
- تهريب المهاجرين ؛
- الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة ؛
- الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة ؛
- الجرائم الإرهابية ؛
- تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى.
الفصل 3 - 574. - يعاقب على غسل الأموال :
- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم ؛
- فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
تطبق نفس العقوبات على محاولة غسل الأموال.

الفصل 4 - 574. - ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف :
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني ؛
- عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال ؛
- عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة ؛
- في حالة العود.
ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1 - 574 أعلاه.
الفصل 5 - 574 - يعاقب مرتكبو جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية :
- المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال ، مع حفظ حق الغير حسني النية ، ويجب دائما الحكم بها في حالة الإدانة ؛
- حل الشخص المعنوي ؛
- نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.
الفصل 6 - 574. - تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، حسب الحالة ، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال ، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.
الفصل 7 - 574 - يستفيد من الأعذار المعفية ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي ، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة ، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.
تخفض العقوبة إلى النصف ، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.
المادة الثانية :
الباب الثاني
الوقاية من غسل الأموال
الفرع الأول
تعاريف
المادة 1. - من أجل تطبيق أحكام هذا القانون ، يراد بما يلي :
- العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2 - 574 من مجموعة القانون الجنائي ؛
- الممتلكات : جميع أنواع الأملاك المادية أو غير المادية ، المنقولة أو العقارية المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود القانونية أو الوثائق التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها.
المادة 2. - تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين وعلى الأشخاص المعنوية الخاضعين للقانون العام أو الخاص باستثناء الدولة ، الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للأموال أو يقومون بمراقبتها أو تتم استشارتهم بخصوصها ويكون من شأنها أن تكون الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفرع السادس مكرر من الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.
وعلى هذا الأساس ، يعتبر على الخصوص الأشخاص التالي بيانهم أشخاصا خاضعين لهذا القانون :
1 - مؤسسات الائتمان ؛
2 - الأبناك والشركات القابضة الحرة ؛
3 - الشركات المالية ؛
4 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛
5 - مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي ؛
6 - الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة ، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي :
أ) شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية ؛
ب) تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون ؛

ج) فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات ؛
د) تنظيم الحصص اللازمة لتكوين الشركات أو تسييرها أو إدارتها ؛
هـ) تأسيس شركات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها ؛
7 - الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ.
الفرع الثاني
التزامات الأشخاص الخاضعين
القسم الفرعي الأول
التزامات اليقظة
المادة 3. - يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين.
يجب على الأشخاص الخاضعين ، إذا كان الزبون شخصا معنويا ، التحقق بواسطة الوثائق والبيانات اللازمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان مقره الاجتماعي ورأسماله وهوية مسيريه والسلط المخولة للأشخاص المؤهلين لتمثيله إزاء الغير أو للتصرف باسمه بموجب وكالة.
المادة 4. - يجب ألا يقوم الأشخاص الخاضعون بأي عملية ، إذا لم يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية.
المادة 5. - يجب على الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حسابات التأكد من هوية صاحب الطلب قبل فتح أي حساب تطبيقا لأحكام المادة 488 من مدونة التجارة.
يجب عليهم وفق نفس الشروط القيام بما يلي :
- التأكد من هوية زبنائهم العرضيين الذين يطلبون منهم القيام بعمليات تحدد طبيعتها ومبلغها من طرف الوحدة المشار إليها في المادة 14 بعده ؛
- التأكد من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها ؛
- التحري حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حساب أو تنفيذ عملية لفائدتهم عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين طلبوا فتح الحساب أو إنجاز العملية لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص ؛
- التحري حول هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زينائهم بموجب توكيل ؛
- التحري حول مصدر أموال.


المادة 6. - يجب على الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حسابات التأكد أثناء فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم.
يجب عليهم ، علاوة على ذلك ، القيام بما يلي :
- التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد ؛
- السهر على التحيين المنتظم للملفات القانونية المتعلقة بحسابات الزبناء ؛
- القيام بمراقبة خاصة لحسابات الزبناء التي تبدي درجة مخاطر مرتفعة وللعمليات الخاصة بهم.
المادة 7. - دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية ، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهم طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.
يحفظون كذلك طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بهوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه.
المادة 8. - يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية تهم مبالغ يفوق مبلغها الفردي أو الإجمالي المبلغ المحدد من طرف الوحدة ، والتي دون أن تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا.
في هذه الحالة ، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها.
تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
يجب على الأشخاص الخاضعين التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذه المادة من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج ما عدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك وفي هذه الحالة يقومون بإخبار الوحدة بذلك.
القسم الفرعي الثاني
التصريح بالاشتباه
المادة 9. - يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه تقديم التصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي :
1) جميع المبالغ أو العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال ؛


2) كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.
تحدد من طرف الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه وكذا طبيعة العمليات الخاضعة للتصريح المذكور ومبلغها الأدنى.
يجب على الأشخاص الخاضعين إطلاع الوحدة على هوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لتقديم التصريحات بالاشتباه وبربط الاتصال بالوحدة المذكورة وكذا على التدابير الداخلية الخاصة باليقظة التي يتخذونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا الباب.
المادة 10. - يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 أعلاه كتابة. غير أنه ، في حالة الاستعجال ، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة.
تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه.
عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد ، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في المادة 17 أدناه.
يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
المادة 11. - يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ. ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مستخلصة من غسل الأموال.
القسم الفرعي الثالث
الالتزام بالمراقبة الداخلية
المادة 12. - يجب على الأشخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة تمكن من احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
يكلف الأشخاص المؤهلون لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه بالمهام التالية :
- تجميع المعلومات المحصل عليها حول العمليات التي لها طابع غير اعتيادي أو معقد ؛
- إخبار مسيريهم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين يظهر أنهم يشكلون درجة كبيرة من المخاطر
المادة 13. - يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه وسلطات الإشراف والمراقبة الخاصة بهم على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها.
لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاعتراض على عمليات البحث أو التحري التي تأمر بها الوحدة والمنجزة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 22 بعده ويجب عليهم أن يسهلوا لهم الولوج إلى الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتهم.
لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة المكلفة من طرفها.
الفرع الثالث
وحدة معالجة المعلومات المالية
المادة 14. - تحدث بنص تنظيمي لدى الوزارة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في هذا القانون "الوحدة".
المادة 15. - يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية :
1 - جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها ؛
2 - تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال ؛
3 - الأمر بجميع الأبحاث أو التحريات التي تقوم بها مصالح البحث والتحري المشار إليها في المادة 22 أدناه والتي تساهم في ممارسة المهمة المنوطة بالوحدة والتنسيق بين وسائل عمل تلك المصالح ؛
4 - التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال ؛
5 - التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال ؛
6 - اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة ؛
7 - إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
تحدد الوحدة مبالغ العمليات وكذا الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تستلزم تطبيق أحكام هذا القانون.
تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى الوزير الأول.
المادة 16. - يجب على الشخص الخاضع ، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه.
المادة 17. - يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع تصريح بالاشتباه. ويتم إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور.
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ، بناء على طلب من الوحدة ، وبعد تقديم وكيل الملك بهذه المحكمة لمستنتجاته ، أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل. ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب قابلا للتنفيذ على الأصل.
يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض.
المادة 18. - بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال ، تحيل الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مبينة ، إذا اقتضى الحال ذلك ، مصالح البحث أو التحري أو مصالح الإشراف والمراقبة التي تم إبلاغها من أجل القيام بالتحريات.
يبلغ وكيل الملك الوحدة بالقرارات النهائية الصادرة في القضايا التي أحيلت عليه.
المادة 19. - يجوز لوكيل الملك أن يأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي :
1 - التجميد بالمنع المؤقت لتحويل أو استبدال الممتلكات أو التصرف فيها أو تحريكها ؛
2 - أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.
يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.
يمكن كذلك لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق أن يأمرا بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة.
المادة 20. - يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون ، بأي صفة كانت ، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
لا يجوز لهؤلاء الأشخاص ، حتى بعد انتهاء مهامهم ، استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 21. - لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.
غير أنه ، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه ، تؤهل الوحدة لإطلاع وكيل الملك أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم ، على الوثائق والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها ، باستثناء التصريح بالاشتباه.
المادة 22. - تتوفر الوحدة لإنجاز مهامها على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤهلين بصفة خاصة من لدن الوحدة لهذه الغاية.
يجوز للوحدة ، لأجل أداء مهامها أن تحيل الأمر بالقيام بمهمة على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والتي من شأن اختصاصاتها في مجال مراقبة أنشطة الأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه ، أن تمكن من كشف المخالفات لهذا القانون ، مع بيان حدود مهمة كل منها.
يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الذين أحيل عليهم الأمر طبقا لأحكام الفقرة السابقة عندما يكتشفون مخالفة لأحكام هذا القانون أن يخبروا بها الوحدة.
المادة 23. - يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات ، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها ، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية.
المادة 24. - يجوز للوحدة ، في إطار الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة قانونية أو تطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثل ، وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة.
الفرع الرابع
حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها
المادة 25. - لا يجوز ، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 من هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية.
المادة 26. - لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة ، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة ، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية.
تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة.
إذا تم تنفيذ العملية ، كما نصت على ذلك المادة 11 أعلاه ، فإن الشخص الخاضع يعفى من كل مسؤولية ولا يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية.
المادة 27. - لا تقبل أية دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد الوحدة أو ضد أعوانها أو ضد سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو ضد أعوانها المكلفين من طرف الوحدة ، بسبب القيام بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب.
الفرع الخامس
عقوبات وأحكام مختلفة
المادة 28. - دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و16 من هذا الباب ، بعقوبة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم ، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها وفق المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد المهنية أو الأخلاقية.
إذا لم يكن للشخص هيئة إشراف أو مراقبة ، فإن العقوبة تصدرها الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة 29. - ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد ، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 30. - إذا لم يقم شخص خاضع ، إما بسبب تهاون خطير في اليقظة أو قصور في جهاز الرقابة الداخلي ، بتنفيذ الالتزامات المقررة في هذا الباب ، تحيل الوحدة الأمر على السلطة المخولة إليها صلاحية مراقبة ومعاقبة الشخص المذكور ، قصد إصدار عقوبات ضده ، على أساس التشريع المطبق عليه.
المادة 31. - تطبق كذلك من أجل تسهيل التعاون الدولي في مجال غسل الأموال أحكام المواد 6 - 595 و7 - 595 و8 - 595 من قانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة غسل الأموال.
الباب الثالث
أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية
المادة 32. - يطبق هذا القانون على الأفعال والعمليات المنصوص عليها في الفصل 1 - 574 من مجموعة القانون الجنائي ، إذا كان مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطا بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال أو العمليات تمويل الإرهاب كما نص على ذلك الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 413-59-1 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962).
المادة 33. - يحرص الأشخاص الخاضعون طبقا للمادة 2 من الباب الثاني من هذا القانون على الالتزام بواجب اليقظة وعلى تقديم التصريح بالاشتباه بشأن الأفعال والعمليات التي يسري عليها التعريف الوارد في المادة 32 أعلاه.
المادة 34. - يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية التصريحات بالاشتباه ويمكنها أن تتلقى المعلومات المشار إليها في المادتين 9 و15 من هذا القانون عندما يتعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 35. - تطبق على الأشخاص الخاضعين وعلى مسيريهم وأعوانهم أحكام المواد 28 و29 و30 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بالأفعال والعمليات المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 36. - يمكن للوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، أن تضم إليها ، عندما تعالج حالة تتعلق بجريمة إرهابية ، أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع.

المادة 37. - علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، يمكن للوحدة أن تتلقى وتعالج طلبات تجميد الممتلكات ، بسبب جريمة إرهابية ، صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك.
إذا أمرت الوحدة بتجميد الممتلكات ، فإنها تحدد مدة هذا التجميد ، التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر.
يجوز للوحدة ، بطلب من الهيئة الدولية المعنية ، وبعد أن تقدم هذه الهيئة الإثباتات الضرورية لذلك ، تمديد المدة المذكورة مرة واحدة.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 38. - بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ، تختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.
يمكن للمحاكم المذكورة ، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية ، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى.
الجريدة الرسمية رقم 5522 الصادرة يوم الخميس 3 ماي 2007



الاحد 25 أبريل 2010

تعليق جديد
Twitter