MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الشروع في إجراءات المسطرة الإدارية لنزع الملكية عن طريق نشر مشروع المرسوم بإعلان المنفعة العامة وإجراء البحث الإداري لا يعطي الحق في الدخول إلى العقار مادام لم يتم إستصدار الإذن القضائي الذي يخول حيازة العقار أو الحصول على موافقة المالكين

     

المملكة المغربية
وزارة العـدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط


القـــرار عدد : 101
المؤرخ فـــــي: 30/03/2015
الملـف عـــــــدد: 110/7202/2015



الشروع في إجراءات المسطرة الإدارية لنزع الملكية عن طريق نشر مشروع المرسوم بإعلان المنفعة العامة وإجراء البحث الإداري لا يعطي الحق في الدخول إلى العقار مادام لم يتم إستصدار الإذن القضائي الذي يخول حيازة العقار أو الحصول على موافقة المالكين

باسم جلالـة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 9 جمادى الثانية 1436 الموافق ل 30 مارس 2015.
 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
.................

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 3/2/2015 من طرف المجلس البلدي .... وعامل .... بواسطة نائبهما ... ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3/12/2014 تحت عدد 301 في الملف رقم 292/7101/2014.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16/3/2015 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ ..... الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/3/215.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضر نائب المستأنف عليهم وأكد مذكرته الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد الشفيق عبد المجيد الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/3/2015 قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.
 
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون

في الشكــل:

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 3/2/2015 من طرف ............. بواسطة نائبهما ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة الإدارية بوجدة المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشكل المتطلب قانونا فهو لذلك مقبول.
à
في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 12/11/2014 تقدم الطالبون (المستأنف عليهم) بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بوجدة عرضو فيه أنهم يملكون العقار المسمى ..... الكائن بدوار مزارع اجبارة المسمى حاليا بحي النهضة بجماعة رأس الماء بإقليم الناظور، وأنهم فوجئوا بالمطلوب ضدهم بتاريخ 9/11/2014 يشرعون في حفر عقارهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية أو الاقتناء بالمراضاة، وأن هذا التصرف يشكل اعتداء ماديا يتعارض مع القانون والدستور وجميع المواثيق الدولية، لذا يلتمسون الأمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق عقارهم المشار إليه أعلاه من طرف ...... بالناظور بواسطة شركة .... وأجاب المجلس البلدي .... موضحا بأن العقار موضوع الأشغال تقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة وسلكت الإدارة المسطرة المقررة قانونا في هذا الشأن بحيث أن مجرد الإعلان عن المنفعة العامة والبدء في سلوك مسطرة نزع الملكية ينفي حالة الاعتداء المادي، ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الطلب. كما أجاب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن توفير الماء الشروب للمواطنين يعتبر أولية ولا يمكن التعرض للدولة في مثل هذا المجال الحيوي إذا ثبت فعلا بأنه القائم بالأشغال موضوع الطلب، وأن الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحاكم أن تنظر في الطلبات الهادفة إلى عرقلة عمل الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية الأخرى ملتمسا لأجله الحكم برفض الطلب. بينما التمست شركة ..... إخراجها من الدعوى لانتفاء أي علاقة لها بالأشغال المطلوب إيقافها ولعدم ولوجها أرض الطالبين على الإطلاق. وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار المملوك للمدعين الكائن بدوار مزارع اجبارة المسمى '' ..'' سابقا وحي النهضة حاليا الكائن بجماعة رأس الماء وبرفض الطلب فيما عدا ذلك مع الاحتفاظ بالبت في الصائر، وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الأمر المستأنف مجانبته للصواب، وذلك عندما لم يأخذ قاضي الدرجة الأولى بعين الاعتبار الوثائق المرفقة بمذكرته الجوابية خلال مرحلة البداية وتبين سلوك الإدارة للمسطرة المقرر بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وتنفي حالة الاعتداء المادي، لذا يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
وحيث يختص قاضي المستعجلات لدى المحكمة الإدارية بمقتضى الفصل 19 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقتية والتحفظية من أجل جعل حد لكل اعتداء مادي أو غصب لحق الملكية اعتبارا لقدسيته وضمان حمايته بموجب الدستور والمواثيق الدولية، طالما أن الإجراء المطلوب توافر فيه عنصر الاستعجال وليس من شأنه المساس بما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في الجوهر.
وحيث إنه في نازلة الحال، يستفاد من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد ... المؤرخ في 10/11/2014، وجود أشغال تجريف للقطعة الأرضية العائدة للمستأنف عليهم المشار إليها أعلاه مع بناء غرفة متنقلة للشركة المكلفة بالأشغال، وهي العملية التي تتم لفائدة المجلس الجماعي ... بإقرار هذا الأخير في مذكرته الجوابية ومقاله الاستئنافي ومن غير أن يستظهر بالسند القانوني الذي يسمح له بحيازة العقار، والذي لا يسعف فيه الشروع في إجراءات المسطرة الإدارية لنزع الملكية عن طريق نشر مشروع المرسوم بإعلان المنفعة العامة وإجراء البحث الإداري مادام لم يستصدر بعد الإذن القضائي الذي يخوله حيازة العقار أو الحصول على موافقة المالكين، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لفعل الاعتداء الظاهر مادامت الأشغال ما تزال في بدايتها تفاديا لما يمكنه أن يخلقه استمرارها من وضع غير مشروع يصعب تداركه لاحقا وطالما أن إيقافها لن يترتب عنه تعطيل مرفق عمومي لعدم نشأته بعد، مما يبقى معه ما أثير في الاستئناف غير ذي أساس والأمر المستأنف كان صائبا وواجب التأييد.
لهــذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكــل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد عبد الكريم الهاشيمي           رئيسا
السيد رضا التايدي                    مقررا
السيدة درصاف العبودي              عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
الرئيس                              المقرر                                كاتبة الضبط



الاثنين 17 أكتوبر 2016

تعليق جديد
Twitter