MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



الحكم الصادر في قضية " طلب ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة عزل نائب رئيسة مجلس مقاطعة حسان" عن المحكمة الإدارية بالرباط.

     

المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغـــــــــــاء
حكم رقم : 2266
بتاريخ : 08/06/2016
ملف رقم : 15/7107/16




       باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 

        بتاريخ  08 يونيو 2016
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
            مصطفى سيمو                     ....................................رئيسا
            فتح الله الحمداني                  .................................... مقررا
                عبد الحق أخو الزين           ....................................عضوا
               بحضور محمد كولي                      .......................مفوضا ملكيا
              وبمساعدة حفيظ احسايني                ........................كاتب الضبط  

الحكم الآتي نصه :

بين المدعية : ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في شخص والي ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط .
ينوب عنها : الأستاذ ......... المحامي بهيئة الرباط .

                        .................................................... من جهة

وبين المدعى عليهم : - .......... النائب السابع لرئيسة مجلس مقاطعة حسان.
عنوانه : مجلس مقاطعة حسان شارع الجزائر الرباط .
ينوب عنه: الأستاذ ........... المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بحضور : رئيس المجلس الجماعي بمكاتبه بالرباط .
تنوب عنه الأستاذة ............. المحامية بهيئة الرباط.
-    رئيسة مجلس مقاطعة حسان بمكاتبه بمقاطعة حسان .
-    الوكيل القضائي للمملكة .

               ..................................................من جهة أخرى

الوقائع

    بــناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بتاريخ 3/4/2016 تعرض فيه المدعية أنها بتاريخ 15 أبريل 2016 توصلت برسالة عدد 122/4 واردة من السلطة الإدارية المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة تخبر فيها بعقد جمع عام لجمعية جنان العكاري بنفس اليوم وذلك بحضور محمد إيديركة نائب رئيسة مجلس مقاطعة حسان بحيث أنه من خلال هذا الجمع تم الخروج بمجموعة من القرارات وهي كالتالي : إلغاء السوق القديم بجوطية العكاري – تهيئة أرضية بديلة من أجل تشييد سوق جديد- استغلال مرآب السيارات الواقع بجوطية العكاري مؤقتا في انتظار تهيئة السوق الجديد ، وبتاريخ 26 و 27 أبريل 2016 تم التوصل بمذكرتين من السلطة المحلية تخبر عن تدخلاتها لتحرير الملك العمومي من محتليه بجوطية العكاري ، وأن المدعية قامت بتوجيه مراسلة لعضو المقاطعة المذكور تحت عدد 4233 بتاريـــــــــخ 2 ماي 2016 تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،  وبتاريخ 10 ماي 2016 توصلت عن طريق مفوض قضائي بإيضاحات كتابية من المعني طبقا للفقرة الثالثة من المادة 64 المشار إليها ، والتي عبر فيها عن اعتراضه التام على ما ورد بالمراسلة الموجهة إليه . و أنه ومن خلال الإيضاحات التي جاء بها يتبين أنه تم فيها التطرق لأمور هامشية في محاولة منه للتملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه كمستشار جماعي وخصوصا بصفته نائبا لرئيسة المجلس تسري عليه المقتضيات الخاصة بنظام المنتخب الواردة بالباب الثالث من القسم الأول من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المادة 64 منه ، وأيضا قواعد الحكامة الواردة بالقسم الثامن من القانون المذكور وخصوصا منها المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، وأن السيد محمد إيدبركة وخلافا لما جاء في رده بخصوص حضوره الجمع العام لجمعية جنان العكاري بصفته فاعلا جمعويا فقد ثبت من خلال وثائق رسمية أنه ليس عضوا بهذه الجمعية وليس من مؤسسيها حتى يتسنى له حضورها بهذه الصفة ، كما أن حضوره خلال الجمع العام كما هو مبين بمحاضر الاجتماع المدلى بها كان بصفته نائبا لرئيسة المقاطعة وتناول الكلمة خلالها بهذه الصفة . لأجل ذلك تلتمس المدعية القول أن السيد محمد إيدبركة نائب رئيسة مجلس مقاطعة حسان قد ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، و الحكم بعزله من عضوية مجلس مقاطعة حسان تنفيذا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 64 المذكورة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

    وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2/6/2016 تعرض فيه أنها تقدمت بمقال استعجالي يرمي إلى عزل النائب السابع لرئيسة مجلس مقاطعة يعقوب المنصور ، وأن الطلب أحيل خطأ على القضاء الاستعجالي للبت فيه ، وأنها تود الإشهاد لها بإصلاح المسطرة وتلتمس إحالة الملف إلى قضاء الموضوع للبت في طلب العزل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و بناء على مذكرة جواب المدعى عليه محمد إيدبركة بواسطة نائبه جاء فيها أن الطلب غير مقبول شكلا لانعدام صفة ولاية الرباط سلا القنيطرة و لإدلاء المدعية بمجرد صور شمسية للوثائق المستند إليها في الدعوى كما التمس احتياطيا الحكم برفض الطلب لكون الجمع العام لجمعية جنان العكاري لم تنتج عنه أي قرارات مخالفة للقانون وأن المحضر المتعلق به يثبت أن ما تم الاتفاق عليه ليس سوى مقترحات وأن حضور المدعى عليه تم بصفته فاعلا جمعويا وليس بصفته عضوا بمجلس المقاطعة.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 07 يونيو 2016 ، حيث أكد دفاع الطرفين ما جاء في ملتمساتهما، و أعطيت الكلمة للمفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق الذي أكد ما جاء في تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم بعزل المدعى عليه وفق الطلب، بعده قررت المحكمة حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة اليوم.

وبعـد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، لذا يتعين قبوله، سيما أن ما تمسك به دفاع المدعى عليه من كون صفة الولاية في شخص والي جهة الرباط سلا القنيطرة غير قائمة في الدعوى الحالية يبقى غير مؤسس طالما أن هذا الأخير تتحد فيه صفة والي الجهة وعامل عمالة الرباط المعني قانونا بالإجراء المطلوب و هي الصفة التي تم بها تقديم الطلب، كما أن دفع نفس الجهة بكون الوثائق المدلى بها من طرف المدعية مجرد صور شمسية غير مستجيبة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود لا يستقيم بدوره ما دام أن العمل القضائي استقر على عدم الاعتداد بالاحتجاج المجرد بخرق مقتضيات الفصل المذكور ما لم ينازع مثير هذا الدفع في مضمون الصورة الشمسية المدلى بها من الخصم و يوضح للمحكمة وجه عدم صحتها، و على أن مجرد تطرق أحد أطراف الدعوى في معرض مناقشته لموضوع الدعوى لمضمون وثيقة أدلى بها خصمه كما في نازلة الحال يسقط دفعه بعدم مطابقتها للأصل و يجعله غير ذي محل.
في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بعزل المدعى عليه محمد إيدبركة بصفته نائبا لرئيسة مجلس مقاطعة حسان.
وحيث أسس عامل عمالة الرباط الطلب على ارتكاب المدعى عليه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، نظرا لتحريضه التجار على القيام بتصرفات غير قانونية أثناء حضوره الجمع العام لجمعية تجار العكاري وعدم اعتراضه على القرارات التي اتخذت خلاله والتي تتعلق بالاحتلال غير القانوني للملك العام.
وحيث أجاب المدعى عليه بكون الجمع العام المذكور لم تنتج عنه أي قرارات مخالفة للقانون وأن المحضر المتعلق به يثبت أن ما تم الاتفاق عليه ليس سوى مقترحات وأن حضوره تم بصفته فاعلا جمعويا وليس بصفته عضوا بمجلس المقاطعة.
وحيث يستفاد من أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أن المحكمة الإدارية أضحت هي المختصة بعزل أعضاء المجالس الجماعية ورؤسائها بناءً على طلب العامل المعني، وهو اختصاص أسند لها بغاية ضمان حيادية وتجرد واستقلال جهة البت في المخالفات المنسوبة لهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم الانتدابية، تفاديا لأي تعسف قد ينبني على اختلاف انتماءاتهم الحزبية وتباين مواقفهم السياسية والتدبيرية ذات الصلة بالشأن المحلي، و في سياق ما تضمنه القانون التنظيمي المذكور من نقل بعض صلاحيات الرقابة والحكامة على مجالس الجماعات التي كانت مخولة للسلطات الإدارية بمقتضى الميثاق الجماعي السابق وإسنادها للسلطة القضائية، وفي إطار ما نص عليه من إحلال آليات للرقابة عليها من قبل السلطة المذكورة بديلة عن آليات الوصاية التي كانت تتم في بعض صورها عن طريق التدخل المباشر للسهر على تقيد المجالس الجماعية وأعضائها بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون تدخل قبلي من القضاء، وفقا لما كان منصوصا عليه. 
وحيث إن البين من نص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه أن عزل عضو مجلس الجماعة، وبالتبعية عزل عضو مجلس المقاطعة التي تخضع لنفس آليات الحكامة والرقابة التي تخضع لها الجماعة حسب الثابت من المادة 226 من نفس القانون التنظيمي ، يظل مقيدا بتوفر شرطين مجتمعين يتمثلان في ارتكاب عضو المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أولا، وتحقق إضرار هذه الأفعال بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة ثانيا، ولذلك فإن وجود العضو المذكور في حالة الإخلال المخاطبة بالمادة 64 المذكورة يبقى معلقا على استجماع الشرطين معا، بما يترتب عن تخلف أحدهما انتفاء موجبات الحكم بالعزل.
وحيث إنه بالرجوع للنازلة، ولئن كان المدعى عليه محمد إيدبركة قد حضر الجمع العام لجمعية جنان العكاري بصفته نائبا لرئيسة مجلس مقاطعة حسان وتناول الكلمة خلاله، فإن ذلك لا يشكل أي مخالفة منه للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل كشرط لازم لاعتبار ما قام به موجبا للعزل، ما دام أن الثابت من جهة أولى، أنه ليس عضوا بالجمعية المذكورة ولم يثبت أنه شارك بتصويته في الموافقة على المقترحات التي تتمسك الجهة المدعية بعدم قانونيتها، ولذلك فإن الجمعية تظل هي المسؤولة عن قراراتها والمتحملة لتبعات تنفيذها وأن مجرد حضوره خلال الاجتماع المذكور لا يجعله مسؤولا عما تم الاتفاق عليه من مقررات واقتراحات، ومن جهة ثانية فإن المدعية لم تثبت ما تمسكت به من قيام المدعي بتحريض التجار على احتلال الملك العمومي، ذلك أن محضر الجمع العام جاء خاليا من تفصيل مضمون تدخله، كما أن تقرير رئيس الملحقة الإدارية الرابعة العكاري الحاضر للجمع العام المذكور بصفته ممثلا للسلطة الإدارية المحلية جاء خاليا من أي إشارة لتدخل المدعى عليه أثناءه وغير متضمن لما يفيد قيامه بتحريض التجار على احتلال الملك العمومي خرقا للقانون أو دعوتهم لارتكاب أي أفعال مضرة بمصلحة المرفق العمومي وماسة بأخلاقياته، ومن جهة ثالثة، فإن القانون لم ينص على أي قيد يتعلق بممارسة أعضاء المجالس الجماعية للعمل الجمعوي أو حضورهم لاجتماعات الجمعيات المنعقدة بشكل صحيح، ما لم يصدر منهم ما يتعارض مع صريح القانون، الأمر الذي يجعل المدعى عليه في النازلة غير مرتكب لأي أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن المقررات والمقترحات المعلنة خلال الجمع العام الذي حضره المدعى عليه، وبغض النظر عن مخالفتها للقانون من عدمها، فإن الأضرار التي يمكن أن تسببها للمرفق العمومي، تظل الجمعية هي المسؤولة عنها، ويمكن ترتيب الجزاءات القانونية في حق منفذيها والقيام بالتدابير والإجراءات التي يستلزمها تدخل السلطات المختصة في مثل هذه الحالة، ولذلك فإن العلاقة بين حضور المدعي للجمع العام المذكور وما يمكن أن يلحق المرفق العمومي من أضرار تظل غير ثابتة في الملف، ولذلك لا يمكن أن ينسب له ما تمسكت به الجهة المدعى عليها من  "إضرار بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة ".
وحيث إنه استنادا إلى ذلك، فإن العنصرين المتطلبين لقيام الإخلال المبرر لعزل المدعى عليه بصفته عضوا بمجلس مقاطعة حسان يكونان غير ثابتين، مما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه. 


المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع تحميل المدعية الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………...........
 

الرئيـس                                المقـرر                              كاتب الضبط
  




الثلاثاء 21 يونيو 2016

تعليق جديد
Twitter