MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



التعيين في المناصب العليا علـى ضـوء الدستور الجـديد بقلم الدكتور العربي محمد مياد

     



التعيين في المناصب العليا علـى ضـوء الدستور الجـديد بقلم الدكتور العربي محمد مياد
 
لعل من أهم المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد ما تضمنه في المجال التنفيذي، ولاسيما الشق المتعلق بالتعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الستور.

وقد عرفت المادة الاولى من القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012 المناصب العليا بأنها :

- مناصب المسؤولون عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من الفصل 49 من الدستور .
- الوظائف المدنية في الادارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور .
وقبل الدخول في تفاصيل المناصب العليا ومسطرة التعيين والجهة المخولة قانونا بهذا التعيين ،نرى من الأفيد التذكير بأن المشرع الدستوري يميز بين نوعين من القوانين، القوانين التنظيمية والقوانين العادية ونقصد بالقوانين التنظيمية تلك القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية إلا أن مسطرة وضعها والتصويت عليها تتطلب إجراءات خاصة نص عليها الفصلان 85 و 86 من الدستور .

وتتخلص هذه الاجراءات في ما يلي :

- عدم إمكانية التداول بشأن مشروع أو مقترح قانون تنظيمي من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي 10 أيام على وضعه لدى مكتبه .
- تتم المصادقة على مشروع أو مقترح قانون بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ما لم يتعلق الأمر بمشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية ،فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب .
- لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور .
 
أما القوانين العادية فلا تتطلب هذه الشكليات وتدرج ضمن الرتبة الرابعة في هرم القوانين، بعد المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة المغربية والدستور والقوانين التنظيمية إلا أنها من حيث التنفيذ  فتعتبر نافذة  سواء من تاريخ نشرها أو من التاريخ الذي يحدده المشروع نفسه لنفاذها .

ولا غرو  أنه كما قلنا من المستجدات التي تضمنها دستور 2011 أنه جعل الاختصاص في التعيين في المناصب العليا مشتركا بين المؤسسة الملكية ومؤسسة رئاسة الحكومة على الأقل من الناحية الشكلية أما من حيث الواقع فإن رئيس الحكومة الأستاذ بنكيران ما فتئ يؤكد في كل مداخلاته بأن هناك تكاملا بين المؤسستين.......

وهكذا فقد نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي المذكور على أنها :

1- تحدد في الملحق رقم 1 (أ) المرفق بهذا القانون التنظيمي لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية  التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني .

2- تحدد في الملحق رقم 1 (ب) لائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني .

ولتوضيح ما سلف نرى من الأفيد التذكير بمجال المؤسسة الملكية في التعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الدستور (الفصل الأول) ،تم مجال رئاسة الحكومة في التعيين في المناصب المذكورة (الفصل الثاني ) ، تم في الفصل الثالث نقف عند مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المدنية .
 
الفصل الأول : التعيين في المناصب العليا بموجب ظهائر ملكية
 
بداية لا بد من التذكير بأنه طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور ولا سيما فقرته الثانية،  فقد أحال رئيس الحكومة بتاريخ 31 ماي 2012 القانون التنظيمي  رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا السالف الذكر على المجلس الدستوري من أجل البت في مدى مطابقته للدستور.

وبناء على ذلك صرح هذا المجلس ـالذي يقوم مقام المحكمة الدستورية إلى حين تصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور ـ بتاريخ 3 يونيو 2012  بأن ما ورد في البند 2 من المادة 2 من القانون التنظيمي من أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الإستراتيجية  ، وفي المقطع الأخير من المادة 3 من أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، غير مطابق للدستور.

وعلى هذا الأساس تمت الاستعاضة عن المصادقة بالتعيين إما من طرف المجلس الوزاري أو الحكومي حسب الأحوال .

لكن ما لم يقف عليه فقهاء القانون الدستوري والمهتمون  بالشأن السياسي والحقوقي من المغرب أن المجلس الدستوري لم يقحم  نفسه في التمييز بين المقاولات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية ، ولكنه اكتفى بذكر بأن "الدستور لا يتضمن " تعريفا قانونيا  للمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ، وأن معايير تحديد هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون مطلقة ولا نهائية ، وأضاف بأنه طبقا للفسل 49 من الدستور فإن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي ، أي أنه يدخل في مجال القانون واستطرد المجلس الدستوري بالــــقول بــــــأن الدستور قد أسند إلى المشرع على أساس التعاون بين السلط وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين ، صلاحية تقدير ما يندرج، وكذا مالا يندرج ، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتبر بها خطأ بين في التقدير .

وهكذا نلاحظ أن المجلس الدستوري وضع في تناقض بين، ذلك أنه صرح  بداية أنه غير مختص للبث في مدى اعتبار مؤسسة أو مقاولة عمومية استراتيجية من عدمها ،ثم ختم بالقول بأن هذا المجلس لا حق له في التعقيب طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير .

ولا شك أن القول بأن ليس هناك خطأ بينا في التقدير يعتبر حكما على واقعة لن يتأتى التوصل إليها إلا بعد تقلب الحجج والقرائن . وبالتالي يفهم موقف المجلس الدستوري على أنه لا يرغب في الدخول في المجال السياسي.

لكن في المقابل فإن كان هناك جملة من المقاولات والمؤسسات العمومية لا تدخل في مجال المراسيم، إلا أن القاضي الدستوري لم يعتبر هذا الوضع نهائيا بل مؤقتا يمكن أن يغير بمقتضى قانون تنظيمي يتم إعداده على أساس التعاون بين السلط الدستورية .
ومهما يكن  فإن الملحق رقم 1 (أ) المرفق بالقانون التنظيمي حدد على سبيل الحصر لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير ،بينا اهتم نفس الملحق فقرة (ب) بلائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية على ما سنوضح أسفله:

أولا: لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية :

1) صندوق الايداع والتدبير : أحدث هذا الصندوق بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 بتاريخ 10 فبراير 1959 كما وقع تعديله ،ويعهد إلى هذا الصندوق بتدبير شؤون الأموال والمحافظة على القيم الجارية على ملك الصناديق ويتلقى الأمانات الإدارية والقضائية وكذا الضمانات .

2) صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية :حدد مهام هذا الصندوق الخطاب الملكي للمغفور له الحسن الثاني سنة 1999 ،وشرع في العمل بتاريخ 12 مارس 2002.
يختص هذا الصندوق على الخصوص بتقديم الدعم المالي  للمشاريع الاستثمارية من تصنيع التجهيزات الخاصة بصناعة السيارات والمكونات الالكترونية وصناعة الطيران وكذا الأنشطة التصنيعية المرتبطة بالتكنولوجيا وغيرها .

3) الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تم إحداث هذه الوكالة بمقتضى ظهير 13 يونيو 2002 واعتبرها مؤسسة عمومية، تختص بتحفيظ وتسجيل الحقوق العينية والشخصية القابلة للتسجيل وتحفظ الربائد والوثائق العقارية وتزود العموم بالمعلومات المضمنة بها وكذا إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري ووثائق المسح الوطني وحفظها .......

4) الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات: أنشئت هذه الوكالة بمقتضى القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه ظهير 7 غشت 1997 ،ومن مهامها إعداد الدراسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات .

5) وكالة المغرب  العربي للأنباء : هي الوكالة الرسمية للأنباء بالمغرب تأسست سنة 1959 ، وتعنى هذه الوكالة بتجميع الأخبار وتغطية الأحداث الوطنية والعالمية كما توفر الخدمات الإخبارية إلى مختلف المؤسسات الإعلامية.

6) الوكالة الوطنية للموانئ
ينظم هذه الوكالة القانون رقم 15.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 23 نوفمبر 2005 ،ومن اختصاصاتها تحديد طرق تسيير وتدبير واستغلال الموانئ .


7) وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق : ينظم هذه الوكالة القانون رقم 16.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70  بتاريخ 23 نونبر 2005 ومن مهامها اقتناء العقارات من أجل تهيئة ضفتي أبي رقراق وبعض اختصاصات الوكالة الحضرية بالرباط سلا.

8) وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا : أنشئت هذه الوكالة بمقتضى القانون رقم 25.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1.144 بتاريخ 16 يوليوز 2010 .

وتقوم هذه الوكالة بممارسة بعض اختصاصات الوكالة الحضرية بالناظور.

9) المكتب الوطني للسكك الحديدية: صدر بتاريخ 07 يناير 2005 الظهير الشريف رقم 1.04.256 بتنفيذ القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها .وقد نصت المادة 17 منه على إحداث شركة مساهمة تحمل اسم الشركة المغربية للسكك الحديدية، ويتم حل المكتب الوطني للسكك الحديدية .

10) المكتب الوطني للمطارات : ينظم هذا المكتب القانون رقم 25.79  كما وقع تعديله وتتميمه ولاسيما بمقتضى القانون 14.89 و47.00 و33.04 . ويهتم بكل ما يتعلق بالملاحة الجوية...

11) الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية : أنشئت هذه الوكالة بمقتضى القانون رقم 09.59 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.85،وتتكلف على الخصوص بإنجاز الدراسات الإستراتيجية وملاحظات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجستيكية وإعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة .....
 
12) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب : ينظم هذا المكتب الظهير الشريف رقم 1.11.160 بتاريخ 29 شتنبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 40.09 ويختص بكل ما يتعلق بمجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل .

13) المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن: تم إحداث هذا المكتب بمقتضى القانون رقم 33.01 لسنة 2003 وهو عبارة عن مؤسسة عمومية حلت محل مكتب الأبحاث والمساهمة المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية  

14) الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية:  تعمل هذه الوكالة على تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية  وتقليص تبعية الدولة للخارج على المستوى الطاقي.

15) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : أحدث هذا الصندوق سنة 1959، ويهدف إلى التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، حيث يقدم الإعلانات العائلية والتعويضات الاجتماعية ويقوم بالتغطية الصحية الاجبارية .

16) مكتب التكوين المهني وإنعاش للشغل :مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية أنشئت سنة 1974 من مهامه تكوين الشباب من أجل تأهيلهم إلى عالم الشغل

17) مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج :
تهدف الى العمل على الحفاظ على الروابط الحيوية بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتوطيده .

18) المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب : انشئ هذا المعهد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.222 بتاريخ 22 نوفمبر 2006 ومن مهامه تطوير ونشر المعرفة التاريخية والتعريف بتاريخ المغرب على الصعيدين المحلي والخارجي ،وكذا نشر المعرفة التاريخية والأعمال المتعلقة بتاريخ المغرب ."

19) المؤسسة الوطنية للمتاحف : ينظم هذه المؤسسة القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.21 بتاريخ 18 أبريل 2011 ومن مهامها جرد وحصر وتوثيق رصيد المتاحف الثابت والمنقول، وكذا إغناء المجموعات المتحفية التابعة لها .

20) أرشيف المغرب : ينظم هذه المؤسسة القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 ، وهي مؤسسة عمومية تخضع لوصاية الدولة وتهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة  المختصة ،وتناط بها مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عامة وحفظها وتنظيمها ...
 
 
ثانيا:اللائحة المتعلقة بالمقاولات العمومية الإستراتيجية :

وتضم هذه اللائحة ما يلي :

1) الخطوط الملكية المغربية : أنشئت هذه الشركة سنة 1957 ويوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء .حجم أسطولها 82 و 26 تحت الطلب . وتهتم على الخصوص بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على الصعيد الوطني والدولي .

2) المجمع الشريف للفوسفاط :يعتبر  هذا المجمع شركة مساهمة أنشئت سنة 1920 ، الغرض منها استغلال وتصدير الفوسفاط ومشتقاته .

3) بريد المغرب : صدر بتاريخ 11 فبراير 2010 الظهير الشريف رقم 1.10.09 القاضي بتنفيذه القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ،ومن مهامه إصدار الطوابع البريدية لحساب الدولة وكذا كل العلامات التخليص البريدي ،ومحاربة الأنشطة الموازية لما يحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد بكل أشكالها على الصعيد الوطني ....

4) البنك الشعبي المركزي : تأسس هذا البنك سنة 1961 يضم ما يزيد عن 880 وكالة ويقدم خدماته لأكثر من 3 ملايين زبون ويستحوذ على 60% .
 
5) القرض الفلاحي : مجموعة بنكية مغربية تأسست سنة 1961 تعرض تمويل الأنشطة الاقتصادية والفلاحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي وكذا تقديم الخدمات المصرفية بالأفراد ،ويمول كافة الأنشطة الاقتصادية كالصناعات الغذائية والحرفية

6) القرض العقاري والسياحي :مؤسسة بنكية تهتم على الخصوص بمصاحبة العاملين في المجال الفندقي والعقاري ولا سيما بمنح قروض من أجل السكن وغير ذلك .
 
7) الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء: بمقتضى القانون رقم 44.10 تم تنظيم القطب المالي للدار البيضاء ، وقد حدد هذا القانون أصناف المؤسسات المؤهلة لاكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء وشروط الاستفادة من هذه الصفة كما أحدث اللجنة  المكلفة بمنح أو رفض أو سحب هذه الصفة .

8) مجموعة التهيئة العمران: تعمل هذه المجموعة تحت وصاية وزارة السكنى وسياسة المدينة ومن مهامها المساهمة في تطوير انتاج السكن الاجتماعي وضبط السوق العقاري وتنمية العالم الحضري والقضاء على السكن غير اللائق .

9) الصندوق المغربي للتنمية السياحية: يبلغ الرأسمال الدولي لهذا الصندوق 1،5 مليار درهم ،وقد تم إحداثه  بموجب اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية ،ووزارة السياحة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن مهامه الاستثمار من مجال الفندقة والبنيات التحتية  للتنشيط

وقد صدر بشأن إحداثه مرسوم بتاريخ 18 فبراير 2011 تحت عدد 2.11.52

10) الشركة الوطنية للطرق السيار بالمغرب: تهتم هذه الشركة بما يلي :
  •  ببناء واستغلال وصيانة  الطرق السيارة التي يتم تفويتها عن طريق تفويت الامتياز أو بموجب عقود مبرمة، كما تهتم بتدبير الأملاك العمومية التابعة لشبكة الطرق الموضوعة رهن إشارتها، و حمايتها، و الحفاظ عليها ،
  • إنشاء و استغلال الخدمات السياحية و الفندقية و غيرها من الخدمات بالمناطق القريبة من مجال الطريق السيار.
  • استغلال و تدبير الممتلكات العقارية و المنقولات في المجال الطرقي .
 
11) شركة استغلال الموانئ : بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 23 نوفمبر 2005 تم تنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ من مهام هذه الأخيرة تحديد طرف تدبير واستغلال الموانئ ..

12) الوكالة الخاصة طنجة المتوسط : تتكلف هذه الوكالة بتجهيز وتنمية وتدبير ميناء طنجة المتوسطي والمنطقة الصناعية التابعة له.

13) شركة مارشيكا للتنمية، شركة مجهولة الاسم تم تأسيسها بوسائل عمومية في مارس 2008

14) الوكالة المغربية للطاقة الشمسية: هي شركة مجهولة الاسم تهتم على الخصوص بتصميم مشاريع التنمية الشمسية.

15) شركة الاستثمارات الطاقية: شركة مجهولة الاسم ، تهتم بالمشاريع الطاقية ولا سيما  الطاقة الشمسية والحيوية والهوائية والمائية .

16) الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي: تساهم في النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني وتضطلع بمهام الخدمة العمومية عن طريق الإخبار والترفيه لدى المتلقي .
 
17) الشركة الملكية لتشجيع الفرس: مؤسسة عمومية تعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد والبحري وتهتم بمجال الخيول الوطنية والدولية

وهكذا نلاحظ  بأن مجمل المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية قد أحاطت بكل مناصب الحياة الاقتصادية والمالية والعقارية والحيوانية بالإضافة الى النقل برا وبحرا وجوا ،مما يفيد أن دور المجلس الوزاري في مجال التعيين في المناصب العليا ذو أهمية بالغة  وحاسمة، وبالتالي تدخل هذه التعيينات في المجال التنفيذي للسلطة الملكية  ولا مجال للسلطة التنفيذية لرئاسة الحكومة  في هذه التعيينات.

 لكن ما ينبغي التأكد عليه أن هناك تعيينات إضافية  في المناصب العليا لا تخضع لنفس المسطرة كما سنرى  لا حقا، وإن كانت تهم المناصب العليا أتى على ذكرها الدستور في نصوص متفرقة بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص قانونية خاصة .
وهكذا فإن جلالة الملك مختص دستوريا بتعيين :

1 - رئيس الحكومة ،وأعضاء الحكومة باقتراح من هذا الأخير .
2 - والي بنك المغرب .
3 - السفراء .
4 - الولاة والعمال .
5 - المسؤولون عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي .
6رؤساء  المؤسسات الإستراتيجية .
7الوظائف العسكرية  .
8 - القضاة .
9 – ستة  أعضاء المحكمة الدستورية .
10 - الوسيط ( والي المظالم سابقا).
11 - مسؤولو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان .
 
 
الفصل الثاني : التعيين بمقتضى مرسوم

 تضمن  الملحق رقم 2 المرفق للقانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، ثلاث  فئات التالية :

1 - فئة المؤسسات العمومية وتضم :

- صندوق الضمان المركزي
- صندوق التجهيز الجماعي .
- الصندوق المغربي للتقاعد .
- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
- الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة .
- مكتب الصرف .
- صندوق التمويل الطرقي .
- صندوق المقاصة .
- الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات .
- وكالة التنمية الاجتماعية .
- المرصد الوطني للتنمية البشرية .
- مكتب تنمية التعاون .
- مؤسسة التعاون الوطني .
- الأكاديميات الجهوية للتنمية والتكوين .
- المركز الوطني للبحث العلمي والتقني .
- المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
- الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية .
- المراكز الاستشفائية الخاضعة للقانون رقم 37.80 .
- الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .
- مركز الامصال واللقاحات (معهد باستور) .
- المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية .
- وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم المملكة .
- المركز المغربي للسياحة .
- صندوق المكتب المغربي للملكية الصناعة والتجارية .
- دار الصانع .
- الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات .
- المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
- مكتب التسويق والتصدير .
- وكالة التنمية الفلاحية .
- المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي .
- المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني .
- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .
- الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان .
- المكتب الوطني للصيد .
- الوكالة الوطنية لتنمية تربية الاحياء البحرية .
- وكالات الاحواض المائية .
- المكتبة الوطنية للمملكة المغربية .
- المركز السينمائي المغربي .
- مسرح محمد الخامس .
- مكتب معارض الدار البيضاء .
- المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية .
- مؤسسة محمد السادس النهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين .
- المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل .
- مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
- مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية .
- مؤسسة الحسن الثاني النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة .
 
بالمقاولات العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غير تلك الواردة ضمن المقاولات الإستراتيجية السالفة الذكر .
 
ج المناصب العليا بالإدارات العمومية التالية :

- المفتش العام للمالية ،
- المفتش العام للإدارة الترابية،
- المفتشون العامون ،
- المهندسون العامون ،
- المتصرفون العامون ،
- المهندسون المعماريون العامون ،
- الأطباء المفتشون العامون ،
- البياطرة المفتشون العامون ،
- الأطباء العامون ،
- أطباء الاسنان العامون  .
- الصيادلة العامون ،
- البياطرة العامون ،
- المنتدبون القضائيون العامون ،
- المحللون والمنظمون العامون ،
- المفتشون العامون للشغل ،
- قائدو السجون العامون ،
- الوزراء المفوضون العامون ،
- مديرو المراكز الجهوية للاستثمار ،

وصفوة القول فإن المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة تبقى مناصب أقل أهمية من تلك التي يتداول في شأنها  مجلس الوزراء على اعتبار أنها بحكم القانون نفسه ليست ذات طابع استراتيجي ،مع تحمل كلمة استراتيجي من مفهوم دستوري وكذا الجهة الموكولة لها التعيين في مناصبها العليا  .

ومن نافلة القول فإن هناك فرقا بين التعيين في تلك المناصب وإنشاء كل من المؤسسات والمقاولات العمومية ذلك أنه طبقا للفصل 71 من الدستور ،فإنه يختص القانون بإحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام .

والتساؤل المطروح ،ماهي المسطرة القانونية للتعيين في المناصب العليا سواء تلك التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي .
 
الفصل الثالث : مسطرة التعيين في المناصب العليا .

تكفل المرسوم رقم 2.12.412  بتاريخ 11 أكتوبر 2012 [1]بتحديد المسطرة الواجب اتباعها لاقتراح المرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

وقد حدد هذا المرسوم المناصب العليا المعنية وهي كالتالي :

- الكتاب العامون للقطاعات الوزارية .
- مديرو الإدارات المركزية والمفتشون العامون للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار .
- المسؤولون عن المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية .
ويلاحظ أن هذه المناصب ذات طبيعة تنفيذيه ، قد تدفعنا  إلى التساؤل عن وضعية وزارتي الداخلية والعدل والحريات التي الى عهد قريب يعين فيها الكتاب العامون وبعض المديرين من سلك رجال السلطة (الإدارية أو القضائية) بحيث يحمل اما صفة  ولي أو رئيس غرفة بمحكمة النقض ،تم كاتبا عاما أو مديرا مركزيا  فهل التعيين في هذه المناصب سيكون بمرسوم كذلك .

ومهما يكون يحق لنا أن نتساءل عن مسطرة فتح الترشيحات وما هي الشروط الواجب توافرها في المرشح والجهة الموكولة لها تلقى الترشيحات وما هي اللجنة المختصة بالانتفاء ...؟


الفقرة الاولى : مسطرة فتح الترشيحات

طبقا للمادة 3 من المرسوم بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة فإنه يفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المعنية ،ينشر على الموقعين الالكتروني لكل من رئاسة الحكومة والسلطة الحكومة المعنية وعلى البوابة الالكترونية للتشغيل العمومي www.emploi_public.ma
ويجب أن يتضمن هذا القرار جملة من المعلومات ولاسيما :

- المنصب الإداري الشاغر والمواصفات المتعلقة به .
- الشروط الواجب توافرها في المرشح لاسيما المستوى العلمي والكفاءة والتجربة المهنية اللازمة .
- المكان أو الموقع الالكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه .
- أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن 10 أيام .
ويجب أن تودع ملفات الترشيح لدى السلطة الحكومة وقد تضمنت مطبوع نموذجي موحد معد بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة ، يعبؤه المرشح أو المرشحة، ويبين  فيه سيرتاه الذاتية ،وبصفته خاصة حالته المدنية ومسار تكوينه ،الشهادات والاجازات العلمية التي حصل عليها ،والتكوينات التي استفاد منها ،واللغات التي يتقنها والمهام والمسؤوليات التي سبق أن نفدها ،بالإضافة الى خبراته وتجاربه المهنية ،ويمكن اعتماد مطبوع إضافي يتضمن معلومات إضافية تبعا لطبيعة المنصب المعني .

ويعهد إلى لجنة مختصة  لدراسة الترشيح .
 
الفقرة الثانية : مكونات لجنة دراسة الترشيحات

أشارت المادة 4 من المرسوم التطبيقي بتاريخ 11 أكتوبر 2012 السالف الذكر على أنه تحدث بمقر السلطة الحكومية المعنية بمناسبة كل عمليات انتقاء ، وبعد اطلاع رئيس الحكومة ، لجنة لدراسة الترشيحات تختص بما يلي :

- القيام بانتفاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا أعلاه ،بناء على ملفات الترشيح وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة .
- إجراء مقابلات مع المعنين بالأمر الذين تم انتقاؤهم ، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم ، وكيفية  الرفع من أدائها .

وهكذا نلاحظ بأن شغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين بها في مجلس الحكومة لا يتم بالتعيين المباشر وإنما  لا بد من اتباع مسطرة خاصة من أهمها تقديم التشريح لشغل المنصب، وبمعنى أدق أن المبادرة تتم من المرشح وليس من الإدارة.
واستنادا إلى ما ذكر تقوم لجنة دراسة الترشيحات بانتقاء  ثلاثة (3)  مرشحين على الأكثر بعد تحرير تقرير مفصل  يتضمن بالضرورة المعايير المعتمدة من أجل انتقاء أو إقصاء البعض دون الآخر .

لكن ماذا لو أن المنصب المعني لم يتقدم بشأنه أي ترشيح لأسباب ذاتية أو موضوعية ، فما هو  موقف السلطة الحكومية المعنية آنذاك  .

في هذه الحالة تتولى السلطة المذكورة اقتراح مرشحة أو مرشح على رئاسة الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة ما لم تكن لديها اعتراضات .

والجدير بالتذكير أن المرسوم التطبيقي السالف الذكر أوحب على السلطة الحكومية المعنية أن ترفع الى رئاسة الحكومة داخل 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات مذكرة موقعة من قبلها تتضمن  اقتراحها للمنصب الشاغر في  حدود 3 ترشيحا مرفقة بالوثائق التالية :

- التقرير الذي أعدت لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها؛
- نسخة  قرار السلطة الحكومية المعنية الذي تم بموجبه الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب من المناصب العليا؛
- نسخة من ملفات الترشيح المتعلقة بالمرشحات والمرشحين المقترحين .
وفي المقابل إذ اتعلق الأمر بمقاولة عمومية ،فإن السلطة الحكومية التي تمارس الوصاية على هذه الاخيرة هي التي تبادر بتقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة العمومية إلى رئيس الحكومة .

وهذا يعني أن الجهاز التداولي هو المؤهل قانونا للبث في طلبات شغل مناصب المسؤولية في المقاولات العمومية وله أن يقترح على السلطة الحكومية من هم  أهل لهذه المسؤولية ،ويبقى من  حق رئيس الحكومة أن يعترض على أي مرشح ، وبالتالي يطلب من السلطة الحكومية المختصة تقديم ترشيح جديد بعد تداول الجهاز التداولي للمقاولة المعنية ،داخل أجل لا يتعدى 15 يوما .
وتأسيسا على ما ذكر يتعين تبليغ نسخة محضر مداولات مجلس الحكومة المتعلقة بتعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية المعنية الى أجهزتها التداولية قصد متابعة اجراءات التنفيذ .

غير أن إذا تعلق الأمر بالمناصب العليا في المرافق العمومية ، فإن السلطة الحكومية المعنية تقترح بالنسبة لكل قطاع وزاري على حدة ،على رئيس الحكومة لائحة المرشحات والمرشحين لشغل المنصب الأعلى الشاغر حسب الاستحقاق من أجل عرضها على التداول بمجلس الحكومة .

ويستثنى من هذه المسطرة المناصب العليا المتعلقة بالمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية والمفتشين العامين للوزارات ومديري المراكز الجهوية للاستثمار .

ونحن نعتقد أن هذه المناصب العليا لها ارتباط مباشر بصلاحيات رئاسة الحكومة ،أكثر من ارتباطها بالقطاعات التابعة لها ، ذلك أنه كيف يمكن ضمان الحياد  اذ أوكلت بالمفتش العام للمالية أو الإدارة الترابية مهام تتعلق بقطاع المالية أو الداخلية.
 
هذا وإنه طبقا للمادة 8 من مرسوم 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحاكم المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي  رقم 02.12 فيما يتعلق  بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في التعيين فيها في مجلس الحكومة السالف الذكر، تقترح السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة المعنية على رئيس الحكومة قائمة المرشحين والمرشحات لشغل منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مؤسسة من مؤسسات التعليم الابتدائي أو العالي غير التابعة للجامعات التي توصلت بها من الجامعة أو اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات حسب الحالة ،مرفقة بمحاضر اللجنة المختصة .

وبعد دراسة الملفات المعروضة على أنظار رئاسة الحكومة ،يقوم رئيس الحكومة إما بعرض الترشحات على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب ، أو المطالبة بتقديم ترشيحات جديدة تراعي مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور ، وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر .

ومن نافلة القول، فان التعيين في جميع المناصب العليا لا يعتبر حقا مكتسبا ، بل يمكن التراجع عنه في أي وقت وحين للأسباب التالية :

- اما بناء على طلب المعني بالأمر ،
- على اثر تعيين من يخلفه في مهامه طبقا للمسطرة القانونية المعمول بها .
- او بإعفاء من طرف السلطة الحكومية المعنية وموافقة رئيس الحكومة على ذلك .

لكن التساؤل المطروح ما ذا لو  أعلن عن منصب شاغر سواء بسبب الموت أو فقدان الأهلية  القانونية أو مرض الموت الى غير ذلك من الأسباب الخطيرة ؟

طبقا للمادة 11 من المرسوم أعلاه ، يحق للسلطة الحكومية المختصة أن تكلف لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من داخل الادارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا يقوم بإدارة المنصب الشاغر بالنيابة الى حين تعيين المسؤول الأصلي ، ويتم التعيين في هذه الحالة بقرار السلطة الحكومية المعنية. عكس ما هو عليه الأمر بالمناصب العليا التي من اختصاص المجلس الحكومي التي تتم بموجب مرسوم .

ولاشك أن هذا الاتجاه يتطلب التفكير جليا في الحالة التي تقوم رئاسة الحكومة بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، فهل تقوم بتعيينات شاملة أم  تقتصر فقط على المناصب الشاغرة. في الوقت التي يبقى بعض المسؤولين عن القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية الباقية معينون بظهير شريف، مع ما سيستتبع  ذلك من عدم توازي الأشكال ولاسيما في حالة الإعفاء من المسؤولية ، فهل يجوز  آنذاك لمرسوم رئيس الحكومة أن يلغي ظهيرا شريفا  بتسمية أحد المسؤولين.

إن مشروعية هذا التساؤل تأتي من مقتضيات الفقرة الثانية  من المادة 11 من المرسوم أعلاه ، التي نصت على أنه " يعفى الأشخاص المعينون في أحد هذه المناصب ،إما بناء على طلبهم ، أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم ....."  فهنا النص التنظيمي يتحدث عن الاعفاء الصريح بمرسوم ، كما يشير إلى حالة الاعفاء الضمني عن طريق الاعلان عن شغل منصب قائم لم يعف شاغله بطريق مباشرة صريحة . وهنا تكون أمام وضعية شاذة (شخص معين بظهير شريف يعفى  بمرسوم).

لذلك نرى ضرورة تحبين جميع التعيينات عن طريق سلوك مسطرة  استثنائية  تتعلق بهذه التعيينات .

وزبد  القول فقد صدر قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة رقم 3448.12 بتاريخ 12 أكتوبر 2012 بتحديد المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.412 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ،ولعل من أهم ما تضمنه القرار الإشارة إلى التكوين الأكاديمي للمرشح واللغات يتقنها سواء بالقراءة أو الكتابة أو النطق وهي شروط لا شك إن اعتمدت  ستقوي  حظوظ فئة على أخرى ،ولاسيما تلك الفئة التي خبرت الدول الأجنبية  إما ثقافة أو نشأة أو احتكاكا أو حتى تجنسا.
 
 
الخلاصة العامة

فان القانون رقم 02.12 كما قال الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة دراسة  مشروع هذا القانون أنه لا يشكك أحد في أهميته وأهمية أهدافه ويأتي ضمن الإجراءات الاستعجالية المعلن عنها في البرنامج الحكومي والتفعيل السليم والمتكامل للدستور . وقد ميز هذا القانون بين المؤسسات العمومية  والمقاولات العمومية ، ذلك أن التعيين في المؤسسات العمومية استنادا إلى الفصل 49 من الدستور يتم بظهير شريف بعد التداول في المجلس الوزاري، بينما جعل القانون رقم 02.12 السالف الذكر المقاولات العمومية تتلاءم  مع القوانين الجاري بها العمل وخاصة قانون شركات المساهمة .

والجدير بالتنبيه أن هذا القانون وضع معايير موضوعية لتعيين المسؤولين في المناصب العليا كالاستحقاق أو الكفاءة الشيء الذي كان منعدما في السابق ، بحيث تعطى الأولوية للثقة والقرابة العائلية أو الانتماء السياسي أو حتى المصالح المتبادلة  .

لكن التساؤل المطروح ما هي المعايير والشروط التي تجعل من المؤسسة أو المقاولة  العمومية استرائيجية من غيرها ؟
 لا نجد في القانون ما يحدد هذا التمييز ، غير أن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات ذكر أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المذكورة بأنه تم العمل بجملة من الاعتبارات التالية :

- الطبيعة الاسترائيجية وماهيتها التي تكمن  في الامتداد الوطني .
- والنشاط الممارس .
- الأدوار المحورية في عدد من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .
- الأوراش الكبرى المقترحة من طرف المؤسسة أو المقاولة العمومية .
- التدخل في الاستثمارات .
- الغلاف المالي للمؤسسة والمقاولة العمومية .
- الإشعاع الوطني أو الدولي .

والامل معقود أن ينزل هذا القانون تنزيلا يتماشى مع مبنى ومعنى الدستور ولاسيما مبدأ المناصفة ،والنزاهة الثقافية والقطع مع الزبونية والمحسوبية، ووضع المرأة أو الرجل  المناسب في المكان  المناسب.

وفي جميع الأحوال فإنه طبقا للمادة 13 من المرسوم 2.12.412 بتاريخ 11أكتوبر 2012 السالف الذكر  فإنه تنتهي بكيفية تلقائية ، عند بلوغ السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، مهام الأشخاص المعينين بمرسوم في أحد المناصب العليا المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور ، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة التي تسمح بتمديد سن التقاعد القانوني .

والنتيجة أن أولئك المعينون  في المجلس الوزاري غير معنيين بما ذكر
 وقبل الختام نرى من الفائدة الخوض في إشكالية شكلية أثيرت من طرف بعض أعضاء البرلمان  والفقه الدستوري تتلخص في من له الحق للتقدم باقتراح  القوانين التنظيمية ، هل يمكن أن تأتي في شكل مقترح قانون تنظيمي أو أن هذه الصلاحية تختص بها  بصفة مطلقة السلطة التنفيذية ؟

أمام صراحة الفصل 85 من الدستور الذي ينص على أنه " لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب ، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه ، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84 ، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغـلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين مـن المـجلس المذكور ..."

ولا شك أن مقتضيات هذا الفصل تعتبر من القواعد العامة ، التي تسري ما لم توجد مقتضيات خاصة ، وبالتالي يرجع إليها عند النزاع ، وعلى هذا الأساس فإن من حق كل من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية تقديم مقترح أو مشروع قانون تنظيمي. ولا مجال للقول بأن  البرلمان يأتي في المرتبة الثانية من حيث اقتراح القوانين التنظيمية لا فرق أن تكون مكملة للدستور أو منشئة لمراكز قانونية جديدة ، وليس هناك من تقييد لهذه الصلاحية إلا ما نص عليه الفصل 84 من الدستور الذي ينص على أنه " يتداول  مجلسا  البرلمان بالتتابع  في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد ..."

وهذه الحالة تتطلب تزاحم مشروع قانون ومقترح قانون حول موضوع معين تم إعداده من طرف الحكومة أو إحدى غـرف البرلمان في غفلة من الآخر ، أما أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون تنظيمي مضاد لمقترح قانون تنظيمي أعده عضو في السلطة التشريعية لا يستقيم مع ما تضمنه الفصل 70 من الدستور الذي نص في فقرته الأولى على أنه " يمارس البرلمان السلطة التشريعية . " وهذا يعني أن المجال التنظيمي يعتبر استثناء ، والاستثناء لا حكم له .

وفي انتظار تطبيق الدستور  التطبيق الوافي والسليم ، فإن الملك بعين  في المناصب العليا ، خارج مؤسسة المجلس الوزاري ، تطبيقا للمقتضيات الانتقالية للدستور كما هو الشأن مثلا بالنسبة لتعيين كل من الدكتور عمر عزيمان  وكذا الدكتور  نزار بركة كرئيس المجلس الاقتصادي ولاجتماعي والبيئي  وسفير المغرب بالأمم المتحدة .

ومما ينبغي التذكير به أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا السالف الذكر يتضمن مادة فريدة مرفقة بملحقين .

ذلك أنه طبقا للملحق رقم 1 المتعلق بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ، حيث أضيفت إلى هذه المؤسسات كل من مرسسات محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ،والهيئة المغربية لسوق الرساميل ، الوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

أما الملحق رقم 2 المتعلقة بلائحة بتمميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة .

أ ـ المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية :

*مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية؛
*مؤسسات الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري ـ قطاعة الفلاحة ـ،
*المعهد المغربي للتقييس؛
*المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري؛
*الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي؛
*الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي؛
*الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية؛

ب :المسؤولون عن المقاولات العمومية ........القانون التنظيمي

رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل.
وقد جاء في مذكرة تقديم هذا المشروع أنه منذ إصدار القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر تم إحداث مجموعة من المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام بمقتضى قوانين تم نشرها بالجريدة الرسمية . كما تبين أن بعض المؤسسات التي يتداول في بعض المؤسسات العمومية لم يتم إدراجها ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة أو بالمجلس الوزاري.
 
  الهوامش

[1] ج ر عدد 6091 بتاريخ 15 أكتوبر 2012 ص 5404

الاحد 29 يونيو 2014




تعليق جديد
Twitter