MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



االمحكمة الابتدائية بالصويرة: إدلاء المرتفق بالوثائق النظامية المتطلبة قانونا يخول له الحق في التسجيل في السجل التجاري - الرهن الرسمي لا يمنع من إجراء تصرفات عوضية أو تبرعية على العقار المرهون، ولا يمنع المدين الراهن من مباشرة النشاط التجاري فيه

     


القاعدة:

إدلاء المرتفق بالوثائق النظامية المتطلبة قانونا يخول له الحق في التسجيل في السجل التجاري.

الرهن الرسمي لا يمنع من إجراء تصرفات عوضية أو تبرعية على العقار المرهون، ولا يمنع المدين الراهن من مباشرة النشاط التجاري فيه، إذ غاية ما يخوله الرهن باعتباره حقا عينيا تبعيا التبع للعقار في أي يد كانت والأفضلية برتبته.



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف بأسفي المحكمة الابتدائية بالصويرة
********
أمر عدد: 191
بتاريخ: 27/02/2015

ملف الأوامر
رقم: 191/1109/2015



االمحكمة الابتدائية بالصويرة: إدلاء المرتفق بالوثائق النظامية المتطلبة قانونا يخول له الحق في التسجيل في السجل التجاري -	الرهن الرسمي لا يمنع من إجراء تصرفات عوضية أو تبرعية على العقار المرهون، ولا يمنع المدين الراهن من مباشرة النشاط التجاري فيه
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن عادل حاميدي رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة.


بناء على الطلب المقدم من طرف السيدة (...) الساكنة (...) إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه  الرسوم القضائية حسب الوصل عدد: ...........بتاريخ 27/02/2015 والذي تلتمس بمقتضاه إصدار أمر بالتقييد في السجل التجاري بعد أن جوبه طلبها بالرفض من طرف السيد رئيس مصلحة الضبط تبعا للكتاب عدد 704/2015.

وبناء على الوثائق المؤيدة للطلب متمثلة في نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية وأصل شهادة الملكية للملك المسمى "..." ذي الرسم العقاري عدد (...) مؤرخة في 19/02/2015  وشهادة التقييد في جدول الرسم المهني والتصريح بالتسجيل –نموذج 1- ونسخة من رسالة الرفض عدد 704/2015 وتاريخ 26/02/2015 وتصريح بالشرف مصادق على توقيعه بتاريخ 23/02/2015 ببلدية الصويرة تحت عدد 2270.

وبناء على رسالة الرفض المذكورة أعلاه والتي استند فيها رئيس مصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة إلى كون المحل المراد تقييده بالسجل التجاري مخصص بطبيعته للسكنى ويخضع لنظام الملكية المشتركة ولا تسري عليه من ثمة مقتضيات ظهير 24/5/1955 المتعلق بالكراء التجاري، كما أنه مثقل برهن رسمي بتاريخ 02/06/2008 لفائدة البنك الشعبي.

وحيث تبين من دراسة وثائق الملف سيما شهادة الملكية أن طالبة التقييد هي المالكة للمحل موضوع طلب التقييد.

وحيث إن الأصل التجاري هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية  طبقا لمقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة ولا علاقة له بالرهون المقيدة لفائدة البنك والمضمونة بالملكية، وإجراء رهن لفائدة البنك لا يمنع صاحب الملكية من مباشرة أي نشاط تجاري، بل إن مباشرة الأنشطة التجارية يتيح للمدين الراهن أداء أقساط الدين بانتظام لفائدة البنك المرتهن.

وحيث إن الطالبة عززت طلبها بجميع الوثائق المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 106.97 الصادر في 9 رمضان 1417 الموافق ل18 يناير 1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور، فلا يسوغ من ثمة مطالبتها بوثائق إضافية غير ما يستلزمه القانون، حماية لحقوق الجهة المقرضة والمرتهنة، الكفيلة لوحدها بحماية حقها، الأمر الذي يجعل الطالبة محقة في التسجيل في السجل التجاري.

وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقانونا وقضاء أن الرهن الرسمي لا يمنع من إجراء تصرفات عوضية أو تبرعية على العقار المرهون، إذ غاية ما يخوله هذا الرهن باعتباره حقا عينيا تبعيا مقررا لفائدة للدائن تتبع العقار المرهون في أي يد كانت فيه، (ينظر الدكتور مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، ط 2، 1978، ص: 355)، وقد جاء في قرار لمحكمة النقض تنبيها على هذا الأمر: " وبخصوص إحاطة اهبة بالدين لفائدة البنك الشعبي، فإن العقار المرهون ينتقل على حالته إلى الموهوب له، ولما كان الرهن الرسمي حقا عينيا تبعيا فإن من خصائصه التتبع والأفضلية برتبته، والمحكمة لما لم تعتبره مانعا من صحة الهبة، فإنها تكون قد ركزت قضاءها على أساس ويبقى ما أثر بدون اعتبار." قرار عدد 311 وتاريخ 22 أبريل 2014 ملف شرعي عدد 743/2/1/2013، نشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد 16، ص: 153.

وحيث إنه ليس في القانون المنظم للملكية المشتركة  00-18 ما يمنع مباشرة النشاط التجاري داخلها في الحيّز المكاني المخصص لذلك، خاصة وأن النشاط التجاري الذي تروم الطالبة ممارسته يتعلق باستخلاص فواتير الماء والكهرباء نيابة عن المكتب الأصيل، وهو نشاط يقرب هذه الخدمة إلى عموم القاطنين في الملكية المشتركة.

وحيث إن الغاية من إحداث أنظمة السجلات التجارية ضبط الأنشطة التجارية والتوفر على قاعدة بيانات صحيحة تتيح لكل من له مصلحة الاطلاع على كل ما يتعلق بالأصل التجاري وما ترد عليه من حقوق لفائدة الغير.

وحيث إن الأصل تمكين المرتفق من كافة حقوقه وتقديم الخدمة القضائية له بفعالية ونجاعة وتسهيل ولوجه إلى صرح العدالة في نطاق القانون الجاري به العمل، وهو توجه حرصت عليه وزارة العدل والحريات من خلال دوريتها عدد 26س2 وتاريخ 28 يناير 2015 المعممة على سائر المحاكم المعنية، والتي حثت من خلالها الموظفين المكلفين بمسك السجل التجاري على تبسيط المساطر المتعلقة بذلك، وهو ما ينسجم ومقتضيات القانون، نصا وروحا، ويكفل الموازنة بين حق المحكمة في مراقبة مدى استيفاء الشروط المستلزمة قانونا وحق المرتفق في التسجيل في السجل التجاري.

وحيث إن الطالبة مطلقة وتعول طفلين وليس لها أي مورد مالي، عدا النشاط التجاري الذي ترغب في ممارسته، الأمر الذي يقتضي الاستجابة لطلبها على سبيل الفور.

وحيث إنه وترتيبا على كل ما ذكر فإن طلب المدعية يكون مبنيا على أساس سليم من الواقع والقانون ويتيعن الاستجابة له.

وحيث إنه يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.
 
                              ولهــذه الأسبـــاب
 
وتطبيقا لمقتضيات مدونة التجارة سيما المادة 78 و ما يليها نصرح:

1) بقبول الطلب.
2) أمر السيد رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة بتسجيل السيدة ه.ن بالسجل التجاري بهذه المحكمة وفقا لما يقتضيه القانون.
مع الرجوع إلينا في حالة وجود صعوبة.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.
 
وحرر بمكتبنا في: 27/02/2015



الجمعة 1 ماي 2015

تعليق جديد
Twitter