MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



آليات التتبع و المشاركة في إعداد برامج التنمية المحلية ( تقديم العرائض ).

     

حسين الشماخ
طالب باحث
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس-



آليات التتبع و المشاركة في إعداد برامج التنمية المحلية ( تقديم العرائض ).

من المعلوم ان الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب ، تعد بمثابة رهان للتنمية المحليةفي كافة الميادين سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية، بشكل يتماشى مع الدولة العصرية ، التي يسعى لها المغرب  للانتقال من الدولة المركزيةإلى اللاتمركز الإداري. ومن أجل إنجاح هذا الورش كان لابد من  إشراك الساكنة ( مواطنين – مواطنات – جمعيات مجتمع مدني ) في مختلف البرامج التنموية التي يعدها المجلس الجهوي ، من هنا تعد آليات التتبع و المشاركة[1] من أبرز تجليات الانخراط في هذه الاوراش التقدمية .

ومما لاشك فيه أن للجهوية المتقدمة[2] عدةإيجابيات قد تساهم لا محالة في حل إشكاليات كثيرة أهمها إشكالية  البعد التشاركي، ودورها في تحقيق الحكامة الجيدة. هذه الأخيرة  تنطوي تحتها مجموعة من المفاهيم المؤطرة لها من قبيل :

ـــ  الشفافية في التسيير .
ـــ حوكمة التدبير المحلي (بشكل معقلن) .
ـــ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ـــ تحقيق الأمان المجتمعي.
ـــ تكريس سياسة القرب.

بحيث تشكل العرائض أهم الآليات المومأ إليها أعلاه،و العريضة : هي كل اقتراح محرر يطالب بموجبه المواطنون و المواطنات و الجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل ضمن صلاحياته ، في جدول أعماله.

الوكيل :كل شخص يمثل الساكنة )المواطنين أو الجمعيات )، بمقتضى وكالة لتتبع مسطرة تقديم
 العريضة.[3]

 وقد أشار دستور 2011 إلى ضرورة منح المواطنين الحق في تقديم العرائض الى مجلس الجهوي لإدراجها في برنامجه التنموي ( الفصلين 15 و 139 ) [4]، وفي نفس السياق نجد القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111[5] خص مسألة العرائض بأهمية بالغة (المواد 41 ومن 118 إلى 122 منه )لا تكاد تخلوا من عدة إشارات قد تلوحباسترجاع ثقة المواطنالمفقودة بسبب السياسة الهوجاء المتبعة من قبل الساسة في مغربنا الحديث ، إنها في واقع الحال أزمة سياسية حقيقية لها مؤشرات واضحة المعالم لا يختلف حولها اثنان.

للوقوف على الأدوار الفعالة لآلية العرائض فإنه من الضروري التساؤل عن القيمة المضافة التي أتى بها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111 لدستور2011 فيما يخص آلية العرائض ؟  وهل هذه العلاقة تدل على الانسجام والتكامل أم علىالتناقض و التنافر ؟

وللإجابة على ذلك سنحاول الوقوف بشكل دقيق علىشروط صحة

العريضة (المحور الأول )
ثم عن كيفية إيداع العرائض ( المحور الثاني ).

المحورالأول: موجبات صحة العرائض ( الطلبات ).

إن للعرائض المتحدث عنها قيمة مضافة إلى رصيد التجربة المغربية في تسيير الشأن الجهوي ، بحيث تم الانتقال من التدبير الاحادي المبني على هواجس سياسية محضة يطغى عليها في الغالب البعد المصلحي بمختلف تجلياته ، إلى التدبير التشاركي من خلال تمكين الساكنة ( مواطنين ،مواطنات ، جمعيات المجتمع المدني ) من ضرورة المشاركة في رسم سياسة ناجعة للتدبير المحلي.
من هنا فإنه لتفعيل البعد التشاركي اشترط القانون التنظيمي المتعلق بالجهات السالف الذكر عدة شروط  تلزم الساكنة بضرورة الامتثال لها من أجل ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في العرائض[6] ، لذا فإن السؤال هو هل الشروط المتطلبة تتماشى مع الأهداف المرجوة من العرائض ؟ أم أنها تعد بمثابة عائق يحول دون تحقيق هذه الأهداف ؟
بالرجوع إلى المادتين 120 و 121 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ، يتضح ان هاته الشروط تختلف باختلاف الجهة المقدمة للعريضة .

أولا: شروط صحة العريضة المقدمة من طرف المواطنين .

فإذا كان مقدم (ة) العريضة مواطن أو مواطنة لابد من توافر ثلاثة شروط جوهرية ، تتأرجح بين شرط  الارتباط و شرط التوقيع وكذا شرط المصلحة المشتركة .

1-شرط الارتباط

فهذا العنصر ينبغي أخذه بمفهومه الواسع، بحيث سواء كان الشخص المقدم للعريضة من ساكنة الجهة،أي له محل إقامة بها، أو محل شخصي، أو يزاول نشاطا مهنيا أو تجاريا أو اقتصاديا. وهذا يعني ان كل شخص لا ينتمي الى نفس الجهة و لا يتوفر فيه هذا الشرط لا يحق له المساهمة في تقديم هذه العريضة ، لذا فعامل الارتباط هذا تقوم صحة العريضة بقيامه وتزول بزواله.

2-شرط المصلحة:

يعد شرط المصلحة المشتركة ضروريا لقبول عريضة الساكنة ، بحيث تدل  هذه الاخيرة على وجود رغبة وإرادة فعلية لحل المشكل المطروح بمعية المجلس الجهوي ، لأنه قد تختلف مصلحة كل مواطن عن آخر، من هنا ينبغي أن تكون المصلحة مشتركة بين كل المواطنين و المواطنات.
 أضف الى ذلك ينبغي الا تكون من وراء تقديم هذه العريضة مصلحة فردية قد تنسف اهداف وضع هذه الآلية بين يد الساكنة ، وبالتالي فشرط المصلحة  مبني على ارادة مشتركة وليست أحادية.
 
3 - شرط التوقيع عن العريضة.

           إن التوقيع عن العريضة لخير دليل على تنزيل مطامح وأهداف المواطنين على أرض الواقع من خلال مشاركتهم في صنع القرار المحلي و الجهوي، لبناء مجتمع أفضل تسوده الديمقراطية التشاركية  .
الا انه بالاطلاع على المقتضيات المنظمة لشروط تقديم العرائض يتضح أن هذا الشرط  يحد من ارادة المواطنين ويعيق المسار التشاركي المنشود، وذلك من خلال عدد التوقيعات التعجيزية المفروض توفرها في العريضة بحيث يجب أن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي :
 
  1. 300  توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة.
  2. 400  توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون

وثلاثة ملايين نسمة.
 
  1. 500  توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها لثلاثة ملايين نسمة.

انطلاقا مما سلف ذكره فإن السؤال المطروح هو:– كيف يمكن جمع هذا العدد من التوقيعات ؟ وهل إمكانية جمع الإمضاءات تغني عن عدم قبول العريضة أم أن الأمر يتعلق بارتباط الطلبات باختصاص المجلس من عدمه ؟

لذا فالمتأمل في المادة 120 المتعلقة ب : ق.ت.ج. سيكتشف أن هذا الشرط يعتبر من معوقات البعد التشاركي و ما يدل على ذلك هو إلزام مقدمي العرائض بضرورة وجود نسبة خمسة في المائة من كل إقليم أو عمالة تابعة للجهة في العدد المطلوب،كما ان المشكل قد يطرح حينما يكون الامر الذي على إثره تم تقديم العريضة لا يهم الجهة بكاملها بقدر ما يتعلق بإقليم واحد ، إذا كان الأمر كذلك فلماذا اشترط القانون التنظيمي للجهات ضرورة وجود نسبة من التوقيعات تتعلق بكل اقليم.

كما يتضح من خلال هذه الشروط أن المشرع لا يستقر على حال،  بحيث نجده قد وسع من العنصر الاول المتعلق بالارتباطبشكل يستفيد من العريضة كل من سكان الجهة المعنية وكذا من يمارسون نشاطا مهنيا أو اقتصاديا أو تجاريا، في الوقت الذي ضيقمن نطاق العنصر المتعلقبالتوقيع على العريضة بحيث اشترط الاقامة الفعلية . وهذا ما يعد تناقضا صارخا بين طيات مقتضيات نفس القانون، وما زاد الطين بلة كما يقال :هوأن المشرع قد ساهم  من خلال هذا القانون التنظيمي في التراجع عن المكتسبات الدستورية الممنوحة للمواطنين، بحيث يمكن القول إن ما أعطاه القانون الأسمى للبلاد باليد اليمنى أخذه القانون التنظيمي باليد اليسرى، بكيفية قد تجعلنا نطلق احكاما مسبقة على بعض الحقوق الدستورية ، ونصنفها في خانة الحقوق التي طالما ظلت تغازل المواطنين لا أقل ولا أكثر، لأنها كانت مجرد حبر على ورق . 

ثانيا : شروط صحة العريضة المقدمة من لدن الجمعيات .

إن ما قيل عن المواطنين العاديين ينطبق على الجمعيات بحيث نص القانون التنظيمي على توافر أربعة شروط لقبول العريضة منها ما يفرضه المنطق السليم كمطابقة وضعية الجمعية للقوانين السارية ، وأخرى جاءت اعتباطية ليس لها أي منطق بقدر ما هي مبنية على هواجس وخوالج نفسية بعيدة كل البعد عن الأهداف والغايات المزمع تحققها. من بينها شرط تجاوز الجمعية مدة ثلاثة سنوات عن تأسيسها حتى يخول لها حق تقديم الطلبات، أيضا الشرط المتعلق بضرورة ارتباط نشاط الجمعية بموضوع العريضة.بشكل يدفعنا للتساؤل عن غايات الجمعيات و هل لدينا فعلا جمعيات متعددة المشارب كل في مجال تخصصها ؟
        فارتباطا بالسؤال المطروح يمكن القول بان هذا لشرط جلل يجعلنا نقف على مشاكل جمة قد تطرح كلما تعلق الأمر ببعض الأزمات التي قد تعترض الساكنة،ومن بين هذه المشاكلمثلا لو تعرضت ساكنة في جهة ما لأزمة في النقل ومن المعلوم أن قطاع النقل قطاع حيوي و مربح في نفس الوقت ، و أرادة الساكنة أن تتقدم بعريضة في هذا الشأن  بمعية جمعية ما، ترى هل يشترط ان يكون نشاط هذه الجمعية يتعلق بالنقل أم يكفي إقحامه في الأعمال الاجتماعية ؟
  إن الاجابة عن هذا التساؤل تدفعنا الى فتح تساؤل آخر لا يقل أهمية عن سابقه الا وهو هل تقوم السلطات بمراقبة أهداف الجمعيات بشكل دقيق يسمح لها بتحديد مجال اشتغال هذه الجمعيات أم تكتفي فقط بمراقبة شكلية ،غرضها هو منح تراخيص للجمعيات وإن كانت الانشطة المعتمدة غير محددة وذات طابع عاممثلا لو كانت جمعية تتعلق ب:" جمعيةالشباب و التنمية " : لكن أهدافها تتعلق بكل شيء ، ما هو اقتصادي واجتماعي و سياسي ...؟ترى هل ستحرم من تقديم عريضة ما... ؟
    لذا نعتقد أن الرغبة في الاصلاح والمشاركة من أجل صنع القرار بشكل جماعي ، لا تقتضي إلزام الجمعيات بشرط تجاوزها لمدة ثلاثةسنوات عن تأسيسها و لا حتى بشرط تطابق نشاطها مع أهداف العريضة المزمع تقديمها . بل ينبغي أن يعطى هذا الحق لجميع الجمعيات بغض النظر عن طبيعة نشاطها، حتى لا نقع في ما قد يعيق هذا المسار المعول عليه في بناء جهات متماسكة ، تحت شعار : المشاركة في صنع القرار رهان لتنمية الجهات . كل ذلك فقط حتى لا تفسر أحلامنا من قبيل :أضغاث الأحلام.

المحورالثاني: كيفية إيداع العرائض.

لقبول العريضة لابد من سلوكها كافة  المراحل الاجرائية  بدءا بتقديمها إلى رئيس المجلس الجهوي ، ثم  إحالتها إلى مكتب المجلس للتأكد من استفائها للشروط القانونية من جهة ثانية . ولما كانت الشروط المتطلبة كما أسلفنا الذكر، بها مجموعة من العيوب التي تقف دون تحقيق القانون التنظيمي لأهدافه المرتقبة من تنظيمه للعرائض.فإن كيفية تقديم هذه الطلبات لا تخلوا هي الأخرى من عدة صعوبات تكاد تفقد هذا الحق من محتواه.
 إن إحالة العريضة على المكتب الجهوي تنتهي في آخر المطاف إما بالقبول أو بالرفض[7] وذلك وفق الشكل التالي :

أولا : قبول العريضة من لدن المكتب الجهوي .

يفترض قبول العريضة كأصل إدراجها في جدول أعمال المجلس،ثم تحال إلى اللجنة الدائمة المختصة لدراستها ، قبل عرضها عن المجلس للتداول بشأنها . لذا ففي حالة القبول يلزم رئيس المجلس بضرورة إخبار الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية. 
 الا ان التساؤل يطرح بخصوص الأهمية  التي يوليها مكتب المجلس لهاته العريضة  ؟ أو بعبارة أخرى حينما يعقد مكتب المجلس اجتماعه ، هل يعطي لها الأولوية في المناقشة أي كنقطة رئيسية ؟ أم يتم تركها في المختلفات رغم قبولها، و بالتالي تبقى مجرد نقطة ثانوية في البرنامج ؟
    للعريضة دورا أساسي في تعبير المواطن عن مطالبه العادلة والمشروعة ، لذلك ينبغي أن تعطى لها الأولوية من طرف مكتب المجلس لأهميتها في تكريس ثقافة الحوار و المشاركة في بناء جهوية متقدمة . 

ثانيا : رفض العريضة من قبل المكتب الجهوي.

تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي فان الطلبات التي لا تتوفر على الشروط الجوهرية تعتبر مرفوضة بقوة القانون،ورفض العريضة من لدن المجلس الجهوي  يمكن اعتباره بمثابة جزاء عن عدم توافر الشروط المتطلبة.  
كما أنه قد تكون العريضة  صحيحة شكلا ومضمونا، الا انها قد تتعرض للرفض بدون سبب معقول ، من هنا فحماية لحقوق أصحاب العرائض المرفوضة  يتعين على الرئيس تبليغ قرار الرفض  داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة .

ثالثا : الطعن في قرار الرفض .

   يعد الحق في الطعن آلية وقائية بامتياز يعزز من خلالها المتضرر حقوقه المفقودة، من أجل تدارك القرار الصادر عن الجهة المعنية، وما دام قرار مكتب المجلس يطغى عليه الطابع الإداري المحض فإن السؤال المطروح هو : هل يجوز الطعن في القرار برفض العريضة من طرف المجلس ؟
أمام صمت القانون التنظيمي المتعلق بالجهات عن إعطاء إجابة صريحة عن ذلك، نعتقد أنه يمكن  لصاحب العريضة سواء كان مواطن عادي أو جمعيات المجتمع المدني  الطعن في قرار المجلس القاضي بالرفض ، على أساس أن قرار هذا الأخير يصنف ضمن القرارات الادارية ، وبالتالي يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية . استنادا على الفصل 118من الدستور في فقرته الثانية التي تنص على أن " أي قرار اداري يمكن الطعن فيه أمام الجهة المختصة ...."[8]
كما أن اللجوء إلى القضاء لا يغني المتضرر عن اللجوء إلى مؤسسة الوسيط[9]عن طريق رفع التظلمات و الشكايات للتعبير عن عدم رضاه عن قرارات الادارة المخالفة للقانون سواء كانت بشكل صريح أو ضمني.

رابعا : جبر ضرر المواطن إزاء تقصير المجلس في حقه.

  لما كانت العدالة على حد تعبير الحكيم أرسطو  طاليس[10]ذات وجهين :
 توزيعيةوتعويضية فإن هذه الأخيرة نجدها حاضرة بقوة في دراستنا هاته ، بحيث يمكن تحميل  المجلس مسؤولية  تقصيره أو تماطلهالتي حالت دون التلقي الفعلي للعرائض أو معالجتها وفق الشروط والآجال المحددة في هذا القانون التنظيمي.
 
     من أجل التوضيح أكثر فإن المجلس الجهوي في شخص رئيسه هو المسؤول عن ذلك لكون الدعوى توجه إليه كمدعى عليه في هذه المطالبة القضائية ، وحماية من تبذير المال العام فإن المسؤولين ( سواء كان رئيس الجهة – أو- أعضاء المكتب الجهوي) عن هذا الاخلال يلتزون أمام الدولة( الجهة )برد ما دفعته كتعويض للمتضررين من القرار القضائي عن طريق حق الدولة في ممارسة حق الرجوع عن المسؤولين عن ذلك .
 نستنتج مما سلف ذكره أن للعرائض أدوار طلائعية مسعاها تكريس البعد التشاركي بين المجلس الجهوي و المواطنين والمواطنات، كشركاء في عملية التنمية المحلية. الا ان أهمية هذه الادوار عرفت نوعا من التراجع بصدور القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ، ولعل محدودية  الشروط المشار لها سلفا لخير دليل على ذلك..
 
الهوامش
[1]- وتعد عملية تقديم العرائض من أهم الآليات المتحدث عنها أعلاه، بحيث بموجبها يمكن للمواطنين و الجمعيات ممارسة حقهم في الرقابة  غير
 المباشرة على مختلف أعمال المجلس الجهوي ، وكذا ابداء آرائهم بخصوص برامج التنمية المحلية الموضوعة من طرف المجلس .    
[2]- الجهة حسب التعريف المعطى لها في القانون  التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111-14 :  في المادة الثالتة منه : " الجهة جماعة ترابية
   خاضعة للقانون العام تتمتع  بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والاداري ، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة ، باعتبارها
    تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة  "
[3]-  انظر : المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111.
[4]- ينص الفصل 139 في الفقرة الثانية من الدستور على " يمكن للمواطنين والمواطنات و الجمعيات تقديم عرائض ، الهدف منها مطالبة المجلس
بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله  "
[5]- منشور بالجريدة الرسمية – عدد 6380 ب 6 شوال 1436 (23 يونيو 2015).
[6]- يرجع في ذلك – الى الارضية القانونية المتعلقة بالحق في تقديم العرائض – اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني و ادواره
الدستورية  الجديدة .
[7]- تنص المادة 122/ ف 3 - "  في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية ،وتحال على اللجنة أو
  اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها ................"
                         ف 4-" في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل او الممثل القانوني للجمعية،
 حسب الحال، بقرار الرفض معللا داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة. " 
[8]- ينص الفصل 118/2 من الدستور"  كل قرار اتخذ في المجال الإداري ، سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية
     المختصة "
[9]- في هذا الاطار تنص المادة التاسعة من القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الوسيط ب 17 مارس2011 " توجه الشكايات والتظلمات الى الوسيط
أو الوسطاء الجهويين بصفة مباشرة من طرف المشتكي ، او بواسطة من ينيب عنه من اجل ذلك . "
- منشور بالجريدة الرسمية – عدد 5926 – 12 ربيع الآخر 1432 ( 17 مارس 2011) .
[10]- ارسطو طاليس ، علم الاخلاق الى نيقوماخوس لأرسطو طاليس، تعليق ودراسة بارتلميسانتهليرفي علم الاخلاق من أفلاطون الى كنط ،
 الجزء الأول ، دار بيبليون باريس ، بدونذكر سنة الطبع  ، الصفحة :  72 .
 
 




السبت 7 ماي 2016

عناوين أخرى
< >

الاربعاء 27 مارس 2024 - 19:15 "تمغربيت" والقانون


تعليق جديد
Twitter