<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.marocdroit.com/xml/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.marocdroit.com/xml/rss.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>MarocDroit             موقع العلوم القانونية </title>
  <description><![CDATA[أول موقع متخصص في علم القانون بالمغرب يتجدد على مدار اليوم ]]></description>
  <link>http://www.marocdroit.com/</link>
  <language>ar</language>
  <dc:date>2012-05-22T03:35:41+02:00</dc:date>
  <image>
   <url>http://www.marocdroit.com/var/style/logo.jpg</url>
   <link>http://www.marocdroit.com/</link>
   <title>MarocDroit             موقع العلوم القانونية </title>
  </image>
  <geo:lat>34.015049</geo:lat>
  <geo:long>-6.83272</geo:long>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="http://www.marocdroit.com/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.marocdroit.com,2012:rss-4254774</guid>
   <title>تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة</title>
   <pubDate>Tue, 22 May 2012 02:22:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>ar</dc:language>
   <dc:creator>Nabil Bouhmidi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ندوات]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4254774-6438097.jpg" alt="تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة" title="تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة" />
     </div>
     <div>
      الجمعية المغربية حوار مواكبة منها للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة نظمت بتاريخ 18/05/2012 بشراكة مع ماستر قانون المقاولة بكلية الحقوق بالمحمدية ندوة تواصلية تحت شعار:                                       <br />
       من أين نبدأ إصلاح منظومة العدالة؟       <br />
              <br />
       و لتعميق النقاش المشترك فقد سجلت الجمعية المغربية &quot;حوار&quot; أهم الأفكار المثارة من طرف مختلف المتدخلين : قضاة – محامين – أساتذة  جامعيين – أساتذة باحثين – خبراء – طلبة – و مختلف المهتمين  .       <br />
              <br />
           و هذه أهم ملخصات الأفكار موضوع النقاش بالندوة التواصلية:       <br />
              <br />
             - ضرورة إصلاح منظومة العدالة و إعادة البناء.          <br />
             - هل نريد قضائنا أن يظل مجرد وظيفة أم أن يصبح سلطة حقيقية.       <br />
             - مجرد التحدث عن الإصلاح هناك إقرار بوجود &quot;خلل&quot;.       <br />
             - الخطاب الملكي بتاريخ 20/08/2009 حدد 6 محاور لإصلاح القضاء:       <br />
       <span style="font-style:italic">           1- دعم الضمانات  2- الاستقلالية 3- تحديث المنظومة القانونية        <br />
       4- تأهيل الهياكل القضائية و الإدارية 5- تأهيل الموارد البشرية 6- تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء.</span>       <br />
            - ضمان كرامة القاضي ماديا و معنويا.       <br />
            - استقلال القاضي أمر ضروري لممارسة عدالة محايدة في إطار احترام القانون.       <br />
            - الإصلاح هو صيرورة و دوام و استمرار.       <br />
           - مصطلحات مفاتيح المشاركة في الحوار الوطني هي : الحوار و الإصلاح.       <br />
           - جميع المتدخلين في إنتاج العدالة مخاطبين و معنيين بالحوار.       <br />
           - يجب أن يكون هدف الإصلاح الشامل و العميق تأهيل منظومة العدالة و تحقيق الأمن القضائي   و كسب ثقة المواطنين.                                                                                    <br />
           - الأمن القضائي هو الطمأنينة التي يتعين أن يشعر بها المواطن على اعتبار أنه متقاضي محتمل.            <br />
            - الأمن القانوني هو مجرد انسجام بين النصوص و القوانين و احترام تدرجها.                              <br />
            - المواطن ساخط بشكل عام و متذمر من القضاء.                                                        <br />
            - آليات الحوار هي: اللقاءات – الحوارات – المناظرات – العالم الافتراضي .                             <br />
             - الغاية من الحوار هي بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه و محدد في أسبقياته و برامجه و وسائل تمويله  و مضبوط في آليات تفعيله.                                                                              <br />
              - منهجية المقاربة التشاركية أصبحت معطا دستوريا و جزء من الثقافة المغربية.                           <br />
              - ضرورة تنزيل مضامين الدستور بخصوص القوانين التنظيمية المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.                                                                                              <br />
             - مضمون السلطة ليس هياميا عصي الضبط.                                                            <br />
              - الإرادة السياسية ليس العبرة فيها التوازن أو مجرد الأفكار و الاقتراحات بل العبرة فيها بالمنتوج التشريعي.                                                                                                      <br />
              - تدبيرا من لمرفق العدالة نحتاج لعاملين أساسيين هما عامل الجودة القضائية و عامل الأمن القضائي.                                                                                              <br />
               - الأمن القضائي هو الغطاء الأخلاقي و العملي لحسن سير العدالة و ثباتها في اتجاه حماية حقوق المواطن في أوسع دوائرها.                                                                                 <br />
       - مرتكزات الأمن القضائي ثلاثة و هي: اليقين – الفعالية – و السلم القانوني.       <br />
       - إشكالية الضابطة القضائية التابعة للسلطة التنفيذية (وزارة الداخلية) و ليس لوزارة العدل و صعوبة مراقبة عملها بشكل تام و مستمر.                                                                            <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4254774-6438122.jpg" alt="تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة" title="تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4254774-6438124.jpg" alt="تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة" title="تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4254774-6438126.jpg" alt="تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة" title="تقرير  رقم 1 للجمعية المغربية "حوار" المرتبط باللقاءات التواصلية المواكبة للحوار الوطني حول منظومة العدالة" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>عن رئيس الجمعية المغربية "حوار"  ......  يتبع</b></div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>http://www.marocdroit.com/photo/art/imagette/4254774-6438097.jpg</photo:imgsrc>
   <link>http://www.marocdroit.com/تقرير-رقم-1-للجمعية-المغربية-حوار-المرتبط-باللقاءات-التواصلية_a2002.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.marocdroit.com,2012:rss-4254572</guid>
   <title>آخر إصدارات مجلة الحقوق المغربية</title>
   <pubDate>Tue, 22 May 2012 01:46:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>ar</dc:language>
   <dc:creator>Nabil Bouhmidi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[مستجدات]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div><b> سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية</b></div>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4254572-6437822.jpg" alt="آخر إصدارات مجلة الحقوق المغربية" title="آخر إصدارات مجلة الحقوق المغربية" />
     </div>
     <div>
               <br />
       صدر عن مجلة الحقوق في إطار سلسلة &quot;الأنظمة والمنازعات العقارية &quot; الإصدار الخامس و السادس من هذه السلسلة خلال شهر ماي 2012، حيث خصصالعدد الخامس  لنظام التحفيظ العقاري في ظل المقتضيات الجديدة التي أتى بها القانون رقم 14.07.       <br />
              <br />
       وقد تضمن هذا العدد قراءة في أبرز المستجدات التشريعية التي تهم عملية التحفيظ العقاري بالإضافة غلى بعض الأعمال القضائية ذات الصلة بالموضوع وكذا مذكرات ودوريات ادارة المحافظة العقارية بعد نفاذ هذا النص التشريعي.       <br />
              <br />
       أما العدد السادس فقد خصص للنظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4254572-6437831.jpg" alt="آخر إصدارات مجلة الحقوق المغربية" title="آخر إصدارات مجلة الحقوق المغربية" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b> سلسلة الأعداد الخاصة</b></div>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4254572-6438073.jpg" alt="آخر إصدارات مجلة الحقوق المغربية" title="آخر إصدارات مجلة الحقوق المغربية" />
     </div>
     <div>
      صدر عن مجلة الحقوق في إطار سلسلة &quot;الأعداد الخاصة&quot; العدد الخامس منها وتم فيه معالجة الموضوع التالي:  دستور 2011 بالمغرب : مقارات متعددة       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>http://www.marocdroit.com/photo/art/imagette/4254572-6437822.jpg</photo:imgsrc>
   <link>http://www.marocdroit.com/آخر-إصدارات-مجلة-الحقوق-المغربية_a2001.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.marocdroit.com,2012:rss-4251770</guid>
   <title>أثر سوء صياغة الفصول المعدلة لظهير التحفيظ العقاري  -الفصلين 23 و30 نموذجا</title>
   <pubDate>Mon, 21 May 2012 18:09:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>ar</dc:language>
   <dc:creator>Nabil Bouhmidi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[وجهة نظر]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   بقلم: نجيب مشيش باحث في العلوم القانونية     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4251770-6434235.jpg" alt="أثر سوء صياغة الفصول المعدلة لظهير التحفيظ العقاري  -الفصلين 23 و30 نموذجا" title="أثر سوء صياغة الفصول المعدلة لظهير التحفيظ العقاري  -الفصلين 23 و30 نموذجا" />
     </div>
     <div>
       <br />  <strong><span style="color:#006400;"><span dir="LTR">1/2</span>- </span></strong> <br />   <br />  إن الناظر المتأمل للمستجدات التي جاء بها قانون 14<span dir="LTR">.07</span> المعدلة والمتممة لظهير 12 غشت 1913 سيلاحظ أن المشرع حاول تسريع مسطرة التحفيظ وتجاوز بعض ثغرات النص الذي ظل صامدا قرابة قرن من الزمان سالما من كل تغيير، دون أن ينتبه للمصطلحات الرامية&nbsp; إلى تحقيق غايات سطرها،وخانه التعبير المنزل وأنتج بموجبه نصا معيبا يشكل حجر عثرة يحول دون تحقيق الأمن العقاري، فرقي مستوى التشريع رهين برقي مستوى الصياغة اللفظية التي حيكت به مضامينه ومراميه فبقدر ما أفصح المشرع عن مقتضيات النص بقدر ما سهل تنزيله. <br />   <br />  - لعلمن بين الفصول الجديدة التي تثير استفهامات البداية وتنم عن عدم تناسق لغوي يؤثر على المدلول التشريعي ما جاء في مقتضيات الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل الذي ينص في فقرته الأولى والثانية على ما يلي: <br />   <br />  -"...إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من توصله بالإنذار. <br />   <br />  - يعتبر مطلب التحفيظ لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو من ينوب عنه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك." <br />   <br />  لقد جاء التنصيص على هده المقتضيات كسبيل لتجاوز ثغرات تشريعية سابقة أفرزت إشكاليات قانونية لا حل لها ،فمطلب التحفيظ ينبني على تصريحات طالبه حسب الثابت من منطوق الفصل 13 من <strong>ظ ت ع</strong> هدا الأخير الذي له الحرية في وصف وضعية الملك موضوع المطلب مادام عملية التحديد لم تتم بعد،وغالبا ما يعمد بعض طالبي التحفيظ السيئي النية إلى التصريح بمساحة أكبر من المساحة الحقيقية للملك،أو عدم التصريح بتحملات عقارية مستندين على عقود مغلوطة ،ويتغيب جلهم عنعملية التحديد ليقتصر المحافظ أو من ينوب عنه في المحضر على التنصيص على هدا الغياب والإعلان عن أن &nbsp;هدا التحديدسلبي ،وما مطلب التحفيظ بالنسبة إليهم إلا وسيلة لتسلم شهادة من المحافظة العقارية بما ضمن في مطلب التحفيظ من تصريحات من أجل الحصول على رهن رسمي بضمان الملك موضوع المطلبوالحال أن الوضعية المادية للملك مغايرة للطلب. <br />   <br />  فانطلاقا &nbsp;من الفصل23 أقر المشرع جزاء إلغاء مطلب التحفيظ عند عدم تمام عملية التحديد بسبب تغيب طالب التحفيظ أو عند تعذر إجرائه لمرتين متتاليتين واستعمل دلالة على ذلك مصطلح لاغيا وكأن لم يكن، وبهذا المدلول فإن إلغاء مطلب التحفيظ يكون بقوة القانون ولا يحتاج إلى اتخاذ أي قرار من قبل المحافظ، والحال أنه لا مجال للإلغاء أو رفض أي مطلب تحفيظ إلا بناءا على قرار من المحافظ يلزم الأخيربتعليله وتبليغ مضمونه إلى طالب التحفيظ الذي له الحق في الطعن في هذا القرار. وذلك تطبيقا للفصل 37 مكرر المضاف بموجب قانون رقم 14-07حيث ينص على ما يلي: <br />   <br />  "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبث فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض". <br />   <br />  فإذا ما التزمنا بحرفية الفصل 23 الذي يعتبر مطلب التحفيظ لاغيا وكأن لم يكن فهنا لا مجال للطعن في التصديق على الإلغاء الذي يناط كاختصاص أصيل للمحافظ بموجب الفصل 37 مكرر ودلك لكون مطلب التحفيظ والعدم سواء. <br />   <br />  فكان أولى على المشرع أن ينص على فعل الإلغاء المنوط إلى المحافظ على الأملاك العقارية بعبارة "يلغي المحافظ مطلب التحفيظ..." درءا لكل سوء تفسير للنص، كما أن عدم استثناء الفصل 37 مكرر لحالة&nbsp; إلغاء مطلب التحفيظ الوارد بموجب الفصل 23 يحتم تعليل المحافظ لقراره وخضوعه للطعن. الشيء الذي يفرغ النص من محتواه وبجعل مصطلح "لاغيا وكأن لم يكن" مجرد من أي قيمة قانونية. <br />   <br />  وينبغي الإشارة إلى أن الفصل 37 مكرر لم يحدد أي أجل للطعن في قرار المحافظ علما أنه لا يمكن الارتكاز في هدا الصدد إلى الفصل العاشر من القرار الوزاري المؤرخ في 3 يونيو 1915 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي يحدد أجل شهر للطعن في قرار المحافظ محيلا على الفصل 96 حيث أخرج حالة رفض التحفيظ، واقتصر فقط على التقييدات عند تعديله وتتميمه بموجب قانون 07.14 الجديد. <br />   <br />  وعليه فإن الصياغة&nbsp; التي جاء بها الفصل 23وعدم مراعاتها لمقتضيات أخرى مرتبطة بالموضوع نفسه تفتح باب الطعون الكيدية&nbsp; التي من شأنها أن تدخل مسطرة التحفيظ الإدارية في متاهات المساطر القضائية وتحمل المحافظ والقضاء وزرا ثقيلا هما في غنى عنه ،خاصة وأن الطعون الموجهة ضد المحافظ على الأملاك العقارية لا توقف تنفيذ القرار مادام المشرع لم ينص على دلك صراحة حيث&nbsp; لا يمكن الاحتكام&nbsp; في هدا الصدد لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية من قواعد بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية لكون اختصاص النظر في هده الطعون مسند للولاية العامة للمحاكم العادية ويظل بدلك مطلب التحفيظ معلق المصير إلى أن تبث المحكمة في أمره . <br />  &nbsp; <br />  <span dir="LTR">-&nbsp;<strong><span style="color:#006400;">&nbsp;&nbsp; 2/2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ولم يكن الفصل 30 من ظ ت ع بأفضل حال من سابقه المثار بالنقد فكثيرة هي الفصول التي لا تنال حظها الوافر من حيث التنزيل، ومرد دلك غالبا لتعذر تطبيقها عمليا أو لكون الصيغ التي وردت بها تعرقل إمكانية تفعيلها،فاتجهت غايات المشرع من خلال الفصل 30 المعدل بموجب قانون 14-07 نحو تسريع مسطرة التحفيظ بتحديد أجل يتخد خلاله المحافظ قرار التحفيظ حيث&nbsp; ينص الفصل 30 على ما يلي: <br />   <br />  " خلال ثلاثة أشهر الموالية للانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هدا القانون ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها وعدم وقوع أي تعرض". <br />   <br />  فأول ملاحظة يمكن إبداؤها أن المشرع لم يستعمل مصطلحات تفيد الإلزام باحترام أجل الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء أجل التعرض كما لو استعمل المشرع صيغة "يجب على المحافظ... “ وعلى هدا الأساس فمخطئ من يعتبر المحافظ ملزم باتخاذ قرار التحفيظ داخل الآجال المحدد في الفصل 30 ، لعلة قانونيته وهي أن الفصل المذكور لا يتعلق&nbsp; بقاعدة آمرة ويمكن مخالفتها، خاصة وأن هده المدة التي حددها المشرع لم يجعلها تحت طائلة جزاء قانوني عند الإخلال بها وهدا ما يعفي المحافظ من أي إلزام وعليه فإن الهدف المنشود من هدا الفصل المتمثل في تقييد المحافظ بأجل للاتخاذ قرار التحفيظ هو من باب التلاعب اللفظي الغير الملزم لانتفاء الدقة في المصلح المستعمل في الفصل المذكور . <br />   <br />  ولعل خطورة قرار التحفيظ الذي أضفى عليه المشرع صفة الحقيقة الثابتة التي لا تقبل الطعن&nbsp; ولا الزوال تفرض على المحافظ التريث قبل تأسيس الرسم العقاري بعد تمام جميع الإجراءات القانونية خاصة وأنه يتحمل المسؤولية الشخصية في قراره وما ينتج عن دلك من تعويض لفائدة الغير وهدا ما تشهد به مختلف الأحكام و القرارات الصادرة في مواجهة المحافظين على الأملاك العقارية التي تعتبرهم مسؤولين شخصيا عن كل خطأ في اتخاذ قرار التحفيظ خلال فترة ممارستهم بل وحتى بعد انتهاء هده المهام بردح من الزمان. <br />   <br />  &nbsp;وهده المسؤولية هي التي أشار إليها الفصل 30 في رسالة غير مباشرة موجهة للمحافظ حينما جعل قرار التحفيظ مرحلة لاحقة على مرحلة التحقق من سلامة جميع الإجراءات المقررة في قانون التحفيظ العقاري. ومن شرعية الحجج المدلى بها وعدم وقوع أي تعرض. <br />   <br />  وأكثر ما ينتقد في هدا الفصل أنه لم يراعي أبدا تراكم ملفات مجموعة من مطالب التحفيظ حيث يصعب اتخاذ قرار التحفيظ إما لعيوب هندسية وتقنية (كعدم ضبط الوعاء العقاري). وأخرى مردها عيوب إجرائية ( كحالة الإخلال بمسطرة التعليق لدى الجهات الإدارية والقضائية<span dir="LTR">(</span>. <br />   <br />  كما أن قرار التحفيظ في باقي الأحيان يكون متوقف على مجموعة من الأمور منها: <br />   <br />  <span dir="LTR">-</span>وجوب التأكد من توصل المجاورين بالاستدعاء إلى عملية التحديد أو الإدلاء بموافقتهم عند عدم حضورهم الفصل 19. <br />  <span dir="LTR">-</span>المجاورين الدين يصرح بهم طالب التحفيظ في مطلبه غير الدين يثبتهم محضر التحديد المرفق بالتصميم العقاري . <br />  <span dir="LTR">-</span> توقف بعض مطالب التحفيظ على موافقة جهات إدارية على ترسيم الحدود (مديريةالتجهيز،وكالة الحوض المائي...). <br />  <span dir="LTR">-</span>توقف التحفيظ على ضبط الوعاء العقاري لمجموع المطالب الجزئية المقتطعة من مطلب التحفيظ الأصلي في حالة تعدد التفويت&nbsp; الجزئي&nbsp; . <br />  <span dir="RTL">-توقف التحفيظ على ملاحظات مصلحة المسح العقاري النهائية في إطار ما يسمى بآخر ضبط للموقع...</span> <br />  <span dir="RTL">وكل هده أمور قد تتجاوز الثلاثة أشهر الموالية للانتهاء اجل التعرض دون أن تتلقى مصلحة المحافظة العقاريةأي جواب عليها.</span> <br />  فسوء فهم الفصل وعدم تدقيقه في الألفاظ والمباني من شانه أن يفتح باب المناوشات من خلال رفع دعاوى في مواجهة المحافظين على الأملاك العقارية للإلزامهم بتحفيظ الملك عند انتهاء اجل التعرض بثلاثة أشهر ودلك تحت طائلة غرامات تهديدية عن كل تأخير وهدا ما يحمل المحافظين على الأملاك العقارية وزرا ثقيلا يضاف إلى عبئ مسؤولياتهم. <br />  &nbsp; <br />  و<strong><span style="color:#006400;">الخلاصة</span></strong> إدا ما أمعنا النظر في هده الخيوط القانونية نجد أن المشرع نسج نصا مرقعا لا تتلاءم مقتضياته ولا يحقق الأهداف التي وضع من أجلها بل يدخل التحفيظ العقاري المغربي في متاهات غير منتهية بسبب سوء الصياغة . <br />   <br />  <span style="color:#008000;"><strong>تاريخ التوصل: 20 ماي 2012 <br />  تاريخ النشر 21 ماي 2012</strong></span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>http://www.marocdroit.com/photo/art/imagette/4251770-6434235.jpg</photo:imgsrc>
   <link>http://www.marocdroit.com/أثر-سوء-صياغة-الفصول-المعدلة-لظهير-التحفيظ-العقاري-الفصلين-23-و30_a2000.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.marocdroit.com,2012:rss-4251540</guid>
   <title>حوار لمجلة شؤون استراتيجية مع مدير مركز الدراسات والأبحاث  حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد</title>
   <pubDate>Mon, 21 May 2012 17:53:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>ar</dc:language>
   <dc:creator>Nabil Bouhmidi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ البوابة الإلكترونية لمركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4251540-6433962.jpg" alt="حوار لمجلة شؤون استراتيجية مع مدير مركز الدراسات والأبحاث  حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد" title="حوار لمجلة شؤون استراتيجية مع مدير مركز الدراسات والأبحاث  حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد" />
     </div>
     <div>
      - <span style="color:#006400;">سؤال، بداية، جاء الدستور الجديد بالمغرب بعدة مبادئ ومفاهيم جديدة ينبغي أجرأتها وتنزيلها فجاء مثلا في الفقرة الثالثة من الفصل ما يلي 36:" يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية" ففي نظركم، كيف يمكن أجرأة هذه الفقرة على أرض الواقع لتنزيل مضامين الدستورالجديد؟</span> <br />   <br />  -جواب، يرتبط سؤالكم بموضوع تخليق الحياة العامة بوجه عام وتخليق الحياة الاقتصادية بوجه خاص، أما الفصل 36، الفقرة الثالثة فيحيل على موضوع محاربة الفساد الإداري والمالي في شقيه الصغير والكبير ، فالشق الأول يرتبط بشكل خاص بموظفي وأعوان المرفق العمومي الدين يستغلون السلطة والنفوذ الحقيقي والمفترض من أجل تحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أما الشق الثاني المتعلق بالفساد الكبير فيحيل إلى غموض قواعد اللعبة الاقتصادية واختلاط وتخليط السلطة الاقتصادية بالسلطة السياسية ، ومن تجلياته التحكم في عمليات الإصلاح الاقتصادي من تفويتات وتخصيصات وإدماجات وتوزيع الكعكة على الزبائن السياسيين، وهو ما من شأنه تعبيد الطريق لنشوء ظاهرة <br />  "الاستيلاء التدريجي على الدولة". <br />  STATE CAPTURE <br />  لقد نصت بعض الدساتير الحديثة ولا سيما في الدول البازغة ديمقراطيا على مبدإ فصل الوزارة عن التجارة، وبالفعل لقد سار مشروع دستور 2011 على هدا المنوال لكن النص لم يظهر في الصيغة النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية مع الأسف ، ودون الدخول في جدل حول النصوص على اعتبار أن "إصلاح النفوس أولى من إصلاح النصوص" كما يقال، لكن لا مناص من إقرار ضمانات مواكبة متنوعة لأجرأة مكافحة الفساد وتنزيه المعاملات الاقتصادية ومنها تقوية مؤسسة مجلس المنافسة وضمان استقلاليتها عن مراكز النفوذ، وتفعيل آلية مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وضمان شفافيتها مع إيلاء عناية خاصة لملف رجال الأعمال دوي المناصب السياسية من خلال مثلا إخضاع مؤسساتهم لافتحاص خاص يشمل فترة انتدابهم الحكومي ، أما إجراءات التنزيل الخاصة بتنزيه المعاملات الاقتصادية فتتضمن تنقيح قانون الصفقات العمومية بمزيد من الجرعات الأخلاقية والتدابير على مناورات والمتواطئين على مبدإ المساواة في التنافس. و كذا مسطرة تفويت الاستثمارات الكبرى وتفويضات تسيير المرافق العامة في اتجاه المزيد من الشفافية والمساواة والتنافس الشريف، مع إعمال آليات الوساطة والتحكيم العادل والنزيه في الحالات التي لا يكون لها حل قانوني. وتشجيع التنسيق المؤسساتي عبر إقرار جسور للتعاون والتفاعل الوظيفي بين كل من مجلس المنافسة الذي ينبغي تقويته فنيا وماديا وبشريا من جهة وكل من هيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى للحسابات من جهة أخرى بعد إخراج هذا الأخير حالة العزلة يعيش أو يريد أن يعيش فيها. مع إخضاع هده المؤسسات الثلاثة لمراقبة وتتبع البرلمان والرأي العام . <br />  وبطبيعة الحال لهده الوصفات الإجرائية أثمان نفسية وسياسية ومالية، يبدو لي أن المغرب سائر وإن ببطء في طريق توفيرها، ولكن لنكن واقعيين فالأمر يتطلب وقتا وجهدا مندمجا ومتواصلا مع دور رقابي خاص بالمجتمع المدني والصحافة. <br />   <br />  <span style="color:#006400;">- سؤال، هل تعتقدون بأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية مسؤولة عن مراقبة المالية العامة ومراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية في ظل الدستور الجديد سوف يتم تفعيلها ؟</span> <br />   <br />  -جواب، ذلك ممكن إن تم التعاطي مع مسألة الرقابة والمحاسبة بشكل نسقي وتم إدماج عمل المجلس ضمن مفهوم المراقبة الديمقراطية للحكامة أي من خلال توثيق العلاقة والتفاعل الوظيفي مع البرلمان بحلته وصلاحياته الجديدة وأخيرا تطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة على المجلس نفسه و ضمان شفافية أشغاله ومناقشة البرلمان لتقريره السنوي مناقشة فعالة والذي من المفترض أن يعرضه عليه رئيس المجلس سنويا وهذا من المستجدات الكبرى للدستور. <br />  إن الدستور أقام جسرا متواصلا ومنهجيا طوال السنة مع البرلمان، وهذا هو الجديد المهم، إذ سيكون بإمكان البرلمان كما هو الشأن في التجارب المتقدمة الاستناد إلى التنويرات الواردة في إجابات المجلس عن أسئلة واستشارات البرلمان و إلى المعلومات والاكتشافات الواردة في تقارير المجلس من أجل رفد عمله التشريعي من جهة وعمله الرقابي والتقييمي من جهة أخرى وهذا هو الأهم، وكم سيكون ثوريا وجميلا أن نرى - ولم لا على الهواء مباشرة- حلقات استماع برلمانية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بحضور قضاة المحاكم المالية كملاحظين يقدمون التوضيحات والاستشارات متى ما طلبت منهم اللجنة البرلمانية المختصة ، وذلك على غرار التجربة البريطانية العريقة أو تجربة مكتب المحاسبة الأمريكي مع الكونغرس. <br />  وهذه لعمري لو تم تفعيلها يكون أثرها رادعا وعميقا أكثر عشرات المرات من الأثر الرادع لبعض العقوبات الجنائية دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية تحريك المتابعات الجنائية بما فيها القرار الجرئ الذي اتخذه وزير العدل مؤخرا. <br />  النص الدستوري الجديد ذو نفس أصلاحي بنيوي عام ومفتوح وهو في خدمة لجنة التشريع و لا سيما لجنة الرقابة والتقييم في البرلمان ،ولا يجوز تأويله تأويلا ينتقص من قيمته أو يفرغه من محتواه التجديدي العميق. تحت لافتة الاستقلال الذي لا يتعارض بل يتلازم مع الشفافية والخضوع للمحاسبة والتقييم. <br />  إن تفعيل هذا النص وتعزيزه ببرلمان مؤهل وجريء وبمجلس أعلى للحسابات مؤهل وجريء ومنفتح لهو ضمانة لصوغ تجربة مغربية-مغربية في المراقبة وتوازن السلط، تقوي البرلمان بذراع رقابي موضوعي ومستقل وتقوي المجلس الأعلى للحسابات بإضفاء المزيد من الأهمية والحيوية على ملاحظاته واكتشافاته من جهة، مع تأمين المتابعة والمحاسبة والمساءلة ذات الطابع السياسي لأعماله ومخرجاته من جهة أخرى الأمر الذي سيدفع المسؤولين الحكوميين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي سياسة عمومية مرتجلة أو أي خيار عشوائي في تسيير الشأن العام و المال العام، وهكذا عندما تجتمع الرقابة السياسية الفعالة مع الرقابة الفنية الفعالة في تفاعل وتناغم منهجي وموصول بإمكاننا أن نقول بثقة إن مال الشعب أصبح في أيد أمينة مما ينعكس ثقة في النظام السياسي، مكرسا المراقبة الديمقراطية على الحكامة لضمان رشدها وعدم زيغها عن جادة الاستقامة. <br />   <br />  <span style="color:#006400;">- سؤال، أما آن الأوان لأجرأة وتفعيل تقارير المجالس الجهوية للحسابات التي تتولى مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية وكيفية قيامها بتدبير شؤونها وذلكم في إطار الجهوية المتقدمة التي اعتبرها المغرب خيارا استراتيجيا للتنمية؟</span> <br />   <br />  للمجالس الجهوية للحسابات مكانة محورية في عملية النهوض بالحكامة التنموية الجهوية في أفق تعزيز سلطات وصلاحيات الجهات اقتصاديا وإداريا وماليا، كما ينتظر منها أن تلعب دورا تخليقيا واستشاريا فيما يتعلق بحسن تسيير المال العام والشأن العام ، وكدا تلطيف الصراعات السياسية الجهوية ذات المظهر المالي من خلال إضفاء طابع بيداغوجي وعقلاني لما تبقى من سلطة وصاية للدولة غلى المجال الترابي الجهوي. لكن تفعيل هده الوظائف المركزية رهين بتقوية تلك المجالس وإخراجها من طوق التكتم الضار الذي انحبست فيه، مع ضمان مزيد من الاستقلالية الوظيفية لهده المجالس عن المجلس المركزي وكدا فيما يتعلق بالتصرف الإداري والمالي ولا سيما أن قانون المحاكم المالية ينص على تفويض الاعتمادات المالية إلى المجالس الجهوية وتعيين رؤسائها آمرين بالصرف مساعدين لكن هدا النص لم يطبق لحد الآن، مثله مثل النص الخاص بنشر الأحكام القضائية. <br />  ينبغي إدخال مزيد من التنقيحات والتغييرات على مدونة المحاكم المالية لتنزيل المستجدات الدستورية الواعدة التي وردت في دستور 2011 الباب العاشر الذي نص صراحة على نشر الأحكام وجميع القارير الخاصة في حينها فضلا عن دسترة الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات التي لم يكن منصوصا عليها في دستور 1996. ومن شأن هده النصوص والإجراءات المتوقعة تنظيميا وإداريا وماليا أن تفتح لتلك المجالس آفاق التفاعل مع محيطها المؤسساتي الجهوي من أوساط جامعية وإعلام ومجتمع مدني، كما ينتظر منها تفعيل اختصاص تقييم البرامج والسياسات العمومية الجهوية إن هي أرادت بالفعل المساهمة الجادة في عملية التنمية الجهموية، وكما تلاحظون فإن دلك يتجاوز آلية التقارير إلى آليات أخرى كالأحكام القضائية والمنشورات التنويرية والمؤلفات العلمية والثقافية، فضلا عن تسليس العلاقة مع القضاء الجنائي من خلال الإحالة التلقائية لملفات الاختلاس مباشرة إلى أقسام غرف الاستئناف الجهوية دون الحاجة إلى المرور بوزير العدل.... <br />   <br />  <span style="color:#006400;">- سؤال، كيف يمكن ربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف أجهزة الدولة ببلادنا؟</span> <br />   <br />  ، من خلال تنزيل مقتضيات الحكامة الديموقراطية الرشيدة وشروطها المتعارف عليها عالميا وهي الشفافية والمساءلة وحكم القانون وذلك في مختلف أبعادها ومستوياها وتفاعلاتها سياسيا واقتصاديا وإداريا وماليا .والمنطلق الاساس هو تفعيل مثلث الرقابة والمحاسبة المكون من البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للحسابات ، ليشمل جميع مواقع السلطة والمال العام بشكل متوازن ومتناسب.. البرلمان كمؤسسة رائدة في الرقابة والمحاسبة، يوجد في قمة المثلث والبرلمان يشترك مع المجلس الأعلى للحسابات في وظيفة الرقابة و المحاسبة لكن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان أهم. لكون عمله ذا طابع سياسي، كما أن وظيفة البرلمان التشريعية (إضافة إلى وظيفته الرقابية) تمنحه إمكانات التدخل في أنظمة الرقابة والمحاسبة بشكل يحسن من فعاليتها. ثم هناك المجلس الأعلى للحسابات على يسار المثلث، وعلى يمينه تتواجد الحكومة التي تضطلع بوظيفة التنفيذ العملي. أما قلب المثلث فيحتله الرأي العام من خلال الإعلام والمجتمع المدني. وبالتالي فالحكومة ضمن هذا النسق تعمل والبرلمان يراقبها مستعينا بتقارير ومساءلات المجلس الأعلى للحسابات. و أخبرا هناك مؤسسات المساعدة للحكامة الديموقراطية، وهي مؤسسة الوسيط ومقاومة الرشوة وحقوق الإنسان وهيئات الضبط والاستشارة كمجالس المنافسة والاتصال والاقتصاد. <br />   <br />  وأول مؤشر هو إعادة النظر عمليا في بنية السلطة من خلال التنزيل الأمين للإصلاح الدستوري. <br />  على اعتبار أن العملية نسقية متكاملة الأضلاع والفعاليات والفاعلين، الغرض منها وضع مسلسل متماسك وفعال وذي مصداقية لطرح التصرفات والأعمال والإنجازات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والمال العام رهن إشارة من لهم القدرة على فحصها وتقييمها والحكم على مدى صحتها ودقتها وجودتها، تتلوها المساءلة أي وضع المسئولين المخلين بواجباتهم أمام عواقب أفعالهم، أي الطلب منهم تقديم التوضيحات اللازمة لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم المواطنون حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم.. وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش والانحراف والفساد. <br />   <br />  - <span style="color:#006400;">سؤال، لماذا لا يتم توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة التابع لوزارة المالية لتشمل مراقبة كل لمظاهر الاختلاس في المؤسسات الحكومية والادارية ببلادنا مع ضرورة الملاحقة القضائية للمسؤولين المتورطين في سوء تسيير الادارات العمومية ؟</span> <br />   <br />  -جواب، ليس فقط جهاز المفتشية المالية بل يجب أن تضرب السلطة التنفيذية ذات الصلاحيات الأوسع حاليا، القدوة والمثال، من خلال توفير إدارة شفافة ونظيفة ومن خلال التعاون مع البرلمان والقضاء، وأهم المؤسسات الفرعية التي ينبغي للحكومة المقبلة الانتباه إلى ضرورة تفعيلها وتنمية قدراتها واحترام مقرراتها واقتراحاتها، المؤسسات الحكومية التالية: <br />  -هيئة مقاومة الرشوة والفساد: التي أصبحت دستورية، وقد كان تقريرها السنوي الأخير هاما وحافلا بالملاحظات والتوصيات فينبغي الانكباب على دراستها وتفعيل ومتابعة تنفيذ توصياتها. <br />  - وزارة تحديث القطاعات العامة: جهاز هام أيضا ينبغي لهذه الوزارة أن تعطي أولوية في برنامج الحكامة الإدارية بمؤسسات القطاع العام ولاسيما لجهة كشف ودراسة واقتراح الأساليب الكفيلة بمحاربة المحسوبية والمنسوبية التي تحدثت عنها حركة 20 فبراير، فضلا عن محاصرة ظاهرة تضارب المصالح. التي يمكن اعتبارها إحدى الطرق السيارة للفساد. <br />  -جهاز المفتشية العامة للمالية والمفتشيات والمراقبات الداخلية بالوزارات والمؤسسات العمومية <br />  وأما بخصوص جهاز المفتشية العامة للمالية الذي جاء في السؤال ظل هذا الجهاز حبيس قانون متقادم، واختصاصات فعلية محدودة بفعل قلة الموارد البشرية، فضلا عن عدم شفافية أعماله واستغراق جل أنشطته في تدقيق المشاريع الدولية على حساب مراقبة الآمرين بالصرف والمحاسبين:ثم هناك إشكالية استقلال الجهاز على الأقل على مستوى الانطباع ، أيضا حان وقت تفعيل جهاز المفتشيات الداخلية للوزارات ومد جسور التعاون بينها وبين المفتشية العامة للمالية، وربط جميع هذه الأجهزة إضافة إلى أجهزة التفتيش والتدقيق الداخلي بالمؤسسات العمومية، ربطها وظيفيا بالمجلس الأعلى للحسابات الذي يجب ان يعرف تغييرا جذريا في طريقة تدبير شؤونه الداخلية وفي عقلية تدبير تواصله مع محيطه الخارجي ليعطي القدوة لأجهزة المراقبة الحكومية وكذا للأجهزة والمؤسسات الخاضعة لرقابته، وكل ذلك من أجل ضمان التناسق والتعاون والتكامل قدما نحو كسب رهان محاصرة ظواهر الغش والانحراف في الخدمة العمومية.. <br />   <br />  <span style="color:#006400;">- سؤال، ماذا تقترح من إجراءات إدارية وقانونية لتدعيم وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية وشبه العمومية والخاصة ببلادنا؟</span> <br />   <br />  العنوان الأساس هو المراقبة الديموقراطية للحكامة في إطار توازن السلط وتعاونها مع تقوية المؤسسات وحكم القانون. <br />  سياسيا ينبغي ضمان آليات فعالة للمشاركة والمراقبة والمتابعة والمعاقبة الشعبية بواسطة الانتخاب وحرية التعبير والاحتجاج. <br />  ماليا ينبغي تفعيل وتعميم واجب تقديم الحساب عن الاستعمال الحالي والمخطط له للموارد العمومية وتحمل مسؤولية الفشل والأخطاء والانزلاقات. <br />  إداريا ينبغي ضمان آليات الرقابة الداخلية من أجل تأمين حسن استعمال الموارد العمومية وسلامة تطبيق الإجراءات الإدارية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع وضع نظام فعال للثواب والعقاب. مع كشف الفساد والتبليغ عن الفاسدين والمرتشين ومحاصرة تحركاتهم من خلال بث وترسيخ قيم وآليات الشفافية والمساءلة وحكم القانون وأخلاقيات تدبير الشأن العام والمال العام. <br />  وأما بخصوص الفاعلين في مسلسل الرقابة والمحاسبة فينبغي توفير الشروط التالية: <br />  - البرلمان: المنتخب والنزيه والكفء وذو السلطات الرقابية الواسعة والمتفاعل مع الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة. <br />  - المجلس الأعلى للحسابات: المستقل والفعال والناهض بجميع اختصاصاته ولاسيما العقابية والمتفاعل منهجيا مع البرلمان والقضاء و المنفتح على الرأي العام. والخاضع للتقييم والمحاسبة. <br />  - القضاء: المستقل والنزيه والعادل والفعال والشجاع والمؤهل بشريا وماديا وفنيا والقابل للنقد خارج طرق الطعن القانونية المعتادة. <br />  - هيئة النزاهة أو مكافحة الفساد: القوية والفعالة والمستقلة والقادرة على كشف الفاسدين والتوعية بمخاطر الفساد وضمان الوقاية منه ومحاربته. <br />  - الإعلام: الحر والمسؤول والمتكافئ الفرص بين قطاعه الحكومي والخاص والمنفتح والتعددي، والخاضع للمراقبة الموضوعية المستقلة من قبل هيئة عليا للإعلام. <br />  - المجتمع المدني: المستقل والحر والحي والحيوي والفاعل إيجابيا من خلال التوعية والتحسيس وتقديم الاقتراحات البناءة، مع مراقبة ومتابعة العمل الحكومي وكشف أخطائه وخروقاته. <br />   <br />  كما أن دور القطاع الخاص لا غنى عنه ، من خلال توفير بيئة سليمة له وتعاون الحكومة النزيه مع مطالبه وحاجياته مع ضمان ضوابط لتخليق مؤسساته وشفافية معلوماته ووضعياته المالية وأمانتها، وكذا تحمل مسؤولية القطاع الخاص في الابتعاد عن التواطؤ مع الفاسدين والمرتشين في دوائر الحكومة والذي غالبا ما يظهر بمناسبة الصفقات العمومية، أو بمناسبة التنافس على الفوز بالاستثمارات الكبرى. <br />   <br />  و ما دمنا مقبلين على فترة انتحابات فللأحزاب دور مهم، لكن بعد أن ترفع الدولة يدها عن الأحزاب، وتتوارى الأيادي الخفية عن ممارسة لعبة شد الحبل داخل الأحزاب والتدخل في شؤونها الداخلية مهما بلغت من تعقيد، ومساعدتها بالموارد الكفيلة لدعم مسيرة التأهيل والتطوير وإعادة البناء، ينبغي فتح حرية تأسيس الأحزاب وترشيد عملها وعددها ومراقبة ماليتها ذات المصدر العمومي، على أن تستنبت الأحزاب قيم ومبادئ الحكامة الرشيدة داخل دواليبها من خلال ضمان آليات الديمقراطية الداخلية ودوران النخب، والاهتمام بالفئات الشابة، وتوعية المنتسبين بفضائل الشفافية وتكريس آليات المساءلة على الأداء السياسي والإداري والمالي قبل وأثناء وبعد اللحظة الإنتخابية. لننتظر ونرى. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>http://www.marocdroit.com/photo/art/imagette/4251540-6433962.jpg</photo:imgsrc>
   <link>http://www.marocdroit.com/حوار-لمجلة-شؤون-استراتيجية-مع-مدير-مركز-الدراسات-والأبحاث-حول_a1999.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.marocdroit.com,2012:rss-4251396</guid>
   <title>نادي قضاة المغرب: مائدة مستديرة حول موضوع القاضي وإصلاح منظومة العدالة</title>
   <pubDate>Mon, 21 May 2012 17:40:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>ar</dc:language>
   <dc:creator>Nabil Bouhmidi</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ندوات]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.marocdroit.com/photo/art/default/4251396-6433790.jpg" alt="نادي قضاة المغرب: مائدة مستديرة حول موضوع القاضي وإصلاح منظومة العدالة" title="نادي قضاة المغرب: مائدة مستديرة حول موضوع القاضي وإصلاح منظومة العدالة" />
     </div>
     <div>
      ينظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال مائدة مستديرة حول موضوع &quot;القاضي وإصلاح منظومة العدالة&quot; وذلك بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال يوم الأربعاء 23 ماي 2012 ابتداء من الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال.       <br />
              <br />
       وعن هذا اللقاء العلمي يقول السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال الأستاذ سعيد حثمان: &quot; لقد قرر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال في أول مبادرة على المستوى الوطني النزول إلى القاعدة قصد استقصاء آراء السيدات والسادة القضاة على المستوى الجهوي بخصوص تصوراتهم المتعلقة بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي أعطى جلالة الملك انطلاقته مؤخرا&quot;، وأضاف مؤكدا أن &quot;هذا اللقاء يأتي انطلاقا من المقاربة التشاركية التي تميز طريقة عمل نادي قضاة المغرب بوصفه الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية لقضاة المملكة&quot;.       <br />
       وحسب الأستاذة عائشة العازم نائبة رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب والمستشارة بمحكمة الاستئناف ببني ملال فإن تنظيم مائدة مستديرة على المستوى الجهوي حول موضوع القاضي وإصلاح منظومة العدالة &quot;يأتي بعيد أيام قليلة من انعقاد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في دروته الثانية التي عرفت مشاركة أزيد من 2000 قاضية و قاض في إشارة قوية إلى أن اصلاح منظومة العدالة بالمغرب لن تتم إلا بإشراك جميع مكونات الجسم القضائي وفي مقدمتهم القضاة الذين كانوا وإلى وقت قريب مغيبين عن هذا المجال، وهو ما أدى إلى فشل أغلب التجارب السابقة&quot;. وتضيف الأستاذة العازم &quot;إن القضاة مدعوون للانخراط في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمشاركة في وضع تصور حقيقي وواضح ومسؤول وشامل لبلورة المشروع الجديد للإصلاح&quot;.       <br />
              <br />
       وكان        <br />
       نادي قضاة المغرب قد قرر في مجلسه الوطني المنعقد مؤخرا بتاريخ 05/05/2012 المشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة على ضوء أرضية التوصيات التي خلص إلها في دورته الأولى، واستلهاما للمرجعيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، مع اعتبار تحسين الوضعية المادية للقضاة ذات بعد قطاعي ينبغي معالجتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع استنادا لخطاب جلالة الملك التاريخي ل 20 غشت 2009، وغير مرتبطة بأجندة الحوار الوطني.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>http://www.marocdroit.com/photo/art/imagette/4251396-6433790.jpg</photo:imgsrc>
   <link>http://www.marocdroit.com/نادي-قضاة-المغرب-مائدة-مستديرة-حول-موضوع-القاضي-وإصلاح-منظومة_a1998.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>

